La simple introduction d’une tierce opposition ne suffit pas à caractériser une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68695

Identification

Réf

68695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1163

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8110/69

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente.

La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la société concessionnaire. Elle en déduit que cette dernière assume, en vertu du contrat de délégation, la responsabilité et les risques de la gestion du service tant à l'égard du délégant que des tiers.

Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés par le tiers opposant ne caractérisent pas une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis. Après avoir confirmé sa compétence en référé, le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 04/02/2020 عرضت فيه أنها تتقدم وبصفتها متعرضة غير الخارجة عن الخصومة بطلب إيقاف تنفيذ القرار عدد 1570 الصادر في الملف عدد 5383/8232/2018 بتاريخ 10/04/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر , وأن طلب إيقاف التنفيذ يستند على أساس الطعن المعروض على محكمة الاستئناف التجارية وأن صلاحية تنفيذ الحكم المتعرض عليه يكون مبررا وأن الجدية تتمثل في المقال المقدم وأن الاستعجال مبرر لكون المتعرضة مهددة بالتنفيذ من ساعة إلى أخرى مما يكون معه الطلب مبررا ويرجى الاستجابة له والتمست الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1570 الصادر في الملف عدد 5383/8232/2018 بتاريخ 10/04/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلت بنسخة من مقال ونسخة من إعذار بالتنفيذ .

وحيث أجاب المطلوب بكون محكمة الاستئناف ردت في العديد من قراراتها تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف السلطة المفوضة ومنها القرار عدد 6208 الصادر في الملف 4232/8232/2018 بتاريخ 20/12/2018 مما يكون معه الطعن غير مؤسس ويكون من المناسب الحكم برفضه .

.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2020 حضر نائب شركة (ت. و.) وأدلى بجوابه وتخلف نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة الأستاذ (م.) تسلم نسخة من المذكرة الجوابية وأكد الطلب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 12/03/2020 .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن طالبة الإيقاف كانت ممثلة في القرار المطلوب إيقافه شركة (ر.) باعتبارها المفوض لها بتدبير هذا المرفق هذه الأخيرة التي يقع على عاتقها مسؤولية هذا التدبير ومخاطره تجاه المفوض والأغيار .

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل صعوبة في التنفيذ، مما يكون معه طلبها غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile