La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 64015

Identification

Réf

64015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

912

Date de décision

02/02/2023

N° de dossier

2022/8205/5719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ04/12/2018 في الملف عدد 10338/8205/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 9150 المسمى صيدلية (م.) والكائن ب [العنوان] سيدي بنور .

-أن يتم البيع بالمزاد العلني بعد إستصدار المدعية لأمر قضائي بتحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق المزاد .

-بجعل صائر مسطرة البيع إمتيازي من منتوج البيع وفي حالة فشل العملية إبقائه على المدعى عليها .

-تأمر المحكمة بتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة وتحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إستصدرت في مواجهة المدعى عليه أمرا بالأداء قضى بأدائه لفائدتها مبلغ 199481.48 درهم مع الفوائد القانونية ، كما أنها إستصدرت أمرا اخر قضى بأدائه لفائدتها مبلغ 58281.28 درهم ، وأنها قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية .

ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري .

وبعد تخلف المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من نهائية الأمرين بالأداء المستند إليهما من طرف المستأنف عليهما إذ يبقى من حقه التعرض عليهما ، مضيفا أن قام بإسترجاع الكمبيالات المسحوبة لفائدة هذه الأخيرة بعد قيامه بأداء ما بذمته .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى أساسا ، وعدم قبولها إحتياطيا .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الأمرين بالأداء المستند إليهما أصبحا نهائيين حسب الثابت من الشواهد المستدل بها .

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/01/2023 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/02/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 19/09/2016 في الملف عدد 2667/8102/2016 أصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة بعدم التعرض ، ونفس الشيء بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 20/12/2017 في الملف عدد 8452/8202/2016 حسب الثابت من شهادة عدم الإستئناف ، كما أن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يستدل للمحكمة بما يفيد أداء الدين المحكوم به ، مما تبقى معه دفوعاته غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial