Réf
63631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
481
Date de décision
18/01/2023
N° de dossier
2022/8211/2145
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Propriété industrielle, Présomption simple d'enregistrement, Modèle banal, Domaine public, Dessin et modèle industriel, Condition de nouveauté, Concurrence déloyale, Caractère propre, Appréciation du juge, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté au profit du déposant. Elle retient qu'il appartient au juge du fond de vérifier si le modèle litigieux, en l'occurrence une boîte d'archivage, présente un caractère propre et créatif le distinguant des modèles similaires déjà présents sur le marché. Constatant que le modèle en cause est une forme usuelle et banale, relevant du domaine public, la cour conclut qu'il est dépourvu de toute originalité et ne peut dès lors bénéficier d'aucune protection au titre de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, les actes de reproduction ne sauraient constituer ni une contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ****** بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12235 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2021 في الملف عدد 9395/8211/2021 القاضي برفض الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعتها.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ****** تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صنع لوازم الأرشيف والتعبئة والترتيب المكتبية وهي من الشركات الرائدة في هذا التخصص وانه حماية رسومها ونماذجها الصناعية قامت بإيداع شعارها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 25/8/1992 تحت عدد 49362 بالتصنيف رقم 16 حسب اتفاقية نيس الدولية، كما قامت بإيداع الرسم والنموذج الصناعي بتاريخ 21/9/2015 وتم تجديد الإيداع تحت عدد 20724-1R، غير أنها فوجئت بالمدعى عليها تعرض كميات هائلة من منتوج مشابه لمنتوجها المحمي، وهذا الفعل يعد منافسة غير مشروعة وتزييفا وأنها إثباتا لذلك قامت بانجاز محضر منجز من طرف المفوض القضائي، وان منتوج المدعى عليها غير محمي وتكون العارضة هي الأولى بالحماية، ملتمسة لأجله الحكم بمنع المدعى عليها من استنساخ نموذج العارضة والحكم بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة تحت طائلة غرامة تهديدية مع تعويض عن الأضرار ونشر الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه يستفاد من الخبرة التقنية المجردة المنجزة بتاريخ 24/03/2022 بواسطة الخبير موسى (ج.) أن نموذج ورسم الطاعنة يتمتع بشرط الجدة والتميز كما هو مقرر بالمادتين 104 و105 من القانون 97/17، وذلك ما أبرزه الرأي الاستشاري الذي أكد على توفر تلك الميزة لنموذجها، وعلى انه لن يصل لمرحلة التسجيل إلا بعد ان تتوفر له القيمة الإبداعية المتطلبة أي التميز والجدة، وبذلك يبقى التعليل الابتدائي الذي نفى عن نموذج ورسم الطاعنة ميزة الجدة والتميز مخالفا للواقع وخارقا للمقتضيات المذكورة، مما يتعين لهذا السبب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بأقصى ما ورد بالمقال الافتتاحي. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها اعتدت على رسم الطاعنة ونموذجها، بما قامت به من تقليد وتزييف له يعد فعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة لنشاطها الصناعي والتجاري، تتجلى في تصنيع وتسويق رسم ونموذج لعلب جمع وحفظ المستندات صمم على نفس رسم ونموذج علب الطاعنة، مدعمة موقفها بما تطالب به من حماية لرسمها ونموذجها اعتبارا إلى أنها كانت الأولى التي أبدعته وأودعته بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 21/09/2015 وكانت أودعت علامتها ****** بتاريخ 25/08/1992 وكان ذلك قبل إيداع المستأنف عليها لعلامتها التجارية ALGO بتاريخ 30/05/2016. كما أن المستأنف عليها لم تقم بأي إيداع لرسمها ونموذجها الصناعي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ملتمسة اعتبار رسمها ونموذجها الصناعي هو الأولى بالحماية، استنادا لما تقضي به المادة 106 من القانون 97/17 التي تعتبر ان النموذج ملك لمن أبدعه والمودع الأول له هو من أبدعه، واستنادا كذلك للمادة 112 من نفس القانون التي أقرت بأن الحماية تبتدئ من تاريخ إيداع النموذج لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وعليه وحسب المفصل بالمقال الافتتاحي والمذكرة التعقيبية للطاعنة فقد أحجمت المحكمة التجارية عن مناقشته وهو ما تعيد تمسكها به بمقتضی مقالها الاستئنافي الحالي، ملتمسة القول بأن الرسم والنموذج الصناعي لها الذي قامت بإيداعه بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو الأولى بالحماية استنادا للنصوص القانونية المذكور، ويبقى ما قامت به المستأنف عليها من ترويجها لنموذج غير مودع بالمكتب بالسوق المغربي، يشكل منافسة غير مشروعة لنموذج المستأنفة، كما استندت للمادة 123 من نفس القانون التي تعطى لها ولوحدها حق استغلال الرسم أو النموذج الصناعي استغلالا استئثاريا واستدلت في نفس السياق بما تسنه المادة 124 من القانون 97/17 التي يخولها إيداع الرسم او النموذج الصناعي حق منع الغير من استنساخه لأجل استغلال تجاري أو صناعي، أو استرداه أو حيازته لأجل بيعه أو عرضه للبيع، كما تمسكت العارضة كذلك بأن موجبات المنافسة غير المشروعة بين منتوجي طرفي النزاع، المتجلية في أوجه التشابه الكثيرة بينهما تغطي أوجه الاختلاف حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي الوارد تفصيله بالصفحة الثالثة للمقال الافتتاحي، إذ بالرجوع لتقرير الخبرة الاستشارية الفنية، فقد نص في صفحته الرابعة على ان الخبير عاين النموذجين وخلص إلى أنه على مستوى الشكل الهندسي هناك تشابه من شأنه ان يسبب خلطا في ذهن الجمهور العادي من حيث المقاسات وطريقة الفتح والإغلاق وأماكن الثقب، وعلى مستوى الألوان والخطوط، وان اللون الأزرق المستعمل على النموذج الصناعي لشركة ****** يجعل علامتها مميزة عن غيرها، وتتم عملية الاقتناء دون الاكتراث بالعلامة، وعليه فإن العينة التي تحمل علامة ALGO تعتبر تقليدا للنموذج الصناعي المسجل لفائدة شركة ****** تحت علامتها التجارية المسجلة "سيكلا" فوقها نجمة بثمانية أضلاع، ونص نفس التقرير على أن النموذج الصناعي الذي يحمل علامة ALGO غير مسجل كنموذج صناعي لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن النموذج الصناعي المملوك لشركة ****** مسجل لدى المكتب، وحسب التحريات على مستوى قاعدة البيانات، فلا وجود لنموذج صناعي آخر مسجل لفائدة السيد محمد (ر.) احد مسيري شركة ****** أو أي شخص آخر،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق ملتمسات مقالها الافتتاحي وذلك بالتصريح بثبوت فعل التقليد والمنافسة غير المشروعة في حق المستأنف عليها والحكم بمنعها من استنساخ النموذج الصناعي لها الذي هو عبارة عن علب جمع وحفظ الأوراق والملفات مودع بتاريخ 21/09/2015 تحت رقم 3432-PR عملا بأحكام المادة 124 من القانون 97/17، والحكم بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة التي تقوم بها المستأنف عليها تطبيقا لأحكام المادة 185 من نفس القانون، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل علبة تنتجها أو تعرضها للبيع ابتداء من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ وبالحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها تعويضا عن الأضرار التي تسببت لها فيها قدره 300.000,00 درهم وبنشر القرار المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف عليها وتحميلها كافة المصاريف.
وبجلسة 28/12/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الخبرة المجردة المستشهد بها أعطت مفهوما مخالفا لمفهوم الجدة والتميز التي حدد مصدرها المشرع المغربي في المادتين 104 و105 من القانون 97/17 في أن يكون للرسم أو للنموذج الصناعي طابعا خاصا يميزه عن غيره من الرسوم والنماذج المشابهة، بحيث يكون له شكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة، فلا يكون متداولا من قبل ولم يسبق إليه أحد، وأن الرسوم والنماذج الصناعية التي تفرضها الضرورة التقنية أو التي لا تحمل أي مجهود فكري لا يمكن أن تحظى بأي حماية، وبالتالي لا تتوفر على طابع التميز ما دامت غير مختلفة عن أمثالها ومما هو متداول بالسوق ولا تحظى بأي تشكيل مستقل يتيسر به التعرف عليها وتمييزها عن غيرها أو يضفي عليها شكلا جديدا خاصا بها، وأن مجرد التسجيل بالمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية لا يضفي طابع التميز والجدة على مستوى المنتوج المسجل، لأنه يقبل تسجيل مجموعة من النماذج لضرورات تقنية أو لأنها لا يمكن أن تحمل أشكالا مغايرة لطبيعة الغرض المتوخى منها، وبالتالي ما أتى به غير مؤسس من الناحية القانونية. كما أن الخبرة أنجزت فقط على سبيل المجاملة، ومن جهة غير مختصة، باعتبار أن الخبير هو مختص في الحسابات وجاهل لأمور المنافسة غير المشروعة بدليل التعريف الخاطئ الذي أتي به لمفهومي الجدة والتميز، كما أنه لم يدعمها بالوثائق التي تفيد نسبة الخسارة التي عرفتها معاملات المستأنفة كما أنه لم يحدد العلاقة السببية بين هذه الخسارة المزعومة والعارضة، وعليه يتضح عدم جدية الخبرة وأنها غير جديرة بالاعتبار، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي جاء مؤسس قانونا ومعلل تعليلا صحيحا. وبخصوص السبب الثاني، فإن علامة العارضة واضحة ومختلفة اختلافا كليا عن علامة المستأنفة، مما يجعل من المستحيل ان يقع المستهلك في الخلط بينها من ناحية الاسم إضافة إلى ان واجهة منتوج العارضة مختلف كليا عن واجهة منتوج المستأنفة سواء من حيث وضعية السطور أو التصاميم على اعتبار ان تصميم واجهة العارضة يحوي مثلثات في الأسفل وهو الغير موجود في منتوج المستأنفة، علاوة على أن هذه الأخيرة شعارها يحتوي على نجمة بخلاف العارضة، كما ان الجزء العلوي لواجهة منتوجها الملون بالأزرق على شكل مائل مختلف كليا على الجزء العلوي لمنتوج العارضة. فضلا عن أوجه الاختلاف كذلك أن معنى علامة العارضة " ALGO" بالإسبانية يفيد بالعربية شيء ويحمل حمولة لغوية مختلفة عن اسم " ******"، وأن تعليل المحكمة الابتدائية بخصوص انعدام عنصري الجدة والتميز في منتوج صحيح باعتبار ان هذا المنتوج متعارف عليه دوليا أنه متشابه من ناحية الشكل لأن تخزين الوثائق لا يمكن ان يتم إلا في منتوج يحمل هذا الشكل وان السوق المحلية والعالمية تحتوي على العديد من المنتجات التي تعتمد نفس الشكل تذكر على سبيل المثال علامة " EXCEL" OCEAN " وعلامة " OMA" وهي علامات اقدم من علامة المدعية ومسجلة دوليا ووطنيا، ويتضح بالوقوف على وثائق الملف أن منتوج المستأنفة وبقية المنتوجات ومنها علامة EXCEL" و" OMA" المسجلين قبل علامة المستأنفة يلاحظ تشابه الشكل الهندسي فيها، وبالتالي لا يمكن للمستهلك ان يقع في الخلط خاصة وان الفئة المستهدفة بالمنتوج هي فئة واعية متمدرسة بل أنه لا يمكن حتى للأشخاص العاديين الوقوع في هذا الخلط أو اللبس أو أن الامر لا يتعلق بتقليد أو تزييف، بالتالي فما زعمه الخبير بخصوص تشابه المنتوجين تكذبه الحجج السالفة الذكر إضافة لافتقاد منتوج المستأنفة عنصري الجدة والتميز. اما بخصوص تذرع المستأنفة بمقتضيات المادة 123 من القانون السالف الذكر لا يمكن إسقاطها على نازلة الحال لعدم تقليد العارضة لمنتوج المستأنفة ونفس الأمر بالنسبة لمقتضيات المادة 124 مادام لم يثبت حصول التزييف والتقليد، وعليه يكون الحكم الابتدائي مؤسس من الناحية القانونية ومعللا تعليلا صحيحا وأن هذا الاستئناف غير جدير الاعتبار القانوني،
لهذه الأسباب
تلمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/12/2022، حضر الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ح.) وأدلى بمذكرة جوابية في حين تخلف الأستاذ (م.) رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث من جهة أولى جاء في المادة 104 من قانون 97-17 يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.
وحيث إن الوضعية الأساسية للرسم او النموذج الصناعي هو إعطاء المنتجات الصناعية مظهرا جذابا لجلب الزبناء الشيء الذي أوجبت معه المادة 104 من القانون رقم 97/17 ان يكون الرسم او النموذج الصناعي مختلفا عن أمثاله اما بتشكيل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة واما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به. وتطبيقا لهذه المقتضيات يحق للمحكمة التثبت من طابع الجدة والإبداع الذي يتحلى به النموذج للتأكد مما اذا كان مختلفا عن أمثاله او فيه شبه بها مما هو متداول من هذا الرسم او النموذج بالسوق وان التذرع بالحماية المترتبة عن تسجيل النموذج لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا أثر له طالما ان النموذج المذكور خال من الطابع الإبداعي وليس فيه أية جدة، باعتبار ان الإيداع ينشئ مجرد قرينة بسيطة لفائدة المودع بان الرسم او النموذج الصناعي جديد تحت طائلة توافر شروط المادة 104 من القانون رقم 97/17 من عدمه.
وحيث إن المحكمة وبعد الاطلاع على النموذج المتنازع حوله فهو عبارة عن نموذج لتخزين و جمع المستندات يشبه سائر نماذج لعلب جمع و حفظ المستندات المتداولة في السوق، وهو نموذج شائع منقول من المجال العام، وبالتالي فانه لا يتضمن أي إبداع سواء في قياساته أو شكله أو مظهره الخارجي يجعله مميزا وأصيلا وهو نموذج عادي متداول ومستهلك في السوق الوطني لا يستحق أية حماية، مما يتعين معه استبعاد الخبرة الاستشارية المدلى بها في الملف مادام قد ثبت للمحكمة انعدام شروط الجدة و التميز ، و يبقى ما خلص اليه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
54879
Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57555
Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60261
Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54947
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58071
Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
60263
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54951
L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58619
Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
60281
Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024