Réf
69766
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2399
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1926
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport routier de marchandises, Responsabilité du transporteur, Remboursement de l'indemnité, Reçu de subrogation, Frais d'expertise, Dommage à la marchandise, Convention CMR, Confirmation du jugement, Coassurance, Action subrogatoire de l'assureur
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité.
Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le principe de la responsabilité, en soutenant que le dommage était antérieur au transport, que le quantum de l'indemnité, faute de production du devis ayant servi de base à l'expertise. La cour écarte ces moyens en relevant que la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la Convention CMR, l'absence de réserves sur la lettre de voiture faisant présumer la prise en charge de la marchandise en bon état.
Elle juge que le titre de la créance de l'assureur subrogé réside dans le reçu de subrogation attestant du paiement effectué à son propre assuré. Dès lors, la contestation relative aux pièces justificatives de l'évaluation du dommage devient inopérante, l'assureur étant en droit de recouvrer la totalité des sommes qu'il a déboursées.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة التأمين (أل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13206 بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 10539/8234/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 66.011.63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية تاريخ التنفيذ وإحلال شركتي التامين (أط.) و(أ. م.) محلها في الاداء في حدود نسبة تأمين كل واحدة منهما وبتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
كما تقدمت شركة التأمين (أط.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بواسطة دفاعها بتاريخ 15/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
وحيث يتعين قبول الاستئناف الفرعي بالتبعية لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة التأمين (و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/10/2019 تعرض فيه أنها أمنت بطلب من شركة (ب.) أربعة طرود عبارة عن آليات الكترونية معبأة وسط شاحنة مقطورة مرقمة تحت عدد R-2202-BCJ قصد نقلها من باريس في اتجاه الدار البيضاء و من تم الى مقر المرسل اليها بواسطة ورقة الطريق عدد CMR N°051659 ، موضحة أنه عند تسليم البضاعة الى المرسل اليها بتاريخ 29/11/2018 لوحظ ضرر على شبحية مسافية TELEOBJECTIF حدد قيمته الخبير السيد سمير (ب.) في تقريره في مبلغ 5450.00 أورو . و أن التقرير أثبت أن الخصاص المسجل طرأ و البضاعة تحت حراسة الناقل البري .و أنه تطبيقا للمادة 17 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عن طريق البر المؤرخة في 19/05/1956 فان مسؤولية الناقل البري ثابتة في النازلة ، و أكدت أنها أدت لفائدة مؤمنتها مبلغ 59.175.12 درهم . و أن قيمة الاضرار و صائر انجاز البيان و صائر الخبرة بلغ مجموعها 66.011,63 درهم .لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 66.011.63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل مع تحميلها الصائر. و عزز الطلب ورقة الطريق و نسخة من فاتورة شراء و تقرير خبرة و نسخة من رسالة تحفظات موجهة للناقل البري
و نسخة فاتورة و شهادة التأمين و بيان تسوية صائر الخبرة و بيان تسوية الخسائر و أصل وصل الأداء و الحلول .
و بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى مدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2019 عرضت فيه أنها تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى كل من شركة (أ. م.) و شركة التأمين (أط.) ، وأكدت منازعتها في الدعوى شكلا وموضوعا . والتمست ادخال الشركتين المذكورتين في الدعوى و احلالهما محلها في أداء أي تعويض يمكن الحكم به . و عزز المذكرة صورة لعقد التأمين .
و بناء على مذكرة جواب للمدخلة في الدعوى شركة التأمين (أط.) تعرض فيها بواسطة نائبها أساسا من حيث المسؤولية أن تقرير الخبرة المنجز أثبت في الصفحة 2 أن الاضرار اللاحقة بالبضاعة ناتجة عن اصطدامات و احتكاك بجسم صلب مما يفسر خروج البضاعة من غلافها و هو ما يثبت أن الضرر اللاحق بالبضاعة وقع قبل عملية الشحن و النقل مما تعتبر معه مسؤولية الناقل منعدمة في النازلة . و احتياطيا من حيث الحلول أكدت أنها مجرد مشاركة في التأمين و أن شركة التأمين (أ. م.) هي المؤمنة الرئيسية ملتمسة إحلال هذه الأخيرة محلها في أي أداء محتمل و احتياطيا جدا الحكم باحلالها في نسبة 40% من المبلغ المحكوم به . و التمست أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم باحلال شركة التأمين (أ. م.) لوحدها في الأداء و احتياطيا جدا الحكم باحلالها في الأداء في حدود نسبة 40% فقط .
و بناء على تعقيب المدعية أكدت فيه بواسطة نائبها أن الناقل البري يدون أي تحفظ بورقة الطريق يفيد نوعية الضرر اللاحق بالبضاعة قبل شحنها مما يفيد أن الضرر حصل للبضاعة أثناء عملية النقل . و أكدت سابق دفوعاتها ملتمسة الحكم وفق مطالبها .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى فيما يخص مبلغ الطلب فإن الجهة المستأنفة لم تتمكن من بسط أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة تقرير خبير المستأنف عليها سيسجل المجلس الموقر أنه اعتمد في تحديد قيمة التعويض على مقايسة تسلمها من المؤمن وأن المستأنف عليها لم تدل رفقة مقالها الافتتاحي بهذه الوثيقة حتى يتمكن الأطراف والمحكمة من الوقوف على ما تتضمنه ومدى مطابقتها للواقع وللفاتورة الخاصة بالبضاعة ككل وأن الأطراف لا يمكنهم صنع حجة لأنفسهم وأنه في إنتظار الإدلاء بهذه الوثيقة فإن الفاتورة تبين أن قيمة الجزء المتضرر لا تتعدى 3.400 أورو كما أكد ذلك خبير المستأنفة الأولى السيد (ج. م.) بنسخة منه وأنه بعد أن طبق نسبة الإعفاء المحددة في 2.500 درهم وكذا أخده في الاعتبار باقي المصاريف حدد التعويض المستحق في 39.293.00 درهم وأنه وبصفة احتياطية ومن أجل استكمال أوجه الدفاع وفي انتظار إدلاء المستأنف عليها لوثيقة المقايسة التي اعتمدها خبير فإن هذا الأخير أكد في تقريره أنها تتضمن مبلغ 1.200 أورو عن اليد العاملة و التركيب وأن هذا المبلغ لا يجد له أي أساس طالما أن نفس الخبير أكد في الصفحة الثانية من تقريره أن التقني التابع لمؤمنة موكلته صرح له بأن الجزء المتضرر غير قابل للإصلاح وأنه إضافة لذلك فإن مسؤولية الناقل تنحصر في قيمة البضاعة فقط دون باقي المصاريف الأخرى وأن هذا يعتبر سببا آخر يبرر ضرورة إدلاء المستأنف عليها بالمقايسة التي إعتمدها الخبير المعين من طرفها ، ملتمسة إلغاء الحكم وبعد التصدي تعديله وحصر مبلغ التعويض في مبلغ 39.293 درهم واحتياطيا خصم هذا المبلغ من التعويض المستحق و جعل الصائر بالنسبة .أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع صورة من غلاف التبليغ و نسخة من تقرير خبرة (ج.).
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/09/2020 عرضت فيها أساسا من حيث المسؤولية أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير (ب.) عن مكتب الخبرة (ت.) يتضح أن الخبير دون في أخر الصفحة 2 من تقريره ملاحظة مفادها أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ناتجة عن اصطدامات و احتكاك بجسم صلب مما يفسر خروج البضاعة من غلافها وأن هذه الملاحظ تؤكد بشكل قاطع أن الضرر اللاحق بالبضاعة وقع قبل عملية الشحن و النقل ، مما تعتبر معه مسؤولية الناقل منعدمة في النازلة وأن تعليل القاضي الابتدائي الذي مفاده أن الملف يخلو مما يفيد اعفاء الناقل من المسؤولية هو تعليل لا يطبق على النازلة وبالتالي كان من الضروري الوقوف عند السبب الأول والأصلي للضرر ولذلك أن الحكم المتخذ ينبغي الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب ، واحتياطيا من حيث نسبة الحلول فإن شركة التأمين (أل.) مؤمنة رئيسية بنسبة %60 و أن المستأنف عليها شركة التأمين (أط.) مجرد مشاركة في التامين بنسبة 40% مما ينبغي معه في حالة الحكم بإحلال المستأنف عليها في أي أداء الحكم بإحلالها في أداء نسبة 40% من المبلغ المحكوم به و إحلال شركة التأمين (أل.) في أداء نسبة %60 المتبقية وأن هذه الشركة تقدمت باستئناف الحكم المتخذ و ورد في وسائل استئنافها ما يلي فيما يخص مبلغ الطلب فإن الجهة المستأنف عليها لم تتمكن من بسط أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة تقرير خبير المستأنف عليها سيسجل المحكمة أنه أعتمد في تحديد قيمة التعويض على مقايسة تسلمها من المؤمن وأن المستأنف عليها لم تدل رفقة مقالها الافتتاحي بهذه الوثيقة حتى يتمكن الأطراف والمحكمة من الوقوف على ما تتضمنه ومدى مطابقتها للواقع وللفاتورة الخاصة بالبضاعة ككل وأن الأطراف لا يمكنهم صنع حجة لأنفسهم وأنه في إنتظار الإدلاء بهذه الوثيقة فإن الفاتورة تبين أن قيمة الجزء المتضرر لا تتعدى 3.400 أورو كما أكد ذلك خبير المستأنف عليها الأولى السيد (ج.) المدلی بنسخة منه وأنه بعد أن طبق نسبة الإعفاء المحددة في 2.500 درهم وكذا أخده في الإعتبار باقي المصاريف حدد التعويض المستحق في 39.293.00 درهم وأنه وبصفة احتياطية ومن أجل استكمال أوجه الدفاع وفي انتظار إدلاء المستأنف عليها لوثيقة المقايسة التي اعتمدها خبير فإن هذا الأخير أكد في تقريره أنها تتضمن مبلغ 1.200 أورو عن اليد العاملة و التركيب وأن هذا المبلغ لا يجد له أي أساس طالما أن نفس الخبير أكد في الصفحة الثانية من تقريره أن التقني التابع لمؤمنة موكلته صرح له بأن الجزء المتضرر غير قابل للإصلاح ، ملتمسة قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا الحكم لها وفق ملتمسها والأمر بإجراء خبرة جديدة لتقويم الضرر الحقيقي الذي أصلب المستأنف عليها .أرفقت نسخة من الحكم ونسخة من تقرير السيد (ج.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 29/09/2020 عرضت فيها أن الناقل البحري الذي لم ينازع مسؤوليته التمس تعديل الحكم الابتدائي و حصر المبلغ المستحق في 39.293 درهم وأنه استند في مطالبته على تقرير مكتب (ج.) للخبرة الذي حدد قيمة الضرر المسجل على الشبحية المسافية TELE OBJECTIF في المبلغ أعلاه وأن المبلغ المحدد من طرف مكتب الخبرة أعلاه لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة إصلاح و تثبيت هاته الآلة و التي حددها الخبير السيد سمير (ب. ش.) في مبلغ 1200 اورو وأن المحكمة برجوعه إلى فاتورة الشراء المؤرخة في 20/11/2018 المدلى بها من طرف المستأنفة ستلاحظ أن ثمن اقتناء الآلة المتضررة محدد في مبلغ 20.000.00 اورو وأن قيمة الضرر المحدد من طرف المستأنفة في مبلغ 5450 اورو جاء استنادا على القيمة الحقيقية للآلة المقتناة من طرف المؤمن لها ، كما أن تقييم الضرر جاء استنادا على استشارة تقنية مفادها أن هاته الآلة غير قابلة للإصلاح لأن الضرر اللاحق بها شمل العناصر الحيوية المجهزة بها و المتجلية في العدسة و الروابط ( LENTILLE ET CORRECTEURS ) وأنه استنادا على ما سلف و مادام أن الضرر حصل للالة بمستودع الناقل البري فإن المستأنفة لا يسعها إلا المطالبة بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برد استئناف الناقل البري ومؤمنته و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و البت في الصائر وفق القانون .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 29/09/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها الأستاذ صلاح الدين (ب. ر.) بمذكرة جوابية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/10/2020
التعليل
حيث أسست كل مستانفة طعنها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنتان بخصوص أن المستأنف عليها شركة التأمين (و.) لم تدل بوثيقة المقايسة التي اعتمدها الخبير (ب.) كون مسؤولية الناقل تنحصر فقط في قيمة البضاعة دون باقي المصاريف الأخرى فإن سند مطالبة المستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا هو وصل الحلول ، لاسيما وأن الثابت من أوراق الملف أنها وفي إطار عقد التأمين الذي يربطها مع مؤمنتها سبق ان أدت لفائدتها مبلغ 66011.63 درهم الذي يمثل قيمة الضرر الحاصل للبضاعة وصائر إنجاز البيان ، وصائر الخبرة ، ومادامت مسؤولية الناقل ثابتة استنادا الى المادة 17 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عن طريق البر المؤرخة في 19/05/1956 ، لذلك يبقى من حق المستأنف عليها شركة التأمين (و.) الرجوع على المتسبب في الضرر من أجل أداء تلك المبالغ ولكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفتين يبقى على غير أساس ويتعين رد الاستئنافين الأصلي و الفرعي ، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، مع تحميل كل مستأنفة صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعته .
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025