La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée tant que la créance qui en constitue le fondement n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68791

Identification

Réf

68791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1280

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8225/462

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge.

La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaissances de dette émanant du débiteur lui-même. Elle retient que la demande en mainlevée ne peut prospérer dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement.

En l'absence d'un tel justificatif, la cause de la saisie est réputée persister, rendant le maintien de la mesure conservatoire fondé. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد هشام (ع.) بمقال بواسطة نائبه ، بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/12/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2019 تحت عدد 1105 في الملف عدد 1046/8101/2019، القاضي : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للمستأنف مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 20/09/2019 تقدم السيد هشام (ع.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن اجرى معاملة مع السيدة عائشة (ا.) و التي تتمثل في بناء فيلا فوق عقارها . وأن العارضة بصفته ممثل شركة (L.) توصل بمبلغ 800.000,00 درهم كمقابل للتهيئة الخارجية للحديقة و كذا اعمال بناء و تزيين . وأن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية ، ذلك أن سند الدين لا ينطبق مضمونه مع عنوانه ، و لا ينهض كحجة لاثبات المديونية المدعى بشأنها. ملتمسا الحكم برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 18/07/2017 عدد 2062 ملف رقم 2062/01/2017 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط ضمانا لاداء مبلغ 1.050.000,00 درهم لعدم مشروعيته ، مع أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالهرهورة بالتشطيب عليه، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليها .

وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعي ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه اعلاه.

استأنفه السيد هشام (ع.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن حاصل طلبه ووفق ما هو مفصل بصلب مقاله أن تقدم بطلب رفع حجر أسس على وثيقة أو ما قد يعتبر - سند دين – لا ينطبق مضمونه مع عنوانه بصفة مطلقة وأن الامر الابتدائي منطوقه الذي انتهى اليه على أن المستأنف عليها ارفقت مذكرتها الجوابية بوثيقة اخرى تفيد اعتراف العارض بدين محددة في 250.000 درهم و لم تتم مناقشتها مستطردا –الامر المستأنف- أنه مادام الامر بالحجز مؤسس على الاعتراف بالدين و الكمبيالتين فإن اسباب زواله لم تتحقق وأنه لهذه العلة فإن الطلب على حالته غير مبرر و يتعين رفضه.

وأن العارض إذ يؤكد و بشكل يكاد يكون قاطعا أن لا مذكرة الجهة المستأنف عليها أو الامر المستأنف لم يطلعا على المقال المدلى به و استقراء كافة مضامينه و ما سطر به من معطيات و طلبات، أو ان القراءة لم تكن على الشكل المطلوب قانونا و ما يفترض أن يصاحبها من تمحيص و تدقيق خاصة من قبل المحكمة لكي تخلص الى قرار مؤسس قانونا وواقعا يترجم حقيقة النزاع و جدية المطالب . فالمذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا من قبل المستأنف عليها و التي زعمت أن العارض ذمته عامرة بمبلغ 25.000,00 درهم ثابتة بمقتضى كمبيالة اضافة الى اعتراف بدين محدد في 800.000,00 درهم و سايرها في ذلك الامر المستأنف مبينا أن العارض لم يناقش ذلك يبقى كل ما ذكر بهذا الخصوص مجانبا للصواب ، ولا مسوغ قانوني له . فالبرجوع إلى المقال المدلى به ابتدائيا و بصفحته الثانية سيظهر جليا أن أول سطر دون بهذه الصفحة مفاده أن العارض يقر بالاعتراف بالدين المحددة قيمته في 250.000,00 درهم عنوانا و مضمونا (لطفا الرجوع الى المقال بصفحته الثانية اول سطر) و هو ما تم التأكيد عليه في ذات الصفحة في اطار ملتمسات الدعوى من خلال التنصيص على السند الغير السليم لاستمرار الحجز المؤسس عليه يتعلق بمبلغ 800.000,00 درهم لا غيرها .

كما أن عدم الجواب مرة اخرى عن هذا الدفع المضمن بمذكرة الجواب كان من باب الحرص على عدم تمطيط عمر النزاع و اعادة نقاش أمور فصلت في صحيفة الدعوى بكل دقة و لا حاجة في إعادة تكرارها مادام الجواب قد تعلق بمعطيات نوقشت مسبقا بل و للتأكيد على هذا المعطى فحتى مذكرة اسناد النظر المدلى به بالملف و التي لم يشر اليها الامر الابتدائي بالمناسبة تمت الاشارة فيها الى كل ذلك وزيادة في البيان أكد للمحكمة مرة أخرى أن مضمون الوثيقة لا تنطبق عليها بالمطلق مقومات سند الدين -و بالبند العريض- .

وأن احجام الامر الابتدائي عن كل ذلك ، و تغييبه لكل هاته المعطيات الجدية و القول بأن العارض لم يقدم تفسيرا لكل ذلك يبقى في المجمل غير ذي اساس ، ويجعل من الامر الابتدائي مجانبا للصواب . ملتمسا قبول الاستئناف شكلا ، و موضوعا : إلغاء الامر الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات الابتدائية ، و تحميل المستانف عليها الصائر.

و ارفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 18/02/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها ، وأن العقار ذي الرسم العقاري عدد 72527/R موضوع الأمر رقم 2062 الصادر بتاريخ 03/07/2017 مملوك للسيد هشام (ع.) و لا صلة له بشركة (L.) التي تحرك ممثلها القانوني و باشر دعوى لا صلة لها بها ولا صفة و لا مصلحة. فالصفة كما عرفها الدكتور أحمد (خ.) في كتابه شرح قانون المسطرة المدنية "علاقة الشخص المدعي بالشيء المدعى به و التي تعطيه الصلاحية في الادعاء" فالجهة المدعية تحدد صفتها و صلتها بالمدعى به في ديباجة المقال ومتنه، و طالما ان السيد هشام (ع.) أشار بشكل صريح أنه يباشر الدعوى للمطالبة بالتشطيب على الحجز التحفظي، انطلاقا من صفته كممثل لشركة (L.) ، فإنه يحق التساؤل عن صلة الشركة المذكورة بالعقار المذكور و طلب التشطيب على الحجز التحفظي . كما أن عنصر المصلحة هو الآخر مفقود في حق الشركة التي تصرف السيد هشام (ع.) بصفته ممثلا عنها في طلب التشطيب على الحجز التحفظي المفروض بموجب الأمر 2062، فلا مصلحة قانونية و لا شخصية للجهة محركة الطلب طالما أنما جهة اعتبارية تصرف باسمها السيد هشام (ع.). الامر الذي يستوجب التصويب و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى على حالتها .

و من جهة اخرى ، و قطعا لدابر كل شك قد يحوم حول حقيقة معاملات السيد هشام (ع.) مع العارضة ، و التي على أساسها سلمها الاعترافين بالدين كمديونية شخصية ، نوضح ما يلي :

سبق للسيد هشام (ع.) أن سلم العارضة كمبيالتين في شركته (L.) بتاريخ 06/04/2017 تبين أنه لا وجود لرصيد في حسابها ، و لما واجهته العارضة بذلك ، سلمها اعترافا بدين في اسمه الشخصي.

سبق أن توصل السيد هشام (ع.) بصفة شخصية بشيكات بمبالغ مهمة تؤكد أن المعاملات المالية للعارضة معه معاملات سابقة و مثبتة عكس ادعاءه .

أن المعاملة مع شركة (L.) كانت بشيكات في اسم الشركة مباشرة ، و يكفي الرجوع إلى الشيكات المدلى بها خلال المرحلة الاولى للوقوف على ذلك لنخلص في النهاية الى أن الحجز التحفظي كان مؤسسا على وقائع تربط السيد هشام (ع.) بالعارض وأن المديونية كانت شخصية .

و الأمر الصادر بالحجز التحفظي كان مبررا و مؤسسا ، كما أن الحكم رقم 1105 المطعون فيه بالاستئناف، تبين لمصدره من خلال ظاهر الوثائق أن المديونية قائمة و لا دليل على سدادها و براءة ذمة السيد هشام (ع.) منها . كما ان الإيغال في مناقشة حقيقة المديونية و صحة وجودها من عدمه, ناهيك عن استحقاق المبالغ المطالب بها، من شأن كل ذلك إخراج النزاع من طابعه الاستعجالي إلى مسرح المنازعة في الموضوع، وهو ما لا يستقيم أمام قضاء النظر في الأمور المستعجلة. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى ، احتياطيا : الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

و ارفقت المذكرة بصورة شمسية لكمبيالتين في اسم شركة (L.) رجعتا دون سداد ، صورة شهادة بنكية بشيكات بريدية و اخرى بنكية تثبت المديونية الشخصية بمبلغ 1.050.000,00 درهم موضوع الاعترافين بالدين .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 03/03/2020 تخلف خلالها الأستاذ (خ.) عن المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية ، و حضر الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليها ، و تخلف المطلوب حضوره رغم استدعائه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن البين أن الامر عدد 2062 الصادر بتاريخ 03/07/2017 في الملف عدد 2062/1/2017 استند فيما قضى به من حجز تحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 72527/R المملوك للمستأنف عليه لضمان تأديته لمبلغ 10.050.000 درهم ، على نسخة من كمبيالتين و نسخة اعترافين بالدين و نسخة طبق الاصل لمقال الامر بالاداء .

وحيث إنه مادام أن الحجز المراد رفعه مؤسس على امر بالاداء و المؤسس بدوره على اعترافين بدين صادرين عن المستأنف نفسه ، الاول مصحح الامضاء بتاريخ 18/05/2017 بمبلغ 800.000,00 درهم ، و الثاني مصحح الامضاء بتاريخ 31/10/2017 بمبلغ 250.000,00 درهم أي ما مجموعه 1.050.000,00 درهم، و طالما كذلك أن الملف خال مما يفيد أداء المبلغ المذكور ، فإن طلب رفع الحجز يكون على غير أساس قانوني وذلك لعدم زوال سبب ايقاعه .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله ، ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile