Réf
61153
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3464
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2023/8202/777
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virements bancaires, Vice du consentement, Relevés de compte, Reconnaissance de dette, Preuve du paiement, Libération du débiteur, Infirmation du jugement, Extinction de l'obligation, Contrat de travail, Absence de contestation par le créancier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette. L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre part, l'extinction de l'obligation par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement, retenant que le débiteur ne peut se contenter d'invoquer l'existence d'un tel vice sans former une demande principale ou reconventionnelle en annulation de l'acte. En revanche, la cour retient que l'obligation est éteinte par le paiement. Elle relève en effet que le créancier n'a contesté ni la réalité des virements bancaires produits par le débiteur, ni l'authenticité des états de compte portant sa propre signature et attestant de l'apurement de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد أحمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10660 بتاريخ 07/11/2022 في الملف عدد 8219/8203/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 60.000,00 درهم مع تعويض قدره 6.000,00 درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 26-01-2023 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 10-02-2023 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة م.ك. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 07/09/2022 يعرض فيه أن المدعى عليه مدين لها بمجموعة من المبالغ نتيجة معاملة تجارية قدرها60.000درهم و المفصلة كالتالي:
- اعتراف بدین بتاريخ2013/11/07 بمبلغ 15.000,00 درهم.
- اعتراف بدین بتاريخ2014/05/16 بمبلغ 20.000,00 درهم.
- اعتراف بدین بتاريخ2015/05/22بمبلغ 25.000,00درهم.
وأنها وجهت له إنذار بالأداء عن طريق المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) توصلت به أخت المدعى عليه السيدة شيماء (ب.) بتاريخ 2022/05/27بقي بدون رد وأن المفوض القضائي أنجز محضر تبليغ إنذار بالأداء وأن واقعة مطل المدين ثابتة في حق المدعى عليه بدون موجب حق وأن مقتضيات الفصل 254 من ق ل ع تنص على أنه" يكون المدين في حالة مطل, إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول." وأن المدعية محقة في التعويض قدره15.000,00درهم بسبب عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه تماشيا مع مقتضيات الفصل 263 من ق ل ع ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ60.000,00درهم عن الدين الثابت في حقه مع تعويضها عن التماطل والضرر في مبلغ15.000,00درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
أرفق المقال ب: أصل ثلاثة اعترافات بالدين صادرة عن المدعى عليه و أصل الإنذار بالأداء وأصل محضر تبليغ الإنذار بالأداء المنجز من طرف المفوض القضائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أنه زعمها مدين لها نتيجة معاملة تجارية بينهما لكن الواقع خلاف ذلك فالعلاقة التي تحكم المدعية و المدعي لا علاقة لها بما حاولت ادعاءه فالعلاقة هي علاقة شغل محضة فوظيفة المدعي ومهامه تتجلى في كونه وسيط وممثل تجاري وموزع لبضاعتها المتمثلة في بيع وحدات تعبئة الهاتف النقال ولهذه الغاية تسلمه وحدات التعبئة قصد توزيعها على العملاء بمقابل وفي نفس الوقت إشهار نوع التعبئة إلى غير ذلك مما يدخل في هذه التجارة فمن خلال نوعية هذا العمل , نود طرح السؤال التالي على المدعية هل علاقة شغلية بهذا الشكل تسمي معاملة تجارية حسب ما وصفت به مقالها أو عرضها لطلبها موضوع هذا الرد والحقيقة والإنصاف وسبب وجود تلك الاعترافات بدين بين يدي المدعية هو كالتالي أن المدعية وعند تعاقدها مع أجراءها في مهام أمثال المدعى عليه تدفعهم إلى ضرورة تحریر اعتراف بدین تحت ذريعة ضمان استرجاع عائدات بيع وتوزيع بطائق التعبئة ولا أدل على ذلك من كون أن الاعتراف بدين المؤرخ في2013/11/07جاء مباشرة قبل تسلیم المدعي العمل رغم توقيعه الفردي على عقد العمل مع المدعية الذي صادف يوم 2013/10/22بينما المدعية المشغلة لم تثبت إمضاءها على عقد الشغل واكتفت بحصولها وإجبار المدعى عليه تحت الحاجة على توقيع اعتراف بدین كما سبق الذكر مما سبق ونفس الشيء ينطبق على اعترافين بدين لاحقين ويتم تجديد إن صح التعبير بل وإمعانا في إثقال كاهل العارض بمديونية كبيرة كل سنة تلزمه على تحرير اعتراف بدین مع إضافة5000,00درهم لكل مبلغ عن السنة السابقة الأمر الذي يتضح معه أن المدعى عليه كان ضحية نصب واستصدار إقرار تحت الإكراه ( الحاجة إلى الشغل )وهنا نطرح السؤال الثاني العريض لماذا لم تطالبه باسترجاع مبلغ الدين تجاوزا وتعمل على التعامل معه تجاريا كما تدعي رغم أنه عديم الذمة بل ومثقلة بديون علما أنها ليست شركة قرض أو تمويل بالقروض الصغرى وأن واقعة حصول أو استظهار المدعية بتلك الاعترافات والتي لا تخلو من العنصر الجرمي القبلي ويضعها تحت المساءلة الجنائية طبقا للفصل 540 من ق.ج وهو ما يحتفظ المدعى عليه بتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك علما أنه تقدم بشكاية الأمر الذي يتضح معه أن الالتزامات المستدل بها صادرة عن إكراه ولا موضوع لها وبالتالي تعتبر باطلة إعمالا بالفصلين 46 و 47 من ق.ل.ع وأن الإنذار المحتج به جاء بعد منازعة قانونية الواقعة الطرد التعسفي بعدما طالبها المدعى عليه قضائيا أمام مفتشية الشغل وإنجاز محضر معاينة واستجواب بتاريخ2022/05/18 ورد المدعى عليه على هذا الإنذار برسالة عن طريق المفوض القضائي السيد بكير (م.) توصلت به الشركة بتاريخ 2022/05/31 مرفقة بجدول حسابه المؤرخ في 2022/05/12 الذي يثبت خلو ذمته وهو خارج من الحاسوب المبرمج لدى الشركة وللثني عن مواصلة مطالبه عن فسخ عقد الشغل التعسفي استعملت اعترافات بدين في شكل دعوى قصد إجبار المدعى عليه وإرغامه عنوة على إيقاف مسطرة المنازعة الشغلية ، ملتمسة القول بانعدام أية علاقة تجارية قد تكون موضوع وسبب تلك الاعترافات المزعومة والإشهاد بانعدام المديونية, والحكم برفض الطلب . واحتياطيا في الموضوع والأمر بإجراء بحث تحت إشراف المحكمة للوقوف على حقيقة وسبب موضوع المديونية من الأساس, يستدعى له جميع الأطراف وتحميل المدعية الصائر.
أرفقت ب: صورة من عقد العمل وصورة من شكاية العارض و نسخة من المقال الافتتاحي لدعوى اجتماعية ونسخة من محضر معاينة واستجواب وأصل من جواب المدعى عليه على الإنذار وجدول حساب .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 31/10/2022جاء فيها أن المدعى عليه يقر بمهامه كوسيط وممثل تجاري وموزع لبضاعة المدعى عليها المتمثلة في بيع وحدات تعبئة الهاتف النقالوأن الاعترافات بالديون الصادرة عن المدعى عليه قبل وبعد الاشتغال لدى المدعية موقعة ومصادق عليها مادام الطرفين متراضيين بذلك باعتبار العقد شريعة المتعاقدين وأن عدم الوفاء بالالتزام يعد خرقا للاتفاق بين الأطراف وأن دفع المدعى عليه بأن ذمته خالية من أي دين وفق جدول الحساب أنه كان ضحية نصب هي محاولة يائسة يتوخى منها التهرب من أداء مستحقات المدعيةوبالتالي يبقى دفعه مردود لعدم وجود ما يفيد الأداء رغم توجيه المدعية له إنذار بالأداء والتوصل به بتاريخ2022/05/27 وعدم الرد عليه أو الإدلاء بما يفيد أداء مبلغ الدين ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى مع تحميل المدعى عليه الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول قرار سطحية الحجج العارض فإن القراءة السطحية لوثائق العارض المستأنف جعلت من تعليل وغير منصف فالالتزام يشوبه عيب من عيوب الرضا و المتمثل في اخضاع العارض الى الإكراه المعنوي أسقطه في التزام مادي فبالرجوع إلى العلاقة التي تربط المستأنف عليها والعارض فهي علاقة شغلية مؤكدة ثابتة عقد الشغل المؤرخ ب 2013/10/25 بمقتضاه أسندت للعارض مهمة التمثيل والتوزيع البضاعة المستأنف عليها, هذه العلاقة ثابتة بعقد الشغل تجاهلتها المحكمة في غياب إثارة هذا الإنكار من قبل المعنية بالأمر وهي المشغلة المستأنف عليها وأن العارض وضع أثناء تشغيله بين خيارين إما التوقيع على الاعتراف بالدين أو رفض التشغيل, فوضعيته في العلاقة الشغلية أو مركزه القانوني كطرف ضعيف لم يكن من خيار له سوى الخضوع إلى رغبة المشغلة في انتزاع التوقيع على الاعتراف بالدين الذي فرضته عليه الحاجة إلى العمل بالإكراه المعنوي أي التزام معيب وأن المشغلة ورغم استظهار العارض بهذا المعطى المادي القوي لم تستطع إنكاره أو توضيح السبب الموضوعي إلى انتزاع منه اعتراف بالدين فإن كانت عملية تجارية. لم تبرز أو تقدم مبررات لها كنوع العملية وقيمتها التجارية وكيفية تصريفها أو ما إذا كان دين أي سلف وطريقة استرداده أو خصم أقساطه من الأجر الشهري .. الخ وفي ذلك جاء الفصل 54 من ق .ل.ع. واضح " أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة وأنه واستنادا للفقرة الثانية من الفصل أعلاه وأمام عدم دحض المستأنف عليها الدفوع العارض الوجيهة والمفصلة في مذكرته الجوابية لا من حيث إقرار أو نفي العلاقة الشغلية ولا من حيث إثبات واقعة العمليات التجارية ورغم وقوف المحكمة على كل ذلك كمة على كل ذلك تجاهلته بل وتنكرت له بقولها " أن تلك الاعترافات لم تكن محل طعن العارض وهنا نطرح السؤال التالي أليس ما أفاض العارض في شرحه وأسباب نزول تلك الاعترافات بالدين هو طعن في أسباب نزولها كما أن تبخيس جداول الحساب المقر به ابتدائيا هو إنكار للعدالة أليس كان حريا بالمحكمة أن تأمر بإجراء بحث ومواجهة كل طرف بحجج العارض وما يعيبه كل طرف ويبديه من ملاحظات كفيلة بالإنصاف وفي ذلك تجويد للأحكام وهو ما تنادي به وتعتمده وتنشده السلطة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يساير النهج الحديث والمطلوب والثابت في إنصافه وهو ما جعله معيبا ومعرضا للإلغاء ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لانعدام المديونية بالأساس كون الاعترافات صورية منتزعة تحت إكراه معنوي وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث يحضره جميع الأطراف للوقوف على أسباب نزول تلك الاعترافات المعتمدة لتأكيد مصداقيتها .
أرفق المقال ب: أصل النسخة التبليغية وأصل طي التبليغ وصورة من عقد الشغل.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2023 التي جاء فيها أنها دائنة للمستأنف بمجموعة من المبالغ نتيجة معاملة تجارية بينهما موقعة ومصادق عليها قدرها 60.000 درهم والمفصلة حسب الاعترافات الثلاثة بين الطرفين والمتراضيين بذلك باعتبار العقد شريعة المتعاقدين وأن العارضة وجهت له إنذار بالأداء عن طريق المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) توصلت به أخت المستأنف السيدة شيماء (ب.) بتاريخ 2022/05/27 بقي بدون رد وأن المفوض القضائي أنجز محضر تبليغ إنذار بالأداء وأن عدم الوفاء بالالتزام يعد خرقا للاتفاق بين الأطراف وأن واقعة مطل المدين ثابتة في حق المستأنف بدون موجب وأن مقتضيات الفصل 254 من قا ل ع تنص على أنه " يكون المدين في حالة مطل, إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول " وأن دفع المستأنف بأن ذمته خالية يبقى دفعه مردود لعدم وجود ما يفيد الاداء رغم توجيه العارضة له إنذار بالأداء وتوصله به بتاريخ 2022/05/27 و عدم الرد عليه أو الإدلاء بما يفيد أداء مبلغ الدين ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 04/04/2023 التي جاء فيها أنه بتأكيده ما ورد بمذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية والمستبعدة بل والتي تم تجاهل الحقائق المضمنة بها رغم منطقيتها وواقعيتها المرتكزة على العلاقة الشغلية سبب توقيع تلك الاعترافات بدين والتي استغلت بشكل دنيء من قبل المستأنف عليها وإعمالا بالفصلين 52 و 54 من ق ل ع كون التدليس الذي كان ضحيته استفادت منه المدلسة المشغلة التي استغلت وضعيته أثناء التعاقد المتمثلة في رغبته الملحة في الحصول على العمل الأمر الذي يسر لها إسقاطه في التوقيع على تلك الالتزامات الغير المبررة ، ملتمسا الاستجابة لطلبه الاستئنافي شكلا وموضوعا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/4/2023 حضر لها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/5/2023 مدد لجلسة 23/5/2023 لرخصة ادارية لاحدالاعضاء
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف القراءة السطحية لوثائقه ، اعتبارا الى انه طعن في هذه الاعترافات بالدين اذ كان مكرها على توقيعها لارتباطها بعقد شغل و انتزعت منه دون توضيح مناسبتها ، كما تم عدم اعتبار القيمة الثبوتية لجداول الحساب المدلى بها ، الا أنه و ردا على هذه الأسباب فان المستأنف و لئن تمسك بالإكراه المعنوي عند توقيعه للاعترافات موضوع المديونية فانه لم يتقدم به بشكل نظامي حتى تتحقق منه المحكمة و تترتب اثاره اذ لا يكفي التمسك بهذا العيب في الرضا دون المطالبة بإبطال الالتزام الناجم عنه ، كما ان هذه الاعترافات مرتبطة بعقد الشغل لضمان اليات و وسائل العمل الممنوحة للأجير المستأنف فيكون هذا السبب مردودا على مثيره ، و بخصوص ما أدلى به المستأنف من تحويلات بنكية و جداول حساب فان المستأنف عليها و باعتبارها شركة تجارية لم تنف ما ضمن بالتحويلات البنكية من توصلها بمبالغ مالية يستوف مجموعها مجموع الدين المطالب به ، كما أنها لم تنف تعلق الجداول المدلى بها بالمديونية العالقة بذمة المستأنف سيما و انها تحمل تأشيرتها و التي تفيد انها غير دائنة للمستأنف بأية مبالغ ، فيتعين على أساسه اعتبار أن المبالغ المضمنة بالاعترافات موضوع الدعوى قد تمت تأديتها و ذمة المستأنف خالية منها و بالتالي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى و الحكم من جديد برفض الطلب .
حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56289
L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56897
Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57471
L’aveu d’une dette commerciale recueilli par l’expert judiciaire constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend la créance certaine (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58003
L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58457
L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59079
Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59755
Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54853
Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca