La renonciation à un droit sur un fonds de commerce s’interprète strictement et ne peut être déduite d’un acte ambigu (Cass. com. 2014)

Réf : 52760

Identification

Réf

52760

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

571/1

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2012/1/3/1420

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation de l'inscription d'un fonds de commerce au nom d'un seul des héritiers, se fonde sur un acte présenté comme une renonciation des autres cohéritiers, sans répondre au moyen pertinent et décisif soulevé par ces derniers, tiré de l'ambiguïté dudit acte et de la règle de l'interprétation stricte de la renonciation posée par l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/18 في الملف رقم 14/2011/5416 تحت رقم 2012/3251 أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أن موروثهم ابراهيم (ف.) كان يملك قيد حياته أصلا تجاريا عبارة عن مصبنة يحمل رقم 2-4 الكائن (...) مسجلا بالسجل التجاري تحت عدد 224496 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد وفاته بتاريخ 2002/01/08 أحاط بإرثه المدعون زيادة على المدعى عليه مولاي الحسن (ف.)، وأم هذا الأخير زينة (ز.)، وبعد الوفاة تقدم المدعى عليه لكتابة الضبط بطلب التشطيب على الهالك من السجل التجاري دون تكليف من أي أحد من الورثة فقامت كتابة الضبط بالتشطيب على الهالك دون صدور أي أمر بذلك من رئيس المحكمة خلافا لما تنص عليه المادة 56 من مدونة التجارة، ثم قام بتقييد اسمه على السجل التجاري رقم 322398 بتاريخ 2003/03/18، واعتبر نفسه مالكا وحيدا بالأصل التجاري، ولإجراء التقييد وتعزيز طلبه أدلى بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية مؤرخة في 2003/03/13 وورقة تنازل عن الأصل التجاري مؤرخة في 2003/03/11 وموقعة من طرفه ومن طرف الأرملتين ميمونة (ي.) أصالة عن نفسها وباقي أبنائها وزينة (ز.) والدة المدعي، يفيد أن الحسن (ف.) المدعى عليه تنازل عن الأصل التجاري لفائدة الأرملتين زينة (ز.) وميمونة (ي.) وأبنائها القاصرين، أي أن المدعى عليه قام بالاحتيال على الأرملتين ودلس على كتابة الضبط حين قام بالتقييد المذكور في إسمه الخاص، وبما أن التقييد الذي قام به المدعى عليه يعتبر باطلا ولا يستند على أي وثيقة معتبرة قانونا وغير مستوف للشروط المنصوص عليها بالمادة 76 من مدونة التجارة، فإن المدعين يلتمسون الحكم بإلغاء السجل التجاري رقم 322.398 مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وتدخلت في الدعوى بنت الهالك مليكة (ف.) ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وأجاب المدعى عليه بان تقييده بالسجل التجاري تم بشكل قانوني بعد تنازل المدعيين له عن نصيبهم في الأصل التجاري المملوك لموروثهم كما يؤكد ذلك الإشهاد الصادر عن زينة (ز.) الأرملة الثانية للهالك، فصدر حكم برفض الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب وخرق الفصل 467 من ق ل ع، بدعوى أن المحكمة التجارية قضت برفض الدعوى بعد أن توصلت عن طريق تأويل الورقة المؤرخة في 2003/03/11 الى " أن المتنازل له هو المدعى عليه الحسن (ف.) وليس الأرملتين"، معتبرة " ان الورقة المذكورة تحمل توقيع هاتين الأخيرتين ولا تحمل توقيع المدعى عليه "، أما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فتبنت تعليل المحكمة التجارية، والحال أن الطالبين أوضحوا في جميع مرحل القضية بأن الورقة المحتج بها رغم ان ألفاظها واضحة وصريحة في تنازل المطلوب عن حقه في الأصل التجاري الفائدة الأرملتين، فإن هناك شكا كبيرا يحوم حول الطرف المتنازل والطرف المتنازل له. بدليل أن المحكمة أمام قوة الشك اضطرت الى استعمال التأويل والاستنتاج. كما أنهم تمسكوا بمقتضيات الفصل 467 من ق ل ع الناصة على أن " التنازل عن الحق يجب ان يكون له مفهوم ضيق ولا يجوز التوسع فيه، وأن العقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها " ، غير أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع رغم وجاهتها ورغم كونها حاسمة ومؤثرة في النزاع، فجاء قرارها مشوبا بعيب عدم الجواب وخرق الفصل 467 من ق ل ع مما ينبغي نقضه.

حيث تمسك الطالبون في جميع مراحل النزاع بأن الورقة المحتج بها من طرف المطلوب المؤرخة في 2003/03/11 رغم أن ألفاظها واضحة وصريحة في تنازل هذا الأخير عن حقه في الأصل التجاري لفائدة الأرملتين ميمونة (ي.) وزينة (ز.) وأن هناك شكا كبيرا يحوم حول الطرف المتنازل والطرف المتنازل له. وأن التنازل عن الحق يحب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يجوز التوسع فيه عملا بمقتضيات الفصل 467 من ق ل ع . غير أن المحكمة اكتفت بالقول " أن الوثيقة المؤرخة في 2003/03/11 تفيد أن من تنازل عن الأصل التجاري هو الطرف المدعى بدليل أن الوثيقة تحمل توقيع المدعيين فقط ولا تتضمن توقيع المدعى عليه المتنازل له عن الأصل التجاري .... " دون أن ترد بمقبول على ما أثير في موضوع الوسيلة فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه عرضة للنقض.

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial