L’action du porteur d’un chèque contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81388

Identification

Réf

81388

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6017

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2018/8203/436

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en paiement du montant du chèque. L'appelant soulevait l'extinction de l'action, le chèque ayant été présenté au paiement plusieurs années après sa date d'émission. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 295 du code de commerce, rappelant que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. Elle constate que ce délai était largement écoulé au jour de l'introduction de l'instance, ce qui emporte l'extinction de l'action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد احمد (م.) بواسطة محاميه الأستاذ مسافع (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/01/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2599 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/09/2016 في الملف رقم 2333/8203/2016 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 30.008,85 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 30/05/2009 إلى تاريخ الأداء وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/12/2017 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 04/01/2018 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ف.) تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن العارض سحب لفائدتها مبلغ 30.008,85 درهم حسب الشيك عدد AFA4794771 المسحوب عن القرض الفلاحي، وأنها قامت بالعديد من المحاولات الحبية من أجل حثه على الأداء إلا أنه امتنع عن ذلك، لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 30.008,85 درهم يضاف إليه مبلغ 5.000 درهما كتعويض عن التأخير والتماطل في الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى به، ذلك انه بالرجوع إلى البيانات المضمنة بالشيك يتضح أنه تم تحريره من طرف الساحب بتاريخ 30/05/2009 في حين ان تاريخ التقديم هو 08/04/2013 أي بعد أربع سنوات، مما يعتبر مخالفة وخرقا صريحا لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم. تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم البعض في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده. تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم."، وبذلك يتضح أن غاية المشرع من تقصير أمد الشيك، تأكيد أهميته كأداة وفاء وليس أداة ائتمان، مما يقتضي أن يظل الملتزمون بمقتضى هذه الورقة معرضين للمتابعة إذا ما أقدموا على الرجوع الصرفي لمدة طويلة أو غير معينة. ومن جهة أخرى، فإن ممثل المستأنف عليها يتقاضى بسوء نية بل استطاع أن يحتال على العارض ويتوصل منه بمجموع المبلغ المضمن بالشيك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تحرير الشيك وعلى دفعات، غير أنه وبعد أن طالبه العارض بتسليمه للورقة المطعون فيها ادعى ضياعها من بين أوراق الشركة الأمر الذي دفع به إلى الانصراف، وبعد أن راودته الشكوك تقدم للوكالة البنكية المسحوب عليها، وطلب منها تسجيل تعرضه ما دام قد وفى بقيمة الشيك. وأن البيان المذكور تحمله شهادة عدم الأداء التي تفيد على أن العارض قام فعلا بالتعرض على الأداء لكون المستأنف عليها قد توصلت بمجموع المبلغ المضمن بالشيك، وما يزيد تأكيد ذلك تقديمها الشيك للوفاء بعد أربع سنوات بهدف الإثراء الغير المشروع على حساب الطاعن، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 12/11/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن تقادم الدين لا يتم إلا بمرور خمسة عشر سنة، وأنه لا مجال للحديث على مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة، ولا داعي للاحتجاج بالمتابعة، كما أن الحكم الابتدائي لم يتصفح البيانات المضمنة بالشيك لكون المستأنف سبق له ان توصل بتاريخ 06/09/2016، ولم يدل للمحكمة الابتدائية بأي جواب. ومن جهة أخرى، فقد حاول المستأنف التمسك بمقتضيات المادة 5 من ق.م.م على أساس أنه أدى للعارضة مبلغ الشيك خلال ثلاثة أشهر من تحريره وعلى مدفوعات، إلا أن ما يدعيه تنقصه الحجج والوثائق التي على أساسها يدعي انه أدى للعارض، كما أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فبينة العارضة قد أدلت بها للمحكمة التي قضت لها ابتدائيا بالمبلغ الذي بذمة المستأنف، وبالتالي فإن هذا الأخير يتقاضی بسوء نية خرقا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م التي يحتج بها والتي هي حجة عليه وليس على العارضة. أما ما جاء في كونه تعرض على أداء الشيك لكونه توصل بمجموع المبلغ المضمن به، فهو دفع غير سليم لأن الشيك ورقة أداء وليس ورقة اتمان، فضلا عن كونها حجة لإثبات الدين، لا تخول لصاحبها التعرض إلا في حالة الضياع أو السرقة أو في حالة أداء الدين، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019وتم التمديد لجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه للمادتين 295 و296 من مدونة التجارة ذلك انه بالرجوع إلى البيانات المضمنة بالشيك يتضح أنه تم تحريره من طرف الساحب بتاريخ 30/05/2009 في حين ان تاريخ التقديم هو 08/04/2013 أي بعد أربع سنوات.

وحيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المتخذ ذلك أن الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع من حيث التقادم لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة التي تنص على أنه (( تتقادم دعاوى ، الحامل ضد المظهريين و الساحب و الملتزمين الأخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ إنقضاء أجل التقديم )) .

وحيث إن سحب الشيك عدد AFA4794771 المسحوب عن القرض الفلاحي بمبلغ 30008,85 درهم تم بتاريخ 30/05/2009 و لم تقدم المطالبة بشأنه إلا بتاريخ 08/04/2013 والدعوى تم تقديمها بتاريخ 29/06/2019 , وما دامت مقتضيات الفقرة 1 من المادة 295 من م.ت تحدد أجل تقادم دعوى حامل الشيك ضد ساحبه بمضي 6 أشهر على تاريخ انقضاء أجل تقديمه للاستخلاص، فضلا على أن دعوى الأداء لم تقدم بشأنه إلا بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تاريخ إصدار الشيك .

و حيث تبعا لذلك يكون الحكم المطعون قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه ، و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial