Réf
63775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5414
Date de décision
11/10/2023
N° de dossier
2023/8226/3106
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés réelles, Saisie-arrêt, Mesure conservatoire, Mainlevée de saisie-arrêt, Juge des référés, Hypothèque, Garanties suffisantes, Compétence du président du tribunal de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la cour sur le fond. La cour retient que la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt constitue une procédure distincte du litige au fond relatif à la créance. Dès lors, la compétence pour en connaître appartient au président du tribunal de commerce en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant l'appel interjeté sur le jugement statuant sur la dette. Statuant au fond après évocation, la cour constate que le créancier bénéficie de multiples sûretés réelles, notamment des hypothèques dont la valeur excède manifestement le montant de la créance garantie. Elle en déduit que le maintien d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt sur les comptes du débiteur est injustifié en présence de garanties jugées suffisantes, sauf pour le créancier à prouver leur dépréciation ou leur insuffisance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (أ) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3303 بتاريخ 12/06/2023 في الملف عدد 2865/8107/2023 و القاضي في منطوقه بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ن.ب.أ.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تلتمس الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي (ب) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 14/02/2022 تحت عدد 4159 في الملف عدد 4159/8105/2022 لتأسيسه على حكم تم استئنافه و الملف معروض على الخيرة لتحديد قيمة التعويض المستحق. وعززت المقال بأمر باجراء حجز – حكم – تقرير خبرة قضائية – شواهد طبية – قرارات. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 29/05/2023 جاء فيها انه تم الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالاداء وأن الدعوى لازالت رائجة مما يبقى معه الطلب سابق لاوانه و ان التقرير المستدل به لا يرتب أي اثر على المديونية المطالب بها من قبلها و انه تم الاستدلال به في سائر الملفات السابقة برفع الحجز وأن مديونيته ثابتة و قائمة. وأن المدعية تقر بعلاقة المديونية ولم تدل بما يفيد انقضاء الدين في مواجهتها، لذلك يلتمس التصريح بعدم الاختصاص وبسبقية البت وصرف النظر على كافة دفوعات المدعية والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب و جعل الصائر على عاتق المدعية. و ارفق المذكرة بامر بعدم الاختصاص ومستخرج موقع محاكم. و بناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 05/06/2023. وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات القضائية معللة تعليلا قانونيا واقعا وقانونا. وأن طلب المستانفة يهدف الى الحكم برفع الحساب المضروب على حسابها لكون الدين غير ثابت ومنازع فيه من جهة أولى، ومن جهة ثانية فالبنك المستأنف عليه يتوفر على مجموعة من الضمانات العينية والشخصية التي تضمن دينه وزيادة وهو ليس في حاجة لإيقاع حجز لدى الغير لضمان أي دين قد يستحق له مستقبلا. وأن البنك المستأنف عليه دفع بأحقيته في اجراء حجز لدى الغير لضمان الدين المحكوم به ابتدائيا. وصرح القاضي الاستعجالي بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب بحكم ان ملف المديونية معروض على انظار المحكمة وان رفع الحجز من اختصاص الرئيس الأول بها. وإنما انتهى اليه الامر المستأنف لا يجد له مسوغ قانونا وغير مؤسس على أي مقتضى يجعله مصادفا للصواب، اذ اختصاص الرئيس الأول ضيق جدا بالمقارنة مع اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التجارية. وأنه ولئن كان النزاع المتعلق بالمديونية معروضا على انظار محكمة الاستئناف فالرئيس الأول لديها غير مختص لنظر طلب رفع الحجز بعدم تعلق هذا الطلب بموضوع الملف المتعلق بالموضوع. وأن الطلب الرامي الى رفع حجز لدى الغير اختصاص اصيل ومطلق لرئيس المحكمة التجارية في نطاق الفصل 149 من ق م م وغير مقيد باي مقتضى سواء كان النزاع معروضا على هذه المحكمة او على محكمة أخرى او غير معروض أي نزاع بشأنه على محكمة الموضوع. وأن جوهر النزاع الذي تنظره المحكمة والمتعلق بالنزاع المتعلق بالمديونية لا علاقة بطلب رفع الحجز بعد اثباتها لتقديمها ضمانات تجعل حقوق طالب الحجز مضمونة وتعاين الاضرار اللاحقة من خلال استمرار الحجز على حسابها. وأن القاضي الاستعجالي أخطأ تقدير مضمون طلبها وعلاقته بالنزاع القائم بين طرفي الدعوى والمعروض على انظار المحكمة. وأن النزاع المتعلق بالمديونية وتقدير قيمتها مستقل تمام الاستقلال عن الطلبات التحفظية لضمانها لكون رئيس المحكمة بصفته تلك لما يوافق على طلب الحجز لدى الغير لا يتناول المديونية من عدمها وانما يبت في طلب بمقتضى اختصاص اصیل ممنوح له بمقتضى الفصل 148 من ق م م بعد التحقق فقط من سند المديونية. وأن طلبها يرمي الى معاينة توفر الضمانات الممنوحة للبنك طالب الحجز وليس مناقشة أي موضوع متعلق بالمديونية ومن تم لا تكون ملزمة بقديم طلب رفع الحجز امام السيد الرئيس الأول لدى المحكمة، مما يكون معه جوهر النزاع المتعلق بالمديونية مختلف عن طلب حجز لدى الغير لتوفر الضمانات. وأن ذلك ما اقره الرئيس الأول لاستئنافية البيضاء بمقتضى الأمر عدد 143 الصادر بتاريخ 24/08/1983 في الملف عدد 83/146 والمنشور بمجلة رابطة القضاة العدد 10 و 11 الصفحة 88 وما يليها والقرار عدد 36 الصادر بتاريخ 01/02/1991 في الملف عدد 17/1991. وأن طلب رفع الحجز لدى الغير لتوفر الضمانات الكفيلة بحماية مديونية المستأنف عليه مستقل على طلب المديونية نفسها ولم يطلب من القاضي الاستعجالي تقدير المديونية او القيام بإجراء يخرج عن اختصاصه بمقتضى الفصل 149 من ق م م. وأن المستانفة لم تطلب من القاضي الاستعجالي الأمر بإجراء وقتي او التدخل لدرء خطر وشيك حتى ينعقد الاختصاص للسيد الرئيس الأول باعتبار النزاع معروضا على محكمته. وأن البنك المستأنف عليه لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي ليقينه من كون طلبات رفع الحجز اختصاص اصيل للسيد رئيس المحكمة التجارية الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وليس من اختصاص السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية لكون النزاع معروضا على محكمته، وحتى لا تحرم المستانفة من درجة من درجات التقاضي في حالة رغبتها الطعن في الامر الصادر بهذا الخصوص. وأن المحكمة وبعد التصدي ومعاينة كون البنك المستأنف عليه أجري رهنا من الدرجة الأولى على الرسم العقاري المملوك لكفيلها السيد محمد (م.) والمسجل تحت عدد 05/74485 لضمان أداء مبلغ 10.000.000.00درهم كما انه سجل انذار عقاري بمبلغ الدين المحجوز على العقار المذكور. وأن البنك المستأنف عليه أجري كذلك رهنا على فيلا عائدة لكفيلها الكائن بـ [العنوان] بالرباط والمسجل تحت عدد 67418/ر لضمان أداء مبلغ 15.000.000.00 درهم. وأن البنك المستأنف عليه أجري كذلك مجموعة من الرهون وبمبالغ مختلفة على الرسم العقاري عدد 18536/ك وكذا انذار عقاري بنفس المبلغ المحجوز. وأن البنك المستأنف عليه له رهن رسمي على الرسم العقاري العائد للمستانفة والمسجل تحت عدد 5364/ك لضمان أداء مبلغ 65.000.000.00 درهم. وأنها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بتقرير خبرة صادرة عن المحكمة الإدارية بمكناس على الرسم العقاري عدد 5364/ك العائد لها بواسطة الخبير محمد (ر.) الذي خلص الى كون الرسم العقاري والبناء المشيد فوقه يقدر بمبلغ 337.362.000.00 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به ابتدائيا. وأن البنك المستأنف عليه يتوفر على ضمانات عينية وشخصية كافيين لتغطية أية ديون محتملة له اتجاه المستانفة، كما انه لا يتوفر على أي سند تنفيذي يبرر حبس أموالها إلى حين حصوله على قرار استئنافي قابل للتنفيذ، لكون النزاع بين الطرفين حول المديونية لازال معروضا على القضاء ويخضع للتحقيق للتأكد من المديونية، مما يكون معه الحكم المستانف سند غير كاف لإجراء حجز لدى الغير على أموالها ويكون القاضي الاستعجالي مختصا للنظر في طلبها. وأن اجراء البنك المستأنف عليه لحجز لدى الغير على أموالها غل يدها على التصرف فيها ومنعها من التصرف في المبالغ المحجوزة بجميع الابناك وهو ما يهدد بوقف نشاطها رغم منحها ضمانات عقارية مهمة تفوق المبلغ المحجوز عشر مرات. وأن اجراء حجز لدى الغير على أموالها غير مبرر امام توفر المستأنف عليه على ما يكفي من الضمانات لاستيفاء أي دين محتمل له. وأن القاضي الاستعجالي لما قضى بعدم الاختصاص للبت في طلبها يكون قد بنى قضاءه على أساس غير سليم . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستانف وبعد التصدي الحكم وفق برفع الحجز لدى الغير المضروب على حسابها. وتحميل المستانف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستانف. وبناء على ادراج القضية بجلسة 27/09/2023 حضرها الاستاذ (خ.) وتخلف الاستاذ (ف.) رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 11/10/2023. محكمة الاستئناف حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند انه غير معلل تعليلا سليما قانونيا على اعتبار أن جوهر النزاع الذي تنظره محكمة الاستئناف والمتعلق بالمديونية لا علاقة له بطلب رفع الحجز لتقديمها ضمانات كافية لضمان ديون المستأنف عليه وان القاضي الاستعجالي لما صرح بعدم الاختصاص للبت في الطلب لم يجعل لما قضى به اساسا سليما. حيث إن البين من أوراق الملف ان المستانفة تقدمت بطلب رام غلى رفع الحجز لدى الغير إلى السيد رئيس المحكمة التجارية في إطار مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية المضروب على حسابها البنكي بمقتضيات الأمر الصادر بتاريخ 14/02/2022 تحت عدد 4159/8105/2022 ضمانا لمبلغ 30.883.043,55 درهم وهو ما يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة التجارية والنزاع المنظور أمام محكمة الاستئناف بخصوص الحكم عدد 4738 الصادر بتاريخ 05/10/2020 ملف رقم 1420/8202/2019 إنما يدور حول عناصر المديونية ولا علاقة له بالطلب الاستعجالي الذي إنما يروم رفع الحجز لدى الغير المضروب على الحساب البنكي لوجود ثمة ضمانات كافية تضمن حقوق البنك. مما يبقى معه الأمر المستأنف وقد صرح بعدم الاختصاص بعلة ان النزاع معروض أمام محكمة ثاني درجة على مهاد غير سليم يتعين إلغاؤه. وأنه على صعيد آخر من المناقشة القانونية، فإن المستأنف عليه يتوفر على عدة رهون رسمية ضمانا لديونه وتتمثل في الرهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري المملوك للكفيل السيد محمد (م.) والمسجل على الرسم العقاري عدد 74485/05 ضمانا لمبلغ 10.000.000 درهم وكذا مجموعة رهون بمبالغ مختلفة على الرسم العقاري 18536/ك وأن إجراءات الإنذار العقاري جارية بشأنهما، هذا علاوة على رهن رسمي مضروب على فيلا الكفيل المذكور موضوع رسم العقاري عدد 67418/ر ضمانا لدين قدره 15.000.000,00 درهم وكذا يتوفر على رهن رسمي على الرسم العقاري المملوك للمستانفة رقم 5364/ك ضمانا لمبلغ 65.000.000 درهم. كما ان قيمة الرسم العقاري عدد 5364/ك المرهون لفائدة نفس المستأنف عليه تقدر قيمته ب: 337.362.000 درهم حسب خبرة السيد محمد (ر.) المأمور بها على مستوى المحكمة الإدارية بمكناس وهي ضمانات كافة لتغطية مبلغ المديونية والتي لم يجحدها المستأنف عليه بمقبول، مما يحول بينه وبين إيقاع أية مساطر تحفظية على أموال المدين غير مشمولة بالرهون السالفة ما لم يثبت انخفاض قيمتها، أو أن مسطرة تحقيق الرهن لم تسفر عن عروض كافية لتغطية قدر المديونية مما يبقى معه الحجز لدى الغير على حساب الشركة مع توفر الدائن على الرهون الرسمية السالفة لا مبرر له مادام أن جميع حقوق البنك المستأنف عليه مضمونة كفاية مما يستوجب والحالة هذه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير الواقع على حساب الشركة. وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب شركة (أ) لدى (ب) بمقتضى الأمر عدد 4159 الصادر بتاريخ 14/02/2022 ملف رقم 4159/8105/2022 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024