Réf
69689
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2296
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2019/8206/5417
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Loyers impayés, Indivision, Expulsion, Défaut de paiement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et ordonné son expulsion.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, co-indivisaire, et contestait la validité du serment décisoire qui lui avait été déféré. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la bailleresse comme sa seule cocontractante dans ses écritures antérieures.
Sur le fond, la cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur. Elle retient que, nonobstant une contradiction affectant le serment de la créancière sur un mois de loyer, le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération pour le reste de la période, ce qui suffisait à caractériser son manquement.
Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier la période exacte des loyers dus sans en modifier le montant global.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد اللطيف (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 08/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 3084 ملف عدد 29/07/2019 و القاضي فيالطلبين الأصلي و الإضافي في الشكل: قبول الدعوى و في الموضوع: اداء المدعى عليه عبد اللطيف (ل.) لفائدة المدعية زهور (ص.) مبلغ 9.300.00 درهم من قبل متبقي واجب كراء المدة من يناير 2016 إلى يوليوز 2019 مع النفاذ المعجل، وافراغه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] سيدي سليمان هو او من يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بتاريخ 26/09/2019 حسب طي التبليغ المدلى به بالملف و يقدم مقاله الاستئناف بتاريخ 08/10/2019 فيكون مستوفيا للشروط القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن زهور (ص.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل الكائن بدوار [العنوان] سيدي سليمان بسومة كرائية شهرية قدرها 300.00 درهم، الا انه امتنع عن أداء واجبات الكراء طيلة المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2016 الى متم نونبر 2017 بما مجموعه 3.900.00درهم، وقد وجهت اليه في ظل هذا الوضع انذار قصد حثه على الوفاء مانحة اياه اجل 15 يوما الا انه لم يستجب اليه، ملتمسة لذلك الحكم بادائه لفائدتها المبلغ المذكور عن المدة المسطرة وافراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه ومن جميع امتعته وشواغله وحوائجه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر . مرفقا مقاله بنسخة انذار ومحضر تبليغ واصل جواب على انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه في شخص نائبه بتاريخ 02/03/2018 والذي دفع من خلالها بكونه يکتري المحل لأزيد من 14 سنة بسومة كرائية قدرها 300.00 درهم شهريا ويؤديها بانتظام الا . انه بقي بذمته واجب ثلاث اشهر ابتداء من دجنبر 2017 إلى متم فبراير 2018، بعد أن اقدم على أداء واجب شهري اكتوبر ونونبر 2017 عن طريق مسطرة العرض العيني، وإن رغبة المدعية تتمثل في افراغه بدلیل اعترافها امام المحكمة بكونها تشترك معه في المحل وسرعان ما ادعت انه امسك عن الأداء، ملتمسا رفض الطلب. مرفقا مذكرته بنسخة مقال مختلف ومحضر تبلیغ جواب على انذار ومحضر عرض عيني واصل اربع وصوت وصورة شمسية لمحضر ضابطة قضائية.
وبناء على ما أثاره المدعى عليه بواسطة نائبه من خلال مقاله الاستئنافي المؤرخ في 30/08/2018 امام محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمناسبة الطعن في الحكم المومأ إلى مراجعة اعلاه والذي مفاده أنه كان يؤدي جميع واجبات الكراء موضوع الانذار الا ان المدعية لم تمكنه من وصولات الكراء وان له شاهد على هذه الواقعة ويتعلق الأمر بابراهيم (ب.) الكائن عنوانه بدوار [العنوان] سيدي سليمان ملتمسا اجراء بحث في هذا الصدد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية أمام نفس الجهة بتاريخ08/11/2018 والتي عقبت من خلالها بكون المدعى عليه لم يدل بما يفيد الاداء مما يجعل التماطل ثابت في حقه، مضيفة أن الشاهد المتمسك به غير قادر على الاثبات كونه لم يحضر مجلس العقد ولا يعرف السومةالكرائية ويسكن بعيدا عن المحل المدعي فيه.
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية أمام هذه المحكمة بجلسة 14/03/2018 بعد احالة الملف عليها بموجب القرار الاستئنافیالموما إلى مراجعة اعلاه، والتي أكدت من خلالها ما سبق .مرفقة اياها بشهادة تسليم.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 307 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/03/2019 والأمر باجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم مع تقديم المدعى عليه لشاهده.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/06/2019 والتي حضرتها المدعية في شخص وكيلتها خديجة (ص.د.) مرفقة بنائبها وحضرها كذلك المدعى عليه دون نائبه الذي تخلف رغم التوصل ، والتي أكد من خلالها كل طرف موقفه بحيث صرحت الجهة المدعية أن المكتري توقف عن الأداء منذ سنة 2016 محددة السومة في 300.00درهم ، وبالمقابل اكد المدعى عليه انه مواظب على الأداء بالسومة المذكورة وانه مستعد للاداء ما بذمته عند توصله بانذاربالاداء ، وانه اقدم على سلوك مسطرة العرض العيني بشان شهري اكتوبر ونونبر 2017 اما بشان المدة السابقة فقد تم اداء مقابلها مستدلا بشهادة محمد (ع.) الذي صرح بعد التأكد من هويته ونفيه لموجبات التجريح وادائه لليمين القانونية انه يتردد على محل المدعى عليه قصد ابتياع البضاعة منه بحكم امتهانه نفس مهنته وقد عاين واقعة ادائه للمدعية مبلغ 300.00 درهم عن شهر غشت 2017 .
وبناء على مستنتجات بعد البحث المرفقة بطلب اضافي مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/07/2019 والتي عقبت من خلالها بكون شهادة الشاهد جاءت ناقصة وغير واضحة كما ان المدعى عليه لم يقدم على أداء واجب كراء باقي الشهور المطلوبة في الانذار والاداء الجزئي يرتب في حقه التماطل ، ملتمسة بشان طلبها الاضافي الحكم بادائه لفائدتها مبلغ 9.300.00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 الى 31 يوليوز 2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد اللطيف (ل.) و جاء في أسباب استئنافه ان العقار موضوع النزاع في ملك خديجة (ص.د.) والمستانف عليها زهور (ص.) كما هو ثابت من الحكم عدد 113 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور و أن المستأنف عليها وجهت دعواها الحالية دون ادخال شقيقتها خديجة (ص.د.) ، و انها لا تتوفر على الشرط القانوني المنصوص عليه بالفصل 971 من ق.ل.ع وهو تملكها ل 3/4العقار موضوع الدعوى و أن المادة 971 من ق.ل.ع نصت صراحة على أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، و بذلك تبقى الدعوى معيبة شكلا من أساسها مما يتعين أساسا الحكم بعدم قبولها شكلا و برفضها موضوعا ، و في الموضوع أن الحكم الأبتدائي قضى لفائدة المستانف عليها بمبلغ 9300 درهم عن واجب كراء المدة من يناير 2016 إلى غاية يوليوز 2019 و أن العارض سبق و أن أكد للمحكمة بأنه مواظب على أداء الواجبات الكرائية، و انه من اجل ذلك فإنه يوجه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بخصوص ادائه لها واجبات كراء المحل التجاري عن المدة من 01/01/2016 إلى غاية متم شهر شتنبر 2017 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتجدون رفقته وكالة مكتوبة بتوجيه اليمين الحاسمة و أن الحكم المستأنف تناقض في تعليله مع ما قضى به في منطوقه و قضى بما لم يطلب منه و أن ذلك ثابت من المقال الافتتاحي الذي حدد فيه المستأنف عليه المدة الكرائية غير المؤداة هي الممتدة من فاتح اکتوبر 2016 إلى متم نونبر 2017 في حين أن الحكم المستأنف قضی لفائدة المستأنف عليه بواجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى يوليوز 2019 مخالفا بذلك ما ورد في تعليله بأن «الطلب يهدف إلى الحكم بأداء المدعى عليه الفائدة المدعية مبلغ 13200 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2016 إلى متم يوليوز 2019 و أنه بخصوص شهري أكتوبر ونونبر 2017 فقد قام الطاعن بإيداعهما لفائدة المستأنفة بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وصل عدد 1976 حساب 27736 ملف رقم 2609/17 المبلغ المودع هو 600 درهم عن شهري اكتوبر ونونبر 2017 كما هو ثابت من الوصل المدلى به للمحكمة والذي تحدون نسخة منه رفقة مقاله الحالي ، و بخصوص المدة اللاحقة المطلوبة في المقال الإضافي فإن المستأنف عليها بعد أن حصلت على الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي سليمان في الملف الحالي سعت الى تنفيذه كما هو ثابت من محضر الاداء الصادر عن المفوضة القضائية سميرة (ش.) رفقته والذي يشهد على أداء وإيداع مبلغ 1324 درهم والحال أن الحكم المذكور ألغته محكمة الاستئناف بالقنيطرة وأحالت القضية على المحكمة التجارية بالرباط الذي أصدرت الحكم موضوع الطعن الحالي، و أن مبلغ 1321 درهم يغطي واجب كراء أربعة عشر شهرا و بالتالي فإن المدة اللاحقة عن الإنذار والممتدة من دجنبر 2017 إلى غاية مارس 2019 ، لذلك فإنه يكون في محله إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الواجبات کرائية سبق أدائها وفق ما هو مبين أعلاهو بخصوص طلب الإفراغ، فإن المدة التي كانت بذمة المستأنف بتاریخ توصله بالإنذار تخص فقط شهرين وهي مدة لا تخول الإفراغ لكون الدعوى قدمت بعد دخول القانون رقم 19.16 حيز التنفيذ والذي يشترط في المادة 26 ثلاثة أشهر على الأقل لطلب الإفراغو أن ذمة المستأنف خالية من الواجبات الكرائية للاعتبارات المبينة أعلاه ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا واحتياطيا الحكم تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بخصوص أداء المستأنف لهما واجب الكراء للمدة من 01/01/2016 إلى غاية متم شهر شتنبر 2017 مع ما بترتب على ذلك قانونا ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و أرفق مقاله بنسخة حكم و غلاف التبليغ و وصل رقم 1976 بتاريخ 04/12/2017 و محضر أداء بتاريخ 01/10/2018 و وكالة كتابية بتوجيه اليمين الحاسمة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 جاء فيها انه أن المستأنف يقر ويعترف في مكتوباته السابقة انه يكتري المحل التجاري من المستأنف عليها و ليس العارضة و خديجة (ص.د.) و ذلك حسب ما هو ثابت من خلال المقال الاستئنافي و مذكرة جواب موقعة من طرف المستأنف و الحكم الابتدائي رفقته،و انه لا يوجد بالملف ما يثبت ان المحل التجاري في ملكها و زهور (ص.) و أن الحكم الابتدائي المدلى به من طرف المستأنف يقر فيه هذا الأخير بانه يکتري المحل التجاري من زهور (ص.) و ان هذا الحكم لا يثبت ان المحل التجاري في ملكها و زهور (ص.) وانه و تبعا لما ذكر أعلاه فالقاعدة تقول ان من ادعى شيء عليه اثباته و المستأنف غير قادر على اثبات ادعاءاته و مزاعمه بل سقط في تناقض واضح و اننا نعل ان القاعدة تقول ان من تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه و ان القرارات المحتج بها من طرف المستأنف تتضمن شواهد الملكية او عقود كراء التي تثبت ما يدعيه و انه بعدم الادلاء بذلك يكون دفعه غير مؤسس قانونا و ناقص علی درجة الاعتبار و أن المدعى عليه يكتري منها المحل الكائن بدوار [العنوان] سيدي سليمان بسومة كرائية قدرها 300.00 درهم في الشهر و أنها قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليه تشعره فيه بأداء واجبات الكراء المخلدة بذمته كما أمرت محكمة الدرجة الاولى تمهیدیا بإجراء بحث يستدعي له الطرفان ودفاعهما والشاهد و أن الشاهد عاين أداء المدعى عليها الواجبات الكرائية الخاصة بشهر واحد وهو شهر غشت 2017، لذلك فان طلب المستأنف الامر تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة يبقي غير مؤسس من الناحية القانونية و الواقعية و ذلك الاعتبارات المذكورة أعلاه و انه و تبعا لما ذكر أعلاه و تماشيا مع قرارات محكمة النقض فان التماطل ثابت فيحق المدعى عليه و الذي يشكل إخلالا من جانبه في تنفيذ التزاماته المقابلة و الذي يعتبر سببا لفسخ العقد و أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا و سلیماو وافق الصواب في جميع ما قضی به ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي عدد 3084 الصادر بتاريخ 29/07/2019ملف تجاري عدد 40/8207/2019في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
و ادلت بمقال استئنافي و مذكرة جواب موقعة من طرف المستأنف و نسخة عادية من حكم ابتدائي.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أنه لم يقر بما ورد في جواب المستأنف عليها ،و أنها أدلت بنسخة حكم عدد 113 صادرة عن ابتدائية سيدي سليمان في الملف عدد 126/1305/2017و أنه بالرجوع إلى الحكم المذكور يتبين انه صدر بين المستأنف الحالي و بين خديجة (ص.د.) و زهور (ص.) و أن حجية الأحكام تعتبر دليلا قاطعا بين الطرفين ، كما جاء في وقائع الحكم المذكور أن المدعى عليها صرحت بجلسة البحث انه سبق لهما أن أبرما عقد شراكة شفوي مع المدعي وانه كان يعطيهما نصيبهما في الأرباح»،و كما جاء أيضا في تعليل المحكمة" انه بقيام مسؤولية المكتريتان وثبوتها بإقرارهما وبشهادة الشاهدين بجلسة البحث يجعلهما ملتزمتان بجبر الضرر اللاحق بالمدعي "و بناء على ذلك فإن العلاقة الكرائية ثابتة بين المستأنف وبين المستأنف عليها وخديجة (ص.د.) ، و أن الإقرار القضائي أقوى حجة في الإثبات و أن المستأنف يدلي بدوره بنسخة من الحكم المشار إليه أعلاه نظرا الأهميته على مسار النزاع وهو الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي سليمان وليس سيدي بنور كما أشير إلى ذلك خطأ في المقال الاستئنافي و أن الفصل 105 من ق ل ع نص على أن الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به الخصم امام المحكمة ، و أن المستأنف عليها أقرت بأن العلاقة الكرائية قائمة بين الطاعن وبين خديجة (ص.د.) و زهور (ص.) وهو ما أكده نائبهما في تعقيبه بعد البحث كما هو ثابت من وقائع الحكم المذكور أعلاه و أن الفصل 110 من ق.ل.ع نص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه ، و بناء على ذلك فإن الدعوى الحالية استندت على تصرف انفرادي للسيدة زهور (ص.) للمطالبة بالأداء والإفراغ وهو تصرف يلزم أن يكون صاحبه يتوفر على النسبة القانونية للقيام بذلك وفق أحكام الفصل 971 من قلع وقرارات محكمة النقض هو الأمر الذي لا يتوفر في المستأنف عليها ،وبخصوص توجيه اليمين الحاسمة، فهو طلب تقدم بصفة احتياطية وكذلك لمواجهة المستأنف عليها في ما تتمسك به ضد المستأنف لرد مطالبها و أن اليمين الحاسمة هي وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها بالفصل 104 من ق.ل.ع ،و أنه بخصوص أداء الواجبات الكرائية الأحد المكتريتين لا يعدم العلاقة الكرائية ما دام أن الإقرار أقوى حجة في الإثبات ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها.
و أدلى بنسخة حكم عدد 113 صادر في الملف عدد 126/1305/2017عن ابتدائية سيدي اسليمان.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 25 الصادر بتاريخ 15/01/2020 والقاضي بإجراء بحث و ذلك بتوجيه اليمين الحاسمة.
و بناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهیدیا بتوجيه اليمين الى المستأنف عليها و بجلسة البحث أدت اليمين القانونية على أنها لم تتوصل بواجب الكراء عن المدة من أكتوبر 2016 إلى شتنبر 2017أن المستأنف ادلى للمحكمة بما يفيد أداء شهري أكتوبر ونونبر 2016 بإيداعه مبلغهما في صندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليها وخديجة (ص.د.) أن المستأنف عليها اقرت قضائيا بانها توصلت بواجب شهري أكتوبر ونونبر 2017 و أدت اليمين على انها لم تتوصل بواجب الشهور من أكتوبر 2016 إلى شتنبر 2017 في حين أن باقي الشهور توصلت بواجباتها أن المستأنف علها تتناقض في اقوالها بحيث يكفي الرجوع الى مذكرتها التي أدلت بها بجلسة 25/12/2019 و أن المستأنف عليها أدت اليمين على انها لم تتوصل بواجب الكراء عن المدة من اكتوبر 2016 إلى شهر شتنبر 2017 وهي مدة تشمل شهر غشت الذي اقرت بالتوصل به في جوابها عن المقال الاستئنافي رافضة اجراء اليمين، كما تمت الإشارة أعلاه و أن اليمين لا تقبل التجزئة ولا يصح الحكم لفائدة المستحلف الا إذا كان يمينها صادقا الا منكر فيه أن الإقرار بالتوصل بواجب شہر غشت 2017 وهو شهر حلفت المستأنفة بعدم التوصل به ضمن الشهور التي أدت اليمين عنها يجعلها يبرر رد يمينها عليها أن أداء اليمين هو حلف على تعمير الذمة او اخلائها وان ثبوت أداء كل او بعض منها خلاف ما أدت المستأنف عليها اليمين من اجله يسقط اليمين بإجماع الفقهاء أن الإقرار بالأداء ولو كان جزئيا يبطل اليمين، وان الإقرار ثابت في النازلة بما يخالف صدق المستأنف عليها فيما أدت اليمين عليه و أن محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20/06/2001 عدد 1269 في الملف الشرعي عدد 926/1999 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 صفحة 116 و أن الفصل 416 من ق.ل.ع نص على أنه يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية ، و أن اليمين لا تقبل التجزئة ولا تقبل مع وجود ما يتعارض مع صحتها مما يوجب استبعادها شرعا وقانونا خاصة وان الإقرار اعتراف شخص بحق عليه لآخر قصد ترتيب هذا الحق بذمته، كما أن تبوث عدم صحة اليمين القانونية يبطل يمين المستأنف عليها ويجعلها في حكم الناكل له ويبرر الحكم بنقيض قصدهاان المستأنف عليها منعت المستأنف من المحل ببنائها جدار منعه من استغلال محله وهو الأمر الثابت من الحكم الصادر ضدها بتاريخ 10/07/2018عدد 113 في الملف عدد 126/1305/2017و أن ذلك قرينة على أن المستأنف عليها ترغب في افراغ الطاعن باي شكل من الاشكال حتى ولو أدت يمينا كاذبة أن المستأنف عليها اقرت امام المحكمة بانها تتسلم من المستأنف الواجبات الكرائية بدون أن تسلمه وصلا عن ذلك، و انها استغلت هذا الوضع وانکرت توصلها بواجب المدة التي أدت اليمين عنها وهي يمين كاذبة وينبغي رد دعواها للأسباب المذكورة في المقال الاستئنافي ، لذلك يلتمس استبعاد يمين المستأنف عليها لتناقضة مع إقرارها بتوصلها بشهر غشت 2017 والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب.
أرفقت مذكرتها : بصورة شمسية حكم عدد 113 بتاريخ 10/07/2019في الملف عدد 126/1305/2017 صورة شمسية لمذكرة جواب المستأنف عليها بتاريخ 09/12/2019 تقر فيها بتوصلها بواجب شهرغشت 2017.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أن الثابت ، من تصريحات العارضة أن المستأنف لم يؤد لها واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2016 الى غاية شتنبر 2017و أن المستأنف لم يثبت عکس تصريحات العارضة بوسيلة من وسائل الاثبات القانونيةو استمعت محكمة الدرجة الأولى بجلسة البحث لشاهد المستأنف الذي صرح بانه عاين أداء المستأنف للعارضة واجبات شهر واحد فقطو آنه تماشيا مع قرارات محكمة النقض فان التماطل ثابت في حق المستأنف و الذي يشكل اخلالا من جانبه في تنفيذ التزاماته المقابلة و الذي يعتبر سببا لفسخ العقدو أنه و تبعا لما ذكر أعلاه فان الحكم الابتدائي علل تعليلا كافيا و سلیما و وافق الصواب في جميع ما قضی به ، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المستانف لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي عدد 3084 الصادر بتاريخ 29/07/2019 ملف تجاري عدد 40/8207/2019 في جميع ما قضی به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعن بكون المستانف عليها لم تثبت صفتها في الدعوى لان العقار تملكه الى جانب اختها خديجة (ص.د.) و انه ادى الكراء المطالب به و ان الحكم المستانف قضى باكثر مما طلب اذ قضى بالاداء من يناير 2016 الى متم نونبر 2019 بدل من اكتوبر 2016 و انه يوجه اليمين الحاسمة للمستانف عليها بخصوص المدة المطلوبة من 1/1/2016 الى متم شتنبر 2017 و انه ادى مبلغ 4324 درهم عن كراء اربعة عشر اشهرا .
لكن حيث إنه و بخلاف ما أثير أعلاه فإن العلاقة الكرائية تابثة بين طرفي النازلة حسب إقرار الطاعن نفسه في مكتوباته المدلى بها بالملف و منازعته في المدة المحكوم بها ابتدائيا ، مما يجعل الدفع بهذا الشأن مردودا .
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء بحث لتوجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليها و الذي حضره طرفي الدعوى و ادت المستانف عليها اليمين على انها لم تتوصل بواجبات الكراء عن الفترة من 1/10/2016 لغاية شتنبر 2017 و انه بخلاف ما اثاره الطاعن من كونه ادى واجب غشت 2017 بحضور شاهد و ان المستانف عليها لم تنازع في ذلك حسب الثابت من الحكم المستانف مما يعد اقرارا منها باداء هذا الشهر و تبطل بذلك اليمين المؤداة من طرفها فانه بغض النظر عما اثير عن شهر غشت 2017 فان الطاعن لم يدل بما يفند نفي المستانف عليها توصلها بالواجبات المطلوبة من اكتوبر 2016 الى شتنبر 2017 و ان اداء شهر غشت 2017 و ان لم يكن محل منازعة من طرفها فانه لا يعفيه من اثبات براءة ذمته من الاكرية المطلوبة لأنه الملزم بالإثبات ، مما يجعل المطل قائم في حقه .
و حيث أنه باحتساب المبالغ غير المؤداة يتبين أنها تبلغ ما قدره 9300 عن المدة من اكتوبر 2016 الى يوليوز 2017 و من شتنبر 2017 الى يوليوز 2019 باستثناء غشت و اكتوبر و نونبر 2017 و هو نفس المبلغ المحكوم بأدائه ابتدائيا عن المدة من 01/01/2016 إلى يوليوز 2019 .
اما بخصوص المدة الموالية فقد دفع الطاعن بادائه مبلغ 4324 درهم تنفيذا للحكم الابتدائي عدد 115 بتاريخ 10/07/2018 في الملف عدد 161/1303/2017 و القاضي باداء مبلغ 3200 درهم عن المدة من 1/10/2016 الى 30/9/2017 إلا أن هذا الدفع في غير محله طالما ان الحكم المذكور لم يكن خاطئا فيما قضى به من اداء وقت صدوره و أن أداء المبلغ المذكور تم في إطار تنفيذ الحكم .
و حيث انه تبعا لما ذكر و في غياب ما يفيد براءة ذمة الطاعن من المبالغ العالقة بها على النحو الموصوف اعلاه يكون الحكم الذي قضى عليه بالاداء و الافراغ قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء لمبلغ 9300 درهم و يتعين تاييده مع تعديله بجعل المدة المحكوم بها تتعلق بالشهور من اكتوبر 2016 الى يوليوز 2017 و من شتنبر 2017 الى يوليوز 2019 باستثناء شهر غشت و اكتوبر و نونبر من سنة 2017 بما مجموعه 9300 درهم.
حيث يتعين جعل الصائر على المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على المستانف
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025