La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée dès lors que le titre de créance qui la fonde a été annulé par un arrêt d’appel définitif (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57255

Identification

Réf

57255

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4686

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8226/4540

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante.

L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de paiement correspondante. La cour retient que son arrêt antérieur, en jugeant la créance non due au motif que la lettre de change avait été émise en contrepartie de marchandises reconnues contrefaites par décision de justice, a privé de tout fondement le titre ayant justifié la saisie.

Elle juge que l'existence d'une action au fond distincte est sans incidence sur la force exécutoire de sa précédente décision qui a anéanti le titre de créance. Dès lors, le maintien de la mesure conservatoire est devenu sans cause juridique.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4430 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2024 في الملف عدد 4319/8107/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رفعه.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن شركة أ.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست من خلاله برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي ت.و.ب. بمقتضى الأمر تحت عدد 32088 في الملف عدد 32088/8105/2023 بتاريخ 13/10/2023 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر لإلغاء الحكم بمقتضى قرار استئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بالوثائق التالية: نسخة من أمر بالحجز – نسخة من الأمر بالأداء- نسخة من القرار الاستئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2024 والتي جاء فيها بعدم إدلاء بما يفيد مبلغ المديونية موضوع الكمبيالة ملتمسة أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى الأمر المستأنف يستفاد أنه لم يؤسس لمنطوقه أساسا سليما بعدما جانب الصواب. فالمحكمة مصدرة الأمر المذكور اعتبرت أن المديونية لازالت قائمة بموجب الكمبيالة التي تأسس عليها الحجز، في حين أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت بموجب القرار عدد 3417 الصادر في الملف عدد 2024/8223/1928 بتاريخ 13/06/2024 أن المديونية موضوع الكمبيالة لم تعد قائمة طالما انه لا أساس لاستخلاص هذه الكمبيالة التي سحبت مقابل سلع تبت أنها مزيفة بموجب أحكام قضائية نهائية. فعلى عكس ما استند إليه الأمر من أن المديونية لازالت قائمة بمقتضى الكمبيالة، فإنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية المشار إليه أعلاه يستفاد أن المديونية لم تعد قائمة وأن مبلغ الكمبيالة المتمثل في 1.190.000.00 درهم أضحى غير مستحق على اعتبار أنه كان لقاء صنابير تبت لمحكمة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا أنها مزيفة وخارقة لمقتضيات قانون الملكية الصناعية وللالتزامات التي تقع على عاتق البائع. كما أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه من ان المديونية لا زالت قائمة بمقتضى الكمبيالة أساس الحجز لا يستقيم مع ما خلصت إليه محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة اعلى درجة بمقتضى القرار الصادر عنها بعد مناقشتها للموضوع. ذلك أن الكمبيالة التي تأسس عليها الحجز موضوع الأمر بالأداء قد تم الطعن فيها بالتعرض وصدر بشأنها في إطار الطعن بالاستئناف في الحكم المتعرض عليه حكم قضى باعتباره وبإلغاء الحكم المتعرض عليه وتصديا برفض الطلب في هذا الشأن. وبالتالي تكون الكمبيالة التي هي أساس الحجز موضوع المديونية التي صدر بشأنها الأمر المطعون فيه غير قائمة وغير مستحقة بعدما خلصت محكمة الاستئناف إلى أنه لا أساس لاستخلاصها مادام أنها سحبت مقابل سلع مزيفة بمقتضى الأحكام التالية بناء على دعوى قضائية تقدمت بها المالكة الحقيقية للعلامة شركة ه. : حكم صادر عن صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 6436 في الملف عدد 2023/8211/3541 بتاريخ 03/07/2023. وقرار عدد 1806 بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 2024/8211/324. مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب ويتعين تبعا لذلك إلغاؤه. وانه بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه يستفاد أنه جاء مجانب للصواب وغير مؤسس على تقعيد قانوني سليم. فالمحكمة مصدرته عللت قضاءها على كون طلب رفع الحجز الذي تقدم به المستأنف سابق لأوانه ويرجى انتظار مآل دعوى الأداء عدد 2024/8203/8183 التي تقدمت بها المستأنف عليها. غير أنه بالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف، يستفاد أن المحكمة قد سبق لها أن ناقشت موضوع المديونية بمناسبة دعوى الأداء على درجتين في إطار دعوى التعرض على الأمر بالأداء وفي إطار الطعن بالاستئناف الذي صدر في شأنه بتاريخ 13/06/2024 القرار عدد 3417 الذي ألغى الأمر بالأداء المتعرض عليه وقضى برفض طلب المستأنف عليها. ذلك أن جوهر الطعن في الأمر بالأداء هو المنازعة والتعرض على المديونية موضوع الكمبيالة التي تأسس عليها الحجز، الذي تمت مناقشته من طرف محكمة الموضوع فخلصت بمقتضى منطوق قرارها إلى انتفاء موجبات المديونية المزعومة. وأن قرار محكمة الاستئناف - وعلى عكس الطعون السابقة في الأوامر بالأداء - قد انصب على موضوع المديونية، بعدما بسطت رقابتها على الدعوى في إطار مسطرة تواجهية تمت خلالها مناقشة الجوهر بحضور المستأنف عليها التي تمسكت بقيام المديونية موضوع الكمبيالة الحاملة لأصل مبلغ 1.190.000.00 درهم، وقضت المحكمة بانتفائها بعدما خلصت إلى أنه لا أساس لاستخلاص مبلغها بالنظر لكونها سحبت مقابل سلع مزيفة. وأن القرار الذي صدر في إطار دعوى التعرض على الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء، قد انصب على موضوع النزاع اعتبارا لكون المحكمة قد بتت في النزاع باعتبارها محكمة موضوع، مما لا يبقى معه مجال للقول من أن الطلب سابق لأوانه . وأن الأمر المطعون فيه لما علل منطوقه من أن طلب رفع الحجز هو سابق لأوانه ويرجى الانتظار إلى حين البت في دعوى الأداء، فإنه يكون قد استبعد سبقية البت وقوة الشيء المقضي به. وتبعا لذلك يكون طلب رفع الحجز قائم على أساس ومستوف لشروطه، طالما ان موجبات ومسوغات الإبقاء عليه لم تعد قائمة لانتفاء المديونية وانتفاء الأساس القانوني لاستخلاص مبلغ الكمبيالة كما هو ثابت بمقتضى قرار استئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف موضوع المراجع المشار إليها أعلاه. الشيء الذي يستدعي إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم برفع الحجز. وانه بالرجوع إلى التعليل الذي تأسس عليه الأمر المطعون فيه، يستفاد أنه غير قائم على أساس قانوني سليم. كما أنه جاء مخالفا لتوجه العمل القضائي المستقر مما يستدعي إلغاءه. ذلك، أن الأمر المطعون فيه رفض طلب المستأنفة الرامي إلى رفع الحجز بعلة أن تمت دعوى رامية إلى الأداء تقدمت بها المستأنف عليها موضوع المراجع المشار إليها أعلاه. غير أن ما عللت به المحكمة الأمر الصادر عنها يتعارض مع التوجه القضائي القار في هذا الباب, اذ أنه يكفي من المحكمة التأكد من ظاهر الوثائق المعروضة عليها عدم وجود المديونية أو شبهتها التي تستدعي القول باستمرار الحجز من عدمه. وسبق للمستأنفة أن بسطت أمام أنظار محكمتي الدرجة الأولى والثانية انتفاء المديونية وصدر بشأنها قرار استئنافي قضى بعدم استحقاق المستأنف عليها لمبلغ الكمبيالة وتبعا لذلك انتفائها في إطار دعوى تواجهية في الموضوع. كما أنه يكفى للمحكمة بعد بسط يدها على الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير وكذا القرار الصادر في مواجهة المستأنف عليها أن تتأكد من أنها لم تعد مبررة لوجود دين ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وأنها كذلك لم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز. وبالتالي، فأنه بصدور قرار نهائي استئنافي يعدم المديونية التي تأسست على الكمبيالة، فإنه لم بعد هناك مبررات و موجبات الإبقاء على الحجز.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف. وبعد التصدي الحكم برفع الحجز الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب الأمر عدد 32088 ضمن ملف عدد 2023/8105/32088 بتاريخ 13/10/2023 المضروب على حسابها تحت عدد 007780000340500000124658 بين يدي شركة ت.و.ب. – وكالة مركز الأعمال منظرنا- في شخص ممثلها القانوني الكائنة بالزاوية 01 شارع 63 مجمع التوفيق سيدي معروف الدار البيضاء والتشطيب عليه.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من قرارات واحكام.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/09/2024 جاء فيها ان المستأنفة تقدمت بمقالها الحالي من اجل رفع الحجز ما للمدين لدى الغير منصب على أموالها بين يدي ت.و.ب.. وانه عند الاطلاع على الدفوعات الواردة بمناقشتها يتبين انها مبنية على معطيات مغلوطة وغير قانونية . وان المستأنفة تخلط بين المسطرة الاستعجالية المتعلقة بالامر بالاداء الذي يكون صادرا عن رئيس المحكمة التجارية ويمكن التعرض عليه واستئنافه دون مناقشة الموضوع كما هو الحال في القرار الاستئنافي الصادر والمستدل به، وبين مسطرة الموضوع التي يحق للمتقاضي اللجوء اليها من اجل مناقشة الموضوع وهي الأخرى ليصدر بحقها حكما ابتدائيا يكون قابلا للاستئناف وإصدار حكم نهائي بشأنه . وأن المستأنفة على الرغم من ان القرار الاستئنافي الصادر والذي يتمسك به هو استئناف صادر عن المسطرة الاستعجالية المتعلقة بالامر بالاداء والتي لا يحق فيها للمحكمة الاستعجالية مناقشة الموضوع كما ينص على ذلك الفصل 22 من مدونة التجارة التي اعتبرت ان مسطرة الامر بالاداء هي مسطرة استعجالية ويمكن التعرض على الامر الصادر كما يمكن استئنافه . وأنه في نازلة الحال اصدر رئيس المحكمة التجارية امرا بالاداء في الكمبيالة الحاملة لمبلغ 1.190.000.000 درهم لفائدة المستأنف عليها. وأن المستانفة قامت بالتعرض على الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية من اجل المماطلة وحرمانها من مبلغ الكمبيالة دون وجه حق مع طلب إيقاف التنفيذ . وأن التعرض الذي تقدمت به المستأنفة تم صدور حكم فيه يقضي برفض طلب التعرض وكذلك رفض طلب إيقاف التنفيذ . وأن المستانفة بعد صدور حكم برفض طلب التعرض تقدمت باستئنافه وطلب يقاف التنفيذ صدر قرار في هذا الاخير برفض طلب إيقاف التنفيذ . وليصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه. وأن منطوق القرار الاستئنافي يشير الى الغاء الامر بالاداء الذي يعد مسطرة استعجالية وليس مسطرة الموضوع للقول بأن الحكم الصادر هو حكم نهائي للمطالبة برفع الحجز. وأنها تقدمت بدعوى في الموضوع في الملف التجاري عدد 2024/8203/8183 القاضي المقرر الاستاذة رجاء (ح.) تم تأخيره لجلسة 01/10/2024 لتعقيبها. وبالتالي لا يمكن للمستانفة القول بأن هناك حكم صادر في الموضوع ونهائي. وأن مبلغ الكمبيالة غير مستحق للمستانف عليها وأن المديونية لم تعد قائمة . وأن المديونية تعد مازالت قائمة مادامت المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد ادائها لمبلغ الكمبيالة، كما ان دعوى الموضوع ما زالت رائجة ومعروضة امام قضاء الموضوع ولم يصدر بشأنها حكما نهائيا بعد ، وبالتالي لا مجال للقول برفع الحجز على الحساب الشخصي للمستانفة الذي اوقعته بناء على اصل الكمبيالة موضوع دعوى الموضوع المعروض امام المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء والذي اوقعته حماية لحقوقها وخوفا من اعسار المستانفة خاصة وانها لا تتوفر على عنوان واحد بل جميع عناوينها وهمية والعنوان الوحيد المذكور بالسجل التجاري هو محل مغلق منذ سنوات. وبالتالي فانه يحق للمستانفة اجراء حجز ما للمدين للغير حماية لحقوقها من الضياع وكل رفع للحجز الواقع بين يدي ت.و.ب. المحجوز بين يديها هو حرمان لحق من حقوقها التي خولها لها القانون حماية لأموالها. وأن جميع المساطر والدعاوى التي قامت بها المستانفة هي من صنعها ومساطر واهية الغاية منها الهاء المستأنف عليها، والواضح ان العقبة الوحيدة المتبقية للمستانفة هو هذا الحساب المحجوز عليه بين يدي البنك ت.و.ب. والدليل على ذلك عدم تمكنها من تنفيذ الامر بالاداء رغم فتح ملف التنفيذ ورفض طلبات إيقاف التنفيذ التي تقدمت بها المستانفة لكون هذه الأخيرة لم تعد موجودة بالعناوين المذكورة بسجلها التجاري . وأنه بالرجوع الى الاحكام والقرارات الموجودة رفقة المقال الاستئنافي للدعوى فانه وان كان لا مجال لمناقشته في نازلة الحال فلا بأس ان توضح العارضة للمحكمة بعض النقاط المهمة التي تؤكد انعدام وجود علاقة للعارضة بمضامينها . وأنه بالرجوع الى الحكم عدد 6436 الصادر عنه القرار 1806 . وأن اطراف الدعوى هما شركة ر. وشركة س.هـ. . وأنه بالاطلاع على حيثيات الدعوى فان العارضة لا علاقة لها بتلك الدعوى ولا تعتبر طرفا في النزاع وبالتالي لا يمكن مواجهتها بحكم وقرار صدار بالتزييف لا يتضمن العارضة كطرف فيه ولا يمكن مواجهتها به. وأن معاملة العارضة كانت تتعلق بسلع تسلمتها المستأنفة وليس هناك ما يفيد انها نفس السلعة المسلمة لشركة ر. . وأن المستأنفة لتعزيز ادعائها قامت بصنع حجج من خلال تقديم دعوى من طرف شركة ر. في مواجهتها ودعوى أخرى من طرف المستانفة في مواجهة العارضة . وأن جميع تلك المساطر صدر فيها حكم بعدم قبول الدعوى. وأن شكاية التزييف هي الأخرى تقدم بها المدعي والمدعى عليه معا بالحكم الموجود في الدعوى المذكورة اسفله على الرغم من عدم توفرهما على الشروط الواجب توفرها في دعوى التزييف لعدم تملكهما للعلامة التجارية موضوع الشكاية . الحكم الأول المدعية شركة ر. المدعى عليها شركة أ.س. . والحكم الثاني : المدعية شركة أ.س. "المستأنفة حاليا" والمدعى عليها شركة س. "المستأنف عليها حاليا" . وأن هذه الدعوى صدر فيها كذلك حكما يقضي بعدم قبول الطلب . وبالتالي يتبين للمحكمة مدى جدية العارضة في دعواها للمطالبة بحقها في استخلاص مبلغ الكمبيالة والمتمثلة في 1.190.000.00 درهم امام جميع درجات التقاضي المخولة لها طبقا لمقتضيات القانون . وأن القانون يخول للعارضة الحق في اللجوء الى قضاء الموضوع للدفاع عن حقها في استخلاص مبلغ الكمبيالة خاصة وان له من الحجج والوثائق التي تفيد احقيته في استخلاصها وحماية لحقوقها من الضياع لجأت الى إجراء حجز بين يدي ت.و.ب. حماية لحقها من الضياع وخوفا من اعسار المستانفة الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الحالية والمعروضة على قضاء الموضوع في غياب ما يفيد أداء المستأنفة لمبلغ الكمبيالة التي على أساسها العارضة أوقعت الحجز لدى الغير ومازالت المديونية قائمة لحد الان .

وفيما يخص الوثيقة المدلى بها من طرف المحجوز بين يديه ت.و.ب. فهي لا تتعلق بالدعوى الحالية: فإن المحجوز عليها هي المستانفة شركة أ.س. بينما الوثيقة المدلى بها من طرفها تتعلق بحساب العارضة شركة س. مما يتوجب استبعاد هذه الوثيقة من ملف الدعوى تضمنها معطيات مغلوطة.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستانفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/09/2024 حضرها نائبا الطرفين وأدلت الأستاذ الكون بمذكرة جوابية وأكد نائب المستانفة ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة أسباب استئنافها وفق ما هو مسطر طليعته.

حيث إن البين من أوراق القضية أن الحجز لدى الغير المضروب بموجب الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 32088 ملف عدد 32088/8105/2023 بتاريخ 13/10/2023 في حدود مبلغ 1.190.000 درهم قد تم إيقاعه استنادا على كمبيالة.

حيث سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 3417 بتاريخ 13/06/2024 ملف رقم 1928/8223/2024 أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أقامت هذه الأخيرة قضاءها السالف استنادا على تعليل مفاده ((و حيث ان ما يؤكد هذه المنازعة توصل المستأنفة بإنذار من شركة ر. بتاريخ 3/1/2024 من أجل سحب الصنابير التي اقتنتها من شركة س. مطالبتها إياها بإرجاع مبلغ المبيع تحت طائلة مطالبتها بالتعويض ووصولا إلى مقاضاتها من اجل فسخ العقد و التعويض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/2024 ، مما حدا بالمستأنفة بدورها إلى المطالبة قضائيا بفسخ العقد و التعويض في مواجهة شركة س. بتاريخ 12/02/2024 مما يبقى معه مبلغ الكمبيالة المطالب به من طرف هذه الأخيرة المتمثل في 1.190.000.00 درهم غير مستحق مادام أضحى محل منازعة جدية على اعتبار أنه كان لقاء صنابير ثبت أنها مزيفة بمقتضى قرار نهائي اذ لا أساس لاستخلاص كمبيالة سحبت مقابل سلع مزيفة)).

وأنه لما كان الأمر كذلك، وكانت ذات الكمبيالة هي سند إيقاع الحجز لدى الغير كما سلف البيان أضحى الاستمرار في الحجز المذكور غير مبرر لزوال حجية سند المديونية –الكمبيالة- بموجب القرار الاستئنافي المذكور وأنه لا يغير من ذلك كله، وجود دعوى بالأداء رائجة أمام المحكمة التجارية تكريسا لمبدأ القوة التنفيذية للقرار الاستئنافي السالف. وأن الأمر الاستئنافي بعدم رعايته للنظر السالف بتنكبه عن ترتيبه الآثار القانونية اللازمة عقب صدور القرار المذكور وتصريحه برفض الطلب على سند أن الطلب يبقى سابقا لأوانه في انتظار مآل دعوى الأداء على مهاد غير سليم غير صائب وجه الحق فيما انتهى اليه من قضاء مما يجعله حريا بالإلغاء والحكم من جديد للاستجابة للطلب وفق ما هو مسطر في منطوق هذا القرار.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستناف

في الموضوع : الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 32088 ملف 32088/8105/2023 بتاريخ 13/10/2023 بين يدي ت.و.ب. وتحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile