Réf
74994
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3435
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8232/3029
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur de remplacement, Transport maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Perte totale, Pas de nullité sans grief, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Expertise amiable, Evaluation du préjudice, Avaries sur conteneurs, Action contre le nom commercial
Base légale
Article(s) : 49 - 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un manutentionnaire à indemniser un transporteur pour des avaries survenues à des conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa dénomination commerciale et non sa personne morale et, d'autre part, contestait la méthode d'évaluation du préjudice retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, retenant qu'en l'absence de grief démontré par l'appelant, le vice de forme ne saurait entraîner la nullité de la procédure, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour relève que le litige ne porte pas sur une créance commerciale exigeant une facture acceptée, mais sur une action en responsabilité délictuelle. Elle considère que la conclusion de l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise amiable antérieure, établissant l'irréparabilité des conteneurs, justifie une indemnisation sur la base de leur valeur de remplacement, rendant inopérant le moyen tiré de leur vétusté. Faisant partiellement droit à l'appel incident de l'intimé, la cour juge que les frais de l'expertise amiable engagés avant le procès pour constater le dommage doivent être inclus dans le préjudice réparable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 20/5/2019 تقدمت شركة (ا. م.) وشركة (ت. أ.) بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 تحت رقم 11670 في الملف رقم 2793/8202/2018 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 122305,05 درهم مع إحلال شركة (ت. أ.) محلها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وتقدمت شركة (ك. ش. م.) باستئناف فرعي للحكم المشار إليه أعلاه.
حيث بلغت الطاعنة شركة (ا. م.) بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6/5/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 20/5/2019 مما يتعين اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (ت. أ.) :
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف المقدم في مواجهتها لتقديمه خارج الأجل لكونها بلغت بتاريخ 3/5/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 20/6/2019 أي خارج الأجل.
وحيث إن استئناف (ت. أ.) مقبول شكلا رغم تقديمه خارج الأجل وذلك لوجود مصلحة مشتركة بينها والمستأنفة شركة (ا. م.) التي تقدمت باستئنافها داخل الأجل.
وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا مادام ناتجا عن الاستئناف الأصلي ومستوف لشروط قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/3/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها شركة مختصة في النقل البحري والبري وأنها تكلفت بعملية نقل عدة بضائع عبر الحاويات عدد CCLU722081-6 TCNU406736-9 FCIU981825-6 TCLU859886-0 CCLU794133-0 SEGU509355-6 SEGU525990-3 من ميناء الصين الى ميناء الدارالبيضاء وان الحاويات أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة سوء المناولة من طرف عمال المدعى عليها أثناء تواجدها تحت عهدة المدعى عليها وان خسائر الحاويات تمت معاينتها من طرف الخبير خالد (ا.) وممثل المدعى عليها وان قيمة الخسائر بلغت 130000 درهم إضافة الى مبلغ 3500 درهم كأتعاب الخبير.
لذا تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 133500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
وبناء على الإدلاء بتقرير الخبرة وأتعاب الخبير ورسالة المدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مع مقال التدخل الإرادي المدلى بها من طرف دفاعها والتي جاء فيها أن الخبرة لا تعدو ان تكون سوى خبرة حبية لم تستدعى إليها العارضة ومن ناحية ثانية أنه لم يحدد مبلغ إصلاح العيوب المزعومة. ثانيا من حيث مقال التدخل الإرادي والذي جاء فيه ان شركة (ا. م.) تؤمن مسؤوليتها لدى شركة (ت. أ.) بمقتضى بوليصة التأمين عدد 01/405200840000261 لذا يناسب تسجيل تدخل هده الأخيرة في الدعوى الحالية قصد الحلول محل المدعى عليها في شخص شركة (ا. م.) فيما قد تقضي به المحكمة لذا تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب وفي مقال التدخل الإرادي التصريح بقول الطلب شكلا .
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق المدعية المدلى بها من طرف دفاعها والتي التمست فيها الحكم وفق ملتمساتها السابقة وأرفقت المذكرة بفاتورة وإنذار وفاتورة شركة (ك. ش. م.) ووثائق شحن ونسخ وصولات تسليم وصور فوتوغرافية وحكم ابتدائي وقرار استئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليهم المدلى بها من طرف نائبهم والتي التمسوا فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب وفي مقال التدخل الإرادي التصريح بقبوله شكلا.
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير منصف (ه.) والتعقيب عليها من طرف المدعية وإدلائها بمقال إضافي صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها شركة (ا. م.) التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :
إن الحكم المستأنف قد جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، بالإضافة إلى أنه قد جانب الصواب فيما خلص إليه، بعد تصريحه بأحقية المستأنف عليها في المبالغ المحددة بتقرير الخبرة، وإنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف، فإن المحكمة التجارية قد تجاهلت من خلال حكمها دفعا جوهريا متعلقا بالنظام العام،
إذ بدلا من إنذار المستأنف عليها بإصلاح المسطرة الحالية نظرا لأن تسمية "شركة (ا. م.)"، لا تعدو أن تكون سوى الاسم التجاري للعارضة، فإن الحكم المستأنف قد تجاهل هذا الإخلال المسطري وأصدر حكمه علی علته في مواجهة الإسم التجاري للعارضة؛ وإن اسم "شركة (ا. م.)" ماهو إلا الاسم التجاري للعارضة ولا يتمتع بالشخصية المعنوية حتى يتم مقاضاة العارضة بمقتضاه، وإن الدعوى القضائية لا تقام في مواجهة الأسماء التجارية وإنما في مواجهة مالك الاسم التجاري.
وإنه بإطلاع المحكمة على القانون 15-02 الذي أحدث العارضة، فسيتبين للمحكمة أن تسمية الشركة العارضة ليست شركة (ا. م.) وهو ما تكون معه الدعوى الحالية موجهة ضد شركة تحمل هوية تختلف عن الهوية الحقيقية للعارضة، وإنه عملا بمقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المنية، فإن الدعوى الحالية مختلة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها شکلا.
وإنه، من جهة ثانية، فقد انطلق الحكم المستأنف من استنتاج خاطئ مفاده أن المستأنف عليها قامت بتأسيس طلبها على الفاتورة عدد 1804498 الحاملة لمبلغ 133500 درهم والمستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام مما يجعلها تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة. والحال، أنه من ناحية أولی، بالرجوع إلى الفاتورة المذكورة أساس طلب المستأنف عليها فسيتبين للمحكمة أنها فاتورة صادرة عنها وأنها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للعارضة أو أي إشارة إلى توصلها بها، وهو ما يعني أنها لم تقم قط بقبول الفاتورة المحتج بها من طرف المستأنف عليها، إذ أن قبول الفواتير لا يمكن افتراضه بين الأطراف، وبالتالي فالوسيلة المعتمدة في إثبات قيمة الخسائر المزعومة يجب أن تستجمع كافة الشروط القانونية التي اشترط المشرع توفرها في الوسيلة لإمكانية الاعتداد بها، وإن الفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالدليل الناتج عن الورقة العرفية، تنص على ما يلي: "ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة،
ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه"، وإن التوقيع الصحيح على الفواتير وكذا قبولها، يعتبران من الشروط الجوهرية التي من شأنها، طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، أن تشكل دليلا كتابيا، وأنه عملا بمبدأ "أنه لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه"، فإن الفاتورة التي أعدتها المستأنف عليها طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة، لا يجوز الاحتجاج بمضمونها ضد العارضة إلا إذا ثبت للمحكمة أنه قد كانت قد قبلتها بصفة صريحة وهو ما يغيب عن نازلة الحال.
وإنه من ناحية ثانية، فقد أسس الحكم المستأنف تعليله على كون الفاتورة المذكورة قد تم استخراجها من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام، في حين أن الملف خال من أي وثيقة تفيد ذلك، وإن الملف خال من أي وثيقة محاسبية للمستأنف عليها حتی تبسط المحكمة رقابتها على أساس هذه الوثيقة المعتمدة من المحكمة للحكم بالمبالغ المذكورة.
وإنه من ناحية ثالثة، فقد قام قضاء المحكمة بالحكم بالمبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها دون التأكد مما إذا كانت هذه الفاتورة ذات أساس أصلا، ، إذ أن المستأنف عليها قد قامت بإصدار فاتورة مقابل التعويض عن الأضرار التي أصابت السبع حاويات كما يتجلی من الفاتورة المدلى بها، وأنه لا دليل على قيام المدعية بهذه الإصلاحات أو أنها قد قامت بصرف هذه المبالغ المزعومة، فضلا عن أنها لم تقم بتضمين الفاتورة نوع الضرر الذي قامت بإصلاحه في الحاوية المعنية بها.
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المدلی به علی علته، فسيتبين للمحكمة أن الخبير قد حدد التعويض بخصوص ثلاث حاويات من أصل 7 والتي اعتبرها مخربة ولا يمكن إصلاحها محددا التعويض في مبلغ اقتنائها أي 12915 دولارا كما يتجلی من الفاتورة المرفقة بتقريره، في حين أن المستأنف عليها قد حددت قيمة الإصلاحات في مبلغ 133.500 درهم، وأنه فضلا عن كون الملف خال من أي وثيقة تفيد قيام المستأنف عليها بالإصلاح الفعلي لهذه الحاويات، فإن هناك تناقضا حادا بين كل من المبلغ المحكوم به من خلال تقرير الخبرة و المبلغ المضمن بالفاتورة أساس المطالبة، وإن الحكم المستأنف لم يلتفت لهذه التناقضات الواضحة
إذ كيف يمكن المطالبة بمبلغ 133.500 درهم مقابل إصلاح 7 حاويات والحصول في المقابل بمقتضى الحكم المذكور على مبلغ 122305 درهما اعتمادا على تقرير خبرة اعتمد فاتورة اقتناء حاويات فقط.
والحال ما سبق، فإن الحكم المستأنف قد خالف الصواب خصوصا وأن هذا الدين يبقى غير ثابت
وهو ما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب، إذ أنه في غياب ما يفيد قبول العارضة لهذه الفاتورة
أو الإصلاح الفعلي للحاويات أساس المطالبة، فإن ملتمس المستأنف عليها باعتماد فاتورة غير قانونية وتغيب عنها الحجية يكون لا أساس و يتعين رده على علته.
ومن جهة ثالثة، فقد اعتمد الحكم المستأنف تقرير الخبرة المنجزة قصد تحديد التعويض في مبلغ 122.305,05 درهم. وجاء في خلاصة تقرير الخبير المعتمد من خلال الحكم المستأنف ما يلي: " أن الحاويات التي تمت معاينتها بالميناء قد أصيبت بعيوب مسقطة للاستعمال بصفة كلية، لهذا فإن قيمة إصلاحها هي قيمة شراء حاويات أخرى بنفس المواصفات وأن قيمة شراء حاويات أخرى هي قيمة الحاويات الواردة بالفاتورة أعلاه ."
وإنه من ناحية أولى، فإن الخبير قد اعتبر الحاويات الثلاثة غير صالحة للاستعمال في حين أن العارضة قد سبق لها أن قامت بإنجاز خبرة تواجهية على الحاويات الثلاثة وبحضور ممثل المستأنف عليها والتي خلص من خلالها الخبير (و. ا.) إلى كون الحاويات الثلاثة قابلة للإصلاح وحدد قيمة إصلاحها في مبلغ 21130 درهما، وإن الخبير لم يحدد أساس اعتباره الحاويات الثلاثة غير صالحة للاستعمال خصوصا وأن الأضرار التي لحقتها لم تؤثر في هيكلها وهو ما يمكن معه إصلاحها.
وإنه من ناحية ثانية، فبالرجوع إلى تقرير الخبرة المدلى به أعلاه فسيتبين للمحكمة أن الخبير (و. ا.) قد حدد التعويض الإجمالي المقابل للإصلاحات اللازمة للحاويات السبعة فى مبلغ 42.011,50 في حين أن تقرير الخبرة المعتمد من طرف الحكم المستأنف قد حدده بخصوص ثلاثة منها في مبلغ 122.305,05 درهما، وإن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير منصف (ه.) قد جاء معيبا وغير ذي مصداقية خصوصا وأنه قد تضمن مبالغ ووقائع لا أساس لها من الصحة.
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (و. ا.) فسيتبين للمحكمة أنه قد جاء دقيقا إذ حدد من خلاله كلا من الأضرار اللاحقة بالحاويات وذلك بشكل دقيق والتعويض المستحق أخذا بعين الاعتبار أقدمية كل حاوية وهو ما لم يقم به الخبير منصف (ه.).
وإنه من ناحية ثالثة، فقد حدد الخبير منصف (ه.) قيمة إصلاح الحاويات الثلاثة في قيمة شراء حاويات جديدة بنفس المواصفات، وذلك دون أن يقوم بخصم نسبة استعمالها وأقدميتها كما هو متداول في تحديد التعويض بخصوص المعدات المستعملة، وإن الحاويات الثلاثة قد تم استعمالهما من طرف المستأنف عليها منذ ما يفوق التسع سنوات في إطار نشاطها التجاري، وبالتالي فكيف يعقل أن يتم تعويضها بقيمة حاويات جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار استعمالها وأقدميتها.
وإنه من جهة رابعة، فإنها بالرجوع إلى كل من تعليل و منطوق الحكم المطعون فيه يتبين أنه قد حدد بداية انطلاق الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وإن الحكم المستأنف قد خالف الصواب فيما خلص إليه إذ أن الأمر يتعلق بتعويض عن الضرر الذي لحق المستأنف عليها و بالتالي فإن تاريخ بداية الفوائد القانونية تكون من تاريخ الحكم بخصوص هذا التعويض لأنه لم يتم تحديده إلا بتاريخ الحكم وليس قبل ذلك، وهو ما استقر عليه الفقه عامة والقضاء خاصة في مجموعة من الاجتهادات القارة و المتواترة.
لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لتوجيه الدعوى في مواجهة الاسم التجاري للعارضة، واحتياطيا تلتمس العارضتان الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف علی حقيقة الأضرار وطريقة احتسابها، واحتياطيا جدا جعل الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الطلب لأن الأمر يتعلق بالتعويض وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وأرفقت المقال بنسخة الحكم مع طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي بجلسة 27/6/2019 أن الطاعنة عابت على الاسم (ا. م.) مع العلم أن هذا الإسم صدرت به عدة أحكام ناهيك عن إشارة المستأنفة لهذا الاسم في جميع مراسلاتها سواء الالكترونية أو العادية مع العارضة. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا بطلان بدون ضرر وأن الطاعنة طالبت باستبعاد الفواتير لكونها غير موقعة وغير مقبولة من طرفها وأنه يتعين تذكير المستأنف عليها بأن الأمر لا يتعلق بتزويد البضائع والتي تقتضي المعاملة بشأنها الاطلاع على الفواتير وقبولها وبالتالي تذييلها بالتوقيع وإنما يتعلق بإصلاح الحاويات التي تضررت أثناء تواجدها تحت حراسة ومسؤولية الطاعنة فضلا على أن قيمة الإصلاحات المقضي بها التي آلت إليها الخبرة والتي كانت حضورية لجميع الأطراف وبالتالي فإن الوثائق تبقى لها الحجية في مواجهتها خاصة وأنها جاءت متطابقة
مع النتيجة التي أسفرت عنها الخبرة المنجزة. وأن الطاعنة تعيب أيضا على الحكم الابتدائي اعتماده على الخبرة المنجزة من طرف الخبير منصف (ه.) والذي خلص في تقريره إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بالحاويات الثلاثة حددت في 122.305,05 درهم وأن مقارنة الطاعنة خبرة السيد (و. ا.) بالخبرة المأمور بها من طرف المحكمة أمر غير مستساغ طالما أن الخبرة احترمت جميع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية . وإن الخبرة المنجزة قد أشارت إلى أن الحاويات الثلاثة قد أصيبت بعيوب مسقطة للاستعمال بصفة كلية وبالتالي فإن قيمة إصلاحها هي قيمة شراءها بنفس المواصفات مما حدى بالخبير إلى تحديد التقويم المتنازع عليه وإن طلب الطاعنة بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم أمر مردود باعتبار أن الفوائد تستحق عن التأخير في أداء مبالغ مستحقة الأداء والتي من حق الدائن استيفائها من تاريخ المطالبة بها.
ومن حيث الاستئناف الفرعي، إن الطاعنة فرعيا سبق أن طالبت بأداء مبلغ 133500 درهم شاملة لأجرة الخبير (ا.) الذي عاين الحاويات قبل رفع الدعوى وإن الحكم الابتدائي لم يجب سلبا أو إيجابا عن طلب الطاعنة فرعيا بشأن رفضه لأتعاب السيد الخبير والمطالب بها في مقالها الافتتاحي الدعوى
وإن عدم الحكم بأتعاب السيد الخبير (ا.) والمحددة في 3500 درهما قد أضرت ماديا بالطاعنة وأن المستأنفة الأصلية ما دامت هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالحاويات أثناء تواجدها في عهدتها فإنها ملزمة بتعويض المستأنفة فرعيا ويشمل التعويض قيمة إصلاح الحاويات وأتعاب الخبير حین معاينتها
وأن الطاعنة فرعيا طالبت بمقتضی مقالها الإضافي بخبرة لتقويم الخسائر المادية نتيجة عدم استعمال الحاويات الثلاث اللواتي أصيبت بعيوب مسقطة للاستعمال بصفة كلية وأن المحكمة قضت بعدم قبول المقال الإضافي بدون تعليل مما عرض حكمها للطعن به بالاستئناف فرعيا . وإن الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعات الطاعنة فرعيا مما ينبغي إعادة الأمور إلى نصابها والحكم تمهیدیا بخبرة تعهد لخبير حيسوبي قصد تقويم ما فات الطاعنة فرعيا من أرباح نتيجة حرمانها من استعمال الحاويات موضوع النزاع.
لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 125.805,05 درهم لتشمل أجرة الخبير الذي عاين الحاويات قبل مباشرة الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأضرار المادية جراء عدم استعمال الحاويات الثلاثة وما فات المستأنفة فرعيا من أرباح طيلة مدة عدم استعمالها مع تحميل المستأنفان الأصليان الصائر.
وأدلت بنسخة من مراسلة المستأنفة باسم (ا. م.)، نسخة من شهادة التسليم المتعلقة بشركة التامین (ت. أ.) ونسخة حكم ابتدائي كاجتهاد يحمل اسم (ا. م.) .
وحيث أمهل نائب المستأنفة للتعقيب بجلسة 4/7/2019 وتخلف عن الحضور مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنتان في أوجه استئنافهما أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما خلص إليه وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة لم ترد في حكمها على دفع جوهري متعلق بالنظام العام ولم تنذر المستأنف عليها بإصلاح المسطرة لأن تسمية (ا. م.) هو مجرد اسم تجاري وأن الدعوى يجب أن تثار في مواجهة مالك الاسم التجاري وأن المحكمة قضت بالأداء استنادا لفاتورة لا تحمل توقيعها
وأنه لا دليل بالملف يفيد قيام المستأنف عليها بإصلاح الحاويات المتضررة وأن الخبرة المنجزة غير موضوعية مقارنة مع خبرة (و. ا.) الذي حدد قيمة إصلاحها في مبلغ 21130 درهم فقط.
حيث إنه بخصوص عدم قبول الطلب لكون الدعوى وجهت باسم الاسم التجاري لها وأنه كان على المستأنف عليها توجيه الدعوى في اسم مالك الاسم التجاري فإنه لئن كان اسم (ا. م.) هو مجرد اسم تجاري للمستأنفة التي تحمل اسم شركة (ا. م.) فإن هذا الخلل الشكلي لم يترتب عنه أي ضرر لها بل إنها حضرت وأبدت وجوه دفاعها وبالتالي وعملا بنص المادة 49 من ق.م.م فإنه لا بطلان بدون ضرر وأنه أمام عدم ثبوت أي ضرر للطاعنة من عدم توجيه الدعوى باسمها المعروفة به في الميدان التجاري يبقى السبب غير جدير بالاعتبار.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة أن المحكمة اعتمدت فاتورة غير حاملة لتوقيعها وخبرة غير موضوعية وأن الخبرة التي أنجزتها بواسطة الخبير (و. ا.) حدد قيمة الإصلاح في مبلغ
21130 درهم ملتمسة إجراء خبرة جديدة فإن الأمر في النازلة لا يتعلق بمعاملة تجارية توريد بضائع لكي يتم اشتراط وجود فاتورة مقبولة وموقعة من طرف الخصم الذي يحتج عليه بها وأن موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بالحاويات العائدة ملكيتها للمستأنف عليها وأن الحاويات تم عرضها
في البداية من طرف المستأنف عليها على الخبير خالد (ا.) الذي أنجز تقريرا بحضور ممثل الطاعنة والذي خلص فيه أن ثلاث حاويات غير قابلة للإصلاح وفي حالة ضياع كلي وأن أربع حاويات الأخرى قابلة للإصلاح وأنه نظرا للمنازعة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد (ا.) أمرت المحكمة بإنجاز خبرة بواسطة الخبير منصف (ه.) الذي انتهى في تقريره أن ثلاث حاويات غير قابلة للإصلاح محددا قيمتها في المبلغ المحكوم به وأنه أمام ثبوت عدم قابلية الحاويات الثلاث للإصلاح وهي نفس النتيجة التي انتهى لها الخبير خالد (ا.) في تقريره فإن المحكمة لما أخذت بنتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير منصف (ه.) التي جاءت متطابقة مع خبرة (ا.) ولم تعتمد على الخبرة المدلى بها من طرف الطاعنة والمنجزة من طرف الخبير (و. ا.) لم تجانب الصواب لاعتمادها على خبرتين إحداهما حرة أنجزت بحضور ممثل الطاعنة والثانية قضائية أسفرت على نفس النتيجة وهي عدم قابلية الحاويات للإصلاح وبالتالي يبقى ما احتجت به الطاعنة أن الحاويات قديمة ومستعملة غير منتج مادامت أصبحت غير قابلة للإصلاح وأن الأمر أصبح يتطلب شراء حاويات جديدة ويبقى ما نعته الطاعنة على الحكم على غير أساس ويتعين رد الاستئناف.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلب أتعاب الخبير رغم كون التعويض يشمل قيمة إصلاح الحاويات وأتعاب الخبير وقضت بعدم قبول الطلب الإضافي الرامي إلى إجراء خبرة بدون تعليل ولم يجب على دفوعها.
حيث إنه بخصوص ما قضى به الحكم من عدم قبول الطلب الإضافي فإنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم بهذا الخصوص فإن المحكمة باستقرائها الحكم المستأنف تبين لها أن المحكمة قد عللت ما قضت به التعليل السليم ذلك أن المحكمة لا تتطوع لجمع الأدلة والحجج للخصوم وذلك على اعتبار أن الخبرة وفق المادة 55 من ق.م.م تعد كإجراء من إجراءات التحقيق تلجأ لها المحكمة متى تعلق الأمر بمسألة فنية تقنية تخرج عن اختصاص المحكمة ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم جديته.
حيث إنه بخصوص طلب أداء أتعاب الخبير فإن التعويض في الميدان البحري يشمل التعويض عن الخسارة والمصاريف التي أنفقت لتقويم الضرر مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم من جديد بأحقية الطاعنة الفرعية في مبلغ 3700 درهم الذي يمثل أتعاب الخبير.
وحيث إنه استنادا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 125805,05 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الأصلية صائر الاستئنافين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : برد الاستئناف الأصلي وباعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 125805,05 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الأصلية صائر الاستئنافين.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025