La présomption de solidarité en matière commerciale s’applique à l’obligation de restitution d’une somme indûment perçue par des co-assureurs (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67807

Identification

Réf

67807

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5308

Date de décision

08/11/2021

N° de dossier

2021/8232/4346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue. Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs pour leurs parts respectives dans l'instance initiale, ils ne pouvaient être tenus solidairement à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les créanciers avaient non seulement agi conjointement dans la procédure initiale, mais avaient également exécuté de manière commune la décision leur allouant le paiement. Elle retient en outre que la solidarité entre les assureurs, tous commerçants, se présume en application des dispositions de l'article 165 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement condamnant les assureurs solidairement à la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18-10-2021 تستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4022 بتاريخ 22/04/2019 في الملف عدد 1217/8202/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعيات مبلغ 31.825,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة الاولى بالحكم بتاريخ 03/08/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 22-4-2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا بالنسبة لباقي المستأنفين لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة ومصلحة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 والذي تعرض فيه انه سبق لشركات التامين (م. و.) و (اط.) و (اك.) ان تقدمن بمقال بتاريخ 15/03/2011 اكدن فيه انهن امن حمولة متكونة من سيارت نقلت على متن الباخرة " (ر. ب. ف.) " وعند وصولها تبين انها أصيبت بخصاص وعوار ملتمسة الحكم على الربان وعليها بأداء مبلغ 27.989,38 درهم واجابت شركة (ا. م.) بمذكرة دفعت خلالها بان هناك اتفاق بينها و بين شركات التامين ينص على ان جميع الدعاوى يجب تقديمها داخل اجل سنة من تاريخ وصول الباخرة و الحال ان الباخرة وصلت يوم 11/12/2009 بينما الدعوى لم تقدم الا بتاريخ 15/03/2011 ملتمسة الحكم بعدم القبول، فصدر حكما بتاريخ 15/01/2013 في الملف عدد 2848/2011 قضى في الشكل بقبول المقال الافتتاحي في مواجهة ربان الباخرة و عدم قبوله في مواجهتها و في الموضوع برفضه و الذي تم استئنافه فصدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الطلب في مواجهتها و الحكم من جديد بقبوله في مواجهتها و بأدائها للطاعنات مبلغ 27.989,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتأييده في الباقي، و ان القرار المذكور كان موضوع طعن بالنقض من طرفها فصدر عن محكمة النقض القرار عدد 155/1 بتاريخ 21/04/2016 في الملف عدد 1571/3/1/2014 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، و انه على اثر ذلك صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2016 القرار عدد 6723 في الملف عدد 5160/8201/2016 قضى بتاييد الحكم المستأنف معللة قرارها "بأن ما دفعت به شركة (ا. م.) ومؤمنتها شركة التامين (اط.) من تقادم له اساس عملا بالمادة الاولى من برتكول الاتفاق المؤرخ في 02/07/1976 الذي يربط المدعية بشركات التامين و التي تنص على سقوط دعوى شركات التامين في مواجهة الشركة المذكورة وان دعوى المطالبة بالاداء لم تقدم داخل اجل السنة من تاريخ التوصل بالبضاعة بتاريخ 14/12/2009 وان المستأنفات لم تتقدمن بطلبهن الا بتاريخ 15/03/2011 أي بعد مرور اكثر من سنة، و ان هذا القرار لم يتم الطعن فيه بالنقض حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالنقض، مشيرة انه سبق لها أن قامت بتنفيذ القرار القاضي بأدائها مبلغ 27.989,88 درهم اذ قامت باداء مبلغ 31.826,36 درهم بواسطة شيك حسب الثابت من محضر التنفيذ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهن بأدائهن لها على وجه التضامن مبلغ 31.825,36 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل والصائر.

وعززت المقال بحكم ابتدائي – قرارين استئنافيين – قرار محكمة النقض – شهادة بعدم الطعن بالنقض وشيك.

وبناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة جوابية بجلسة 01/04/2019 جاء فيها ان الدعوى الاصلية موضوع النزاع تم رفعها من طرفهن بصفتهن مؤمنات بالاشتراك حسب نصيب كل واحدة منهن في التأمين وانهن كن قد رفعن الدعوى المذكورة رأسا كل واحدة منهن على حدى واستخلصن كل واحدة منهن التعويض المحكوم به حسب نصيبها في التامين المشترك مما يتبين منه انهن تقاضين انذاك بدون تضامن فيما بينهن كمدعيات كما ان التضامن لا يفترض و ان شروطه غير متوفرة في النازلة الحالية، مما ينبغي الحكم برفض طلب التضامن.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/04/2019 جاء فيها ان المدعى عليهن لا ينكرن مديونيتهن اتجاهها اما الزعم بعدم وجود تضامن فيما بينهن بدعوى انهن مدعيات حسب نصيب كل واحدة منهن في التامين المشترك هو دفع مردود لا أساس له لكون التضامن يقوم بحكم القانون في المعاملات التجارية بين التجار وفق مقتضيات الفصل 165 من ق ل ع، لذلك تلتمس رد دفوع المدعى عليهن و الحكم وفق مقالها.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات مستندة على أن المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من أداء عليها بالتضامن فيما بينها. والحال، أن الدعوى الأصلية موضوع النزاع وقع رفعها من طرفهن بصفتهن مؤمنات بالإشتراك حسب نصيب كل واحدة منهن في التأمين. وتأكيدا لذلك، فإنهن كن قد رفعن الدعوى المذكورة رأسا، كل واحدة منهن على حدى واستخلصت كل واحدة منهن التعويض المحكوم به حسب نصيبها في التأمين المشترك وانه بالتالي فإنهن تقاضين آنذاك بدون تضامن فيما بينهن کمدعيات. وأنه لا وجود بالتالي لأي تضامن فيما بينهن في دعوى الرجوع الحالية، والنابعة أساسا عن الدعوى الأصلية التي كانت تفتقد لأي تضامن فيما بينها بصفتها مدعيات فيها حسب نصيب كل واحدة منهن في التأمين المشترك. كما أن التظامن لا يفترض و أن شروطه غير متوفرة في النازلة الحالية، مما ينبغي معه الحكم برفض طلب التضامن المحكوم به مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وأدلت بصورة نسخة طبق الأصل للحكم المطعون وصورة طي التبليغ.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11-10-2021 ان المستأنفات تؤاخذن على الحكم الابتدائي بالأداء لفائدتها بالتضامن لأنه في نظرهن لا وجود لأي تضامن فيما بينهن وأنهن تقاضين بدون تضامن فيما بينهن وأن هذا الطرح الخاطئ لا ينبني على أي سند قانوني .ذلك أن المستأنفات لا تنكرن احقيتها في المطالبة باسترجاع المبلغ الذي نفذ ضدها من طرفهن بموجب القرار الاستئنافي رقم 2191 الصادر بتاريخ 22/04/2014 في الملف عدد 1504/8201/2013.

وفيما يخص الدفع بانعدام التضامن فيما بينهن فالطاعنات تقدمت بدعوى الأداء كمؤمنات للبضاعة موضوع النزاع بصفة مشتركة وطالبن في مقالهن الحكم لهن بالتعويض ونفدن القرار الاستئنافي السالف الذكر بنفس الصفة وثم القول ان التأمين مشترك بينهن وبالتالي فإنها ليست طرفا فيه .

ومن جهة اخرى فإن التضامن يقوم بحكم القانون في المعاملات التجارية بين التجار وفق مقتضيات الفصل 165 من ق.ل.ع.

لهذه الاسباب فهي تلتمس رد استئناف المؤمنات لعدم ارتکازه على اساس والحكم وفق مقالها بالاداء .

وبناء على ادراج الملف بجلسة 25-10-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 08-11-2021.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنات على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به في مواجهتها من تضامن في الاداء وبأن التضامن لا يفترض وان شروطه غير متوفرة .

وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنات ان المدعيات تقدمت بدعواها بصفة مشتركة وانها استصدرت حكما بالاداء في مواجهة المستأنف عليها وقامت بتنفيذه وفقا لما هو ثابت من محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ن.) عدد 5127/2014 وبالتالي فإن المستأنفات استفادت من المبالغ المحكوم بها بصفة مشتركة مما تبقى معه ملزمة بارجاعها بالتضامن فيما بينها وان التضامن في نازلة الحال يقوم بحكم القانون في المعاملات التجارية بين التجار وفقا لأحكام الفصل 165 من ق.ل.ع مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفات الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

- في الشكل

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil