Réf
60958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3013
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2022/8211/5066
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage antérieur, Risque de confusion, Protection du nom, Primauté de l'inscription sur l'usage, Nom commercial, Inscription au registre du commerce, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Action en cessation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de propriété opposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection du nom commercial naît de son enregistrement au registre du commerce et non de son simple usage, fût-il antérieur. Au visa de l'article 70 du code de commerce et de l'article 179 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'inscription confère au titulaire un droit exclusif à l'usage de ce nom, rendant inopérante toute preuve d'un usage antérieur non enregistré. Elle juge par ailleurs que la demande d'enquête testimoniale visant à prouver l'antériorité de l'usage est sans pertinence dès lors que seul l'enregistrement fonde le droit. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'intimé, relevant que l'inscription au nom d'une société de fait autorise chaque associé à agir individuellement pour la défense du nom commercial. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الحسان (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6260 بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 3231/8211/2022 والقاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي:في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بإزالة الشعار التجاري للمدعى عليه مكتبة ووراقة (أ.) librairie papeterie (أ.) من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء، وبالتوقف عن استعماله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وتحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات. و في الطلب المضاد:في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن محمد (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه يستغل الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت الاسم التجاري مكتبة وراقة (أ.) librairie papeterie (أ.) وذلك منذ 17/01/1997. وأنه يسوق منتجات مختلفة تحت لواء هذه العلامة التجارية المشهورة في الوسط الخدماتي، وأن الشعار التجاري مكتبة وراقة (أ.) يتمتع بمقتضى ذلك بصيت ذائع على المستوى الوطني. وبموجب هذا الاستعمال، اكتسب الشعار التجاري للعارض شهرة واسعة في اوساط معشر المستهلكين والمهنيين وذلك بسبب جودة المنتج الذي يروج تحت يافطته. وأنه فوجئ بأحد الأشخاص وهو السيد الحسان (ا.) على مقربة منه وبالزنقة الموازية يستغل ويقلد الشعار التجاري الخاص بالعارض دون موجب حق.و أن العارض واثباتا لذلك استصدر أمرا قضائيا من أجل معاينة لمحل المدعى عليه وذلك بموجب أمر قضائي صادر في الملف عدد 36697/8103/2021 بتاريخ 13/12/2021.وأن المفوض القضائي المكلف بتنفيذ هذا الأمر انتقل بتاريخ 02/03/2022 إلى عنوان المدعى عليها وضمن في محضره أن السيد الحسان (ا.) يستغل المحل كمكتبة ويستعمل الاسم التجاري مكتبة ووراقة (أ.) دون أي سند فانوني.وأن هذا الاستعمال للشعار التجاري يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين حول مصدر البضاعة ومنتجها ومسوقها والأبعد من ذلك أنه يوهم المواطن المغربي، عندما يقتني منتجات على أنها من جودة منتجات العارض وشعاره التجاري، وهي ليست كذلك.وأن العارض أفنى عمره من أجل تقديم وبيع أحسن المنتجات وأفضلهم جودة لعدة سنوات حتى اكتسب العديد من الزبناء والذين أصبح يقع لديهم لبس نظرا لكون المكتبتين تحملان نفس الشعار التجاري وقريبتين في الموقع.وأن هذا التصرف يشكل فعل التزييف والمنافسة غير المشروع الذي الحق بالعارض اضرارا مادية ومعنوية جسيمة.وأن ما تضمنه محضر المفوض القضائي كاف لإثبات كون المدعي عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والتي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة تجارة أو خدمة. وأن هذا الفعل في مقابل الربح الغير المشروع الذي يحققه للمدعى عليها، فإنه يلحق ضررا للعارض، سواء على المستوى المادي بفقدانه لمداخيل كان من المفروض أن يحصل عليها دون غيره، وضررا على المستوى المعنوي لكون المنتجات والخدمات المقدمة من نفس المكتبة التي تحمل الشعار التجاري للعارض هي من النوع الرديء مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتج العارض.ملتمسا الحكم بالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للشعار التجاري للعارض، وذلك تحت عرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.الحكم على المدعى عليها بإزالة الشعار التجاري المسمى مكتبة ووراقة (أ.) librairie papeterie (أ.) من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء.شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحميل المدعى عليها الصائر. مرفقا المقال بنسخة من نموذج السجل التجاري وصور فوتوغرافية ومحضر معاينة مع أمر قضائي ونسخة من تعريف المكتبة على موقع الشبكة العنكبوتية.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق أدلى من خلالها المدعي بنسخة من نموذج السجل التجاري ونسخة من صور فوتوغرافية. ونسخة من محضر معاينة مع أمر قضائي ونسخة من تعريف المكتبة على موقع الشبكة العنكبوتية، ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد للمدعى عليه المؤدى عنه الرسوم القضائية والمدلى به بجلسة 23/05/2022 أكد من خلالها أنه اختار لهذا الأصل شعار تحت اسم مكتبة ووراقة (أ.) وادعى انه فوجئ بأحد الأشخاص وهو العارض يستغل ويقلد الشعار التجاري الخاص به ملتمسا الحكم على العارض بالتوقف عن استعمال هذا الاسم، وإزالة الشعار التجاري " مكتبة ووراقة (أ.) " لكن العارض يود أن يعرض على أنظار المحكمة أنه يستغل نشاطه التجاري بمحله الكائن بعنوانه أعلاه منذ سنة 1971 أي ما يناهز 51 سنة ، كما هو ثابت من خلال عقد الكراء ، في نشاطه التجاري كمكتبة لبيع الكتب واللوازم المدرسية وجميع الأنشطة التجارية المرتبطة وان ممارسته لهذا النشاط كانت دائمة تحت اسم "مكتبة ووراقة (أ.)" وان المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] فقد كان مستغلا من العارض بإذن أخيه الهالك السيد بلقاسم (ا.) أب المدعي كمستودع خاص بالبضائع المعروضة للبيع في المحل المملوك للعارض والكائن بـ [العنوان] . وان هذا الوضع استمر إلى حدود سنة 2020 لما توفي المرحوم بلقاسم (ا.) ، إذ تولى ابنه المدعى استغلال هذا المحل وان أول شيء قام به هو التسجيل بالسجل التجاري ، وعمد بطريقة تدليسية إلى اختيار اسم مكتبة ووراقة (أ.) كشعار واسم تجاري لهذا المحل ، رغم أن هذا الاسم يخص العارض ويستعمل منذ ما يناهز 24 سنة من طرف العارض على مرأى ومسمع المدعي إذ أن المحلين متقاربين. وان المدعي لم يسبق له أن استعمل هذا الاسم بالمرة، بل عمد مباشرة إلى تقييده بالسجل التجاري ، ناهيك على عدم مرور الأجل القانوني المحدد لاستعمال هذا الاسم والشعار وأن حق ملكية الاسم التجاري ينشأ من استعماله فعليا وعلنيا ، وان مجرد تسجيله في السجل اكتساب الحماية التجاري هو معلن لهذه الملكية ، وليس منشأ لها وانه تتميما لما سبق ، وكما سوف يتم شرحه فان عنصر الصفة الذاتية والتميز والانفراد والجدة والابتكار غير متوفرة في الاسم المقيد موضوع الملف الحالي . وان العارض يدلي تدعيما لذلك بعقد كرائه للمحل التجاري ووثائق تثبت سبقية استعمال هذا الاسم، كما يلتمس العارض إجراء بحث بالاستماع للشهود لإثبات ذلك. ومن حيث المذكرة الجوابية: انه وبالإضافة إلى ما أثاره العارض بمقاله المضاد حول سبقية الاستعمال والتقييد التدليسي لاسم تجاري يخص العارض ، فانه لتوفير الحماية للأسماء المسجلة لا بد أن تتوفر فيها شروط عملا باحكام القانون رقم 97-17فطبقا لأحكام المادة 177 من هذا القانون لابد أن يتم الاسم بالصفة المميزة ، وعلى هذا الأساس يصبح جليا وجوب اتصاف الاسم المراد تسجيله بصفة ذاتية مميزة ، بمعنى أن يكون الاسم له شكل معين خاص به يحفظه عن الاختلاط بباقي الأسماء التجارية العائدة لمؤسسات تجارية مشابهة. وعلى هذا الأساس تستبعد الأسماء المألوفة كاسماء الأشخاص وأسماء الدول والمدن كما هو الأمر في النازلة الحالية. ومن جهة فان عنصر الجدة والابتكار غير متوفر في الاسم المقيد من طرف المدعي والمراد حمايته وان استعمال العارض لهذا الاسم واستعماله من طرف الغير ينفي عنه صفة الجدة والابتكار. وان كل ذلك يجعل المدعي غير جدير بالحماية، ويتعين رد طلبه، ملتمسا في المقال المضاد القول والحكم في مواجهة المدعى عليه السيد محمد (ا.) بالتشطيب على الاسم والشعار التجاري " مكتبة ووراقة (أ.)" من السجل التجاري المفتوح بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم [المرجع الإداري] ، والمستعمل بالمحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع ، مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري المختص بالتشطيب على هذا الاسم من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا: الحكم بإجراء بحث في النازلة بالاستماع إلى الأطراف والشهود لإثبات عدم سبقية استعمال الشعار والاسم التجاري "مكتبة ووراقة (أ.) " من طرف المدعي، وسبقية استعماله من طرف العارض ، وكذا سبقية استغلال العارض للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] ، ولإثبات كل الوقائع المرتبط بهذا النزاع والمفيدة للفصل فيه. ومن حيث المقال الافتتاحي: القول والحكم برفض الطلب، مرفقا المذكرة بنسخة من السجل التجاري تخص العارض وصور فوتوغرافية من محل العارض تثبت استعمال اسم اجاکس ووثيقة تثبت استعمال اسم (أ.) بمحل تجاري آخر يخص العارض وثيقة تثبت استعمال اسم (أ.) من طرف العارض بمحله بعنوانه اعلاه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف من طرف السيد الحسان (ا.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف من حيث المقال المضاد فإن المستانف سبق أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال مضاد عرض فيه انه يستغل نشاطه التجاري بمحله الكائن بعنوانه أعلاه منذ سنة 1971 أي ما يناهز 51 سنة ، كما هو ثابت من خلال عقد الكراء في نشاطه التجاري كمكتبة لبيع الكتب واللوازم المدرسية وجميع الأنشطة التجارية المرتبطة. وان ممارسته لهذا النشاط كانت دائمة تحت اسم "مكتبة ووراقة (أ.)" وان المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] فقد كان مستغلا من العارض بإذن أخيه الهالك السيد بلقاسم (ا.) أب المدعي ، كمستودع خاص بالبضائع المعروضة للبيع في المحل المملوك للعارض والكائن بـ [العنوان] . وان هذا الوضع استمر إلى حدود سنة 2020 لما توفي المرحوم بلقاسم (ا.) ، إذ تولى ابنه المستأنف عليه استغلال هذا المحل . وان أول شيء قام به هو التسجيل بالسجل التجاري ، وعمد بطريقة تدليسية إلى اختيار اسم مكتبة ووراقة (أ.) كشعار واسم تجاري لهذا المحل، رغم أن هذا الاسم يخص العارض ويستعمل من طرف منذ ما يناهز 24 سنة على مرأى ومسمع المستأنف عليه إذ أن المحلين متقاربين . وان المستأنف عليه لم يسبق له أن استعمل هذا الاسم بالمرة، بل عمد مباشرة إلى تقييده بالسجل التجاري، ناهيك على عدم مرور الأجل القانوني المحدد لاستعمال هذا الاسم والشعار لأجل اكتساب الحماية. وان حق ملكية الاسم التجاري ينشأ من استعماله فعليا وعلنيا ، وان مجرد تسجيله في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشأ لها . وأكد العارض أيضا أن عنصر الصفة الذاتية والتميز والانفراد والجدة والابتكار غير متوفرة في الاسم المقيد موضوع الملف الحالي . وانه أدلى تدعيما لذلك بعقد كرائه للمحل التجاري، ووثائق تثبت سبقية استعمال هذا الاسم ، كما التمس إجراء بحث بالاستماع لشهود لإثبات ذلك والتمس التشطيب على الاسم و الشعار التجاري المستعمل و المقيد من طرف المستأنف عيه من سجله التجاري عدد [المرجع الإداري] المتعلق بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء. وأن المحكمة التجارية قضت برفض طلب العارض على أساس أن سجله التجاري لا يتضمن الاسم و الشعار التجاري" مكتبة وراقة (أ.)"، وأن واقعة الاستغلال للاسم التجاري طبقا لأحكام المادة 179 غير ثابتة. لكنه يؤكد بأن المحكمة لم تجب على دفوع العارض المشار إليه أعلاه من كون عنصر الصفة الذاتية و التميز والانفراد و الحدة والابتكار غير متوفرين في الاسم موضوع النزاع. ومن جهة فبخصوص واقعة الاستغلال السابق فالعارض بالإضافة إلى الوثائق المدلى بها و التي تثبت ذلك، فإنه التمس اجراء بحث في النازلة بالاستماع إلى شهود لإثبات ذلك وأن المحكمة لم تستجب لذلك رغم أن واقعة الاستغلال واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الإثبات ، كما أن المحكمة لم تعلل سبب ردها لهذا الملتمس.
ومن حيث المقال الافتتاحي فإن العارض أكد خلال المرحلة الابتدائية بانه وبالإضافة إلى ما أثاره بمقاله المضاد حول سبقية الاستعمال والتقييد التدليسي لاسم تجاري يخصه، فانه لتوفير الحماية للأسماء المسجلة لا بد أن تتوفر فيها شروط عملا بأحكام القانون رقم 97-17 . فطبقا لأحكام المادة 177 من هذا القانون لابد أن يتم الاسم بالصفة المميزة ، وعلى هذا الأساس يصبح جليا وجوب اتصاف الاسم المراد تسجيله بصفة ذاتية مميزة ، بمعنى أن يكون الاسم له شكل معين خاص به يحفظه عن الاختلاط بباقي الأسماء التجارية العائدة لمؤسسات تجارية مشابهة وعلى هذا الأساس تستبعد الأسماء المألوفة كأسماء الأشخاص وأسماء الدول والمدن كما هو الأمر في النازلة الحالية . ومن جهة أخرى فإن عنصر الجدة والابتكار غير متوفر في الاسم المقيد من طرف المدعي والمراد حمايته . وان استعمال العارض لهذا الاسم واستعماله من طرف الغير ينفي عنه صفة الجدة والابتكار . وأن كل ذلك يجعل المدعي غير جدير بالحماية ، ويتعين رد طلبه . وأنه رغم إثارة كل هذه الدفوع فإن المحكمة لم تجب عنها ولم تأخذ بها. وأنها استجابت لطلب المستأنف عليه وردت دفع العارض بسبقية الاستعمال، معللة حكمها أن المستأنف عليه قيد الاسم التجاري موضوع النزاع بتاريخ 02/11/2020، وأنه اقدم على ممارسة نشاط تجاري منافس للمستانف عليه تحت نفس الاسم. وأن المحكمة لم تستجب لدفوع العارض بخصوص عدم اتصاف الاسم موضوع النزاع بصفة ذاتية مميزة وعنصر الجدة والابتكار.أما بخصوص واقعة سبقية الاستعمال فالعارض هو الأسبق في استعمال هذا الاسم منذ سنين خلت قبل انشاء المستأنف عليه لسجله التجاري ، وأن الكل يعلم بهذه الواقعة . وأن العارض أدلى بوثائق ضريبية وصور فوتوغرافية تثبت ذلك، وأن المحكمة لم تأخذ بها ولم تناقشها كما التمس العارض اجراء بحث. والتمس لاجل ما ذكر من حيث المقال الإضافي أساسا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على الاسم والشعار التجاري " مكتبة ووراقة (أ.) " من السجل التجاري المفتوح بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم [المرجع الإداري] ، والمستعمل بالمحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع ، مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري المختص بالتشطيب على هذا الاسم من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. واحتياطيا : إجراء بحث في النازلة بالاستماع إلى الشهود.
وبناء على طلب الادلاء بوثائق المدلى به من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 25/10/2022 ارفقه باصل 17 اشهاد يثبت سبقية استعمال المستأنف لاسم مكتب ووراقة (أ.) ويثبت كون المستأنف عليه والذي قام بتقليم واستعمال هذا الاسم وذلك منذ سنتين فقط ولم يسبق له استعمال هذا الاسم. ملتمسا ضمهم للملف والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 07/03/2023 جاء فيها ان الطاعن ينعى على الحكم المستانف قضاؤه برفض الدعوى المضادة و الحكم وفق المقال الاصلي . لكن المحكمة قضت وفق المقال الأصلي بعد أن تبث لها بوثائق رسمية أن العارض سجل اسمه وشعاره التجاري بالسجل التجاري وفقا للقانون وقضت برفض الدعوى المضادة استنادا إلى أن السجل التجاري للمستأنف لا يتضمن أي شعار أو اسم تجاري و عدم إثبات ادعاءاته طبقا للمادة 179 من القانون رقم 17-97. وان هذه الحيثيات استندت إلى مقتضيات قانونية مما يناسب معه تأييد الحكم الابتدائي . هذا من جهة و من جهة أخرى فان المستأنف بمقتضى مقاله الاستئنافي لإثبات مزاعمه أدلى باشهادات صادرة عن أشخاص و التمس الاستماع إلى شهادة الشاهد محمد (د.) . وانه بمقتضى الدعوى الحالية إلى جانب وثائقه المدلى بها ابتدائيا يدلي حاليا بشهادة إدارية عدد 45 مؤرخة في 24/02/2023 صادرة عن الدائرة الحضرية الثالثة المعاريف الملحقة الإدارية المسيرة تفيد أن محل العارض الكائن بـ [العنوان] هو مقر لمكتبة و وراقة (أ.) و تفند مزاعم المستأنف والاشهادات المدلى بها من طرفه بجلسة 25/10/2022. وانه كما هو معلوم قانونا و فقها لا يمكن إثبات عكس ما جاء في الحجة الكتابية بالشهادة مما يناسب معه أيضا لهذه العلة رد طلبات المستأنف و الحكم بتأييد الحكم المستأنف. وادلى بشهادة ادارية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 18/04/2023 جاء فيها أن المستأنف عليه اكتفى في مذكرته الجوابية بالادعاء بكونه أدلى بوثائق رسمية تفيد التسجيل. لكنه ناقش في مقاله الاستئنافي عدة دفوع جوهرية تدحض حجية التسجيل المتمسك بها من قبل المستأنف عليه، وخاصة سبقية استعمال هذا الاسم والشعار والتقييد التدليسي الذي تم من طرف المستأنف عليه.أما الشهادة الإدارية المدلى بها فهي غير منتجة في النازلة، لأنها تثبت هذا الاستعمال في تاريخ إنشاء هذه الشهادة وليس عن مدة سابقة للتسجيل، وهو أمر ليس موضوع نقاش ومن جهة أخرى فالثابت من خلال نموذج ج طيه أن هذا الشعار التجاري Librairie" "Papeteries (أ.) ، هو في اسم زاينة (ا.) ، وليس في اسم المستأنف عليه الذي ليس له الصفة في رفع الدعوى. و من كل ما سبق يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي. وادلى بنسخة من نموذج ج.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 18/04/2023 والرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/04/2023 ادلت الأستاذة ديكار عن الأستاذ الخياطي بمذكرة تعقيب حاز الأستاذ تباري عن الأستاذ عماري نسخة منها والتمس اجلا والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/05/2023 تم تمديدها لجلسة 09/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأن المستأنف عليه عمد بطرق تدليسية إلى اختيار اسم مكتبة ووراقة (أ.) كشعار واسم تجاري للمحل في حين أن هذا الاسم يستعمله هو منذ 24 سنة وأن العبرة هي باستعمال الاسم فعليا وعلنيا وأن مجرد تسجيله في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشئ لها كما أن عنصر الذاتية والتميز والجدة والانفراد غير متوفر في الاسم المقيد ملتمسا لأجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على الاسم والشعار التجاري من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وإزالة الشعار من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها واحتياطيا إجراء بحث لإثبات واقعة استعمال واستغلاله للاسم والشعار التجاري مكتبة ووراقة (أ.) قبل تقييده من طرف المستأنف عليه بسجله التجاري.
وحيث خلافا لما عابه الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف يتضح أن المستأنف عليه استعمل الشعار المتضمن للعبارات " librairie papeterie (أ.) " لتمييز مؤسسته عن باقي المؤسسات وهو اسم مميز وأنه سجل الاسم المذكور بتاريخ 2/11/2020 بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وأن تاريخ الشروع في استغلاله هو 17/01/1997 ومصدر الاستغلال أو الأصل هو الإراثة مما يدل على أن المستأنف عليه يستغل فعلا نشاطه التجاري المتمثل في "الوراقة" منذ مدة طويلة وارتأى حماية محله التجاري من المنافسة فقام بتسجيل شعار لتمييز محله عن باقي المحلات التي تمارس نفس النشاط فاختار لشعاره اسم (مكتبة وراقة (أ.)) وذلك بتاريخ 02/11/2020 كما هو واضح من السجل التجاري المدلى به مما يكون معه أولى بالحماية من غيره فملكية الاسم أو الشعار تتم من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ الاستعمال وفقا لأحكام الفصل 179 من قانون 97/17 مما يكون معه الدفع بأن العبرة هي باستعمال الشعار فعليا وعلنيا وليس بتسجيله دفع غير ذي أساس سليم ويتعين بالتالي رده.
وحيث فضلا عن ذلك فقد أكد الفصل 70 من مدونة التجارة أن الحق في استعمال اسم تجاري وقع إشهاره أن يختص به مالكه دون غيره وأنه لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل ثم ان المادة 179 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية تنص صراحة على أن تضمن للاسم التجاري الحماية المقررة في القانون رقم 95/15المتعلق بمدونة التجارة من أي استعمال لاحق يقوم به الغير إذا كان ذلك يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن الحماية المقررة في المادة 70 من مدونة التجارة تكون بالتقييد في السجل التجاري وتمنح لصاحب الحق استعمال الاسم أو الشعار التجاري دون غيره وأن ادعاء المستأنف بكونه السباق فعليا في استعمال الشعار المذكور ليس من شأنه أن يمنحه أية حماية قانونية في غياب تسجيل الاسم بالسجل المحلي والمركزي الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المتعلق بسبقية استعمال إشعار لكون العبرة هي تسجيل الاسم او الشعار.
وحيث إن الدفع المثار بكون الاسم أو الشعار التجاري "مكتبة وراقة (أ.)" هو في اسم زاينة (ا.) هو دفع مردود لأن المحكمة برجوعها للسجل التجاري المدلى به [المرجع الإداري] يتضح أن الأمر يتعلق بشركة أشخاص Association de fait وبالتالي يحق لكل الشركاء استعمال الشعار التجاري بشكل منفرد واستصدار سجل تجاري باسم كل شريك يحمل نفس الشعار مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث يكون بذلك الحكم لما قضى بإزالة الشعار التجاري للمدعى عليه من محله التجاري قد بني على أساس وتطبيق سليم لمقتضيات المادة 179 من قانون 97/17 والمادة 70 من مدونة التجارة مما يكون معه الدفع المثار بالاستماع للشهود غير ذي اعتبار بالنظر لكون العبرة هي بالتسجيل في السجل التجاري وليس بإثبات واقعة سبقية الاستعمال مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث تكون الدفوع المثارة من طرف الطاعن غير مبنية على أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024