Réf
80371
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5551
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8203/4852
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Provision, Présomption de provision, Lettre de change, Exception d'inexécution, Effet de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acceptation par le tiré, Absence de provision
Base légale
Article(s) : 166 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 234 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et invoquait à ce titre l'exception d'inexécution des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'au visa de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'absence de provision est renversée et pèse sur le tiré accepteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait pour renverser cette présomption, la cour écarte comme non sérieuse sa contestation et juge inopérant le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02 أكتوبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3808 الصادر في الملف رقم 1225/8203/2019 بتاريخ 16/04/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و النفاذ المعجل في حدود أصل الدين و تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/09/2019 وتقدمت بمقالها بتاريخ 02/10/2019 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و ويتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15 يناير 2019 لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 200.000,00 درهم الناتج عن كمبيالات بقيت دون اداء تحمل كل واحدة مبلغ 40.000 درهم. و ان جميع المساعي الحبية المبذولة معها من اجل حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها بالبريد المضمون، و التمست الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا مبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التنفيذ و النفاذ المعجل و الصائر. و عزز المقال بكمبيالات مع شواهد بعدم الاداء، انذار بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 26/03/2019 جاء فيها ان الكمبيالات المدلى بها من قبل المدعية و ان كانت موقعة من قبلها فان ذلك تم في اطار معاملة تجارية تتعلق بتسليم سلعة تشكل قيمة الكمبيالات ثمنا للخدمة التي التزمت المدعية بتقديمها لها غير ان المدعية امتنعت عن تمكينها من السلعة الخدمية التي التزمت بتمكينها منها. و انه بالرجوع الى الكمبيالات موضوع الدعوى يتبين بان المدعية هي الساحبة و انه يتعين على الساحبة تقديم مقابل وفاء الكمبيالات و انه بعدم انجاز المدعية للخدمة السلعة المتفق عليها يكون مقابل الوفاء غير متحقق و بذلك تبقى المدعية غير ذات حق في المطالبة بالوفاء و في غياب تنفيذ الالتزام من قبل المدعية بتقديم السلعة فان مآل الدعوى هو الرفض، كما ان هذه الأخيرة عجزت عن الادلاء بما يفيد توصلها باي انذار، و التمست الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة جوابية خلال المداولة جاء فيها انها هي الحاملة و المستفيدة من الكمبيالات موضوع الدين و ليست الساحبة، و ان الدين ثابت و سبق لها ان ارفقت مقالها بما يفيد توصل المدعى عليها بالانذار، و التمست رد ما جاء في مذكرة الجواب و الحكم تبعا لذلك باقصى ما جاء في المقال الافتتاحي.
وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الشركة المحكوم عليها و ابرزت في أوجه استئنافها أن السيد قاضي درجة البداية على الحكم أن المدعى عليها وباعتبارها الطرف المسحوب عليه ؛ فإنها طالما وقعت على الورقة التجارية بالقبول فإنها تكون ملزمة بأداء المبلغ المستحق عند حلول الآجال المحددة في السند بصرف النظر عن سبب تقديم هذه الكمبيالات ومقابلها؛ مما يتعين معة رد دفع المدعى عليها . وأن هذا التعليل لا ينسجم مع القانون ولا مع العمل القضائي الذي يشترط في الورقة التجارية، باستثناء الشيك؛ أن يكون لها مقابلا للوفاء .
وأن الكمبيالات المدلى بها من قبل المدعية وإن كانت موقعة من قبل العارضة ، فإن ذلك قد تم في إطار معاملة تجارية تتعلق بتسليم سلعة تشكل قيمة الكمبيالات ثمنا للخدمة السلعة التي التزمت المدعية بتقديمها للعارضة. و إن المدعية قد امتنعت عن تمكين العارضة من السلعة الخدماتية التي التزمت بتمكين العارضة منها. و أن المادة 166 من مدونة التجارة تنص على ضرورة تقديم الساحب لمقابل لوفاء. و أنه غني عن البيان مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع . التي تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف. والفصل 235 في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف ، بان ينفذ نصيبه من الالتزام أولا عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الاداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل . و إنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى؛ يتبين بأن المدعية هي الساحبة. و إنه وبناء على ذلك؛ يتعين على الساحبة تقديم مقابل وفاء الكمبيالات. و إنه بعدم إنجاز المدعية للخدمة السلعة المتفق عليها ؛ يكون مقابل الوفاء غير متحقق ولم تنفذ التزامها أولا. و إنه تبعا لذلك تبقى المدعية غير ذات حق في المطالبة بالوفاء ؛ مما يجعل الحكم عليها بهذا الشأن غير مبني على أساس.
وأن محاكم المملكة بما في ذلك محكمة النقض تؤكد على ضرورة إثبات مقابل وفاء الورقة التجارية عند المنازعة. و إن التعامل تم في إطار تجاري بين شخصين معنويين فلا بد من وجود آثار لمعاملة تجارية بينهما لكي يتم استحقاق المبالغ المسطرة بالكمبيالات. وأن أكبر قرينة على انعدام مقابل الوفاء وعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها المقابل هو امتناعها على تقديم أي دليل كإذن باستلام سلعة أو غيره لإقناع القضاء بوجود معاملة اقتضت توصلها بالكمبيالات ووفائها بها. و إنه يكون من حق العارضة طبقا للمقتضيات الفصل 233 ق.ل.ع أن تمتنع عن تنفيذ مقابل الأداء. وأن للمحكمة من الوسائل التي يخولها اياها القانون في اطار مسطرة تحقيق الدعوى ما هو كفيل كم اجل الوصول إلى الحقيقة. و التمست أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب اعتمادا على الدفع بعدم تنفيذ الالتزام الذي تقدمت به و احتياطيا اجراء بحث .
و ارفقت مقالها بطي التبليغ و نسخة من الحكم المطعون فيه .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها أنه بخصوص الدفوعات المثارة بالمقال الإستئنافي فإنها لا ترقى إلى درجة الإعتبار ومردودة على مثيرها باعتبار أن الشركة المستأنفة هي المسحوب عليها ووقعت على الكمبيالات موضوع الدعوى بالقبول فتكون بذلك ملزمة بالأداء عند تاريخ حلول أجل الإستحقاق إذ أن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء طبقا لمقتضيات الفصل 166 من مدونة التجارة. وأن منازعة المستأنفة في ذلك غير مؤسسة لعدم إدلائها بما يفيد وجود أو سلوك أية مسطرة قضائية بشأنها.
و أنه بالتالي فإن الاستئناف لا يقصد منه إلا المماطلة والتسويف في أداء دین ثابت ومؤسس وكذا الإثراء على الحقوق المادية للشركة العارضة المستأنف عليها. و التمست تأييد الحكم في جميع ما قضى به و تحميل الطرف المستأنف كافة الصائر
و بناء على اعتبار القضية جازة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه اعتباره التوقيع على الورقة التجارية بالقبول من طرف المسحوب عليها يلزم هذه الاخيرة بأداء المبلغ المستحق عند حلول الأجل المحدد في السند بصرف النظر عن سبب تقديم هذه الكمبيالات و مقابلها .
وحيث إن المستأنفة لا تنكر توقيع الكمبيالة لفائدة المستأنف عليها وأن مجرد التوقيع يفترض معه وجود مقابل الوفاء . وأنه فضلا عن ذلك فإن المستأنفة وقعت بالقبول على الكمبيالات موضوع النازلة. مما تكون معه ملزمة بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 166 من مدونة التجارة التي تنص " يفترض القبول وجود مقابل الوفاء". و أنه بثبوت أن الكمبيالات موقعة توقيع قبول من لدن المستأنفة و باعتبار أن القبول يفترض مقابل الوفاء افترضا يقبل اثبات العكس في العلاقة بين الساحب و القابل طبقا المادة 166 من مدونة التجارة. وأن المستأنفة لم تدل بما يدحض هذه القرينة ، مما يجعل المنازعة في عدم تمكينها من مقابل الكمبيالات منازعة غير جدية .
وأن المقتضى المذكور هو الذي كرسته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 28/09/05 تحت عدد 960 في الملف عدد 698/05 ، منشور بقرارات الغرفة التجارية لمحمد منقار بنيس .
وحيث اعتبارا لكون عبئ اثبات عدم وجود مقابل الوفاء يقع على المسحوب عليها و تخلف هذه الاخيرة عن ذلك كما سبق بيانه فإن تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 234 و 235 من ق.ل.ع غير منتج في النازلة و يتعين معه رد السببين المثارين أعلاه لعدم جديتهما و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب
وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025