Réf
72036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1734
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8202/1638
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créances, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Obligation commerciale, Identification de la personne morale, Factures impayées, Extinction de l'obligation, Défaut de qualité passive, Charge de la preuve, Acronyme commercial
Base légale
Article(s) : 5 - 6 - 7 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre une société sous sa dénomination abrégée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie des créances pour cause de prescription. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre, la procédure ayant été dirigée contre une dénomination sociale non conforme au registre du commerce. Subsidiairement, il invoquait l'extinction de la dette par paiement et la prescription quinquennale pour le surplus des créances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'usage par le créancier de la dénomination abrégée du débiteur ne crée aucune équivoque sur son identité dès lors que cette abréviation figure sur les documents commerciaux, notamment les bons de livraison estampillés par le débiteur lui-même. Sur le fond, la cour relève que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement allégué et que les écritures du créancier ne contiennent aucun aveu judiciaire en ce sens. Elle observe en outre que le premier juge a correctement appliqué la prescription aux créances antérieures au délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/10/2017 تحت عدد 9415 في الملف عدد 12193/8202/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 243.643,9 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27 دجنبر 2016 والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بما قدره 720924,36 درهم من قبل 32 فاتورة ، وان المدعى عليها امتنعت عن اداء ما بذمتها رغم مطالبتها بذلك باستمرار.
.والتمست الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ اصل الدين و الفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والصائر. وارفقت مقالها ب: اصل 32 فاتورة واصول وصولات تسليم.
وبجلسة 23/02/2017 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة بالدفع بعدم الاختصاص جاء فيها ان نشاط العارضة يتمثل في تسيير ضيعات فلاحية مما يعد عملا مدنيا صادرا عن شخص مدني .
وان هذا العمل لا يعتبر تجاريا في مفهوم المادتين 6 و7 من مدونة التجارة ولا يمكن اعتباره نشاطا مماثلا للانشطة الواردة في المادتين المذكورتين على اعتبار ان النشاط الفلاحي يكتسي صبغة مدنية.ملتمسة الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة والقول باختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وحفظ حقها في الجواب ادا ما ارتات المحكمة ان الاختصاص يعود لها.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 02/03/2017حضر نائب المدعية وادلى بتعقيب جاء فيه انها تدلي بمستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها يبين ان هذه الاخيرة ليست شخصا مدنيا وانما ش.ذ.م وانها شركة تجارية شكلا بغض النظر عن نشاطها وان المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية .ملتمسة رد الدفع والحكم وفق مطالبها المسطرة في المقال الافتتاحي .
وارفقت مذكرتها ب:مستخرج من السجل التجاري .
والفي بمستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2017 والرامي الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 12/10/2017 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان اسمها المدون بجميع وثائقها الرسمية هو شركة (ن. ب. إ.) وان المدعية وجهت دعواها ضد شركة (ن. ب. إ.) الذي لا يتوفر على الشخصية المعنوية .
وان الفواتير وأوراق التسليم غير مؤشر عليها بالقبول وتعتبر من صنع المدعية مما يسقطها من درجة الاعتبار .
وان وسيلة اداء الفواتير كانت بواسطة شيك ومن ادلى بحجة فهو قائل بما فيها.
وانها تدفع بالتقادم استنادا الى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة استنادا الى تاريخ الفواتير لسنوات 2010 و2011 و2012.وانها تلتمس سقوط الدعوى للتقادم.
ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم بسقوط الدين للتقادم واحتياطيا جدا باجراء خبرة للتاكد من مطابقة الفواتير للدفاتر التجارية وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة.وتحميل المدعية الصائر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة من حيث الشكل فان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وان اسم المستأنفة المدون بجميع وثائقها الرسمية هو شركة (ن. ب. إ.) وان المدعية وجهت دعواها ضد شركة (ن. ب. إ.) الذي يبقى شخصا معنويا لا يتوفر على الشخصية المعنوية وان تعليل محكمة الدرجة الاولى لم يجعل لقضائه من اساس حينما اعتبر ان الاحرف الاولى من اسم المستأنفة كافية على اثبات صفتها السلبية في الدعوى دونما سند وان المستأنفة باعتبارها شخصا معنويا فانه ينبغي ان تتقاضى باسمها المدون بسجلها التجاري وليس بالأحرف الاولى نفيا للجهالة ودفعا لكل لبس او التباس وان المستأنفة دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها ضد من لا تتوفر فيه الصفة السلبية ، ومن حيث الموضوع اساسحول الدفع ببراءة ذمة المستأنفة لوقوع الاداء بواسطة شيكات بنكية فان المستأنفة دفعت امام محكمة الدرجة الاولى بالاستناد الى ان الفواتير واوراق التسليم مؤشر عليها بالقبول وتعتبر من صنع يد المدعية مما يسقطها عن درجة الاعتبار وان المستأنفة حين تفحصها للوثائق المرفقة للدعوى تأكد لها اولا ان وسيلة اداء هاته الفواتير كانت بواسطة الشيك وانه مادامت المستأنف عليها اقرت قضائيا بان الفواتير اديت قيمتها بواسطة شيكات بنكية فيقع عليها عبئ اثبات عكس ذلك وان الاقرار القضائي لا يجوز التراجع فيه ، واحتياطيا ان المستأنفة تدفع بالتقادم استنادا الى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة استنادا الى تاريخ الفواتير لسنوات 2010و2011و2012 وان المستأنفة لا يسعها سوى التماس سقوط الدعوى للتقادم ، واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على واقعة اداء المستأنفة للفواتير موضوع الدعوى بواسطة شيكات بنكية الى الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد مدى دائنيةومدينية كل طرف اتجاه الاخر .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والتصريح من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية .
وادلت بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.
وبجلسة 11/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الرد على الدفع الشكلي فان هذا الدفع مردود لكون المستأنفة اقامت دعواها ضد شركة (ن. ب. إ.) الذي هو الاسم المختصر للمستأنفة الذي تتعامل به مع المستأنف عليها والذي يتضمنه طابعها الذي تأشر به على وصولات التسليم وهو ما اكدته محكمة الدرجة الاولى في تعليل حكمها موضوع الاستئناف الماثل مما يقطع ببطلان زعم المستأنفة في هذا الشأن، وانه بخصوص الرد على ما اوردته المستأنفة بشان براءة ذمتها فان هذا الدفع مردود من جهة لكون المستأنفة لم تدل بما يفيد هذا الاداء المزعوم ومن جهة اخرى فانه بالرجوع الى مذكرات المستأنف عليها سيتضح للمحكمة خلوها من اي اقرار من هذا القبيل من طرف المستأنف عليها وان المستأنفة لا يمكنها التحلل من التزاماتها تجاهالمستأنف عليها الا بإثبات انقضائها بوسيلة قانونية وعليه تكون معه مديونيتها تجاه المستأنف عليها ثابتة، وانه بخصوص الرد على ما اوردته المستأنفة بشان التقادم فان الثابت قانونا وقضاء ان الدفوع المتعلقة بالتقادم يجب ان تثار امام المحكمة قبل كل دفاع في الجوهر وبالتالي قبل النفاذ لمناقشة الجوهر حتى ترد عليها المحكمة وترتب عليها الاثر القانوني الواجب وذلك تحت طائلة بطلان حكمها وهي قاعدة استقر عليها العمل القضائي ومنه قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 6026 بتاريخ 1998/10 07 في الملف المدني عدد 3399/93 وان المستأنفة قد دفعت بالتقادم بعد دفعها ببراءة ذمتها لوقوع الاداء ومن جهة اخرى فان دعوى المستأنف عليها رفعت بتاريخ 27/12/2016 وبالتالي فان الفواتير موضوع الدعوى المتعلقة بسنة 2012 لم يطلها التقادم وتكون المبالغ المستحة عنها مؤسسة .
لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها وتوصل نائب المستأنفة ولم يحضر وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الدعوى وجهت ضد شخص غير ذي صفةلكونها وجهت ضد شركة (ن. ب. إ.) في حين أن اسمها هو شركة (ن. ب. إ.).
وحيث ان تسمية (ن. ب. إ.) تشكل التسمية المختصرة للاحرف الاولى من اسم المستأنفة وبالرجوع الى الفواتير وبونات التسليم الحاملة لطابعها يتبين بأنها اعتادت التعامل مع المستأنف عليها بتسميتها المشكلة من الاحرف الأولى لتسميتها وبالتالي فإن تسمية (ن. ب. إ.) تدل على المستانفة مما يجعل صفتها في الدعوى ثابتة و أن الامر لا يتعلق بشخص معنوي أخر وهو ما يستدعي رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الفواتير أديت قيمتها بواسطة شيكات وأن المستأنف عليها اقرت بذلك.
وحيث إنه وبمراجعة مختلف المذكرات الصادرة عن المستأنف عليها سواء خلال هذه المرحلة أو المرحلة الابتدائية يتضح بأنها تخلو من أي اقرار على حصول الوفاء بواسطة الشيكات كما أن المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت ما تدعيه مما يجعل الدفع مجردا ويتعين رده.
وحيث دفعت المستأنفة بتقادم فواتير سنوات 2010 و 2011 و2012.
وحيث تمسكت المستأنفة بالتقادم خلال المرحلة الابتدائية واستجابت له المحكمة بخصوص فواتير 2010 و2011 دون فواتير سنة 2012 لكون واقعة التقادم لم تتحقق لعدم انصرام أجل خمس سنوات بين تاريخ الفواتير وتاريخ رفع الدعوى وهو ما يستوجب رد الدفع.
وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65826
Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65827
Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
Validité de la notification, Résiliation de contrat, Paiement des redevances, Notification par huissier de justice, Non-renouvellement, Lettre recommandée, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Finalité de la notification, Expulsion, Demande additionnelle en appel