La prescription annale prévue pour le contrat de transport ne s’applique pas aux créances issues d’un contrat de location distinct conclu entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72042

Identification

Réf

72042

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

173

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5532

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 32 - Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la qualification juridique d'un contrat de mise à disposition de matériel afin de déterminer le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait opéré une qualification distributive, retenant pour certaines factures la nature de contrat de transport et leur appliquant la prescription annale, tout en qualifiant d'autres de contrat de location et en ordonnant leur paiement. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de la relation contractuelle relevait du louage de chose, échappant ainsi à la prescription abrégée, tandis que l'appelant incident prétendait que toutes les prestations constituaient des opérations de transport soumises à la prescription annale. La cour d'appel de commerce écarte l'appel incident en retenant que les factures dont le paiement était ordonné découlaient d'un contrat de location distinct, signé par les parties, qui rendait l'obligation de paiement certaine en l'absence de preuve de libération par le débiteur. Sur l'appel principal, la cour confirme la qualification de contrat de transport pour les autres factures et l'application de la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats et l'article 32 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. Toutefois, elle relève une erreur dans le décompte du délai et juge que la demande en paiement de deux de ces factures n'était pas prescrite à la date d'introduction de l'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation prononcée en première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2018 في الملف عدد 10590/8202/2017 والقاضي بأداء شركة (ج. ت. إ.) لفائدة شركة (ب. ت. س.) ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 15722.74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ج. ت. إ.) بواسطة نائبها في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن المقال المذكور قدم وفق شروطه الشكلية مما يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء محله مقطورات للنسيج من نوع تالسون بمقابل 975 أورو شهريا مع تحديد مصاريف كل رخصة في مبلغ 5أورو تتحملها المدعى عليها، كما تم الإتفاق على أداء الفواتير من طرف هذه الأخيرة مسبقا عند بداية كل شهر داخل أجل 8 أيام، مضيفة أنها أنجزت لفائدة المدعى عليها مجموعة من الطلبيات حسب الثابت من الفاتورات المستدل بها إلا أنها إمتنعت عن أداء مابذمتها رغم إنذارها بذلك بتاريخ 08/11/2017.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 26629.11 درهم وما يعادله بالعملة المغربية 295583.121 درهم مع تعويض قدره 10000.00درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بمراسلات إلكترونية، أصل إنذار وشهادة صادرة عن بنك المغرب وعقد كراء.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى لا يتعلق وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بعقد نقل وإنما بأداء واجبات كراء مقطورات للنسيج هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النص الواجب التطبيق ليس المادة 381 من ق ل ع والمادة 32 من الإتفاقية الدولية للنقل البري وإنما المادة 5 من مدونة التجارة ومن تم يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف من تقادم للدعوى في غير محله.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 10906.37 درهم أي ما يعادله بالدرهم المغربي 120340.887 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000.00درهم مع الفوائد القانونية والصائر.

وأرفقت مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من قرار محكمة النقض.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلالها أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد نقل وذلك حسب الثابت من الفواتير، مما يجعلها خاضعا لمقتضيات الفصل 32 من إتفاقية النقل الدولي البري ومقتضيات المادة 389 من ق ل ع، وفي موضوع إستئنافها الفرعي أوضحت أنها تمسكت في سائر دفوعها بكون الفواتير المستدل بها تتعلق كلها بعمليات نقل دولي طالها التقادم إلا أن محكمة البداية ردت بكونها تتعلق بواجبات كراء بسومة قدرها 975.00أورو شهريا مع واجبات التأمين مقرونة مع عقد كراء وبالتالي لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من ق ل ع، والحال أن تلك الفواتير المعتبرة من طرف الحكم المستأنف لا تحمل قبول العارضة والتي سبق وأن توصلت بفواتير تحمل نفس الأرقام والتواريخ والمبالغ إلا أنها تشير كونها تتعلق بواجبات النقل والتي تدلي بنسخ منها وتتعلق بالفواتير 16720319،16720299 و 16720288 مع حفظ حقها في الإدلاء بالفاتورتين المتبقيتين.

ملتمسة رد الإستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وإعتبار الفرعي والتصريح بقبوله شكلا.

وأرفقت مذكرتها بنسخ فواتير.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أصليا أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنف عليها أصليا لم تناقش عقد الكراء المدلى به، وأن ما أدلت به هذه الأخيرة من فواتير مؤشر عليها من طرفها تحمل تاريخ توصلها بها في 25/12/2016 يفند دفعها القائل بتقادم طلب العارضة أخذا بعين الإعتبار طلبي هذه الأخيرة الحبي والقضائي داخل أجل السنة، ملتمسة الحكم وفق الإستئناف الأصلي ورد الفرعي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها أصليا فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/01/2019.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفعت الطاعنة بكون موضوع الدعوى لا يتعلق وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بعقد نقل وإنما بأداء واجبات كراء مقطورات للنسيج كما أن النص الواجب التطبيق ليس مقتضيات المادة 381 من ق ل ع والمادة 32 من الإتفاقية الدولية للنقل البري وإنما مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة ومن تم يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف من تصريح بتقادم للدعوى في غير محله

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الفواتير المصرح بتقادمها من طرف محكمة البداية أنها تتعلق بفواتير نقل وليست كراء مما يجعل من مقتضيات المادتين 381 من ق ل ع و32 من الإتفاقية الدولية للنقل البري هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال وليس مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة.

وحيث إن مقتضيات المادة 389 من ق ل ع والمادة 32 من الإتفاقية الدولية للنقل البري حددت أمد التقادم بالنسبة للدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل في سنة واحدة مما تكون معه محكمة البداية قد طبقت التطبيق السليم لمقتضيات المادتين السالف ذكرهما على الفواتير المصرح بتقادمها بإستثناء الفاتورة عدد 1672308 الحاملة لمبلغ 3424.84 أورو والفاتورة عدد 17720029 الحاملة لمبلغ 45.00 أورو واللتان وبخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف تعتبران غير متقادمتين بتاريخ رفع الدعوى في 16/11/2017 بصدورهما على التوالي بتاريخ 07/12/2016 و 09/02/2017، أي أن المطالبة بهما تمت قبل إنصرام أجل السنة المعتمد في تقادمهما مما تبقى معه الطاعنة محقة في المطالبة بهما ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الطلب بخصوصهما، والحكم للطاعنة بالمبلغ المضمن بهما وفق ما سيرد بمنطوق هذا القرار.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الإستئناف الفرعي:

حيث دفعت المستأنفة فرعيا بكون الفواتير المستدل بها تتعلق كلها بعمليات نقل دولي طالها التقادم إلا أن محكمة البداية ردت دفعها بعلة كون بعض الفواتير تتعلق بواجبات كراء بسومة قدرها 975.00أورو شهريا مع واجبات التأمين مقرونة مع عقد كراء وبالتالي لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 389 من ق ل ع، والحال أن تلك الفواتير المعتبرة من طرف الحكم المستأنف لا تحمل قبولها، مضيفة أنهاسبق وأن توصلت بفواتير تحمل نفس الأرقام والتواريخ والمبالغ إلا أنها تشير كونها تتعلق بواجبات النقل والتي تدلي بنسخ منها وتتعلق بالفواتير 16720288 16720319،16720299 مع حفظ حقها في الإدلاء بالفاتورتين المتبقيتين.

وحيث إن الفواتير المحكوم بها تتعلق بفواتير كراء ناتجة عن عقد كراء يحمل توقيع طرفي النزاع،هذا الأخير الذي حدد واجبات الكراء في مبلغ 975 أورو في الشهر، وأن الفواتير المذكورة جاءت ترجمة للعقد المذكور مما يبقى دفع المستأنفة فرعيا بكون تلك الفواتير لا تحمل توقيع القبول مردودا عليها مادامت أنها جاءت ناتجة عن عقد كراء موقع عليه من طرفها والذي يبقى منتجا لآثاره في مواجهة عاقديه والذي تم الإتفاق من خلاله على تحديد واجب الكراء، ونفس الشيء ينسحب على دفعها المتعلق بكون الفواتير المحكوم بها تتعلق بواجبات النقل حسب الثابت من صور من الفواتير المستدل بها من طرف المستأنفة فرعيا بمناسبة إستئنافها مادام أن الإتفاق بين طرفي النزاع يشمل الإتفاق على النقل وكذا الكراء ومن تم كان بديهيا وطبيعيا تواجد فواتير تتعلق بالنقل وأخرى بالكراء وأن المستأنفة فرعيا لا يمكنها التحلل من إلتزامها بخصوص الفواتير المحكوم بها إلا بإثباتها أداء مقابلها بواسطة حجة مقبولة قانونا وهو المفتقد في نازلة الحال لتظل بذلك دفوعاتها غير مرتكزة على أساس وحليفة الرد.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة ورد الإستئناف الفرعي.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة صائر إستئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: برد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعته وإعتبار الأصلي جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف ورفع المبلغ المحكوم به إلى ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 19192.58 أورو والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial