La prestation du serment décisoire par une partie met fin au litige et entraîne la condamnation de l’adversaire qui l’a déféré (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70733

Identification

Réf

70733

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

83

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8206/2661

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son expulsion.

En appel, le preneur, qui ne pouvait rapporter la preuve écrite des paiements allégués, contestait sa défaillance et déférait le serment décisoire à la bailleresse sur la réalité de la quittance. La cour constate que la bailleresse a prêté le serment qui lui était déféré, jurant ne pas avoir reçu les sommes réclamées.

Elle rappelle que le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et met fin au litige, la partie qui le défère s'en remettant à la conscience de son adversaire. Dès lors, la prestation de serment par la créancière suffit à établir la défaillance du débiteur dans le paiement des loyers, justifiant ainsi la condamnation au paiement et la résiliation du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 08 ماي 2019 تقدم عبد الرحيم (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه مؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 69 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 في الملف عدد 10568/8206/2018 القاضي بأدائه لفائدة فاطمة الزهراء (ب.) مبلغ 47000.00 درهم باقي الواجبات الكرائية عن المدة من 01/04/2016 إلى 30/09/2018 مع النفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ02/10/2018 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 709 .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن فاطمة الزهراء (ب.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها أكرت لفائدة عبد الرحيم (ب.) المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2000.00درهم ، إلا أنه تخلف عن أداء واجبات الكراء من 01/04/2016 إلى شتنبر 2018 رغم إنذاره ، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 58000.00 درهم عن المدة المذكورة وإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه ، و بعد جواب المدعى عليه ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء و إفراغ لكونه يؤدي الكراء للمستأنف عليها بانتظام و منذ سنة 2010 دون أن تسلمه أي توصيل ، و ذلك بالنظر للثقة لتي كانت بينهما ،و للقرابة العائلية ، و أن انكارها توصلها بواجب كراء المدة من 01/04/2016 إلى متم يونيو 2018 لن يجدي في شيء لكونها توصلت بالمبلغ المتعلق بها بواسطة تحويلات بنكية و أن انكارها قد أضر به لأن ذمته خالية من أي واجب اتجاهها و التمس إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بحضور الأطراف و الشهود ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف ، فيما أجابت المستأنف عليها أن ذمة الطاعن مليئة بالدين المطلوب ، و أن التماطل قائم في حقه لكونه لم يؤد الكراء داخل الأجل المضروب له في الإنذار و لا خلال مجريات الدعوى و أن ما انجزته من محضر امتناع عن التنفيذ يثبت ذلك ، أما التحويلات المتمسك بها فما هي إلا أداء جزئي و الذي لا ينفي عنه المطل و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله .

و حيث أدلى الطاعن بمذكرة مرفقة بإشهادات و بمذكرة مقرونة بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليها فاطمة الزهراء (ب.) بخصوص المدة موضوع النزاع مدليا بشهادة و توكيل خاص .

و حيث بجلسة 19/09/2019 أصدرت هذه المحكمة تمهيديا قرارا بتوجيه اليمين الحاسمة ل فاطمة الزهراء (ب.) مع تطبيق قاعدة النكول بخصوص واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2016 إلى متم شتنبر 2018 .

و حيث بناءا على ما راج بجلسة 10/10/2019 .

و حيث أدلى دفاع المستانف بمذكرة بجلسة 04/11/2019 أثار من خلالها أن اليمين التي أديت من طرف المستأنف عليها بجلسة 10/10/2019 لم تتم بصفة قانونية بخرق المحكمة قواعد المسطرة لكونها لم تستدعيه هو و موكله لحضور الجلسة المذكورة ، كما نص على ذلك في القرار التمهيدي .

و حيث بالجلسة المذكور تقرر تمهيديا إرجاع الملف لجلسة 30/12/2019 لاستكمال إجراءات أداء اليمين وفقا للقانون يستدعى لها الطرفان و نوابهم .

و حيث بجلسة 30/12/2019 حضر المستأنف عبد الرحيم (ب.) كما حضرت المستانف عليها فاطمة (ب.) كما حضر نائبيهما و أدت فاطمة (ب.) أمام المحكمة اليمين القانونية على أنها لم تتوصل بمبلغ 47000 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2016 إلى 30/09/2018 .

و حيث بأداء المستأنف عليها اليمين القانونية التي وجهت لها من لدن المستانف أضحت القضية جاهزة للبث فيها مما تقرر معه حجز الملف للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 13/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستانف قضى بأداء عبد الرحيم (ب.) لفائدة فاطمة الزهراء (ب.) مبلغ 47000,00 درهم المتبقى من واجبات كراء المدة من فاتح أبريل 2016 إلى متم شتنبر 2018 و إفراغه و من يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ، و هو حكم استأنفه المحكوم عليه المذكور مؤسسا طعنه على أن ذمته خالية من الواجبات المحكوم بها ، لكون المستأنف عليها توصلت منه بمبلغ نقدا و أخر بواسطة تحويلات بنكية دون أن تسلمه أي وصل عن الأداءات، موجها لها اليمين الحاسمة بخصوص ما ادعته من عدم توصلها منه بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الدعوى .

و حيث بجلسة 30/12/2019 حضر المستأنف عبد الرحيم (ب.) و كذا نائبه ، كما حضرت المستأنف عليها فاطمة الزهراء (ب.) رفقة دفاعها و أدت اليمين القانونية أمام المحكمة على أنها لم تتوصل من الطاعن المبلغ المحكوم به و قدره 47000 درهم المتبقى من واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2016 إلى متم شتنبر 2018 .

و حيث إن اليمين الحاسمة، وسيلة إثبات يوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل لخصمه ، و يترتب عن أدائها ممن وجهت إليه خسارة موجهها ، كما يترتب عن أدائها أيضا حسم النزاع و إنهائه .

و حيث في النازلة الماثلة فإن المستأنف عليها التي حلفت بعدم توصلها من الطاعن بواجبات الكراء المتبقية من المدة المطلوبة في الانذار و قدرها 47000,00 درهم ، ، تكون قد حسمت في النزاع من أن الطاعن المكتري لم يؤد لها الكراء المذكور ، و بذلك يكون المطل قائم و هو سبب يبرر القول بالأداء و الإفراغ من محل النزاع ، وهو ما قضى به الحكم الذي يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile