Réf
64166
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3698
Date de décision
28/07/2022
N° de dossier
2022/8232/786
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle du bailleur, Réparation du Préjudice, Promesse de bail, Perte de chance, Inexécution contractuelle, Force obligatoire du contrat, Exécution en nature, Dommages-intérêts, Contrat de bail
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de toute indemnisation, tandis que le preneur, par son appel incident, sollicitait l'exécution forcée de la promesse ainsi qu'une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'exécution en nature, retenant qu'il est impossible d'ordonner la délivrance d'un local légalement occupé par un tiers en vertu d'un bail en cours. La cour retient cependant que le manquement du bailleur à son engagement contractuel engage sa responsabilité. Elle juge que le refus d'ordonner l'exécution forcée n'exclut pas l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de l'inexécution. Pour évaluer ce préjudice, la cour prend en considération l'absence de preuve comptable du manque à gagner, la destination du local à un simple usage d'entrepôt, ainsi que l'inertie du preneur qui n'a pas cherché à limiter son dommage en trouvant un local de substitution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. 2) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8750 بتاريخ 05/10/2021 في الملف عدد 5429/8202/2020 ، بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 100.000,00 تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
كما تقدمت شركة (ل. ب.) بواسطة محاميها بمقال إستئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنتين شركة (ع. 2) وشركة (ل. ب.) بلغتا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقالين الإستئنافيين مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ل. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2020 عرضت من خلاله أنه سبق لها أن تعاقدت بتاريخ 23 ماي 2014 مع شركة (ع. 2) بعقد كراء بموجبه اكترت من هذه الأخيرة 6 محلات 01-02-03-04-05-06 الكائنة ب : طريق [العنوان]، الدار البيضاء، كما هو ثابت من البند 3 من عقد الكراء المبرم بينهما ، وانه بذات نفس البند 3 من عقد الكراء ، تعهدت و التزمت المدعى عليها شركة (ع. 2) بأن تقوم أيضا بتسليم المحل 07 مساحته 1060 متر مربع - إلى العارضة بمجرد انتهاء عقد الكراء الذي يربطها مع شركة (س. ب.) بنفس الشروط وبنفس الثمن ، وانه في هذا الإطار ، أخبرت المدعى عليها شركة (ع. 2) العارضة بمضمون عقد المبرم مع شركة (س. ب.) بخصوص المحل 07 وبمدته التي 3 سنوات وتبتدئ من فاتح مارس 2014 وانطلاقا مما سبق سرده أعلاه، يتضح أن المدعى عليها شركة (ع. 2) تعهدت والتزمت بمقتضى البند 3 بخصوص عقد الكراء الذي يربطها بالعارضة بأن تسلم المحل 07إلى العارضة على أبعد تقدير بتاريخ فاتح مارس 2017 وان العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه وانه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، فإن الالتزامات و الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشيها غير أن المدعى عليها شركة (ع. 2) وبدل أن تقوم بتنفيذ ما التزمت به اتجاه العارضة بتنفيذ التزاماتها ، استمرت في تفعيل عقد الكراء الذي يربطها مع شركة (س. ب.) بخصوص المحل 07 إلى ما بعد فاتح مارس 2017 ، بل الأكثر من ذلك قامت بتاريخ 01/02/2018 بتجديد عقد الكراء الذي يربطها مع شركة (س. ب.) بخصوص المحل 07 لمدة سنتين أخرى تبتدئ من 01/02/2018 إلى غاية 25/01/25 و أن هذا ما حذا بالعارضة بتاريخ 23/07/2020 إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليها في إطار الفصل 15 من ظهير 14/02/2006 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، تنذرها بضرورة تنفيذ تعهداتها والتزاماتها التي سبق أن التزمت بها تجاهها والمتمثلة في تسليم المحل 07 إلى العارضة وذلك على أبعد تقدير في فاتح مارس 2017 مع أداء التعويض المناسب والمستحق عن الأضرار التي لحقت العارضة منذ فاتح مارس 2017 ، غير أن المدعى عليها شركة (ع. 2) لم تستجب لمضمون الإنذار ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بتنفيذ التزامها الذي تتحمله بمقتضی العقد الذي يربطها بالعارضة، وذلك بتسليم المحل 07 الكائن بطريق [العنوان]، الدار البيضاء إلى العارضة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاریخ فاتح مارس 2017 إلى غاية تسلم العارضة فعليا للمحل 07 و حفظ حق العارضة في مطالبة المدعى عليها شركة (ع. 2) وبأدائها لها التعويض المناسب و المستحق عن الأضرار التي لحقتها منذ 21 مارس 2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها والتي اشتملت على صور عقود مع رسالة إنذارية ومحضر تبليغ .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أثار من خلالها دفعا بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن عقد الكراء يتعلق بمحلات مهنية خاضعة لظهير 1980 ، وأن المادة 1 من العقد صريحة في أن المحلات خاضعة لقانون 79/6 وتستثني باقي القوانين التجارية لكون الأمر يتعلق بمحلات مهنية ، كما أن المدعية سبق لها أن لجأت إلى المحكمة التجارية بطلب إلغاء ما أسمته بالنظام الداخلي الملحق بعقد الكراء ورفضت طلبها بمقتضى الحكم عدد 5531 الصادر بتاريخ 23/5/2017 ، وأن العقد شريعة المتعاقدين ، وأنه بمناسبة نزاع حديث مع المكترية الثانية للمحل رقم 7 أصدر القضاء الاستعجالي بهذه المحكمة أمرا بعدم الاختصاص النوعي في الملف 2047/8101/2020 بتاريخ 12/8/2020 أمر عدد 2401 ، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع و إحالة الطرفين على المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وحفظ حق العارضة للجواب في الموضوع مع تحميل المدعية الصائر .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تصريح هاته المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل .
وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 24/11/2020 تحت عدد 1111 و القاضي باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر .
وبناء على طلب سحب نيابة الأستاذ خالد (غ.) عن المدعى عليها وتسجيل نيابة الأستاذ أحمد (ح.) عنها.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن شركة (س. ب.) المكترية للمحل رقم 07 لم تفرغ المحل لحد تاريخه و لم تؤجر العارضة هذا الحل لأي شخص آخر، وبذلك يكون شرط التعهد لم يتحقق في هذا النازلة حتى يرتب هذا التعهد أي جزاءات على الشركة العارضة التي لم تخالف أي بند من بنود العقد المتذرع به ، كما أنه بالرجوع إلى البند 3 من العقد المؤرخ في 23 ماي 2014 يلاحظ أنه لا يتضمن أي تاريخ لتحقيق هذا الشرط بخلاف ما هو وارد بالمقال الافتتاحي ، و بالتالي فإن العارضة غير ملزمة بإفراغ المكترية من هذا المحل أو تمتنع من تجديد عقد الكراء معها ، و أن هذه الحال تطرق إليها القرار الصادر بتاريخ 19/01/2021 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمناسبة بته في طلب العارضة بالزيادة في السومة الكرائية لهذه الهكتارات السبع ، لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا . وأدلى بصور شمسية ل : عقود كراء-قرار استئنافي بتاريخ 19/01/2021 .
وبناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بصورة للحكم الابتدائي 1522 الصادر عن المحكمة المدنية بالبيضاء بتاريخ 12/04/2017 في الملف عدد 3275/1301/2016 .
وبناء على المقال الإضافي للمدعية المدلى به بواسطة نائبها عرض فيه أن العارضة تضررت كثيرا من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها ، إذا ضاعت منها أرباح عن الفترة من 01/03/2017 إلى 31/10/2020 تصل قيمتها إلى مبلغ 4.202.880,00 درهما كما هو ثابت بتقرير الخبرة طيه ، والتمس تحميل المدعى عليها مسؤولية الأضرار المادية التي لحقت العارضة وما فاتها من أرباح وما لحقها من خسارة والحكم عليها تبعا لذلك بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض مسبق و الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار المادية اللاحقة بالعارضة منذ 21 مارس 2017 وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الختامية بعد إنجاز الخبرة . وأدلى بنسخة من تقرير خبرة حبية .
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها عرض فيه أن العارضة طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 27/11/2017 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية ، و مادام أن محكمة النقض المعروض عليها الدفع بالاختصاص النوعي لم تفصل في هذه النقطة بعد ، فإن أي طلب يتقدم به أحد طرفي عقد الكراء امام المحكمة المدنية أو التجارية يكون قد جاء سابقا لأوانه و غير مقبول شكلا ، و أكد ما سبق مفيدا أن المدعية محكوم عليها بأداء واجبات الكراء المتخلذة في ذمتها و بفسخ عقد الكراء معها استنادا لهذا الإخلال ، لأجله يلتمس التصريح أساسا بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإضافي و احتياطيا رفض الطلب الأصلي مع ابقاء الصائر على رافعه . وأدلى بصور شمسية ل : قرار استئنافي-عريضة النقض-شهادة المحافظة العقارية-خريطة طبوغرافية .
وبناء على مذكرة المدعية المدلى بها بواسطة نائبها أكد فيها ما سبق ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بالمقالين الأصلي و الإضافي .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 04/05/2021 تحت عدد 900 و القاضي بإجراء خبرة في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد يونس جسوس .
وبناء على طلب إيقاف البت للمدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها عرض فيه أن القرار الاستئنافي رقم 3155 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2017 في الملف المدني رقم 977/1302/2017 قد طعن فيه بالنقض من طرف العارضة و لاسيما في نقطة الاختصاص النوعي و هو الان معروض أمام محكمة النقض ، والتمس إيقاف البت في النازلة إلى غاية بت محكمة النقض في النقض المقدم إليها . وأدلى بنسخة من عريضة الطعن بالنقض-صورتي حكم ابتدائي و قرار استئنافي .
وبناء على مذكرة المدعية المدلى بها بواسطة نائبها جاء فيه أن المدعى عليها سبق وان احتجت بنفس القرار وأن المحكمة سبق و أن قضت في الملف الحالي باختصاصها نوعيا للبت في نازلة الحال بمقتضى حكمها عدد 1111 ولم يتم استئنافه من طرف المدعى عليها وهذا يعني أن هذا الحكم أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به ، و تبعا لذلك فقد قضت المحكمة برد دفوع المدعى عليها و أمرت بإجراء خبرة حسابية في الملف ، و التمس الحكم برفض طلب المدعى عليها .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير يونس جسوس المودع بكتابة ضبط هاته المحكمة و الذي خلص فيه إلى أن الأرباح التي كانت ستجنيها المدعية عن استغلال شهر واحد للمحل المدعى فيه محددة في مبلغ 30.035,01 درهما .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و المؤدى عنها الرسم القضائي ، عرض فيها أنه بالرغم أن نتائج الخبرة لم تغط جميع الأضرار التي لحقت العارضة ، فإن هذه الأخيرة و مخافة تطويل المسطرة تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة ، و التمس الحكم على المدعى عليها بتنفيذ التزامها الذي تتحمله بمقتضی العقد الذي يربطها بالعارضة، وذلك بتسليم المحل 07 الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء إلى العارضة و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاریخ فاتح مارس 2017 إلى غاية تسلم العارضة فعليا للمحل 07 ، و الحكم بتحميل المدعى عليها مسؤولية الأضرار التي لحقت العارضة و ما فاتها من أرباح وما لحقها من خسائر نتيجة عدم تنفيذ التزامها و الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 1.651.925,55 درهما كتعويض عن الخسائر التي لحقتها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، و بأدائها للعارضة مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن التماطل التعسفي وحفظ حقها في مطالبة المدعى عليها بتعويضها عن الخسائر التي ستلحقها مستقبلا نتيجة حرمانها من استغلال المحل 07 عن الفترة 01/10/2021 إلى غاية تسليم المحل 07 فعليا إلى العارضة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على تعقيب على الخبرة للمدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها جاء فيه أن الشركة العارضة لا ترى أي فائدة للتعقيب على الخبرة لكونها جاءت سابقة لأوانها و خارقة لمقتضيات قانونية آمرة ، لأن البت في نازلة الحال قبل معرفة موقف محكمة النقض فيه مخالفة لمنظومة التقاضي ، كما أن إصدار المحكمة للحكم التمهيدي تكون قد اعتبرت المحل فارغ على عكس الواقع كما أن المحكمة لم تبت في نقطة حيوية في النازلة المتعلقة باستحقاق المدعية للمحل رقم 07 ، و أن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب بتاريخ 13/11/2018 رام إلى تمكينها من إبرام عقد المحل رقم 07 تحت طائلة غرامة تهديدية مع التعويض و صدر فيه حكم بتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 685 قضى بعدم قبول الطلب ، و أكد ما سبق ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا إيقاف البت إلى حين بت محكمة النقض في الاختصاص النوعي و احتياطيا جدا رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة شركة (ع. 2) بأن استئنافها ينصب على ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الطلب الإضافي ، وعدم تطبيق المحكمة مصدرته للمقتضيات القانونية على النازلة ، لأنه بالرجوع إلى عقد الكراء وخاصة الفصل 3 منه يشير إلى أن المحلات المكراة 6 كما ينص على أن شركة (ل. ب.) تلتزم بكراء المحل بنفس الشروط المتعاقد عليها مع شركة سيد بيير ، وان الطاعنة لم تلتزم مقابل ذلك بإيجار المحل رقم 7 للمستأنف عليها، مما لا يحق معه للمستأنف عليها مطالبة الطاعنة بتنفيذ التزام لم يصدر عنها ، كما أن عدم إفراغ المحل رقم 7 يوقف تنفيذ كل التزام بإيجار أو استئجار المحل ، وبأن المحكمة مصدرة الحكم أوّلت العقد في الوقت الذي اعتبرت فيه أنه عقد كراء تجاري واعتمدت المادة 4 من قانون 16/49 ، مع أن القانون المذكور يتعلق بكراء العقارات والمحلات التجارية والحال أن ذلك يشترط تجديد العقد والإستفادة من المحل لمدة سنتين ، كما أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مدني انصب على كراء محلات مهنية وليست تجارية ، وبأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف رفضت التعويض على اعتبار أن واقعة إستغلال المحل لم يكن لها وجود في الأصل، مما يكون معه التعويض المحكوم به لا أساس قانوني له ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلبين الأصلي والإضافي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على الإستئناف المقدم من قبل شركة (ل. ب.) والذي تستأنف بموجبه الحكم القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي وحصر التعويض المحكوم به في 100.000,00 درهم ، لأن مناط الطلب الأصلي هو تنفيذ الإلتزام بحكم أن المستأنف عليها تعاقدت معها بعقد كراء اكترت بموجه 6 محلات حسب البند 3 من العقد، كما تعهدت المستأنف عليها بتسليمها المحل رقم 7 ذي المساحة 1060 متر مربع بمجرد انتهاء عقد الكراء بخصوص المحل المذكور والذي سبق أن أبرم عقد كرائه مع شركة سيد بيير لمدة 3 سنوات تبتدئ من فاتح مارس 2014 والذي انتهى في فاتح مارس 2017 وبأن العقد شريعة المتعاقدين ، غير أن المستأنف عليها استمرت في تفعيل عقد الكراء المذكور مع شركة سيد بيير إلى ما بعد فاتح مارس 2017 وتجديد العقد معها إلى غاية 25/01/2020 ، مما يكون معه الحكم المستأنف جانب الصواب في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول الطلب الأصلي وبخصوص التعويض المحكوم به، فإنه لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة بها نتيجة حرمانها من استغلال المحل منذ فاتح مارس 2017 وما ضاع منها من أرباح وخسارة ولم تأخذ بعين الإعتبار خبرة جسوس الذي حدد واجب الإستغلال لشهر واحد في 300035. درهما ولم تأخذ بعين الإعتبار تقرير خبرة رشيد (ب.) التي أدلت بها . والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد وق المقال الإفتتاحي وفي الطلب الإضافي برفع التعويض المحكوم به إلى 1.651.925,55 درهما وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 31/03/2022 تقدم دفاع شركة (ع. 2) بمذكرة جوابية أكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي الذي تقدم به كما تقدم دفاع شركة (ل. ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن شركة (ع. 2) استأنفت فقط الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي خلافا لما ينص عليه الفصل 140 من ق.م.m وأكدت الدفوع المثارة بمقتضى مقالها الإستئنافي .
وبتاريخ 21/04/2022 تقدم دفاع شركة (ل. ب.) بمذكرة أكد من خلالها الدفوع الواردة بالمقال الإستئنافي وتقدم دفاع شركة (ع. 2) بمذكرة جاء فيها ان استئناف الحكم القطعي دونالتمهيدي ليس فيه اي خرق للفصل 140 من ق.م.م وأكدت الدفوع الواردة بالمقال الإستئنافي وأرفقت المذكرة بصورة من إنذار
وبتاريخ 12/05/2022 تقدم دفاع شركة (ع. 2) بمذكرة رد جاء فيها انه لم يصدر عنها أي التزام بتسليمها للمستأنف عليها المحل رقم 7 وانه سبق لها ان أشعرتها بضرورة إخلاء المحلات الستة في الوقت المحدد في عقد الكراء والتمست رد دفوع شركة (ل. ب.) . وأرفقت المذكرة بصورة من إشعار وصورة من مرجوع البريد .
وبتاريخ 02/06/2022 تقدم دفاع شركة (ل. ب.) بمذكرة جاء فيها انه سبق لشركة (ع. 2) ان تقدمت في مواجهتها بطلب الزيادة في السومة الكرائية واستصدرت قرارا بالزيادة في السومة الكرائية وأكدت نفس الدفوع المثارة بمقتضى مقالها الإستئنافي والمذكرات التي أدلت بها وأرفقت المذكرة بصورة من قرار .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/06/2022 تقدم خلالها دفاع شركة (ع. 2) بمذكرة تأكيدية ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/07/2022 .
محكمة الإستئناف
في استئنافي شركة (ع. 2) وشركة (ل. ب.) :
حيث تنعى الطاعنة شركة (ل. ب.) على الحكم عدم الإرتكز على أساس قانوني سليم في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول طلبها الرامي إلى إلزام شركة (ع. 2) بتنفيذ التزامها وتسليمها المحل رقم 7 بالرغم من التزامها بذلك يدخل في صلب العقد الرابط بينهما .
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحل رقم 7 تم تجديد عقد الكراء بشأنه مع شركة (س. ب.) حسب ما هو ثابت من عقد الكراء المبرم بينهما ، وهو العقد الذي يبقى ملزما لشركة (ع. 2) إلى غاية انتهاء مدته ، مما لا يمكن معه إلزامها بتسليم محل مكترى من طرف الغير ، إلا بعد وضع حد لعقد الكراء المذكور ، وبذلك يبقى الطلب الرامي إلى تسليم المحل سابقا لأوانه ويبقى الدفع المتمسك به بخصوص ذلك غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به شركة (ع. 2) من ان عقد الكراء الذي يربطها مع شركة (ل. ب.) لا يخضع لقانون 49/16 وبأن واقعة استغلال المحل لم يكن لها وجود وبأن التعويض المحكوم به لم يراع مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع ، فإن شركة (ل. ب.) بدورها تمسكت بكون التعويض المحكوم به لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة بها والتي تصل إلى ضياع 55 يوما ، وإذا كان يحق لشركة (ل. ب.) الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابها جراء إخلال شركة (ع. 2) بالتزامها بعدم تمكينها من المحل رقم 7 ، فإن الثابت من وثائق الملف ان شركة (ل. ب.) لم تستغل المحل بعد ، مما يتعين معه الأخذ بعين الإعتبار الضرر المباشر اللاحق بشركة (ل. ب.) عن عدم تمكينها من المحل مع مراعاة بأن المحل كان مكترى من قبل شركة أخرى والتي يمكن لها ان تفرغه بتاريخ 01/03/2017 أو تسلك شركة (ع. 2) المقتضيات القانونية من أجل إفراغه وما يتطلبه ذلك من وقت إضافي، كما انه يتعين الأخذ بعين الإعتبار كون المحل كان سيعد لتخزين السلع وليس لمزاولة التجارة به حسب ما هو مضمن بعقد الكراء ، فضلا عن ان شركة (ل. ب.) لم تمكن الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية بأي محاسبة منتظمة أو تصاريح ضريبية يمكن من خلالها تقويم الضرر المباشر الذي لحق بها جراء عدم تنفيذ شركة (ع. 2) لإلتزاماتها ، وبذلك يبقى التعويض المحكوم به ابتدائيا روعيت فيه العناصر السالف ذكرها وكذا طبيعة استغلال المحل كمخزن وما ضاع لشركة (ل. ب.) من مزايا نتيجة عدم تمكينها من المحل مع الأخذ بعين الإعتبار انه لئن كانت شركة (ع. 2) لم تنفذ التزامها، فإنه يبقى من حق المستأنفة البحث عن محل بديل آخر بدلا من الإنتظار إلى غاية تقديم الدعوى رغم علمها بأن عقد كراء موضوع المحل تم تجديده بين شركة (ع. 2) والمكترية ، كما انه يتعين الأخذ بعين الإعتبار قيمة السومة الكرائية للمحلات الستة المكراة 360.000,00 درهم بمجموع مساحة 12913 متر مربع ومساحة المحل موضوع النزاع (1100 متر مربع) والذي تم كرائه بمبلغ 42.000,00 درهم ، وبذلك يكون مبلغ 100.000,00 درهم المحكوم به مناسبا لجبر الضرر اللاحق بشركة (ل. ب.) نتيجة عدم تنفيذ شركة (ع. 2) لإلتزاماتها ، أما بخصوص ما تتمسك به الطاعنة شركة (ع. 2) من وجود تناقض بين أجزاء الحكم المستأنف، لأنه قضى بعدم قبول الطلب الأصلي واستجاب للطلب الإضافي ، فإن المركز القانوني للطلبين يبقى مختلف ، لأن رفض الطلب الأصلي كان على أساس تعذر إرجاع المحل لأنه مكترى من قبل الغير ، أما التعويض المحكوم به، فإنه يبقى مؤسسا على مسؤولية شركة (ل. ب.) بعدم تنفيذ التزامها ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفتين غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئنافين المثارين بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه. .
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024