La prescription partielle de la dette de loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial si le preneur reste redevable d’une somme non prescrite supérieure à trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64658

Identification

Réf

64658

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4893

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2026/8206/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle et non commerciale de son activité, et soulevait la prescription d'une partie des loyers réclamés dans le congé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le jugement avant dire droit statuant sur cette question, régulièrement notifié au conseil de l'appelant, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était par conséquent devenu définitif. Sur le fond, la cour retient que la prescription quinquennale d'une partie de la dette locative est sans incidence sur la validité du congé, dès lors qu'une part non prescrite des loyers, supérieure au seuil de trois mois de loyers impayés prévu par la loi sur les baux commerciaux, demeurait exigible. Faute pour le preneur de justifier du paiement de cette part, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est caractérisé, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ق.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/3/2022 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول التمهيدي الصادر بتاريخ 2/11/2021 تحت عدد 2081 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى والحكم القطعي عدد 1588 الصادر بتاريخ 22/2/2022 في الملف عدد 7884/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 3/2/2021 و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من الدكان المستخرج من الدار [العنوان] سيدي بنور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 21/03/2022 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 29/03/2022 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زهراء (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 عرضت من خلاله أن المدعى عليه يشغل منها على وجه الكراء الدكان المستخرج من الدار الكائنة بعنوانه أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 600 درهم غير ان هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء المفروضة عليه وذلك عن المدة الممتدة من 1/8/2014 الى غاية 01/10/2020 وجب فيها مبلغ 43800,00 درهم مما اضطرت معه الى انذاره من اجل الاداء ومنحته الاجل القانوني الا انه وبالرغم من مرور هذا الاجل لم يحرك ساكنا فاضطرت إلى انذاره من اجل الافراغ ومنح الأجل القانوني الا انه ولحد الساعة لازال متواجدا بالعين المكراة، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار الذي توصل به المدعى عليه والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من العين المكراة المشار اليها أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و عزز المقال بعقد كراء، محضري تبليغ مع طلبي توجيه انذار.

و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 05/10/2021 جاء فيها ان العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين أنشأت على أساس استغلاله الدكان في مهنة كاتب عمومي وليس محل تجاري ، ويمارس فيه تلك المهنة مند سنة 2008 الى الان والتي ينظمها القانون رقم : 67.12 المتعلق بالكراء السكني والمهني، وهو بذلك غير خاضع للقانون مقتضيات القانون رقم 49.16، مما تكون معه هذه المحكمة والحالة هذه غير مختصة نوعيا لأن المحل ليس بتجاري ولا يباشر فيه أي نشاط تجاري وإنما فقط مهنة كاتب مند انشاء العلاقة الكرائية بين الطرفين ، و ذلك ثابت بمقتضى عقد كراء، كما انه ينفي نفيا قاطعا توصله بأي إنذار صادر من المدعية من أجل إفراغ هدا الدكان و ان المدة الكرائية التي تدعي أنها غير مؤذاة عن المدة من 1/8/2014 الى 1/10/2020 وهي مدة 74 شهرا طالها التقادم، وانه يؤدي لها واجبات الكراء بانتظام إلى أن فوجئ بها ترفع به دعوی لغاية في نفسها لسلب منه هذا الدكان الذي هو مكسب رزقه من عمله كاتب عمومي مند سنين عديدة، لذلك يلتمس أساسا من حيث الاختصاص النوعي التصريح والحكم بعدم الاختصاص وبعدم قبول الطلب على حاله شكلا و احتياطيا رفض الطلب مع ما يترتب عنه قانونا.

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

و بناءا على الحكم الصادر بتاريخ 02/11/2021 تحت عدد 2081 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد السلام (ق.) و جاء في أسباب استئنافه حول الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/11/2021 تحت عدد 2081 والقاضي باختصاص المحكمة للبت نوعيا في الدعوى بخصوص عدم الاختصاص النوعي الفصل 16 و17 من ق م م وخاصة مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى او الاستعمال المهني أنه أولا وقبل كل شيء ينفي نفيا قاطعا توصله بهذا الحكم التمهيدي ولا دليل بملف النازلة على توصله به وأنه دفع وقبل أي دفع في الموضوع بعدم اختصاص المحكمة المصدرة المستأنف وان المحكمة المختصة التي يوجد بها المحل موضوع النزاع طبقا لطبيعة عقد موقعه والنشاط المهني الكتابة العمومية التي يزاول بها المستأنف عمله بهذا الدكان المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور طبقا لأحكام الفصل 16 من ق م م ، وينص الفصل 17 من ق م م على انه يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص ان تبت فيه بحكم مستقل وذلك بهدف التأكد هل هي مختصة أو لا ويمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي او المكاني خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ ولا يقبل قرار محكمة الاستئناف أي طعن عاديا كان أو غير عادي كما أكدته محكمة النقض في عدة قراراتها نور الدين (ن.)/الموجز في المسطرة المدنية بدون مطبعة / الطبعة الأولى 2019 ص 100 == عبد الكريم (ط.) الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية مطبعة النجاح الجديدة / CTP/ الدار البيضاء الطبعة التاسعة ص 17 وكان على تلك المحكمة ان تبلغ المستأنف بالحكم الأولي القاضي باختصاصها ولم يتم تبليغه للمستأنف بالطرق القانونية حتى يتأتى له ممارسة حقه في الطعن فيه بالاستئناف الذي له الصلاحية في إصدار قراره بقبول الطلب بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي أو برفضه مع إرجاع القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم طبقا للقانون ولا دليل بملف النازلة على أي وسيلة التبليغ القانونية بالحكم الأولي القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وجاء أيضا في المادة 8 من القانون 53/95 على انه يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل لدلك فان المشرع المغربي كان واضحا في هذه النقطة واكد على وجوب حكم مستقل ولا يمكن ضمه الى الجوهر وهو ما لم يقع في النازلة ولرفع الغموض عن القضية والوقوف على حقيقة عدم اختصاص تلك المحكمة نوعيا للبت في الدعوى أنه يدلي بمحضر إثبات الملف م م رقم 2022/1109/492 وتاريخ 22/3/2022 م الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور موضوع ملف ت رقم جاء فيه صراحة بعد إثبات حال الدكان موضوع النزاع انه مستغل من طرف المستأنف في مهنة الكتابة العمومية بتوفره على معدات الكتابة الطباعة ولا يباشر فيه أي نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي على الإطلاق وهو بذلك غير خاضع لمقتضيات المادة 8 و 26 من القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي اعتمد عليهم الحكم المستأنف في إصداره وفي الحكم القطعي الصادر بتاريخ 22/2/2022 حكم رقم 1588 وحول بطلان الإنذار المؤرخ في 3/2/2021 للتقادم الفصل 391 من ق ل وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م أنه وجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وعدم الجواب على كل دفع مثار بصفة نظامية وله اثر على النازلة ، يوازي انعدامه أنه ودفع بالتقادم طبقا لأحكام الفصل 391 من ق ل ع والذي جاء فيه صراحة الحقوق الدورية واكريه أراضي والمباني تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداءا من حلول كل قسط ورجوعا الى الانذار المؤرخ في 2/3/2021 فإنه يتكلم عن المدة من 1/8/2014 الى غاية 10/1/2020 وهي مدة 74 شهرا فاقت المدة المنصوص عليها بمنطوق هذا الفصل وسقطت التقادم بقوة القانون وبدلك يكون الإنذار المعتمد عليه في الحكم و المؤرخ في 3/2/2021 باطل وغير مبني على منطق قانوني حتى تأخد به تلك المحكمة والمناسب باستبعاده لهذه العلة كذلك فكل ما يبنى على باطل فهو باطل أساسا ، وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم تعتبر ما صرح به المستأنف وكان عليها على الأقل أن تأمر قبل البت في جوهر النزاع بإجراء بحث لرفع الغموض عن القضية وحتى يكون الحكم مبني على أساس قانوني سليم طبقا الأحكام الفصل 55 من ق م م والدي جاء فيه '' يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث '' مما يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون في النازلة تطبيقا خاطئا بموجب الإلغاء وأنه لا يعلم للمستأنف عليه أي حق لديه بخصوص الواجبات المشار إليها بدلك الإنذار ويلتمس من الناحية الاحتياطية بإجراء بحث شخصي نظرا لما تعرضت له مصالحه من ضرر بسبب تطبيق القانون تطبيقا خاطئا، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكمين المستأنفين التمهيدي والقطعي فيما قضيا بهما والتصدي لهما بالحكم بعدم الاختصاص النوعي وموضوعا بعدم قبول الدعوى أو برفضها واحتياطيا جدا بإجراء بحث شخصي بحضور طرفي النزاع ومن يجب قانونا ، وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة الحكم المستأنف ومحضر إثبات حال ونسخة من أمر .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن ما ادعاه المستأنف بخصوص اختصاص المحكمة التجارية للبت في هذا النزاع يبقى غير صحيح ذلك ان نوعية النشاط الذي يزاوله هو نشاط تجاري بالإضافة الى الكتابة العمومية يقوم المستأنف بالتجارة في لوازم المكاتب، وقد سبق له ان اكد ذلك حسب الجواب على انذار توصلت بها بتاريخ 25/2/2021 وأنه وطبقا للفصل 17 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب على المحكمة التي اثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص ان بتت فيه بموجب حكم مستقل او باضافة الطلب العارض الى الجوهر وهو ما قامت به المحكم الابتدائية وتم تبليغه للمستأنف وأن باقي الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار ما دام ان المستأنف توصل بالانذار ولم يحرك ساكنا واكتفى فقط بجواب على الانذار وتعهد بالاداء الا انه ولحد الساعة لم يؤدي ما بذمته، ويظهر مما سبق بان المستأنف يريد فقط الاثراء على حسابها وحرمانها من الاستفادة من محلها باعتباره مصدر رزقها الوحيد ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعد ضم هذه المذكرة لملف النازلة ، وأرفقت المذكرة بصور من طلب تبليغ جواب على انذار ونسخة من شهادة التسليم ومحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه وتأكيدا لمحضر إثبات حال باستغلاله للمحل للكتابة العمومية لا غير حسب الثابت من خلال محضر إثبات حال الذي قامت به المفوضة القضائية لبنى (ا.) بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور اختصاص تراب مكان النزاع وأرفقه بمقاله الإستئنافي تأكيدا لعدم اختصاص تلك المحكمة الابتدائية للبت في هذا النزاع ، وأنه يرفق هذه المذكرة بصور فوتوغرافية حديثة للمحل يتبين من خلالها انه ليس به أية تجارة وإنما فقط مكتبين وحاسوبين ومطبعتين وكراسي لزبنائه وليس به أية علامة تجارية ولا أية سلعة سواء لوازم الكتابة او غيرها وعلى المستأنف عليها أن تثبت عكس ذلك وأنه رجوعا الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين مؤسس على ان يستغل هذا المحل للكتابة العمومية حسب الفصل الخامس منه ، ودفع و قبل أي دفع في الموضوع بعدم الاختصاص نوعيا المحكمة المصدرة للحكم المستأنف ، وأن المحكمة المختصة التي يوجد بها المحل موضوع النزاع طبقا لطبيعة عقد الكراء موقعه والنشاط المهني الكتابة العمومية التي يزاول بها عمله بهذا الدكان وهي المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور طبقا لأحكام الفصل 16 من ق م م ، كما يؤكد على ان القانون جاء واضحا في منطوق الفصل 17 من ق م م على انه على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص ان تبت فيه بحكم مستقل ودلك بهدف التأكد هل هي مختصة أو لا ، ويمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي او المكاني خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ ، ولا يقبل قرار محكمة الإستئناف أي طعن عاديا كان أو غير عاد كما أكدته محكمة النقض في عدة قراراتها و لم تقم تلك المحكمة بتبليغه بالحكم الأولي القاضي باختصاصها و لم يتم تبليغه إليه بالطرق القانونية حتي يتأتى له ممارسة حقه في الطعن فيه بالإستئناف الذي له الصلاحية في إصدار قراره بقبول الطلب بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي أو برفضه مع إرجاع القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم طبقا للقانون ولا دليل بملف النازلة على أي وسيلة تبليغ قانونية بالحكم الأولي القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وان حكمها قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 53/95 على انه يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل لذلك فان المشرع المغربي كان واضحا في هذه النقطة واكد على وجوب حكم مستقل ولا يمكن ضمه الى الجوهر وهو ما لم يقع في النازلة، وأنه اثبت استغلال المحل موضوع النزاع في الكتابة العمومية ولا يمارس به أي نشاط تجاري أو حرفي ، ولم تستطع المستأنف عليها نفي ذلك باي وسيلة مادية أو قانونية وفيما يخص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 15/4/2021 في الملف رقم 2021/8219/299 موضوع محضر امتناع عن الأداء والذي وقع فيه الزور في شهادة لحضور جلسة واحدة ثم المداولة فانه موضوع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد المستأنف عليها والمفوض القضائي الذي أنجز شهادة التبليغ زورا والذي فوت عليه مناقشة تلك القضية بتواطؤ المستأنف عليها وأنه والحالة هذه لا يمكن الأخد به بعين الاعتبار لهذه العلة أيضا ، ملتمسا بإضافة هذه المذكرة المرفقة الى ملف النازلة والعمل بها فيما يجب قانونا والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الإستئنافي مع ما يترتب عنه قانونا . وأرفق المذكرة بصور فوتوغرافية وصورة من شكاية و معلومات عن مآل شكاية .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه يتبين من خلال ما أدلى به المستأنف بأنه يريد فقط إطالة أمد النزاع والإثراء على حسابها ، فادعاؤه بأنه لا يمارس أي عمل موازي للكتابة العمومية يكذبه إقراره المضمن بطلبه الرامي إلى تبليغ جواب على إنذار والموقع عليه من طرفه والذي جاء فيه بالحرف بان المحل المكترى يمارس فيه الكتابة العمومية والتجارة في لوازم المكتب ، وأن ما أدلى به من صور فوتوغرافية ومحضر معاينة لا تنفعه في شيء وتلزمه لوحده، وبعد أن قام بتهيئتها مستقبلا بناءا على رغبته ، وأن باقي الدفوع المدلی لها غير جديرة بالاعتبار ولا يمكن الأخذ بها ، ملتمسة ضم هذه المذكرة لملف النازلة والحكم وفق ملتمساتها السابقة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/10/2022 حضرها نائب المستأنف عليها و تخلفت نائبة المستأنف رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/11/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن الطاعن وبمقتضى مذكرته الجوابية دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون المحل ليس بمحل تجاري ولا يباشر فيه أي نشاط تجاري وأن المحكمة بعد أن أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها الكتابية والتي التمست من خلالها التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى اصدرت حكمها بتاريخ 2/11/2021 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبجلسة 18/1/2022 تم إدراج الملف بالجلسة بعد انصرام أجل الطعن في الحكم القاضي بالاختصاص النوعي بعد أن ألفي بشهادة تسليم نائبة المدعى عليه '' المستأنف حاليا '' ، وهو الأمر الثابت من خلال شهادة التسليم المؤرخة في 30/11/2021 حيث تم تبليغها بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبار أنها لم تعين محلا للمخابرة معها وهو ما يجعل كتابة الضبط مكانا للمخابرة معها عملا بالقانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم اعادة استدعاء نائبة المدعى عليه ( المستأنف) لجلسة 15/2/2022 حيث تخلفت رغم التوصل حسب الثابت من شهادة التسليم الملفاة بالملف الابتدائي وبذلك يبقى ما أثاره الطاعن بشأن تبليغه بالحكم القاضي بالاختصاص غير منتج في طعنه ولأنه وبثبوت صدور حكم مستقل قضى باختصاص المحكمة مصدرته نوعيا للبت في النزاع وصيرورته نهائيا فإنه لا مجال لإعادة اثارة نفس الدفع ، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 3/2/2021 طالبته من خلاله المستأنف عليها بأداء الكراء عن المدة من 1/8/2014 الى غاية 1/10/2020 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، ولأن موضوع النازلة هو المصادقة على الإنذار والحكم بالإفراغ وليس دعوى الأداء فإنه حتى ما أثاره الطاعن بشأن التقادم فإنه يبقى غير نافي عنه للمطل طالما ان جزءا من المدة موضوع الإنذار لم يطلها التقادم ويتعلق الأمر بالمدة من فبراير 2016 الى غاية 1/10/2020 وهي مدة تجاوزت ثلاثة أشهر والتي أوجبتها المادة 8 من قانون 49.16 للقول بالإفراغ بدون تعويض وبذلك وأمام خلو الملف مما يفيد إبراء ذمة الطاعن من تلك الواجبات فإن التماطل يبقى قائما في حقه الموجب للإفراغ بدون تعويض وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وأنه لا مبرر للأمر بإجراء بحث بالنظر للمعطيات أعلاه.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux