La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63896

Identification

Réf

63896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6182

Date de décision

09/11/2023

N° de dossier

2023/8203/3585

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte.

En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi.

Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما بتاريخ 27/07/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 5176 الصادر بتاريخ 23/05/2023 عن المحكمة التجارية الدار البيضاء في الملف عدد 1640/8201/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها [شركة أ.ن.] في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية باقي ثمن البيع المحدد في (1.280.000,00) درهم وكذا تعويضا عن التماطل قدره (30.000,00) درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 13/07/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/07/2023 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2013 أبرمت مع المدعى عليها الأولى [شركة أ.ن.] عقد بيع الملك المسمى صرايبة 1 ذي الرسم العقاري عدد 25/30861 المتواجد بـ [العنوان] ببوزنيقة، والذي هو عبارة عن أرض مساحتها الإجمالية 5372 متر مربع، والمتواجد بها محطة وقود وملحقاتها من محلات تجارية من محلات تجارية، محلات للصيانة، مسجد، حديقة، مقهى ومطعم والمحرر من قبل الموثق بثمن إجمالي قدره (7.280.000,00) درهم، وأن المدعى عليها الأولى لم تؤد إلا مبلغ (6.000.000,00) درهم كما هو ثابت من عقد البيع، وأن المدعى عليه الثاني السيد [الحسن (ع.)] التزم صراحة بأدائه للعارضة باقي الثمن بموجب كمبيالة تحمل مبلغ (1.280.000,00) درهم مستحقة الأداء ابتداء من تاريخ 15 أبريل 2014 غير أنه لم يلتزم بدفع الثمن، وأن الدليل على ذلك هو البند المدرج بعقد البيع، وأن العارضة بصفتها بائعة التزمت بتسليم المدعى عليها الأولى الشيء المبيع بحيث مكنتها من حيازته حيازة هادئة والانتفاع به دون مانع، كما أنها التزمت بضمانه، وأنه بالمقابل فإن المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني لم يتمما باقي الثمن والمحدد في مبلغ (1.280.000,00) درهم وأن العارضة تدلي بأصل الكمبيالة وشهادة رجوعها دون وفاء بسبب انعدام المؤونة، وأنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سند دين العارضة يتجلى في عقد البيع الرابط بين العارضة والمدعى عليها الأولى [شركة أ.ن.] وأن الكمبيالة ما هي إلا مجرد وسيلة للأداء التزم بموجبها المدعى عليه الثاني بأداء باقي الثمن بحيث أن بياناتها متطابقة مع الأوصاف المدرجة في عقد البيع، وأنه في نفس الصدد فإن المادة 335 من مدونة التجارة نصت على أنه يفترض التضامن في الالتزامات التجارية، مما يستفاد منه أن افتراض التضامن يمتد إلى كل التزام تجاري بين المدعى عليهما اتجاه العارضة بحيث يكون مصدره هو عقد البيع وأن الغاية من افتراض التضامن بين المدينين في الالتزامات التجارية يرجى منه تأمين الوفاء، وبالتالي فإن التزام المدعى عليه الثاني بأداء باقي الثمن بموجب عقد البيع وبتوقيعه على الكمبيالة يكون ملتزما على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى بأدائهما أصل الدين المتمثل في باقي الثمن (1.280.000,00) درهم، مما تبقى معه المديونية ثابتة بذمة المدعى عليهما اتجاه العارضة، وأن الثابت أن عقد البيع حدد حلول أداء باقي ثمن البيع في تاريخ 15 أبريل 2014 وأن المدعى عليهما امتنعا عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية بما فيها توجيه إنذارين للمدعى عليها الأولى بتاريخ 22 يونيو 2021 و 16 يناير 2022 بواسطة دفاع العارضة، وأن المطل ثابت في حقهما لكون امتناعهما عن أداء الدين قد ألحق ضررا بالعارضة، مما يستوجب تعويضها عنه، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها أصل الدين المتمثل في باقي ثمن البيع وقدره (1.280.000,00) درهم وتعويضا عن التماطل قدره (200.000,00) درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وبناء على رسالة الوثائق المقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 28/02/2023 وتتضمن نسخة من نموذج "ج" من السجل التجاري، نسخة طبق الأصل لعقد بيع توثيقي، نسخة لشهادة الملكية، أصل كمبيالة عدد [رقم الكمبيالة] وشهادة بنكية بعدم كفاية الرصيد، إنذارين ومحضر تبليغهما.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 14/03/2023 جاء فيها أن مقال المدعية غير مبني على أساس لأنه سبق وأن تقدمت في مواجهتهما بنفس الطلب جملة وتفصيلا صدر على إثره الحكم عدد 7389 بتاريخ 06/07/2022 في الملف رقم 2336/8201/2022 قضى برفض الطلب وبعد استئنافه صدر القرار في الملف رقم 4086/8201/2022 بتاريخ 15/12/2022، وأنه بالرجوع إلى التعليل الذي جاء به الحكم الابتدائي المذكور والذي قضى برفض الطلب نجد أنه اعتمد على الفصل 400 و 320 من ق.ل.ع واعتبر البيع نهائي بين شركة [أ.ن.] والمدعية الحالية [سمية (م.)] مما يستوجب إخراجها من الدعوى الحالية، و أنه كما جاء في القرار الاستئنافي فإن المدعية اسست دعواها الحالية والسابقة على إتمام البيع وليس على أداء الكمبيالة التي قبلتها بدون تحفظ أمام الموثقة، و أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه يستشف وبصفة ضمنية على أن التصريح بعدم قبول طلبها شكلا هو أن سند الدين هو الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ 15/04/2014 والتي ورد عليها الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه في تعليله : "بكونها ورقة تجارية مكتفية بذاتها ومستقلة بنفسها وعلى من تعذر عليه استخلاصها سلوك المساطير المقررة قانونا بهذا الخصوص "، وأنه قد ثبت من الحكم المذكور أن مبلغ الدين موضوع الدعوى والمطالبة به من قبل المدعية تم أدائه من طرف المدعى عليهما، لذلك يلتمسان الحكم برفض الطلب، وأرفقا مذكرتهما بصورة لمقال افتتاحي، نسخة الحكم رقم 7389 وأخرى للقرار الاستئنافي عدد 5690.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 11/04/2023 والتي جاء فيها من حيث عدم الاختصاص أن المدعية قد أدلت بأصل الكمبيالة التي أسست عليها دعواها الحالية، معتقدة أن ذلك هو أساس الدعوى الحالية، وبالتالي المطالبة بأدائها و إن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المدلى بهما من قبل المدعية والصادرين سابقا في نفس الموضوع قد أكدا بصفة فعلية على ان البيع قد تم بصفة تامة ولا يمكن التمسك بعدم أداء باقي الثمن لوجود الإبراء وقبول المدعية للكمبيالة الحاملة لباقي ثمن البيع و إنه وبالتالي فإنه تبقى الكمبيالة هي الوسيلة الوحيدة لأداء ما تتضمنه من مبالغ مالية، ويتعين على حاملها أن يسلك المساطر الخاصة بها، كما هو منصوص عليه قانونا وما جاء به الحكم الابتدائي والاستئنافي المدلى بهما سابقا. وحيث إن القرار الاستئنافي المذكور، لما قضى بعدم القبول، فإنه أكد على أن الكمبيالة تبقى ورقة تجارية مكتفية بذاتها ومستقلة بنفسها وعلى من تعذر عليه استخلاصها سلوك المساطر المقررة قانونا بهذا الخصوص و إن القول بعدم قبول الدعوى السابقة يفسر على أن المدعية حاملة الكمبيالة عليها أن تتجه نجو القضاء الاستعجالي في إطار الأوامر بالأداء حتى تطالب بأداء مبلغ الكمبيالة و إن الدفع بعدم الاختصاص يثار قبل أي دفع أو دفاع و إن المدعية لم تدل بأصل الكمبيالة إلا بجلسة 28/03/2023 وتمسكت بها، مما يجعلها تثير الدفع بعدم اختصاص قضاء الموضوع للبث في هذا الطلب و إنه وبالتالي فإنه يتعين القول والتصريح بعدم الاختصاص و من حيث تقادم الكمبيالة إن الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية، قد شملها التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة، والذي ينص على أنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق." و أن الكمبيالة المسلمة للمدعية ، أصبحت حالة الأداء بتاريخ: 15/04/2014 وهو تاريخ الاستحقاق و أن المدعية لم تقم بتقديمها للاستخلاص إلا بتاريخ 11/02/2022 كما هو مبين في الشهادة البنكية و أنه وبالتالي، فإن دعوى الأداء الناتجة عن الكمبيالة عدد [رقم الكمبيالة] الحاملة لمبلغ 1.280.000 درهم قد طالها أمد التقادم، مما يتعين معه القول والحكم بسقوط الدعوى في مواجهة المدعى عليه و من حيث أداء المدعية للمبلغ المطالب به و إنها قد سبق وأن أدت ما بذمتها من مبالغ لفائدة المدعية عن طريق كمبيالة مستجمعة لجميع شروطها الشكلية وإن المطالبة بنفس المبلغ لا تجوز إذ أنها مكنت المدعية من كامل المبلغ، وسلمتها الإبراء التام وعدم تحفظها فيما يخص الكمبيالة و إن الكمبيالة هي وسيلة من وسائل الأداء، وحالة الأداء بتاريخ 15/04/2014 وأن استنكاف المدعية على دفعها للاستخلاص لا يعني المدعى عليها في شيء، لذلك يلتمسان من حيث الاختصاص أساسا الحكم بعدم الإختصاص و من حيث التقادم احتياطيا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من الطرفين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه و اذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد بنت قناعتها على ان تسليم البائعة -المستانفة الشيء المبيع يلزم العارضة بأداء باقي الثمن المتفق عليه فانها تكون قد وقفت عند حدود ويل للمصلين في الوقت الذي لم تبادر الى مناقشة الكمبيالة المدلى بها من طرف العارضة و التي تدحض الشك باليقين على ان المستانف ضدها قد قبلت الأداء بواسطة ورقة تجارية تتضمن تاريخ الاستحقاق الذي هو 2014/04/15 وانه و في الوقت الذي كانت فيه ملزمة بان تدفع الكمبيالة لاستخلاص متبقى ثمن البيع في التاريخ المحدد بين الطرفين تماطلت عن ذلك الى حين مرور ازيد من ثمان سنوات لتتفاجئ العارضة بمطالبتها بأداء متبقى ثمن البيع بذريعة ان الكمبيالة قد رجعت بدون أداء وان محكمة الدرجة الأولى و لما سايرت دفوعات المستانف ضدها جملة و تفصيلا بهذا الصدد تكون قد جعلت من قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وان العارضة تكون ملزمة بتوفير المؤونة تاريخ الحلول الفعلي للاداء استنادا الى مقتضيات المادة 182 من مدونة التجارة كما ان التزامات المشتري تتحدد في الفصل 577 من ق ل ع وان عقد البيع هو عقد تام تم بتراضي طرفيه بتبادل الايجاب و القبول وان المستانف ضدها لم تقم بتسليم العارضة الشيء المبيع الا بعد قبولها الأداء بواسطة كمبيالة و ان العارضة تكون و الحالة هاته قد اكتسبت بقوة القانون ملكية الشيء المبيع وأن رجوع الكمبيالة بعدم الأداء لا يؤثر على المركز القانوني للعارضة باعتبارها مشترية مادام انها قد ابرأت ذمتها بالاداء في مجلس العقد و أدت متبقى ثمن البيع المحدد في مبلغ 1.280.000,00 درهم بواسطة كمبيالة حالة الاداء بتاريخ 2014/04/15 قبلتها المستانف ضدها و بالتالي فان التزام العارضة يتحدد في الأداء في التاريخ المحدد للاستحقاق و ليس بعده وانه و مادام ان البائعة قد قبلت عن رضی و اختيار قبول الكمبيالة دون أي ضمان كما نص على ذلك عقد البيع العقاري المؤرخ في 2013/04/16 و الذي اعفت من خلاله المستانف ضدها الموثق من تقييد أي ضمان لاداء باقي الثمن و منحته ابراءا كاملا فكيف بالاحرى ان تطالب العارضة من جديد بالاداء وان رجوع الكمبيالة بعدم الأداء يجب ان لا يقرن بعدم تنفيذ الالتزام بثبوت قبول المستانف ضدها لها و انما هو دين له مساطر خاصة لان الكمبيالة التي توصلت بها هاته الأخيرة جاءت مستجمعة لجميع شروطها الإلزامية وانه بتسليمها الشيء المبيع تكون اقرت ضمنيا تسلمها متبقى ثمن البيع و ابرأت ذمة العارضة من تحمل اية تبعات لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/09/2023 جاء فيها أن أن المستأنفة لم تتمم باقي الثمن والمحدد في مبلغ 1.280.000,00 درهم وان العارضة سبق وان ادلت بأصل الكمبيالة وبشهادة رجوعها دون وفاء بسبب انعدام المؤونة زد على ذلك عدم التزامها بدفع باقي الثمن وفق الشروط المتفق عليها في عقد البيع اي حسب الطريقة التي يحددها في الزمان والمكان اللذين يحددهما وذلك عن طريق كمبيالة مستحقة الاداء بتاريخ 15 أبريل 2014 وهو ما لم يتحقق وأن تسليم الكمبيالة للعارضة لا يبرئ ذمة المستأنفة ولا تنهض دليلا على وقوع الاداء الفعلي من قبلها لفائدة العارضة اذ لا دليل على الاداء وذمتها لاتزال مشغولة بباقي الثمن وان الحكم الابتدائي نال التوفيق فيما قضى به بكون العبرة هي بالاداء الفعلي والحقيقي الذي يبقى وحده مبرئا للذمة وليس بواسطة كمبيالة بدون مؤونة ذلك ان هاته الاخيرة كغيرها من الاوراق التجارية فلا تحوز اي قوة ابرائية وانما هي وسيلة الى استخلاص النقود فإذا لم يتحقق هذا الاستخلاص فعليا فان ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين وعليه فان ما اعتمدته المستأنفة من أسباب لتبرير طعنها لا ينال من الحكم المستأنف ويبقى في محله لذلك تلتمس العارضة رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

وبناء عل تعقيب المستأنفين والذي أكدا بموجبه تنفيذ المستأنفة الأولى التزامها بأداء باقي الثمن بمقتضى كمبيالة وأن الحكم الابتدائي قد وقف عند حدود رجوع الكمبيالة دون مناقشة أهم البيانات الإلزامية والتي يتجلى من تاريخ الاستحقاق وأن المستأنف عليها ارتضت عن رضى واختيار قبول الكمبيالة دون أي ضمان ملتمسين الحكم وفق مقالهما الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/11/2023 حضرها دفاع المستانفين وادلى بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف نقصان تعليله الموازي لانعدامه لمسايرة محكمة أول درجة لدفوعات المستأنف ضدها إذ بنت قناعتها على تسليم المبيع وهو ما يلزم المستأنفة بأداء باقي الثمن دون مناقشة الكمبيالة التي قبلتها وتماطلت في استخلاصها وهو ما يجعل المشترية في حل من أية مطالبة بخصوص المبالغ الواردة بها.

وحيث إن ما تمسك به الطرف الطاعن من انقضاء الدين لقبول المستأنف عليها للكمبيالة كورقة تجارية لأداء باقي الثمن وأن تماطلها في استخلاص قيمتها يجعله في حل من أية مطالبة لا يستند على أساس تبعا لكون الكمبيالة قد نشأت في إطار التزام تعاقدي وهو عقد البيع والذي تولدت عنه التزامات تقابلية بين طرفيه وان تسليم البائعة للشيء المبيع يوجب أداء الثمن كاملا، كما أن الكمبيالة وباعتبارها وسيلة أداء وائتمان فان مجرد تقديمها لا يفيد الأداء والوفاء القانوني بالالتزام وأن عدم استيفاء الدائنة لقيمتها واستخلاصها حال استحقاقها لا يبرئ ذمة المدين باعتبارها سندا مثبتا لا ينقضي إلا بالوفاء فضلا على أن وجود الكمبيالة بحوزة المستأنف عليها يعد قرينة على عدم حصول الوفاء بقيمتها وبالتالي فان ذمة الطاعنة تبقى مليئة بباقي الثمن موضوعها في غياب أية حجة تفيد الوفاء به وهو ما قضت به محكمة البداية وعن صواب مما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial