L’action en paiement dirigée contre les héritiers d’une caution non commerçante relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que l’engagement principal est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69057

Identification

Réf

69057

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1554

Date de décision

14/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1907

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre les héritiers non commerçants d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

Les appelants soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en leur qualité d'héritiers, ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que le lien de droit les unissant au créancier n'était pas de nature commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'obligation principale.

Elle relève que la dette garantie émanait d'une société commerciale par la forme et résultait d'un contrat de compte courant, qualifié de contrat commercial par le code de commerce. La cour en déduit que l'engagement de la caution revêt un caractère commercial par accessoire, dès lors qu'il garantit une dette commerciale.

Par conséquent, l'action dirigée contre les héritiers de la caution, en leur qualité de successeurs universels, relève de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون السادة ورثة المرحوم محمد (م.) والسيدة الزهرة (أ.)، والسيدة جميلة (ح.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين آمال (م.) و حمزة (م.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/03/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 117 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2020 في الملف رقم 11959/8222/2020 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي بنك (ت. و. ب.) تقدم بمقال عرض من خلاله أنه في إطار استفادة المدعى عليها شركة (S. L. C. T. A.) أصبحت مدينة بمبلغ 8.336.540,10 درهم الذي يمثل رصيد حسابها المدين إلى غاية 28/09/2019 والمحصور في 30/09/2018، حسب الثابت من كشوف الحساب المدلى بها، وهذا الدين معزز برهنين على الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 43371، الأول من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 10.000.000 درهم، والثاني من الدرجة الثالثة في حدود مبلغ 1.500.000 درهم، وقد منح البنك كفالات بنكية متعلقة بالالتزامات بالتوقيع لفائدة المدينة الأصلية شركة (S. L. C. T. A.) بلغ مجموعها 22.238.915 درهم حسب الثابت من الكشوف بوضعية الكفالات المحصور في12/03/2019، كما منح الهالك محمد (م.) بمقتضى أربعة عقود كفالات تضامنية للبنك لضمان دين المدينة الأصليةبمبلغ 9.000.000 درهم، ومبلغ 16.500.000 درهم،ومبلغ 19.600.000 درهم،ومبلغ 22.500.000 درهم بما فيه أصل الدين والفوائد والعملات والمصاريف، وأن المدعى عليهم أحاطوا بإرثه حسب الثابت من رسم الإراثة المدلى به، لأجل ذلك يلتمس الحكم عليهم بأدائهم متضامنين مبلغ 8.336.540,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاف الحساب في 30/09/2018إلى غاية يوم التنفيذ، والحكم عليهم بتسليمه رفع اليد عن الكفالات البنكية الممنوحة للمدينة الأصلية شركة (S. L. C. T. A.) المتعلقة بالالتزامات بالتوقيع البالغ مجموعها 22.238.915 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإكراه البدني بالنسبة لورثة الكفيل محمد (م.).

وبناء على المذكرة التي تقدم بها ورثة محمد (م.) بواسطة نائبهم بجلسة 16/01/2020، والتي جاء فيها أنه طبقا للفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن هذه الأخيرة تكون مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وفي النزاعات التي تنشأ بين التجار بمناسبة أعمالهم التجارية. كما أنهم ليسوا بتجار، وأن العلاقة التي تربطهم بالمدعية ليس لها طابع تجاري، ملتمسين لأجل ذلك التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به بعقد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع، ذلك أن الثابت من المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أن هذه المحاكم تكون مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوى التي تنشأ بين التجار والتي تهم أعمالهم التجارية. وأنه بالرجوع للملف الحالي يتضح أن الطاعنين وإن كانوا خلفا عاما للهالك محمد (م.) فإنهم ليسوا بتجار، كما أن العلاقة التي تربطهم بالمستأنف عليها ليس لها طابع تجاري، وبالتالي فإن البت في هذه الدعوى ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الابتدائية وليس للمحكمة التجارية على اعتبار أن أحد طرفي النزاع ليس بتاجر والعلاقة التي تربطهما ليس لها طابع تجاري، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر في الدعوى الحالية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/07/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المدينة الأصلية شركة (L. C. T. A.) وهي شركة مساهمة، وبالتالي فهي شركة تجارية من حيث الشكل، كما أنه يستند على رصيد حسابها المدين وهذا العقد هو عقد تجاري طبقا للمادة 487 وما يليها من مدونة التجارة.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية ، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن ورثة محمد (م.) خلف عام للهالك الذي التزم بمقتضى كفالات تضامنية بأداء ديون المدينة الأصلية شركة (L. C. T. A.)، فيكون التزامه تابعا للالتزام الأصلي الذي هو عقد تجاري ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد اعلاه رد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا، انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile