Réf
58361
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5367
Date de décision
05/11/2024
N° de dossier
2024/8226/4929
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Saisie-arrêt, Saisie excédentaire, Pluralité de saisies, Paiement effectif, Ordonnance de référé, Mainlevée de saisie, Extinction de la cause de la saisie, Confirmation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la cause d'une mesure d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le montant de la créance était déjà couvert par d'autres saisies pratiquées par le même créancier.
L'appelant soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir tant que les fonds saisis auprès des autres tiers n'avaient pas été effectivement versés, la seule validation des saisies étant à cet égard insuffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que la cause de la saisie disparaît dès lors que le créancier a obtenu des décisions de validation pour d'autres saisies dont le montant cumulé couvre l'intégralité de la créance.
Elle juge que la finalité de la mesure, qui est de garantir le recouvrement, est atteinte par la sécurisation juridique des fonds, indépendamment de leur versement matériel par les tiers saisis. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.م. بواسطة دفاعها ذ/ محمد حسين الرياض بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024 تحت عدد 5096 في الملف رقم 5088/8107/2024 القاضي برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2024/02/23 تحت عدد 826 في الملف عدد 2024/8105/8260 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل و إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها .
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 13/09/2024 و تقدمت بالإستئناف بتاريخ 27/09/2024 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ك.س. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/07/29 والذي جاء فيه ان المستأنفة استصدرت حكما قضى على العارضة بأداء مبلغ 7.152.028.61 درهم بموجب الحكم رقم 3199 بتاريخ 2023/03/28 في الملف رقم 2023/8235/231 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 621 بتاريخ 2024/02/08 ملف عدد 2023/8203/4510 وان المستأنفة قامت بناء على القرار المذكور إيقاع حجوزات لدى الغير ملف عدد 2024/8111/6121 بين يدي البنك ش. في حدود مبلغ 1.516.820.98 درهم. ملف عدد 2024/8111/6122 بين يدي شركة ا. في حدود مبلغ 3.176.185.92درهم. ملف عدد 2024/8111/6124 بين يدي بنك ا. في حدود مبلغ 816.030.26 درهم. ملف عدد 2024/8111/6125 بين يدي شركة ا. في حدود مبلغ 02، 4.433.982 درهم. وبلغ ما تم حجزه إجمالا قرابة 9.943.019.23 درهم في حين ان المبلغ المحكوم به موضوع الحجوزات محدد في 7.152.028.61 درهم وهو ما أدى إلى شل مالية العارضة بصفة نهائية ويهدد مصير اكثر من خمسين اجيرا لديها بعدم مسك رواتبهم. وان طالبة الحجز كانت قد استصدرت او ربما باشرت ونفذت كليا المبالغ المالية موضوع الدين، من شركة ا. في حدود مبلغ 2.718.046.54 درهم وشركة ا. في حدود مبلغ 4.433.982.07 درهم أي ما مجموعه 2.718.046.54 درهم، وأنها تبقى محقة في المطالبة برفع باقي الحجوز ، لذلك التمس رفع الحجز المضروب على حسابها المفتوح لدى البنك ش. مع النفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
بناء على مذكرة جوابية لنائب المستأنفة والتي جاء فيها أنها لم تستخلص بعد المبالغ الممسوكة لدى شركة ا. كون الأمر رقم 13103 الصادر بتاريخ 2024/07/17 في الملف رقم 2024/8114/12495 والقاضي بالمصادقة على الحجز الذي تم إيقاعه على الاموال الممسوكة لديها لم يشمل بالنفاذ المعجل ويبقى تبعا لذلك استخلاص المبالغ المحكوم بها مقيدا بانصزام اجل الاستئناف كي يسبح هذا الاخير قابلا للتنفيذ. وان الدعوى سابقة لأوانها ما دام ان قرار المصادقة على الحجز الذي تم إيقاعه على الاموال الممسوكة لدى ا. لم يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم انصرام اجل الاستئناف، وانه في جميع الاحوال لا يمكن ان تطالب برفع باقي الحجوز إلا بعد استخلاص مجموع المبالغ المحكوم به والتمس رفض الطلب.
وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة كون الشركة المستأنف عليها تقدمت بطلب تلتمس من خلاله رفع الحجز على أموال أو حسابات الممسوكة من طرف شركة البنك ش. "المركزي" بناء على كون المستأنفة قد استصدرت أو باشرت أو نفذت كلية المبالغ المالية موضوع الدين غير أن المستأنف عليها تقدمت بطلب رفع الحجز دون التأكد من واقعة استخلاص المستأنفة لمجموع المبالغ المحكوم بها وفق القرار الاستئنافي عدد 621 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/08 ، كما أن محكمة الدرجة الأولى عللت الأمر المستأنف كون المستأنفة سبق لها أن استصدرت أمريين قاضيين بالمصادقة على الحجز و اللذان يخصان كل من شركة ا. و ا. و اللتان أدليتا بتصريحين ايجابيين يفيدان حجز مبلغ 4.433.982,07 درهم و 2.718.046,54 درهم. و تأسيسا على ذلك، تقرر أنه لم يبق أي موجب لابقاء الحجوز الأخرى المؤسسة على نفس السند ما دام أن المستأنفة نفذت القرار الاستئنافي بمقتضى مسطرة الحجز لدى الغير و أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بالاستئناف جانبت الصواب عندما جعلت مسطرة الحجز لدى الغير تقتصر على قيام المستأنفة بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 488 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية و المتمثلة في الحصول على التصريح الإيجابي و في التوزيع الودي و المصادقة على الحجز لدى الغير إذا لم يقع اتفاق بين الأطراف، دون التحقق من ما إذا كانت المستأنفة قد استخلصت المبالغ المحكوم بها، بما في ذلك مصاريف الدعوى، طبقا لما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة494 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ما يلي : يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول و الثاني من هذا الفصل" فمسطرة الحجز لدى الغير لا تقتصر على مباشرة الإجراءات فقط لتبرئة المدين من دينه اتجاه الدائن و إنما مغزاها هو تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها ألا و هي تنفيذ السند الصادر في حق الطرف المتخلف عن التزاماته و أن شركة ا. لا زالت إلى يومنا هذا لم تعرف على نواياها و لم تسلم المبالغ التي بين يديها إلى المستأنفة على عكس ما تدعيه المستأنف عليها و أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد فتاح (ع.) يؤكد تخلف الشركة المذكورة عن تسليم المبالغ التي بحوزتها و أمهلها أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ 2024/09/09 لتنفيذ الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز و أن المحضر الموماً يعد حجة على الوقائع التي يثبتها وفقا لأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود و من جهة أخرى، فإن المبالغ المحجوزة بين يدي شركة ا. لا تغطي المصاريف القضائية التي تكبدتها المستأنفة من أجل استخلاص المبالغ المحكوم بها و أن الحجز لدى الغير الذي أوقعته المستأنفة بين يدي شركة البنك ش. المركزي من شأنه التصدي لمثل هذه الحالات التي تضر بحقوقها و مصالحها و تعوق استخلاص المبالغ المحكوم بها ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر رقم 5096 الصادر بتاريخ 2024/08/16 عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء في الملف رقم 2024/8107/5088 و القاضي برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2024/02/23 تحت عدد 8260 في الملف عدد .2024/8105/8260
أدلت: نسخة تبليغية من الأمر رقم 5096 الصادر بتاريخ 2024/08/16 في الملف رقم 2024/8107/5088 عن المحكمة التجارية الابتدائية و أصل طي التبليغ الذي يفيد التوصل بتاريخ 2024/09/13 و صورة من محضر المفوض القضائي السيد فتاح (ع.).
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 و بعد الإطلاع تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به دون تحققه من ما إذا كانت قد استخلصت مجموع المبالغ المحكوم بها بما في ذلك مصاريف الدعوى طبقا لما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 494 ق.م.م.
و حيث و بخلاف ما تعيبه المستأنفة فإن المديونية تابثة بمقتضى القرار الإستنافي عدد 621 الصادر عن المحكمة الإستناف التجارية بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 4510/8203/2023 و أن المستأنفة و بناء على ذلك استصدرت أمرين قضى بالمصادقة على الحجز الأول تحت رقم 11313/2024 و الثاني تحت رقم 13103 /2024 الصادرين على التوالي بتاريخي 10/06/2024 و 17/07/2024 و اللذان يفيد أنه فعلا أن كل من المحجوز بين يديهما شركة ا. و شركة ا. قد قامتا بحجز مبلغ 4.433.982.07 درهم و مبلغ 2.718.046.54 درهم المشار إليهما أعلاه و اللذان يشكلان مجموع الدين العالق بذمة المستأنف عليها المحدد في 7.152.028.61 درهم و هو المبلغ موضوع الحجز لدى الغير ،مما يبقى معه السبب الذي أسس عليه هذا الحجز زال بزوال مسبباته ، مما وجب معه رفعه و هو ما نحى إليه الأمر المستأنف و عن صواب و بالتالي فإن ما تتمسك به المستأنفة لا يستند على أي أساس ، و يتعين لذلك رد استئنافها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025