La renonciation du créancier à la procédure de saisie immobilière en cours d’appel entraîne la nullité du commandement immobilier initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78685

Identification

Réf

78685

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4905

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3795

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mainlevée dudit commandement intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté la caution réelle de sa demande, qui contestait tant la régularité de la notification de l'acte de poursuite que le montant de la créance garantie. Devant la cour, le créancier poursuivant a produit un acte de mainlevée du commandement immobilier, sollicitant qu'il soit donné acte de la conclusion d'une transaction. La cour retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par l'appelant, cet acte de mainlevée constitue un désistement de la procédure d'exécution qui prive la saisie de son fondement juridique. La procédure de réalisation de la sûreté se trouvant ainsi privée de son acte initiateur, il y a lieu de prononcer la nullité de ce dernier. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du commandement immobilier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الإله (م.) بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/07/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 5235 في الملف عدد 3627/8213/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع برفضه وبتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي عبد الإله (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/03/2019، و الذي يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى " (ب. ف.) " الكائن بعين الشق الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 9988/33 ، و أنه كفل شركة (م.) في أداء مبالغ مالية لفائدة البنك المدعى عليه، و قدم العقر أعلاه كضمانة، و أنه فوجئ بأن العقر الذي يملكه سيتم بيعه عن طريق السمسرة يوم 19/03/2019 على الساعة 1 بعد الزوال بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، و أن المشرع أوجب تبليغ الحجز العقاري التنفيذي للمنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته طبقا للفصل 469 من ق.م.م، و أنه يتبين من وثائق الملف أنه لم يبلغ بالحجز التنفيذي العقاري، و أن شواهد التسليم المدرجة بالملف لا يمكن الاستناد إليها فثارة تتم الإشارة إلى أن المحل مغلق بعد محاولات، و ثارة تتم الإشارة إلى رفض شخص بصفته مستخدم لديه التوصل دون ذكر اسم هذا الشخص، و أن موضوع الدين محدد في مبلغ 7.000.000,00 درهم في حين أن الإنذار حدده في مبلغ 14.064.771,70 درهم، و أن الكشوف الحسابية المستند عليها في إثبات المديونية مخالفة لمقتضيات المادة 462 من مدونة التجارة، و أن البنك المدعى عليه توصل بجزء كبير من الدين ، كما أن البنك ليس له حق الرجوع على الكفيل إلا بعد مباشرة التنفيذ ضد المدين و بقاؤه بدون جدوى طبقا للفصل 1036 من ق.ل.ع. والتمس الحكم بإبطال الإنذار العقاري المؤرخ في 29/06/2015 موضوع ملف التنفيذ رقم 699/8516/2018، و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد المديونية، و تحميل المدعى عليها الأولى الصائر.

و أرفق مقاله بصورة من إنذار، و صورة من طلب تبليغ إنذار عقاري، و صورة من إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري، و صور من كشوف حسابية، و صور من شواهد التسليم، و صور من عقود فتح الحساب و من عقود الكفالة.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها البنك المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2019 و التي عرض فيها أنه يتبين من ملف التنفيذ أن مستخدما لدى المدعي رفض تسلم الطي، و أن التبليغ يعتبر صحيحا متى مضى على رفض المبلغ إليه أو الشخص الذي تسلم الطي في موطنه أجل عشرة أيام، و أن المدعي لم يثبت تحلله من التزامه بالأداء ككفيل. والتمس رفض دفوعات المدعي، و الحكم برفض الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من شهادة التسليم.

و بجلسة 09/05/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن شهادة التسليم المدلى بها لا تفيد احترام شكليات التبليغ، كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت صفة المبلغ إليه، و أن العارض ينازع في المديونية و في كشوف الحساب المحتج بها. و التمس الحكم وفق الطلب.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعي.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف أن إجراءات تبليغ الإنذار صحيحة، مع أن شهادتي التسليم المرتكز عليهما في الحكم المستأنف لا تفيد هوية الشخص الذي تزعم المستأنف عليها أنها بلغته بالإنذار، وأن الاكتفاء بذكر الاسم الشخصي دون بيان رقم البطاقة الوطنية، ودون توقيع لا يصح معه التبليغ، كما أن الرفض الذي يعتد به حسب الفصل 39 من ق م م، هو الرفض الصادر عن الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، علاوة على كون شهادة التسليم المتعلقة بالمسمى محمد لا تشير إلى تاريخ الذي رفض فيه تسلم التبليغ، كما أن شهادة التسليم الثانية تشير إلى أن المحل مغلق دون بيان تاريخ التبليغ ، الشيء الذي يتبين معه أن إجراءات التبليغ جاء خرقا للفصول 37-38-39 من ق م م ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالحكم المستأنف ارتكز في تعليله على كشف الحساب دون الاطلاع عليه، والتأكد من مطابقته للقانون، كما أول المادة 214 من مدونة الحقوق العينية تأويلا خاطئا، وأوردها ناقصة، لأن المادة المذكورة تخول لحائز الشهادة الخاصة حق بيع المال المرهون عند عدم الوفاء بالدين في الأجل، والحال أن العارض ينازع في الدين المطالب به، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بإبطال الإنذار العقاري المؤرخ في 29/06/2015 موضوع ملف التنفيذ رقم 699/8516/2018، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهما المدلى به خلال جلسة 30/09/2019، والذي جاء فيه بأن العارضة لن تخوض في مناقشة موضوع الاستئناف، بعدما سلمت الطاعنة رسالة التنازل عن الإنذار العقاري المؤسس عليه الدعوى الحالية، وتقدمت بطلب إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطلب التشطيب على الرهن، كما هو ثابت من رسالة رفع اليد عن الإنذار العقاري، مما يعتبر معه هذا التصرف صلحا مبرم بين الطرفين طبقا للفصل 1098 من ق ل ع، لأجله تلتمس الإشهاد على وقوع الصلح .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنف، ونائب المستأنف عليها، وألفي بالملف مذكرة صادرة عن هذا الأخير، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث إنه وبصرف النظر عن أسباب الاستئناف المثارة من طرف الطاعن، فإن الطرف المستأنف عليه أدلى بواسطة نائبه برسالة رفع اليد عن إنذار عقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 699/8516/2018 وتسجيل التنازل عنه، وبذلك فقدت مسطرة تحقيق الرهن العقاري أهم شرط لسلوكها، وترتيب الآثار المتوخاة من ورائها، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار العقاري عدد 699/8516/2018 موضوع طلب التبليغ المؤرخ في 29/06/2015 ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد ببطلان الإنذار العقاري عدد 699/8516/2018 موضوع طلب التبليغ المؤرخ في 29/06/2015 ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés