Réf
63319
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4206
Date de décision
26/06/2023
N° de dossier
2023/8206/87
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Représentant légal, Qualité à défendre, Personnalité morale de la société, Nullité de l'injonction de payer, Irrecevabilité de la demande, Distinction personne physique et personne morale, Contrat de bail, Bail commercial, Action en paiement de loyers
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait la mauvaise foi du gérant pour justifier l'action personnelle, tandis que ce dernier, par un appel incident, soutenait son défaut de qualité à défendre, rendant l'ensemble des demandes irrecevables. La cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le bailleur à la société preneuse, le gérant n'ayant agi qu'en qualité de mandataire social. Dès lors, la cour considère que tant le congé que l'action en justice devaient être dirigés contre la personne morale, et non contre son représentant à titre personnel. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le gérant au paiement, même en le requalifiant de représentant légal, dès lors que l'action initiale était mal dirigée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur le chef de la condamnation au paiement, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a annulé le congé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم : [ورثة محمد رشيد (م.)] بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 21/12/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4064 بتاريخ 12/11/2015 في الملف عدد 267/8206/2015 و القاضي في منطوقه : في المقال الأصلي: في الشكل بقبوله
في الموضوع: ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي [احمد (أ.)] بتاريخ 2014/07/15 وتحميل المدعى عليهم الصائر
في المقالين المضاد والإضافي: في الشكل بقبولهما.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه فرعيا [احمد (أ.)] بصفته ممثلا قانونيا لشركة [ع.] لفائدة المدعين فرعيا مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة درهم 7.500 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر، ورفض الباقي.
وحيث تقدم السيد [أحمد (أ.)] باستنئاف فرعي بمقتضى مقاله المؤدى عنه وبواسطة نائبه بتاريخ 30/05/2023 يستانف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف الأصلي والفرعي قد قدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد [أحمد (أ.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/01/2015 يعرض فيه من حيث الشكل أنه بلغ بتاريخ 2014/12/22 بأمر قاضي الصلح الصادر بتاريخ 2014/09/10 تحت عدد 19 الذي قضى بعدم نجاح الصلح مما يكون معه المقال قدم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، و من حيث الموضوع أنه توصل بتاريخ 2014/07/15 من المدعى عليهم بإنذار يطالبونه فيه بأداء مبلغ 47.190 درهم برسم واجب كراء لمحل الكائن بـ [العنوان] الرباط عن المدة من فاتح يناير 2012 إلى 14/06/30 بحسب سومة قدرها 1.573 درهم و أن الإنذار باطل لسببين، أولهما أن المكتري هو [شركة ع.ك.] كما يثبت وصل الكراء و كان يتعين توجيه الإنذار باسمها في شخص ممثلها القانوني لكونها لها شخصية معنوية مستقلة عن الشخص الطبيعي الذي يسيرها مما يكون الإنذار غير مرتكز على أساس و ثانيا أن السومة الكرائية هي 500 درهم كما هو ثابت من وصل الكراء و المدعي أودعها بصندوق المحكمة لإبراء ذمة [شركة ع.ك.] من المبالغ المطالب بها معه الإنذار غير مؤسس ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار و تحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من أمر قاضي الصلح مع طي تبليغه ، وصورة من إنذار، ونسخة من وصل كراء، ونسخة من شهادة إيداع.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 341 الصادر بتاريخ 2015/05/07 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين ونوابهما بمكتب القاضي المقرر .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2015/07/14 حضر نائب المدعى عليهم وحضرت السيدة [ليلى (م.)] وحضرت [ثورية (ب.)] وصرحت أنها مسيرة أملاك الورثة منذ 30 سنة . وألفي بالملف بمذكرة لنائب المدعي مرفقة بصورة لعقد كراء تسلمها [الأستاذ (ب.)] وأشعر بالاطلاع على العقد المدلى به والوصل، وسبق توصل المدعي و أدلت السيدة [ليلى (م.)] قصد تمثيل الورثة أمام هذه المحكمة بخصوص الشقة المكتراة للسيد [احمد (أ.)] ، و صرحت أنهم قاموا بكراء المحل لشركة [ع.] المختصة بكراء السيارات و ذلك سنة 2000 في شخص السيد [احمد (أ.)] بسومة 500 درهم في بداية الأمر، و تدخلت السيدة [ثورية (ب.)] بصفتها مسيرة أملاك الورثة و أوضحت أن [شركة ع.] كانت تكتري المحل موضوع النزاع أول الأمر بسومة 500 درهم بعدها طلبت الشركة من الورثة بإضافة غرفة أخرى إلى المحل المكترى من أجل التوسعة و أن الورثة مكنوها من غرفة إضافية فأصبحت السومة عندها 1500 درهم و أن هذا التعديل تم بمقتضى عقد ملحق و أدلى نائب المدعى عليهم بأصل هذا العقد يشير في آخره بأنه ابتداء من 2001/10/15 ستصبح السومة 1430 درهم دون ضريبة النظافة و أن السيد [احمد (أ.)] تسلم مقابل ذلك على وجه الكراء الغرفة المجاورة لمكتبه، و أن هذا التعديل حرر بتاريخ 2001/10/06. لأجله تقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة الموضوع.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2015/09/10 الفي بالملف بمستنتجات نائب المدعي بعد البحث جاء فيها أن الإنذار وجه لغير ذي صفة وأن السومة الكرائية هي 500 درهم وأن المدعي أودعها بصندوق المحكمة ملتمسا الحكم وفق مقاله.
وبناء على المذكرة الجوابية ومقال إضافي وطلب مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 2015/10/01 التمسوا من خلالها رد دفوعات المدعي ، والحكم عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 25.168 درهم عن الواجبات الكرائية عن الشهور من دجنبر 2014 إلى أكتوبر 2015 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى، وبإفراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وجميع حوائجه تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500 درهم عن كل يوم امتناع مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 2015/10/08 جاء فيها أن العقد المدلى به من طرف المدعى عليهم غير مؤرخ ، وأن المدعي كما هو واضح من نص العقد تعاقد باسم [شركة ج.ك.] بينما عقد الكراء الصحيح بين الطرفين هو المبرم بتاريخ 15 ماي 2000 والذي وقعه المدعي باسم [شركة ع.ك.] للكراء، وأنه لم يسبق له أن تعاقد بصفته الشخصية بل تعاقد بصفته مسيرا لشركة [ع.ك.]، بينما الإنذار موجه باسمه مما يكون معه هذا الأخير قد وجه لغير ذي صفة. وأن السومة الكرائية الحقيقية هي 500 درهم وأن العبارة المعتمدة من طرف المدعى عليهم للقول بوجود الزيادة في السومة ورفعها لمبلغ 1430 درهم قد حررت بخط اليد وهي محشوة في العقد، وأن هناك تناقض في العقد لكونه مبرم بين [شركة ج.ك.] ممثلة في المدعي بينما التوقيع على البند المقحم في العقد يتضمن ختم [شركة ع.] للكراء والتمس الحكم وفق مقاله، وأرفق المقال بصورة من عقد الكراء المبرم مع [شركة ع.] للكراء بتاريخ 15 ماي 2000
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2015/11/05/ ألفي بالملف بمذكرة تعقيب نائب المدعى عليهم جاء فيها أن المدعي طلب من المدعى عليهم تمكينه من غرفة أخرى من الشقة المجاورة لتوسيع مكتبه مقابل الزيادة في السومة أصبحت محددة في مبلغ 1430 درهم ابتداء من 2001/10/15. وأن المدعي لم ينكر توقيعه ولم يطعن فيه بالزور، كما أنه بادر إلى ع بعد زيادة 10 على سومة 1430 درهم والتمسوا رد دفوعات المدعي وتمتيعهم بما جاء في كتاباتهم والمحكمة اعتبرت القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة لجلسة 2015/11/12 الكراء على المدعى عليهم بسومة 500 درهم. وأن السومة الحالية هي 1573 درهم
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحكم المستأنف لقواعد القانون فإنه برجوع المحكمة لوقائع النازلة سيتضح لها أن المستأنف عليه تعاقد مع ممثل مورث المستأنفين باسم شركه [ع.] للكراء الكائن مقرها بـ [العنوان] وتم توقيعه من طرف الممثل القانوني للشركة السيد [احمد (أ.)] وحين رغب هذا الاخير في توسعة المكتب تم الاتفاق بين الطرفين على تمكينه من غرفة الشقة المجاورة لمكتبه مقابل الزيادة في السومة الكرائية التي اصبحت محددة في مبلغ 1430 درهم ابتداء من 15/10/2001 وتم ابرام عقد الكراء الجديد الا أن المستأنف عليه تعاقد بسوء نية حينما استبدل اسم شركة 1430درهم عزيزية باسم [ج.ك.] وتم الاحتفاظ بنفس البيانات المتعلقة باسم [شركة ع.ك.] من عنوان وممثل قانوني كما ان هذا العقد يحمل توقيع شركه [ع.ك.] باسم ممثلها القانوني السيد [احمد (أ.)] وهي الشركة الوحيدة المتواجدة بهذا المقر كما ان المستأنف عليه لم ينكر توقيعه ولم يطعن فيه بالزور مما يعتبر خير دليل على تعاقده بسوء نية كما ان دفاع المستأنف عليه اشار في المرحلة الابتدائية الى ان العبارة المعتمدة في العقد للزيادة في السومة الكرائية هي عبارة محشوة ومحررة بخط اليد وهو ما لا ينطبق على العقد اذ انه حرر بأكمله بواسطة الطبع ولا توجد فيه ايه عبارة محررة بخط اليد وأن تعليل محكمة الدرجة الاولى بكون العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه الذي ينص على الزيادة في السومة الكرائية يبقى غير ذي اساس لاثاره لكونه مبرم بين مورث المدعى عليهم و [شركة ج.ك.], قد جانب الصواب لخرقه مقتضيات الفصل 231 من ق إ ع الذي ينص على أن "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب, بل ايضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته " و هو ما يعني ان المشرع قد وضع قاعدة ذهبية يجب مراعاتها اثناء نظر الدعاوى في حالة وقع خلاف بين الاطراف في تفسير العقود اذ ان الالتزام بمراعاة حسن النية بصدد ابرام وتنفيذ العقد يقتضي تيسير سبل الوصول الى إعماله عوض اهداره خاصة و أن العقود ما أبرمت إلا لتجد طريقها الى التنفيذ وهي نتيجة منطقية لمبدأ حسن النية الذي يعتبر احترامه بمثابه صمام امان لكي تنتج العقود أثارها كاملة دونما عرقلة من أحد الاطراف او منهما معا وأنه وباعمال السلطة التقديرية للقاضي يمكنه من خلال البحث عما اذا كانت نية الاطراف وهم يتفاوضون حول العقد قد اتجهت فعلا الى عدم الإفصاح عن النوايا الحقيقية للوصول الى ابرام العقد النهائي هذا بالإضافة إلى ان تفسير العقد من طرف القاضي يستلزم البحث عما إذا كانت نية الاطراف المشتركة تتجه فعلا الى ابرامه بحسن نية مسترشدا في ذلك بما يحمله هذا المبدأ من خصال نبيلة تنم على الوصول بالعقد الى مرحلة التنفيذ التي تعتبر غاية كل مع تفسير العقد لصالح من ثبت أنه فعلا كان حسن النية و هي مسألة واقع يستخلصها القاضي من ظروف التعاقد و الشروط المتفق عليها و البنود المضمنة بالعقد وأنه من التطبيقات القضائية لمبدأ حسن النية ما جاء في حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بوجدة ( حكم عدد 496/2017) ملف عدد 34/16/8210 صادر بتاريخ 2017/04/27 منشور بمجلة المعرفة القانونية و القضائية عدد مزدوج 2 و 3 دون ذكر السنة ص 411 و ما يليها " المدعي ( المؤمن له ) صرح بمقتضى عقد التامين المؤرخ في 2009/01/21 الذي يربطه بالمدعى عليها الثانية ( شركة التأمين ) بكونه غير مصاب باي مرض مزمن او معدي ولا يشكو من أمراض ولم يسبق له أن خضع لمعالجة طبية أكثر من ثلاثة اسابيع... فالمؤمن له ملزم بالتصريح بالظروف الصحية وان المدعي رغم كونه كان مريضا بمرض السكري منذ سنة 1988 لم يصرح به للمؤمن واخفاه عنها كما انه صرح بانه غير مصاب باي مرض حسب الثابت في عقد التامين وفي غياب اثبات قاطع لواقعة كون حالة العجز التي اصيب بها المدعي كانت بعد ابرام عقد التامين يجعل طلب المدعي غير مؤسس و يتعين التصريح برفضه وأن تصريح المستأنف عليه باسم لا ينطبق مع الاسم الحقيقي للشركة المتعاقد معها وتوقيع العقد باسمها الحقيقي يعتبر خير دليل على تعاقده بسوء نية وأن المحكمة ستعيد الامور الى نصابها بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وستعتد بعقد الكراء المبرم بين مورث المستأنفين وشركه [ج.] باعتبار ان المستأنف عليه عمد الى عدم التصريح بالاسم الحقيقي لشركته و لسوء نيته عمد الى إهدار حقوق المستأنفين ، ملتمسون قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بصحة عقد الكراء الثاني الذي عدل السومة للكرائية و حددها في مبلغ 1430درهم مع الحكم بكافة الآثار القانونية التي ينتجها هذا العقد و التي من ضمنها الحكم على المستانف عليه بأداء مبلغ 47190 درهم برسم واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير من فاتح يناير 2012 الى 2014/06/30 . أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من عقد الكراء الأول و الثاني .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبه بجلسة 05/06/2023 التي جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابية فإنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين على أن الأسباب لا تستند على أي قانوني أو واقعي سليم خاصة فيما يتعلق بالحكم بصحة عقد الكراء الثاني الدي عدل السومة الكرائية وحددها في مبلغ 1430 درهم مع الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 47190,00 درهم برسم واجبات الكراء الممتدة من فاتح يناير 2012 الى غاية 2014/06/30 ذلك أنه وبخلاف ما تم الدفع به من أسباب الاستئناف، فإنه الثابت على أن العقد المدلى قبل المستأنفين أصليا غير مؤرخ، وأنه تم التعاقد باسم [شركة ج.ك.] بينما عقد ء الصحيح بين الطرفين هو المبرم بتاريخ 15 ماي 2000 والذي وقعه باسم [شركة ع.ك.] للكراء، وأنه لم يسبق له تعاقد المستأنف عليه بصفته الشخصية بل بصفته مسير للشركة وأن الإنذار موجه باسم السيد [احمد (أ.)] مما تكون معه صفة المستأنف عليه غير ثابتة في نازلة الحال وأن المحكمة عدما قضت برفض الطلب الأصلي فإنها تكون قد أسست حكمها على سند قانوني وواقعي سليم، علما أن السومة الكرائية الحقيقية هي 500 درهم وأن الدفع بكون السومة الكرائية قد حددت بعد الزيادة في 1430 درهم فإنه دفع مردود على اعتبار أن العبارة المعتمدة من قبل المستأنفين محررة بخط اليد وهي محشوة فقط في العقد، علما أن هنالك تناقض في العقد لكونه مبرم بين [شركة ج.ك.] في شخص ممثلها القانوني بينما التوقيع على البند المقحم في العقد يتضمن ختم [شركة ع.ك.] مما يلتمس معه العارض القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف وفيما يخص الاستئناف الفرعي فيما يخص مخالفة مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الصفة من النظام العام حسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، إذ أن السيد [أحمد (أ.)] لا صفة له في الدعوى علما أن الدعوى مرفوعة شخصيا ضده بصفته أي الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني لشركة [ع.ك.] وأن المحكمة عندما قضت ابتدائيا بأداء المستأنف فرعيا السيد [أحمد (أ.)] بصفته الممثل القانوني لشركة [ع.] ،كار، فإنها تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، علما أن عقد الكراء هو مبرم بين المسأنفين أصليا وكذا [شركة ع.ك.] في شخص ممثلها القانوني وليس السيد [أحمد (أ.)] بصفته الشخصية مما تكون محكمة الدرجة الأولى قد عرضت حكمها للإلغاء وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه بالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى في الشق المتعلق بالمقالين الإضافي والمضاد يتضح بجلاء على أن تعليلها يعد تعليلا ناقصا يصل لدرجة الانعدام على اعتبار أن المحكمة قضت بأداء السيد [أحمد (أ.)] بصفته ممثلا قانونيا لشركة [ع.ك.] الفائدة المستأنفين أصليا لمبلغ 7.500,00 درهم فإنها تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن الدعوى مرفوعة شخصيا ضد السيد [أحمد (أ.)] بصفته هذه أي الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني لشركة [ع.ك.] وأن الكراء مطلوب وليس محمول، وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد سلوك مسطرة الإنذار في مواجهة الشركة في شخص ممثلها القانوني، مما يكون معه الطلب الإضافي معيب من الناحية الشكلية مادام أن القانون قد أوجب سلوك مسطرة الإنذار قبل ممارسة الدعوى أنه من أسباب انقضاء الالتزام الوفاء وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن [شركة ع.ك.] قامت بالوفاء بالتزاماتها وذلك من خلال سلوكها لمسطرة العرض العيني والإيداع وأن الشركة سبق لها أن قامت بإيداع مبلغ 15.000,00 درهم والتي لم تبرئ ذمتها منها خلال المرحلة الابتدائية، مما يكون معه الحكم على المستأنف فرعيا بأداء مبلغ 7.500,00 درهم موجبا للإلغاء وأن الشركة قامت بالوفاء بالتزاماتها من خلال سلوك مسطرة العرض العيني غير أن المستأنف عليهم قد امتنعوا عن قبول العرض العيني لواجبات الكراء الممتدة بين نونبر 2015 إلى غاية دجنبر 2019 ، مما كان لازما على الشركة المكترية سلوك مسطرة إيداع المبالغ المحددة في 25.000,00 درهم بصندوق المحكمة ، ملتمسة في الإستئناف الأصلي الحكم برفضه و فيما يخص الإستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فرعيا و أساسا والحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه . أرفقت ب: نسخة وصل إيداع ونسخة من محضر امتناع وصل إيداع المبالغ.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة جواب وتعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2023 التي جاء فيها أن دفع المستأنف عليه أصليا بكون العقد المدلى به غير مؤرخ وأنه تم التعاقد باسم [شركة ج.ك.] بينما العقد الصحيح بين الطرفين هو المبرم بين [شركة ع.ك.] للكراء يبقى غير ذي أساس لأنه بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الكرائية لا نجد أي نص قانوني يجعل عقد الكراء غير المؤرخ قابلا للإبطال ، بل إن العلاقة الكرائية يمكن إثباتها بجل وسائل الإثبات ، وما شرط الكتابة إلا شرط إثبات لا شرط انعقاد ومنه يكون تضمين التاريخ بالعقد ليس إلزاميا ولا يرتب بطلانه بل إنه يثبت ويؤكد قيام العلاقة الكرائية حتى وإن لم يكن مؤرخا هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وفيما يخص الدفع المتعلق بانعدام صفة المستأنفين أصليا باعتبار أنهم تعاقدوا مع [شركة ع.] كشخص اعتباري وليس مع الشخص الذاتي [أحمد (أ.)] ، يبقى دفع مردود لعدم جديته ، فبرجوع المحكمة لمقتضيات العقدين المبرمين الطرفين لا الأول ولا الثاني ستلاحظ أن المستأنف عليه أصليا تعاقد مع المستأنفة بصفته الشخصية مع الإشارة إلى أنه يمثل [شركة ع.] للكراء في العقد الأول وشركة [ج.] في العقد الثاني كما أن العقدين يحملان توقيع المستأنف عليه [أحمد (أ.)] وكلاهما أبرما لنفس المحل وهو كراء المحل الكائن بـ [العنوان] وأن المستأنف عليه لا يمكنه التحلل من التزاماته المحددة بمقتضى العقد الثاني الذي أبرمه مع المستأنفين والمتعلق بكراء نفس العقار المحدد في العقد الأول ، والذي يحمل توقيعه وبصفته الشخصية وهو بمثابه إقرار صريح بالتزاماته المضمنة بعقد الكراء الموالي لعقد الكراء الأول وأن ما يؤكد توفر شرط الصفة لدى المدعى عليه في الدعوى وإقرار محكمة الدرجة الأولى بها هو صدور الحكم بالأداء في مواجهة السيد [أحمد (أ.)] على الرغم من أنه جاء متناقضا حينما قضى ببطلان الإنذار المبلغ إليه. وهو ماسيؤكد للمحكمة أن الحكم الإبتدائي جاء مجانبا للصواب حينما اعتد بصفة المستأنف عليه أصليا في الشق المتعلق بالأداء ولم يعتد بها في الشق المتعلق بالإفراغ ، ملتمسون رد جميع دفوع المستأنف عليه أصليا والمستأنف فرعيا لانعدام أساسها القانوني وتمتيع العارضين بمحتوى مقالهم الإستئنافي ومذكرتهم هاته.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/06/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 26/06/2023
** التعليل **
-في الاستئناف الأصلي والفرعي:
حيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان العلاقة الكرائية المنصبة على المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن بـ [العنوان] الرباط حسب عقود الكراء المدلى بها في الملف تربط بين المستانف عليهم وشركة "[ج.]" او "شركة [ع.]" وقد ابرمها المسمى [أحمد (أ.)] فقط بصفته ممثلا لهما، وبالتالي تبقى الدعوى الموجهة في مواجهة السيد [أحمد (أ.)] بصفة شخصية تبقى غير صحيحة شانها شان الإنذار بافراغ الذي وجه في مواجهته شخصيا وقضت المحكمة ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه غير صائبا لما قضى عليه بأداء الوجيبة الكرائية شخصيا ويبقى ما جاء في مستند طعن المستانفين اصليا غير جدير بالاعتبار كون الدعوى وجهة في مواجهة غير ذي صفة شانها شان الإنذار المؤسسة عليه، ومنه يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستانف فرعيا والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه وتاييده في الباقي وتحميل المستانفين اصليا [ورثة محمد رشيد (م.)] الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه وتاييده في الباقي وتحميل المستانفين اصليا [ورثة محمد رشيد (م.)] الصائر.
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57919
Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58397
Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59057
L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59601
Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
58957
Qualité à défendre : est irrecevable l’action en résiliation d’un bail commercial dirigée contre le preneur décédé et non contre ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024