Réf
60464
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1268
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2022/8223/5677
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre de créance, Opposition, Omission de pièce jointe, Notification, Injonction de payer, Formalisme procédural, Finalité de la règle de procédure, Droit au recours, Confirmation du jugement, Absence de grief
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale.
L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité est de garantir l'exercice effectif du droit d'opposition.
Dès lors que le débiteur a pu former son recours dans le délai légal, l'omission alléguée est sans incidence sur la validité de la procédure. La cour ajoute que la créance, fondée sur une lettre de change régulièrement acceptée, est établie par ce seul titre qui emporte une obligation cambiaire autonome et abstraite.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 4/11/2022 يطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر بتاريخ 20/9/2022 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 6790/8216/2022 والقاضي حسب منطوقه بمايلي : في الشكل : بقبول التعرض. فى الموضوع : الحكم برفض التعرض وتأييد الأمر المتعرض ضده عدد 644 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2022 في الملف عدد 644/8102/2022 مع تحميل المتعرض الصائر . فى الشكل : حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
فى الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه و بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/7/2022 والذي يعرض من خلاله انه يطعن صراحة بالتعرض في الأمر بالاداء الصادر في الملف عدد 644/8102/2022 امر رقم 644 بتاريخ 4/3/2022 عن السيد رئيس هاته المحكمة والقاضي بأدائه للمتعرض ضدها مبلغ 30.000 درهم بما فيها اصل الدين والفائدة القانونية من 30/3/2021 الى تاريخ التنفيذ والصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وحيث ان الأمر المتعرض ضده صدر خرقا لمقتضيات المادة 156/160 من ق . م . ذلك ان المتعرض ضدها اثناء تقديمها الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادلت رفقة طلبها فقط باصل سند الدين دون ان ترفقه بصورة من سند الدين وانها عند مباشرتها لاجراءات التبليغ لم تعمد الى ارفاق الامر بالاداء المبلغ اليه بصورة من سند الدين وان البين ان المتعرض ضدها قد خالفت هذه المقتضيات الامر مما يكون معه من المناسب التصريح بالغاء الأمر بالاداء وتصديا رفض الطلب لذلك يلتمس المتعرض الغاء الأمر المتعرض عليه الصادر في الملف عدد 644/8102/2022 بتاريخ 4/3/2022 والحكم تصديا برفض الطلب.
وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 13/9/2022 بمذكرة جاء فيها ان ما اثاره المتعرض غير مؤسس قانونا لان الدين ثابت وليس هناك ما يثبت اداءه لها لذلك تلتمس رفض الطلب مع تاييد ما جاء بالامر.
وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به حيث ان المستأنف عليها عند مباشرتها لاجراءات التبليغ لم تعمد الى ارفاق الامر بالاداء المبلغ اليه بصورة من سند الدين.و ان الفقرة الاخيرة من المادة 156 من ق . م . م تنص على انه يجب ان يعزز هذا باصل الدين الذي يثبت اساس الدين وصورة او صور طبق الاصل عنه بعدد المدينين.
وقد جاءت المادة 160 من ق. م. م. لتؤكد هذا المقتضى ولتحيل الى المادة اعلاه عند مباشرة اجراءات التبليغ وذلك بنصها على انه " تبلغ نسخة طبق الاصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 اعلاه " .و أن هذه المواد واردة بصيغة الوجوب مما يكون معه لزاما التقيد بما تفرضه من اجراءات و ذلك حفاظا على خصوصية مسطرة الأمر بالاداء .و أن البين ان المستانف عليها قد خالفت هذه المقتضيات الامر الذي يكون معه من المناسب التصريح بالغاء الامر بالاداء وتصديا الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 9/1/2023 ان الطرف المستأنف غايته فقط هو والتسويف في أمد النزاع ليس الا و أنه لم يدلي لحد الساعة بما يثبت آداءه للدين.و أن الأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي عديمة الجدوى وأنها قد استوفت شروط إقامة الدعوى وارفقتها بالوثائق اللازمة قانونا وأن دفوعات المستأنف غير جديرة بالاعتبار .و ان الأمر الصادر برفض طلب التعرض على الأمر بالأداء كان مصادفا للصواب. لأجله فهي تلتمس اعتبار ماجاء بهذه المذكرة وباقي ما أثارته في سابق دفوعاتها ومقالها بتأييد الأمر القاضي بالآداء ورد الطعن لعدم وجود ما يبرره. وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 9/1/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 20/2/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لخرق مقتضيات الفصلين 156 ق م م و 160 من مدونة التجارة.
وحيث انه و ان كان ثابتا من خلال مراجعة الفصل 160 من ق.م.م انه يتعين تبليغ نسخة من الأمر بالأداء مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 ق م م فان الفصل المذكور الغاية منه هو عدم تفويت الفرصةعلى المتعرض من اجل تقديم الطعن بالتعرض داخل الأجل المحدد وهو 15 يوما المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور وطالما ان الطاعنة قد بلغت بالأمر بالاداء ومارست حقها في الطعن وفقا للقانون وداخل الأجل المحدد مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده.
وحيث انه ومن جهة ثانية و طالما ان السند موضوع الأمر بالاداء هو كمبيالة حالة الاداء مستوفية لشروطها القانونية على المتعرض من اجل تقديم الطعن بالتعرض و ان الثابت قضاء و قانونا ان التوقيع على الكمبيالة ينشىء الحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها و انه طالما ان الكمبيالة موقعة بالقبول من طرف الطاعن فانها تشكل دليلا على المديونية وسند تجاري مستقل عن المعاملات التي كانت سببا في انشائها الأمر الذي يبقى معه الطعن الذي تقدم به الطاعن غير مؤسس قانونا و يتعين التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025