La mainlevée des engagements par signature d’une banque est justifiée par la production des actes de cautionnement signés, même non mentionnés dans le contrat de crédit initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72031

Identification

Réf

72031

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

172

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2018/8221/4645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'engagements par signature, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des instruments de garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat d'ouverture de crédit ne prévoyait pas l'émission des garanties litigieuses. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve de l'émission effective des garanties, matérialisée par des actes signés et revêtus du cachet du débiteur, suffisait à fonder sa demande. La cour fait droit à ce moyen et retient que la production des instruments de garantie, qui portent la signature et le cachet du débiteur principal et font référence aux marchés publics concernés, constitue une preuve suffisante de leur existence et de leur émission au profit de ce dernier. Dès lors, le silence du contrat d'ouverture de crédit initial sur ce point ne saurait faire obstacle à la demande de mainlevée. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des engagements par signature et confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2018 في الملف عدد 11677/8210/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلبات رفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 3114478.23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 3114478.23 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المحصور بتاريخ 30/06/2017، وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة المدينة الأصلية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتأخيرية والتعاقدية بنسبة 8 في المائة سنويا والضريبة على القيمة المضافة والحكم برفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع لفائدة العارض ومبلغ 20000.00درهم كتعويض عن المطل مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى في حق الكفيل.

وأرفق مقاله بعقدي رهن، عقد قرض، بيان التقييد الإمتيازي للرهن.

وحيث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته عللت عدم قبولها لطلب رفع اليد عن الكفالات بكون هذا الأخير غير مبرر بعلة أنه وبرجوعها إلى عقد فتح الإعتماد فإنه لا يتضمن أي إتفاق على إستفادة المستأنف عليها من الكفالات الإدارية، والحال أن هذه الأخيرة إستفادت من تلك الكفالات والتي جاءت مؤشرا وموقعا عليها وتتوفر على جميع البيانات القانونية وكذا مراجع الصفقات والطلبيات المتعلقة بها كما تتضمن المبالغ الخاصة بذلك والمحددة في مبلغ 1362032.00 درهم على الشكل التالي:

إقتطاع الضمانات RETENUE DE GARNTIE في حدود مبلغ 726916.08 درهم.

إسترجاع الحساب RESTITUTION D ACOMPTE في حدود مبلغ 345984.00 درهم.

كفالة نهائية CAUTION DEFINITIVE في حدود مبلغ 289132.14 درهم. .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبات رفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع والحكم بقبوله شكلا مع تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخ من الكفالات النهائية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/12/2018 حضر نائب المستأنف ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها الأولى بكون الشركة مغلقة وتخلف المستانف عليه الثاني رغم التوصل بواسطة البريد المضمون فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى عدم قبولها لطلب رفع اليد عن الكفالات بعلة كون هذا الأخير غير مبرر بإعتبار أن عقد فتح الإعتماد لا يتضمن أي إتفاق على إستفادة المستأنف عليها من الكفالات الإدارية، والحال أن هذه الأخيرة إستفادت من تلك الكفالات والتي جاءت مؤشرا وموقعا عليها وتتوفر على جميع البيانات القانونية وكذا مراجع الصفقات والطلبيات المتعلقة بها كما تتضمن المبالغ الخاصة بذلك والمحددة في مبلغ 1362032.00 درهم.

وحيث إن الطاعنة أدلت بما يثبت وجود كفالات مقدمة من طرفها لفائدة المستأنف عليها ويتعلق الأمر بالكفالات ذات الأعداد 1539641/N-1491360/W-1520448/U-1473050/S-1477155/N-1434281/S-1427502/T-1419002/Z-956339/U-1420408/S- و 1220442/S-1553629/S-1510576/N-1485832-1439994/T-1421806/W-1421810/N-1421808/S-1397244/W-1360768-950532/Zوالتي تحمل توقيع وخاتم المستأنف عليها ، مما تبقى معه الطاعنة محقة في طلبها ويتعين الإستجابة لطلبها وذلك بالحكم برفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع موضوع الكفالات المشار إلى مراجعها أعلاه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول طلب رفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا برفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع لفائدة المستأنفة بنك (ت. و.) والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés