La preuve de l’existence d’un bail commercial ne peut résulter du dépôt unilatéral des loyers, la loi 49-16 imposant un contrat écrit ou une quittance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68038

Identification

Réf

68038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5745

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8232/3901

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre.

L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la consignation des loyers auprès du greffe du tribunal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de la loi 49-16, la preuve de la relation locative ne peut être rapportée que par un contrat écrit.

Elle précise que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers, effectués unilatéralement par l'occupante, ne sauraient établir l'existence du bail en l'absence de tout consentement ou reconnaissance de la qualité de locataire par les propriétaires. Faute pour l'appelante de justifier d'un titre légal et légitime d'occupation, son maintien dans les lieux est considéré comme une voie de fait.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 332 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2021 في الملف التجاري عدد 6383/8205/2020 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : بطرد المدعى عليها من المحل التجاري المتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء المستخرج من الرسم العقاري عدد 24149/45 و بإفراغها هي و من يقوم مقامها مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 09/09/2020 تقدم المدعون بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون فيه أنهم مالكون على الشياع المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء المستخرج من الرسم العقاري عدد 24149/45 و أنهم تفاجئو إحتلال المحل من طرف المدعى عليها دون وجه حق و أدلوا بمحضر معاينة و أنهم لم يسبق لهم أن تعاقدوا معها أو تسلموا منها الواجبات الكرائية ملتمسين طردها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر و عززوا مقالهم بشهادة ملكية، رخصة، رسم إراثة نسخة من محضر معاينة و استجواب.

و أدلت المدعي عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية بجلسة2020/12/03 ملتمسة عدم قبول الدعوى لكون اسمها خدوج (ب.) و ليس خديجة (ب.) و بتاريخ 17/12/2020 أدلى نائب المدعين بمقال إصلاحي مع مذكرة جوابية و أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها أنها مكترية بسومة شهرية قدرها 2000 درهم و أنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية للمرحوم و أدلت لطلب إيداع لفائدة الورثة بصندوق المحكمة.

وبناء على تبادل الردود فتم حجز الملف في المداولة للنطق به بجلسة 04/01/2021 تم تمديده لجلسة 14/01/2021 فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه فأستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من طردها و إفراغها من المحل موضوع النزاع و أن تعليله كان مشوبا بالقصور ولم يرتكز على أساس قانوني سليم و أنها أبرمت عقدا شفويا مع مورث المستأنف عليهم و أنها كانت تؤدي له الواجبات الكرائية بانتظام إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالی و أنها صرحت للمفوض القضائي السيد فؤاد (أ.) أنها تكتري المحل من المرحوم عبد السلام (م.) بسومة كرائية قدرها 2000,00 درهم و أن الحكم الابتدائي استند في حكمه على أن العلاقة الكرائية لا يمكن أن تثبت إلا بموجب عقد مكتوب و أن بعض الملاك يكرون محلاتهم شفويا للتهرب من الأداء الضريبي و أنها سبق لها أن أدلت في المرحلة الابتدائية بأمر صادر عن رئيس المحكمة من أجل إيداع الواجبات الكرائية و أن هذا الأمر صادر عن سلطة قضائية تبت لديها بأنها مكترية فصدر أمر من أجل عرض المبالغ و إيداعها ، لهذه الأسباب، فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء بحث و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

.

أرفقت : النسخة التبليغية و غلاف التبليغ.

و أجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم لجلسة 11/10/2021 أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي كونه جاء معيبا ومشوبا بالقصور من حيث التعليل، ولم يرتكز على أساس قانوني سليم و أن المستأنفة لم تضمن مقالها باي دفع جديد من اجل مناقشته و أن الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة سبق مناقشتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية و أن ما تزعمه المستأنفة كونها أدلت بوصولات ايداع مبالغ كرائية لفائدتهم، بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة، الا ان هذا الامر او الايداع لا يعتبر حجة ثابتة، فان هذه المبالغ وضعت بعد وفاة مورثهم، مما يتعين معه رد الدفوعات لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على إدراج الملف لجلسة 25/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/11/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب رغم ثبوت العلاقة الكرائية بموجب عقد شفوي مع مورث المستأنف عليهم و أنها قامت بإيداع الكراء لفائدة الورثة بصندوق المحكمة مدلية بمحضر عرض و إيداع الكراء و الحال أن الثابت و خلافا لما تمسكت به فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين غير ثابتة في غياب عقد مكتوب يؤطر أو تحدد نوع العلاقة بين الطرفين و سند تواجد المستأنفة بالمحل موضوع النزاع مما يبقى معه تمسكها بثبوت االعلاقة الكرائية بموجب عقد شفوي في غير محله خاصة و أن المشرع في إطار القانون 49.16 قد اشترط لإثبات قيام العلاقة الكرائية الإدلاء بعقد مكتوب أو وصل كراء يتبت استخلاص مبالغ الكراء المتعلقة بالمحل من الطاعنة .

و حيث أن إدلاء المستأنفة بمحضر العرض أو إيداع الكراء لا يقوم حجة على قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين في غياب ما ثبت أي إقرار صادر عن المستأنف عليهم بصفة الطاعنة كمكترية أو قبولهم للمبالغ المدعى إيداعها بصندوق المحكمة ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في غياب ما يثبت سند تواجد الطاعنة بالمحل بصفة قانونية و شرعية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Baux