La reconnaissance d’un accord transactionnel dans la requête introductive d’instance constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67797

Identification

Réf

67797

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5296

Date de décision

04/11/2021

N° de dossier

2021/8232/3781

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.

Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure.

La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث من جملة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف أنه جانب الصواب لأن شرط التحكيم ليس من الشروط الشكلية التي يجب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع وبالتالي يكون الحكم معللا تعليلا فاسدا من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى، فإن المقال الافتتاحي أشار إلى الصلح الواقع والذي حدد بموجبه نصيبها في 4.380.970,66 درهم أي ما يوازي 13% ويكون الحكم قد صدر خلافا لما تم الصلح بشأنه خارقا لمقتضيات الفصلين 1105 و1106 من ق.ا.ع ملتمسة اعتباره جزئيا وتعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 4.380.970,66 درهم.

فيما يخص الدفع بشرط التحكيم :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة فرعيا شركة (ع. ل.) سبق لها قبل إقامة الدعوى أن راسلت المستأنف عليها فرعيا بتاريخ 4/10/2019 قصد أداء المبالغ المضمنة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف شركة (ت.) بناء على طلب شركة (ت. أ.) مما يكون معه الدفع بالتحكيم قد أصبح متجاوزا خاصة أن المستأنفة أصليا لم تثره إلا بعدما نازعت في صفة شركة (ع. ل.) مؤكدة أنها تؤمن شركة (U. A.) وليس شركة (ع. ل.) وقد اتضح للمحكمة أن تسمية (ع. ل.) هي مجرد ترجمة لكلمة (Univers Acier) المضمنة بالسجل التجاري وبعقد التأمين الرابط بين الطرفين مما يكون معه ما أثارته محكمة البداية من كون شرط التحكيم ينبغي إثارته قبل كل دفع أو دفاع والحال أن المستأنفة ناقشت تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب (ت.) من خلال المراسلات المتبادلة بين الطرفين الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير مؤسس قانونا.

وحيث استقر العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته على أن الدفع بشرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة.

قرار عدد 1003 الصادر بتاريخ 9/7/2008 في الملف التجاري عدد 99/3/1/2005 منشور بمجلة التحكيم العدد الثاني أبريل 2009 ص 517

راجع بهذا الخصوص :

عبد الله (د.) : الدفع بوجود شرط التحكيم، دراسة مقارنة، مجلة القضاء المدني، طبعة 2016 مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص 83 وما يليها.

وحيث يكون الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.

فيما يخص الموضوع :

حيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة أصليا شركة (ت. سه.) من أن المستأنفة فرعيا بصفتها مدعية في المرحلة الابتدائية سبق وتقدمت بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أن الضرر الذي أصابها تم بيانه وحدده مكتب (ت.) في 33.485.521,50 درهم وأنه بناء على عقد التأمين الجماعي فقد تم التوافق والصلح مع شركات التأمين على أداء كل شركة تأمين لنسبتها المحدد في العقد وأن المديونية حددت سلفا في مبلغ 4.380.970,66 درهم من طرف المستأنفة فرعيا بموجب المقال الافتتاحي أي ما يعادل 13% من مجموع التعويض.

وحيث إن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف ومستنداته اتضح لها من خلال عقد التأمين الجماعي أن النسبة التي تتحملها المستأنفة أصليا شركة (ت. سه.) محددة في 13% وأن الجهة المخاطبة بخصوص شركات التأمين هي شركة (ت. أ.) التي راسلت مكتب (ت.) من أجل إعداد تقرير مفصل للأضرار الناجمة عن الحريق فحدد مبلغ 33.485.521,50 درهم كتعويض إجمالي وأكدت المستأنف عليها شركة (ع. ل.) بمقالها الافتتاحي وبإقرارها الصريح أن المبلغ العالق بذمة المستأنفة نتيجة الصلح الذي ارتضته هو 4.380.970,66 درهم وأن شركة (ت. أ.) أدت مبلغ 12.805.914,27 درهم وشركة (ت. سن.) أدت مبلغ 4.380.970,66 درهم وشركة (و. ل.) كذلك مبلغ 4.380.970,66 درهم.

وحيث إن إقرار المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي ورد صريحا لا يدع مجالا لأي تأويل فضلا عن كون الصلح المشار إليه كذلك بالمقال الافتتاحي ورد واضحا لا يحتاج لأي تفسير ولا مجال لإعادة مناقشة ما ضمن بالصلح إلا في حالة عدم تنفيذ مقتضياته طبقا لمقتضيات المادة 1110 من قانون الالتزامات والعقود والثابت من نازلة الحال في المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها إنما تطالب بتنفيذ مقتضيات عقد الصلح وذلك بأداء مبلغ 4.380.970,66 درهم وهو الشيء الذي لا تنازع فيه المستأنفة شركة (ت. سه.).

وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 1105 من قانون الالتزامات والعقود فإن المشرع يبين كيفية حسم النزاع بواسطة الصلح فكل طرفي الصلح قد تنازل عن جزء من ادعاءاته في مقابل الحصول على باقي الادعاءات في حين تنازلت شركة (ع. ل.) عن إثبات الضرر وأقرت بالمبلغ المتحصل من خبرة مكتب (ت.) وتنازلت المستأنف عليها شركة (ع. ل.) من جهتها عن الأضرار المحددة من طرفها في مبلغ (90 مليون درهم) وقبلت لحاجتها في استئناف نشاطها وتنفيذ تعهداتها بالمبلغ المحدد من طرف مكتب الخبرة (ت.) وليس بالملف ما يفيد المنازعة في الصلح المبرم فلا رجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين طبقا للفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن ما خلص إليه الحكم الابتدائي مخالف لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين لأنه لا دليل على المنازعة من الطرفين في عقد الصلح المبرم بهذا الخصوص فلا مجال لإجراء خبرة في ضوء وضوح المبلغ المطالب به أمام محكمة البداية مما يتعين معه تعديل الحكم بخفض المبلغ المحكوم به وجعله محددا في 4.380.970,66 درهم.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة أي بنسبة القدر المحكوم به.

في الاستئناف الفرعي :

حيث التمست المستأنفة فرعيا احتساب الفوائد القانونية ابتداء من الشهر الثالث لوقوع الضرر المؤمن عنه.

وحيث إن الفوائد القانونية تعد جزاءا عن التأخير في الأداء ومن تم فهي تحتسب من تاريخ المطالبة بالدين وهو تاريخ إقامة الدعوى 21/11/2019 مما يكون معه ما أثير بالاستئناف الفرعي غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي وذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به وجعله محددا في 4.380.970,66 درهم وجعل الصائر بالنسبة. وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil