Réf
64929
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5330
Date de décision
29/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3261
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Prestation de services, Paiement partiel, Offre de prix, Obligation de paiement, Force probante, Facture, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Cachet et signature, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
Le débat portait sur la force probante d'une facture de prestations de services contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de la facture.
L'appelant soutenait que le prix convenu était celui fixé dans une offre de prix antérieure transmise par courriel, et non celui figurant sur la facture litigieuse, et soulevait l'exception d'inexécution pour les prestations correspondant au solde réclamé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la facture a été revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans faire l'objet d'une contestation sérieuse.
La cour relève en outre que le débiteur a effectué un paiement partiel en exécution de cette même facture, ce qui emporte reconnaissance de sa dette. Elle considère que l'offre de prix antérieure, qui ne mentionnait pas la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait prévaloir sur la facture finale acceptée par le débiteur.
Le créancier ayant par ailleurs justifié de sa déclaration fiscale correspondante, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. ك. ك.) بواسطة دفاعها ذ/ رضوان (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2022 تحت عدد 3984 في الملف رقم 1608/8235/2022 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستانف عليها مبلغ 54.516.50 درهم مع تعويض عن التأخير في حدود مبلغ ( 5000 درهم )، وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/05/2022 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 30/05/2022 ، مما يكون معه الأستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ك. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2022 تعرض فيه أنه في إطار نشاطها التجاري المتمثل في الإعلانات الإشهارية والدعايات لفائدة زبائنها عبر مختلف وسائل الإعلام حسب الطلب، قامت بتنفيذ خدماتها لفائدة شركة " (ك. ك. ك.)" من أجل نشر وصلات إشهارية لمنتوجاتها عبر قناة تلفزيونية مقابل مبلغ إجمالي قدره 264.330.00 درهم و إن المستأنفة علاقة بالفاتورة المذكورة قامت بأداء للعارضة مبلغ 209.813.5 درهم بواسطة الشيك رقم 0000103 المؤرخ في 2021/04/15 عن بنك (ي.)، غير أنه بقي بذمتها مبلغ 54.516.50 درهم و إن المستأنفة امتنعت عن أداء المبلغ المذكور رغم جميع المساعي مما اضطرت معه العارضة توجيه لها رسالة بواسطة البريد المضمون توصلت بها بتاريخ 2021/11/11 غير أنها بقيت بدون جدوى لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ 54.516.50 درهم الذي يمثل المبلغ المتبقي من الفاتورة المذكورة أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء، الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
و أدلت : بنسخة طبق الأصل من فاتورة رقم 20210095 ، صورة من شيك رقم 000103 ، صورة من رسالة مع مرجوع البريد.
وبناء على جواب المستأنفة بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن دعوى المستأنف عليها غير مقبولة شكلا وغير مرتكزة على أساس قانونا. وأن المستأنف عليها تحاول وعلى نحو مقصود نقل وقائع مغلوطة للمحكمة حينما زعمت أنه قد تم الاتفاق بينها وبين العارضة على تحديد مبلغ الخدمات الإشهارية في مبلغ 264.330,00 درهم في حين أن الواقع خلاف ذلك و أن العارضة وإن كانت قد تعاقدت شفويا مع المستأنف عليها من أجل انجاز خدمات إشهارية لفائدتها إلا أن مبلغ هذه الخدمات تم تحديده في مبلغ 209.813,50 درهم شامل للضريبية على القيمة المضافة وليس مبلغ 264.330,00 درهم كما زعمت المستأنف عليها من خلال مقالها. وما يثبت ذلك عرض الأثمان وتفصيله الموجه من طرف المستأنف عليها للعارضة عبر البريد الالكتروني والذي يتضمن بتفصيل المبالغ المستحقة للمدعية عن الخدمات الإشهارية المقدمة إليها و أنها أدت للمستأنف عليها المبلغ المتفق عليه بواسطة شيك عدد 0000103 مؤرخ في 2021/04/15 مسحوب على بنك (ي.) حسب ما هو محدد بعرض الأثمان الصادر عن المستأنف عليها والموجه للعارضة. غير أن المستأنف عليها ارتأى نظرها أن تطالبها بمبالغ غير مستحقة. وفي هذا الإطار استغلت المستأنف عليها كونها شركة منظمة وتتوفر على مكتب ضبط مهمته تلقي جميع المراسلات والوثائق والتأشير عليها بالتوصل وقامت بدس فاتورة تحمل مبالغ غير متفق عليها معها و أن منازعة العارضة في مبلغ الفاتورة هي منازعة جدية كما أنها أثبتت بحجة معتبرة قانونا كون مبلغ الخدمات الإشهارية تم الاتفاق بين العارضة و المستأنف عليها على تحديده في المبلغ المضمن بعرض الأثمان الموجه من طرف المستأنف عليها إليها عبر البريد الالكتروني. مما يتأكد معه أن طلب المستأنف عليها جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم. ومن جهة ثانية فإن الاتفاق بينها و المستأنف عليها تضمن التزامات متقابلة وأن المستأنف عليها لم تثبت لحد الساعة قيامها بتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية المضمن بعرض الأثمان الصادر عنها و أن الثابت قانونا انه : " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا ثبت أنه أدى أو عرض أن يؤذي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف (الفصل 234 من ق ل ع) ووفقا للفصل 235 من ق ل ع فإنه " في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ..."جاء بقرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 09/11/11 تحت عدد 4058 في الملف عدد 07/3959 ما يلي: " - في الالتزامات التبادلية, لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام إلا إذا ثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون". وتبعا لذلك تكون دعوى المستأنف عليها غير مقبولة شكلا وغير مرتكزة على أساس قانونا ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليها وعند الاقتضاء الحكم برفض جميع طلباتها وتحميلها الصائر. واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة. وأرفق الجواب بصورة من عرض الأثمان الصادر عن المستأنف عليها والموجه للعارضة بواسطة البريد الالكتروني مع صورة من ورقة الإرسال بالبريد الالكتروني.
وبناء على تعقيب المستأنف عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن المستأنفة تزعم أنها تلقت الفاتورة من العارضة وأشرت عليها عن طريق التدليس. وحيث أن هذا الدفع دفع باطل لا يرقى إلى مستوى الرد في نازلة الحال لكون أن العبرة في القبول هو الختم والتوقيع وهو الشيء الذي تحقق في الفاتورة المتنازع فيها، أما بخصوص زعم الدس والتدليس فإن العارضة تحتفظ بحقها بالتقدم بشكاية في الموضوع أمام النيابة المختصة في الوقت المناسب. وحيث يتعين تبعا لذلك رد جميع مزاعم المستأنفة جملة وتفصيلا و أن المستأنفة تنازع في مبلغ الضريبة على القيمة المضافة علما منها أن تلك المبالغ لا تعود بشكل نهائي إلى خزينتها وإنما هذه الأخيرة مجرد وسيط في إيداع مبلغ الضريبة في خزينة الدولة وهو الشيء الذي قامت به فعليا من خلال التصريح الضريبي المتعلق بشهر أبريل 2021 وتدلي للمحكمة بنسخة منه و أن المستأنفة تحاول يائسة الإثراء على حسابها بإحجامها على أداء مبلغ الفاتورة كاملا مدعية أن العرض الذي تلقته عن طريق العلبة الاليكترونية هو المبلغ المتفق عليه متناسية بسوء نية أن العرض لا يحمل الضريبة عن القيمة المضافة وأن الفاتورة النهائية التي حصلت عليها من طرف العارضة هي التي تحمل المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه والشامل للضريبة على القيمة المضافة. مما يتعين معه استبعاد جميع مزاعم المستأنفة في هذا الصدد جملة وتفصيلا. و تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوی وجمیع مکتوباتها. وأرفقت المذكرة بنسخة من التصريح الضريبي لشهر أبريل 2021. وصورة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للعارضة.
وبناء على رد المستأنفة بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن المستأنف عليها أكدت من خلال مذكرتها التعقبية أن دفوعها باطلة ولا ترقى لمستوى الرد على نازلة الحال على اعتبار أن الختم والتوقيع هو شيء محقق في الفاتورة. واعتبرت أن المبلغ المطالب به هو مبلغ ضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن مبلغ الشيك المؤدي لها سابقا وانه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى نجد المستأنف عليها لم تضمنه أن المبلغ المطالب به هو مبلغ ضريبة على القيمة المضافة وإنما هو تكملة مبلغ فاتورة ناتجة عن خدمة قدمت للعارضة. لكن حيث بالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها والتي تنازع فيها العارضة منازعة جدية أنها تتضمن نفس المبلغ المطالب به في خانة الضريبة على القيمة المضافة. كما أن المستأنف عليها لم تجب عن دفوعها المتعلقة التزاماتها المقابلة للمبلغ الإضافي المطالب به كما لم تثبت قيامها بتنفيذ كافة ما تعاقدت به معها وبالإضافة إلى أنها لم تنكر عرض الأثمان الموجه للعارضة عبر الايمايل والذي يتضمن مبلغ الخدمة المنجزة من طرفها لفائدتها في مبلغ قيمة الشيك المتوصل به شامله للضريبة القيمة المضافة. كما أنها لم تبرر مبلغ الزيادة المطالب به ولم تبين سنده والخدمة المقدمة في مقابله لفائدة العارضة. وتبعا لذلك تكون دعوى المستأنف عليها غير مقبولة وغير مرتكزة على أساس قانوني. والتمست الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليها .
وعند الاقتضاء الحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر. واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب و انعدامه التعليل و عدم جوابه عن دفوعها ذلك أن سبق لها أن أكدت أن المستأنف عليها تحاول وعلى نحو مقصود نقل وقائع مغلوطة للمحكمة إذ زعمت انها قد تم الاتفاق على تحديد مبلغ خدمات اشهارية مقدمة من طرفها في مبلغ 264330.00 درهم في حين أن حقيقة الأمر أن الاتفاق تم على تقديم خدمات اشهارية بمبلغ 209813.50 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة وليس مبلغ 264330.00 دهم كما زعمت المستأنف عليها وان المستأنف عليها أن أدلت بعرض أثمان مفصل موجه للمستأنفة عبر الايمايل أي البريد الالكتروني والذي يتضمن بتفصيل المبالغ المستحقة للخدمات الاشهارية المقدمة للعارضة والتي على أساسها تم الاتفاق . وان المستأنفة أدت كل ما عليها بواسطة شيك عدد 0000103 مؤرخ في 15/04/2021 مسحوب على بنك (ي.) يحمل نفس المبلغ المحدد بعرض الأثمان الصادر عن المستأنف عليها والموجه للمستأنفة شامل للخدمات المتفق عليها بالتسعيرة المتفق عليها بين الطرفين غير ان المستأنف عليها ارتأى نظرها أن تطالب بمبالغ غير مستحقة وفي تناقض صارخ في طالبتها بين اعتبار المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي كمبلغ متبقي من مبلغ فاتورة أي متعلق بخدمات مقابلة قدمت للمستانفة وبين ما اعتبره حسب مذكرتها المدلى بها بجلسة 23/03/2022 أن هذا المبلغ المطالب به يخص مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عن المبلغ المتوصل والمحدد في 209813.50 درهم في حين وانه بالرجوع إلى الفاتورة نجد أن المبلغ المطالب به لا يمثل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عن الثمن المضمن بها هو 44055.00 درهم ولا يمثل ايضا مبلغ القيمة عن الضريبة المضافة عن الثمن المؤدى بواسطة شيك وبالتالي فهو مبلغ جديد وجب تبيان على أي أساس تم احتسابه خصوصا وان المستأنفة تنازع في مبلغ الفاتورة وتؤكد بان الخدمات المقدمة لها في إطار المعاملة التجارية بينها والمستأنف عليها هي فقط بالمبلغ المؤدى من طرفها و هو ما أثارته المستأنفة من خلال مذكرتها خلال المرحلة الابتدائية والذي تحاشته المستأنف عليها ولم تجب عنه ولم تبين في اطار التقاضي بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية التزاماتها المقابلة للمبلغ الإضافي المطالب به كما لم تثبت قيامها بتنفيذ كافة ما تعاقدت به معها وما قدمته لها من خدمات والتي تنازع فيها المستأنفة الحالية . بالإضافة إلى أنها لم تنكر عرض الأثمان الموجه للمستأنفة عبر الايمايل والذي يتضمن مبلغ الخدمة المنجزة من طرفها لفائدة المستأنفة في مبلغ قيمة الشيك المتوصل به شامل للضريبة للقيمة المضافة ، كما أنها لم تبرر مبلغ الزيادة المطالب به ولم تبين سنده والخدمة المقدمة في مقابله لفائدة المستأنفة وانه من الثابت قانونا انه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا ثبت انه ادى او عرض ان يؤذي كل ماكان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف طبقا لما نص عليه الفصل 234 من ق ل ع ، كما ان الفصل 235 من ق ل ع قد نص : في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منها ان يمتنع عن اداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل كما جاء بقرار صادر عن المجلس الاعلى سابقا – محكمة النقض حاليا – صادر بتاريخ 11/11/2009 تحت عدد 4058 في الملف عدد 07/3959 ما يلي : في الالتزامات التباديلة لا يجوز لأحد دان يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام الا اذا ثبت انه ادى او عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون . " وانه بالرجوع الى تعليل محكمة الدرجة الأولى نجد أنها لم تجب عن جميع هذه الدفوع المثارة بصفة نظامية بل تجاهلتها وبررت قضائها بمقتضيات الفصول 400 و 417 و 230 من ق ل ع . كما استدلت بالمادة 19 من مدونة التجارة معتبرة من تلقاء نفسها ودون حجة او دليل واعتبرت ان الفاتورة موضوع الدعوى ممسوكة بمحاسبة المستأنف عليها بانتظام وبالتالي فهي حجة مقبولة أمام القضاء دون حتى أن يتم إثارة هذا الدفع من طرف المستأنف عليها صاحبة المصلحة ورغم أن هذا الدفع لا يدخل في ما هو من النظام العام مما وجب للمحكمة اثارته بصفة تلقائية بل ودون وجود آية وثيقة بالملف تتعلق بمحاسبة المستأنف عليها و ان عدم الجواب عن الدفوعات المقدمة بصفة نظامية يجعل الحكم الصادر بناء عليه منعدم التعليل وعرضة للإلغاء وهو ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قرارته نذكر على سبيل المثال لا الحصر : القرار عدد 1311 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/10/2011 في الملف عدد 415/5/1/2010 والذي جاء في تعليليه : حيث تبين صحة ما عابه الطاعن المشغل على القرار ذلك انه وطبقا للمادة 345 من قانون المسطرة المدنية يتعين ان تكون القرارات معللة ... وان تتضمن الإشارة الى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم انجازها والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان الطاعن ادلى امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكرة اشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 23/05/2008 تضمنت طلب ضم الملف الاستئنافي رقم 2008/2520 والذي فتح للاستئناف الذي قدمه الطاعن ضد نفس الحكم الابتدائي كما تضمنت مذكرة بعد البحث وبيان اوجه الاستئناف المقدم من طرف الطاعن ضد الحكم الابتدائي غير ان القرار المطعون فيه لم يشر الى وضع هذه المذكرة ولا الى ما ورد فيها ولم يجب لا بقبول طلب الضم ولا برفضه وبالتالي يبقى القرار المطعون فيه والذي بث في النازلة على النحو المذكور ناقص التعليل المنزل منزله انعدامه و انه بالرجوع إلى الدفوع المضمنة بالمذكرات والطلبات المدلى بها من طرف المستأنفة المشار إليها أعلاه نجدها كلها لم تكن موضوع مناقشة من خلال تعليل محكمة الدرجة الأولى التي اكتفت بالبحث عن التكييف القانوني لطلبات المستأنف عليها ، لذلك تلتمس أساسا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13/04/2022 حكم عدد 3984 في الملف 1608/8235/2022 فيها قضى به من أدائها مبلغ 54516.50 درهم مع تعويض عن التأخير قدره 5000.00 درهم و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاء الحكم برفضه و احتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على حقيقية النزاع و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المبلغ المضمن بالفاتورة ومدى قيام المستأنف عليها بالتزاماتها المقابلة تجاه المستأنفة الحالية .
أدلت : أصل نسخة تبليغية من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ .
و بجلسة 12/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تزعم من خلال مقالها أنها تطالبها بمبالغ جديدة غير تلك التي توصلت بها عبر البريد الاكتروني حسب زعمها إذ تناست المستأنفة بسوء النية أن تلك المبالغ التي تحتج بها غير شاملة للضريبة عن القيمة المضافة ، و بيان ذلك هي الفاتورة النهائية التي توصلت بها المستأنفة من طرف المستأنف عليها و قبلتها و بالمقابل أشرت عليها و ان المستأنف عليها طالبتها بأداء المبالغ المتخلذة بذمتها بشتى الوسائل الحبية بما في ذلك تبادل الرسائل الاليكترونية، و بواسطة إنذار غير قضائي كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية. و أن ما تحاول المستأنفة القيام به هو الإثراء على حساب المستأنف عليها من جهة و التهرب من أداء الضريبة عن القيمة المضافة من جهة أخرى و أن الحكم الابتدائي جاء مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بجلسة 20/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أن المستأنف عليها أكدت من خلال مذكرتها ان المبلغ المطالب به هو مبلغ الدين وان الفرق بين مبلغ الفاتورة وما تم ارساله له عبر البريد الالكتروني هو عن الضريبة عن القيمة المضافة الناتجة عن مبلغ الشيك المؤدى لها سابقا وانه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى نجد المستأنف عليها لم تضمنه أن المبلغ المطالب به هو مبلغ ضريبة على القيمة المضافة وإنما هو تكملة مبلغ فاتورة ناتجة عن خدمة قدمت للمستأنفة و أنه بالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها والتي تنازع فيها المستأنفة منازعة جدية أنها لا تتضمن نفس المبلغ المطالب به في خانة الضريبة على القيمة المضافة و ان المستأنف عليها لم تجب عن دفوع المستأنفة المتعلقة التزاماتها المقابلة للمبلغ الإضافي المطالب به كما لم تثبت قيامها بتنفيذ كافة ما تعاقدت به مع المستأنفة بالإضافة إلى أنها لم تنكر عرض الأثمان الموجه للمستأنفة عبر الايمايل والذي يتضمن مبلغ الخدمة المنجزة من طرفها لفائدة المستأنفة في مبلغ قيمة الشيك المتوصل به شاملة للضريبة للقيمة المضافة ، كما أنها لم تبرر مبلغ الزيادة المطالب به ولم تبين سنده والخدمة المقدمة في مقابله لفائدة المستأنفة وتبعا لذلك تكون دعوى المستأنف عليها غير مقبولة وغير مرتكزة على اساس قانوني ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي
أدلت : صورة لوثائق تثبت مبلغ الدين الدي سبق اداؤه موجه للمستأنفة عبر الايميل .
و بجلسة 18/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة ختامية جاء فيها أن ما تحاول المستأنفة القيام به هو الإثراء على حسابها من جهة و التهرب من أداء الضريبة عن القيمة المضافة من جهة أخرى و أنه تفاديا ما سبق بسطه و تفاديا لإثقال كاهل المحكمة بما لا جدوى منه ، تلتمس الحكم وفق مقالها الإفتتاحي و جميع مكتوباتها.
و بجلسة 08/11/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/11/2022 حضرتها الأستاذة (مد.) عن الأستاذ (ش.) و الأستاذ (مك.) عن الأستاذ (د.) و ألفي بالملف بمذكرة ختامية للأستاذ (د.) تسلمت الأستاذة (مد.) عن الأستاذ (ش.) نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الأستنئاف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث أنه بالإطلاع على الفاتورة عدد 20210095 المؤرخة في 31/03/2021 موضوع المطالبة يتبين أنها مؤشر عليها بطابع المستأنفة و كذلك موقعة من طرفها و التي لم تكن محل أي طعن جدي من طرفها و أن المراسلة الإلكترونية المحتج بها تفيذ فعلا أنها توصلت بالفاتورة المذكورة و أنها و علاقة بهذه الفاتورة و هو ما لم تنكره المستأنفة أدت جزءا من المبلغ الإجمالي أي أدت 208.813.5 درهم بواسطة الشيك رقم 0000103 المؤرخ في 15/04/2021 و بقي بذمتها مبلغ 54.516.50 درهم و هو المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الأفتتاحي للدعوى و الذي لم يشر فيه إطلاقا على أنه يخص مبلغ الضريبة على القيمة المضافة و إنما هو تكملة لمبلغ الفاتورة ككل الناتج عن الخدمات التي قدمتها المستأنف عليها لفائدتها و التي لم تكن محل أي منازعة من طرفها ما دام أنها أن هذه الفاتورة هي فاتورة نهائية توصلت بها و أشارت عليها بالقبول و أن عرض الإئتمان المتمسك بها لا يشير إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة خصوصا و أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الأولى بما يفيد تصريحها الضريبي لشهر أبريل 2021 للجهة المختصة بذلك الأمر الذي تبقى معه جميع الدفوع المتمسك بها لا ترتكز على أي أساس و يتعين لذلك ردها و رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بردة و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025