Réf
63246
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4020
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8203/1549
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité formelle, Preuve de la créance, Paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Engagement cambiaire, Effets de commerce, Autonomie de l'engagement cambiaire, Absence de provision
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière, l'inopposabilité des effets de commerce au motif qu'ils n'étaient pas endossés, ainsi que l'absence de cause de son engagement cambiaire.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre, la société débitrice n'étant plus à son adresse connue. Elle rejette ensuite l'argument tiré du défaut d'endossement, en constatant que le créancier était le bénéficiaire originaire des lettres de change et non un porteur par voie d'endossement.
S'agissant de l'absence de cause, la cour retient que le créancier justifiait de sa prestation par la production d'un document contractuel antérieur signé par la société débitrice. La cour rappelle que la lettre de change, dont la signature et le cachet n'étaient pas contestés, constitue un engagement cambiaire autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/03/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12195 الصادر بتاريخ 27/12/2022 في الملف عدد 4750/8203/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 280.000,00درهممع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و حيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن محمد (ص.) تقدم بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2022عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 280,000,00 درهم حسب الثابت من خلال 2 كمبيالتين :
- كمبيالة تحت رقم [رقم الكمبيالة] حاملة لمبلغ 180,000,00 درهم .
- كمبيالة تحت رقم [رقم الكمبيالة] حاملة لمبلغ 100,000,00 درهم .
وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد حثها على الأداء باءت جميعها بالفشل و التمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 280.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظر الثبوت الدين وتحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، و أرفق المقال بكمبيالتين وشواهد بعدم الأداء .
و بتاريخ 27/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بخرق حقوق الدفاع لأنها تتواجد بعنوانها و تستغرب عدم توصلها بأي استدعاء، و علمت بالحكم المطعون فيه من خلال مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، و أن الكمبيالات غير مظهرة حتى يمكن الإحتجاج بها ضدها، و أنها شركة لبنانية تتواجد الشركة الأم بدولة لبنان ، و أنها مجرد فرع للشركة الأم و يعمل على تنشيطها وتسييرها مسيرها القانوني الذي حرمه وباء كورونا وما نتج عنه من إغلاق الحدود إذ ومنذ 2019 و هو يتواجد بلبنان إلى غاية شهر مارس 2023 ، و ممثل الطاعنة وقبيل سفره إلى لبنان سلم وكالة عامة للمدير العام المعين مجموعة من الوثائق و الكمبيالات دون تحديد الجهة المستفيدة ،وكانت موجهة أساساً للسلع أو البضائع أو الضرائب وكل ما يهم الشركة ،إلا أنه وبحكم تواجد الممثل القانوني خارج المغرب و بعده عن مجريات الأمور و أنه بعد رجوعه وجد أموراً غير سارة و منها توزيع مجموعة من الكمبيالات دون وجود مقابلها سواء من حيث الخدمات أو فواتير ،و أن المحاسبة التي خضعت لها الشركة من إدارة الضرائب فضحت المستور بشأن أداءات غير مبررة مما استدعى من العارضة القيام بجرد الكمبيالات أو الشيكات ، و أنها شركة عابرة للحدود و كل أمورها تتم وفق ضوابط قانونية ، و أن المستأنف عليه سيعجز عن تبرير حمله للكمبيالات دون وجود فواتير مما سيؤثر سلباً على العارضة من الجانب الجبائي إذ سيصعب عليها تبرير الأداءات غير المستحقة، و أنها تنازع في الجهة المستفيدة خاصة أن ممثل العارضة قام بنسخ كل الكمبيالات بغاية التتبع ومعرفة مصير أوراقها التجارية كما سيتضح من خلال نموذج للكمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 15/11/2020 إذ أن خانة المستفيد فارغة ، و أنها تلتمس تكليف المستأنف عليه بالإدلاء بمقابل هذه الفواتير و تبرير الوضعية إذ كانت قد قدمت خدمات أو ما شابه ،مع تكليفها بتحديد موقفها من خلال خانة المستفيد تحت طائلة الطعن بالزور الفرعي بحكم الإختلاف الشاسع بين ما كتب بالأرقام و الحروف و بين الإضافات في خانة المستفيد والتسمية، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و احتياطيا حفظ حقها في إثارة مسطرة الزور الفرعي بشأن الإضافات في خانة المستفيد و التسمية، و احتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين، و أرفقت مذكرتها بنسخة من الحكم المستأنف، و نسخة من النموذج 7 من سجلها التجاري، و صورة من مقال رام إلى حجز ما للمدين لدى الغير، و صورة من جواز السفر و صورة لكمبيالة.
و بجلسة 20/04/2023 أدلى نائب المستأنفة بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بدل محكمة الإستئناف التجارية بمراكش.
و بجلسة 18/05/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الإستدعاء أرجع بملاحظة أن المحل مغلق باستمرار، و بعد تم تنصيب قيم في حق المستأنفة، و انه و باعتباره إطار و خبير في الميدان الصناعي و الإداري أشرف على مجموعة من الأوراش و خاصة إعداد مخطط التسوية ، و هو الأمر الذي أقره مدير الفرع ، و أن الكمبيالة المؤرخة في 03/11/2020 كانت مقابل الخدمة المنجزة في 28/09/2020، و أن وكالة التقاضي المنجزة من طرف مدير الفرع نزار (ك.) تحمل نفس التوقيع المضمن بالكمبيالة ، و أن الكمبيالتين تتضمنان جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة، و تعتبر دليلا على المديونية، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف، و أرفق مذكرته بنسخة من مقترح تصميم التسوية، و توكيل، و صورة من مستخرج موقع محاكم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/06/2023 حضرها دفاع المستأنف عليها و تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل و ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/06/2023.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع بدعوى أنها تتواجد بعنوانها و تستغرب عدم توصلها بأي استدعاء، و أن الكمبيالات غير مظهرة حتى يمكن مواجهتها بها، و أنها مجرد فرع لشركة لبنانية و أن مسيرها و منذ سنة 2019 يتواجد خارج أرض الوطن، و أنه سلم كمبيالات للمدير المعين بدون تحديد الجهة المستفيد لكن المدير قام بتوزيعها بدون مقابل، و أن المستأنف عليه لم يثبت مقابل الكمبيالات.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى استدعت المستأنفة بعنوانها الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء، و أرجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المعنية بالأمر انتقلت من العنوان منذ ثلاث سنوات، و تم تنصيب قيم في حقها الذي أدلى بجوابه في 15/12/2022 بملاحظة أنها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار ، فتكون المحكمة قد احترمت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.m و ليس هناك أي خرق لحقوق الدفاع و يتعين رد هذا الدفع.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الكمبيالتين غير مظهرتين و لا يمكن مواجهة المستأنفة بهما فإن الثابت من الكمبيالة تحت رقم [رقم الكمبيالة] الحاملة لمبلغ 180,000,00 درهم المستحقة الأداء في 30/11/2020، و من الكمبيالة تحت رقم [رقم الكمبيالة] الحاملة لمبلغ 100,000,00 درهم المؤرخة في 09/11/2020 أنها تحملان اسم المستأنف عليه كمستفيد و بالتالي فهما مسحوبتين لأمره و ليس كمظهر له ، كما أنهما تحملان جميع البيانات المحددة في المادة 159 من مدونة التجارة فيكون هذا السبب غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المستأنف عليه لم يثبت مقابل تسلمه الكمبيالات، فإن الثابت من مقترح تصميم التسوية المؤرخ في 28/09/2020 الموقع من طرف الممثل القانوني للمستأنفة أنه أشار إلى أن هذا المقترح أنجز بشراكة مع المستأنف عليه كخبير في المجل الصناعي و الإداري و مع الخبير المحاسبي رشيد (ب.)، و بالتالي فالمستأنف عليه أثبت للمحكمة أن الكمبيالتين هما مقابل مشاركته في إنجاز هذا المقترح و يتعين رد هذا الدفع.
و حيث إن المستأنفة لم تطعن في توقيعها و طابعها المضمن في الكمبيالتين بمقبول، كما أن الكمبيالة تعتبر بمثابة التزام صرفي ينشأ بمجرد التوقيع عليها ، و بالتالي فهي سند مستقل بذاته و مثبت للمديونية ، و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الإستئناف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66101
Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66099
Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66094
Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66087
Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025