Réf
82028
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6707
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8202/2485
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Preuve, Infirmation du jugement, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Convocation par l'expert, Contestation de la créance, Bons de livraison
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - 417-2 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'étaient ni signées ni revêtues du cachet de la société débitrice. En appel, le débat portait principalement sur la régularité et la portée d'une expertise comptable ordonnée par la cour. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retenant que l'expert a valablement convoqué l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse sociale. Elle juge que le retour du pli avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence du destinataire, qui ne saurait s'en prévaloir pour obtenir l'annulation du rapport. Sur le fond, la cour homologue les conclusions de l'expert qui, après examen des documents comptables et des pièces commerciales versées aux débats, a confirmé la matérialité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, le jugement est infirmé et la demande en paiement accueillie à hauteur du montant fixé par l'expert, avec les intérêts légaux. La cour rejette en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, rappelant que les intérêts moratoires réparent forfaitairement le préjudice résultant du retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. ل. ص. ص.) بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الكريم (إ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/4/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/1/19 تحت رقم 1057 في الملف رقم 10573/8202/18 و القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 599 الصادر بتاريخ 9/7/19.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/1/18 عرض فيه أن المستأنف عليها في إطار تعاملها معها، اقتنت منها خلال شهر مارس من سنة 2018 مجموعة من المواد في مبلغ 174892 درهم، موضحة بمقتضی 36 سند تسليم في أصل لتلك المشتريات و36 فاتورة في أصل صادرة في شأن ذلك رفقة المقال، كما اقتنت منها خلال شهر أبريل من نفس السنة لمجموعة من المواد في مبلغ 102827 درهم، موضحة كذلك من خلال 29 سند تسليم في أصل و 29 فاتورة في أصل رفقة المقال، وخلال شهر ماي من نفس السنة اقتنت كذلك مجموعة المواد في مبلغ 677,15 درهم , موضحة كذلك من خلال 25 سند تسليمها في أصل و 25 فاتورة في أصل رفقة نفس المقال ، وخلال شهر يونيو من سنة 2018 اقتنت كذلك مجموعة من المواد في مبلغ 73100,25 درهم موضحة بمقتضى 23 سند تسليمها في 23 فاتورة رفقة المقال وخلال شهر يوليوز من سنة 2018 اقتنت لمجموعة من المواد في مبلغ 73921 درهم موضحة من خلال 23 سند تسليمها في 23 فاتورة رفقة المقال، كما اقتنت خلال شهر غشت من سنة 2018 لمجموعة من المواد في مبلغ 70902 درهم، موضحة من خلال 12 سند تسليما لتلك المواد و 12 فاتورة رفقة المقال، مما يكون معه المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليها من جراء اقتناءاتها المذكورة فيما مجموعه 563357,25 درهم.
وأنه رغم المساعي الودية لأدائها إلا أنها لم تركن لذلك، كما أنذرتها تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة المختصة من أجل الأداء والتعويض عن التماطل والصائر، بعد إمهالها مدة خمسة عشر يوما. ملتمسة بذلك من المحكمة قبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداءها لها " مبلغ 563357,25 درهم ، وبتعويضها عن التماطل ضمن مبلغ عشرين ألف درهم مع الصائر والفوائد القانونية والنفاذ المعجل ، وحفظ حقها في جميع الأحوال.
و أرفقت المقال ب 148 سند تسليم في أصل و 148 فاتورة في أصل، وفاتورة إجمالية في أصل، ونسخة من إنذار ومحضر تبليغه في أصل.
وأجابت المستأنف عليها من كون تحقيق الادعاء في هذه النازلة يقتضي توفر ووجود سندات طلب، كما أن الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع أو ختمها، حتى يمكن القول أنها توصلت بهذه السلع.
و بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه اعتمد في تصديره برفض الطلب اعتمادا على كون الفواتير المدلى بها رفقة المقال، غير موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها، وأن وصولات التسليم لا تحمل ختمها مما يفيد إقرارها بالتوصل.
وأنها تدلي للمحكمة بما يفيد 148 سند تسلیم صادر عن المستأنف عليها موقعة ومختومة من طرفها , كما تدلي ب 148 فاتورة موقعة بالقبول ومختومة من طرفها , شاملة للمبلغ الإجمالي موضوع السلع التي اقتنتها من العارضة ضمن مبلغ 563.357,25 درهم.
لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم التجاري المستأنف، وبعد التصدي القول والحكم بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 563357,25 درهم وبتعويضها عن التماطل ضمن مبلغ عشرين ألف درهم مع الصائر والفوائد القانونية.و حفظ حق العارضة في جميع الأحوال .
و أدلت: - بنسخة عادية طبق الأصل للحكم المستأنف .
148 لسند تسليم موقع ومختوم من طرف المستأنف عليها في أصل .
148 فاتورة موقعة من طرف المستأنف عليها بالقبول ومختومة بطابعها في أصل
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 25/6/19 حضرتها الأستاذة مياس (م.) عن الأستاذ (ر.) و التمست أجلا اضافيا و تخلف نائب المستانفة رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/7/19.
و خلال المداولة ادلى الأستاذ رضوان (ر.) عن المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها:
أن المستأنفة زعمت من جديد مديونية العارضة لها بمبلغ 563.357,25 درهم بناء على سندات التسليم و الفواتير .
و إن العارضة تنفي المديونية المزعومة ، سيما أنه بالرجوع إلى سندات التسليم و الفواتير المذكورة يتضح قصورها عن إثبات مزاعم المستأنفة و ذلك من خلال ما يلي :
أولا : خرق سندات التسليم مقتضيات الفصل 440 و 2-417 من ق .ل .ع.
تمسكت المستأنفة بسندات التسليم للقول بوجود المديونية ، غير أنه بالرجوع للسندات المذكورة يتضح أنها مجرد ورق نسخ ولا تحمل توقيع العارضة و إنما فقط انعكاس لتوقيع مجهول، فضلا على كون السندات السالفة لا تحمل رقم الفواتير المحتج بها .
و إن سندات التسليم مجرد صور شمسية تفتقر للحجية وفقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، كما أنها لا تتوفر على التوقيع باعتباره عنصر جوهري لتمام وثيقة ما طبقا لما ينص عليه الفصل 2-417 من ق ل ع طالما أن مضمون السندات السالفة عبارة فقط عن صورة شمسية على ورق نسخ .
و إنه و انطلاقا مما سبق فإن سندات التسليم السالفة جاءت مخالفة لمقتضيات المواد المذكورة ، مما يتعين معه استبعادها و عدم الاطمئنان إليها .
ثانيا : مخالفة الفواتير لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع.
و ادعت المستأنفة ثبوت مديونيتها إزاء العارضة بمجموعة من الفواتير .
و إنه باستقراء الفواتير المذكورة يتضح أن الطابع الذي تحمله ليس طابعها ولا يخصها بدليل أنه يحمل عنوان : زنقة [العنوان]، و الحال أن عنوان العارضة و كما هو مضمن بالمقال الاستئنافي للطاعنة هو : طريق [العنوان] آسفي .
و إن الفواتير المعتد بها قانونا طبقا للفصل 417 من ق ل ع هي المقبولة .
و إن الفواتير المستدل به قد جاءت خارقة للمقتضيات القانونية ، مما يتعين معه عدم اعتبارها.
و إنه و تأسيسا على عجز المستأنفة عن إثبات المديونية و اكتفاءها بالتمسك بوثائق مخالفة للمقتضيات القانونية، فإن المديونية المزعومة منتفية و ما قضى به الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده و رد الاستئناف.
و بتاريخ 09/07/2019 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 599 و القاضي باجراء خبرة حسابية اسندت للخبير السيد الحسن رامي لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة وثائق الملف و الوثائق التي سيدلى بها و التي لها علاقة بالنزاع وأن الخبير المذكور خلص في تقريره المؤرخ في 06/12/19 أن مديونية المستأنف عليها لفائدة المستأنفة هي (561.632,25 درهم) .
و بجلسة 24/12/19 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة التمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي .
و بجلسة 24/12/19 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير عمد إلى انجاز الخبرة دون حضور العارضة و أنه وكما جاء في الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة فرجوع استدعاء العارضة بملاحظة "غير مطالب به" لا يفيد اطلاقا توصل العارضة بالاستدعاء المذكور .
وأن السيد الخبير تجاهل ملاحظة البريد السالفة و اعتبر العارضة قد توصلت و الحال أنه كان من الاجدر سلوك طرق قانونية أخرى قصد تبليغ العارضة بالاستدعاء المذكور .
و أن عدم استدعاء السيد الخبير العارضة وفق الشكل المتطلب قانونا و إنجازه للخبرة يعد خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م.
و إن عدم حضورية الخبرة المنجزة أثرت سلبا على مصالحها و أنه و انطلاقا من ذلك فإنه يتعين استبعادها و الأمر من جديد بإجراء خبرة تكون حضورية .
ثانيا : حول عدم موضوعية الخبرة
حيث استهل السيد الخبير النتائج المتوصل إليها ب " اعتمادا على البحث الذي قمت به في الموضوع و الوثائق المدلى بها من قبل الطرف الحاضر فإن .... ".
و إن العارضة تستغرب لمزاعم السيد الخبير كون وثائق التسليم و الفواتير تحملان طابع الشركة أي العارضة، في حين أنه بتصفح هذه الوثائق و كما سلف للعارضة ايضاحه بمحرراتها الكتابية السالفة يتبين كونها مشوبة بمجموعة من الإخلالات و هي :
- سندات التسليم مجرد ورق نسخ .
- سندات التسليم لا تحمل توقيع العارضة و إنما فقط انعكاس لتوقيع مجهول .
- السندات المذكورة لا تحمل أهم معطي و هو رقم الفواتير المحتج بها
- الفواتير متضمنة لطابع غير طابع العارضة وفق الثابت من العنوان الوارد بالطابع
و إن السيد الخبير أغفل التطرق لهذه الإخلالات و اكتفي بالأخذ بتصريحات المستأنفة و وثائقها المعيبة
و إن مناط الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق هو البحث و التقصي و هو الأمر الذي غاب عن ذهن السيد الخبير .
مما يجعل الخبرة المذكورة مفتقرة للشروط الموضوعية ، لذلك تلتمس الامر باجراء خبرة جديدة تعهد الى خبير مختص قصد تفحص وثائق المديونية المزعومة و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/12/2019 تخلف ذ/ (إ.) عن المستأنفة و الفي بالملف بمذكرته بعد الخبرة وحضرت ذة/ مياس (م.) عن ذ/ (ر.) عن المستأنف عليها وأدلت بمستنتجات بعد الخبرة و حازت نسخة من مذكرة ذ/ (إ.) و اكدت ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون الحكم المستأنف اعتمد للقضاء برفض طلبها على كون الفواتير المدلى بها من قبلها وفق مقالها غير موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها و أن وصولات التسليم لا تحمل ختمها مما يفيد اقرارها بالتوصل وأنها تدلي حاليا بما يفيد 148 سند تسليم صادر عن المستأنف عليها موقعة و مختومة من طرفها كما تدلي ب 148 فاتورة موقعة بالقبول و مختومة ايضا من طرفها شاملة للمبلغ الاجمالي موضوع السلع و بذلك فالمديونية و التماطل ثابتين .
وحيث تمسكت المستأنف عليها بكون سندات التسليم المدلى بها هي مجرد ورق نسخ و لا تحمل توقيعها و انما فقط انعكاس لتوقيع محمول و لا تحمل هذه السندات ارقام الفواتير المحتج بها و التي تحمل طابعا ليس طابعها و لا يخصها بدليل أنها تحمل عنوان غير عنوانها .
وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين ومصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكل الطرفين و كافة الوثائق و أن الخبير السيد لحسن الرامي خلص في تقريره المؤرخ في 6/12/19 بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها له و دراستها أن مديونية المستأنف عليها محددة في مبلغ (561.632,25 درهم) .
وحيث بخصوص منازعة المستأنف عليها في الخبرة بكونها انجزت بدون حضورها و أن ملاحظة غير مطالب به لا تفيد اطلاقا توصلها بالاستدعاء وهو ما يخالف الفصل 63 ق.م.م تبقى منازعة في غير محلها لأن الخبير قام بما يفرضه عليه الفصل 63 المذكور و استدعى المستأنف عليها بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل على نفس عنوانها المضمن بالمقال الاستئنافي و أنها لم تعمل على سحبها و هي تتحمل مسؤولية ذلك كما أن محاميها توصل عن طريق التسليم المباشر وأنه رغم ذلك فالخبير اجرى مكالمة هاتفية معه (ذ/ رضوان (ر.)) يوم 23/10/19 و الذي صرح له بأن ممثل موكلته المستأنف عليها يتواجد في كوريا و أنه سيتصل به و يحدد معه موعدا للحضور إلى اجراءات الخبرة إلا انه يعاود الاتصال به إلى حد انجاز الخبرة و بذلك فالخبير قد استنفد كافة الوسائل لحضور المستأنف عليها و محاميها لجلسة الخبرة إلا أنهما لم يحضرا و من تم فإن الخبرة قد استوفت كافة الشروط القانونية و احترمت مقتضيات الفصل المحتج به (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18/9/02 تحت عدد 1148 في الملف عدد 781/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات تحت عدد 2 ص 92 و ما يليها) مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث بخصوص باقي الدفوع و بكون الخبرة غير موضوعية فإن الخبير انجز الخبرة و اعتمد الوثائق التي أدلت بها المستأنفة و هي 49 فاتورة تهم المستأنف عليها و مرفقة ببونات التسليم تحمل طابعها كما أن الفواتير نفسها تحمل خاتم الزبون (انظر اللائحة المفصلة لذلك بالصفحة 5 من التقرير) و مجموعها 563.357,235 درهم وأن من بين هذه الفاتورات واحدة تحمل رقم 614 ليست مرفقة بورقة التسليم لكنها تحمل خاتم المستأنف عليها مما يدل على انها توصلت بالفاتورة دون السلع موضوعها و الخبير استبعادها من المحاسبة كما أدلت المستأنفة للخبير بوثيقة الموازنة و الدفتر الكبير لسنة 2018 و اللتان تؤكدان المديونية المطالب بها وأن المستأنف عليها لم تدل باي حجة تثبت عكس ما جاء في الخبرة مما تبقى معه ما تدفع به غير جدي ويتعين لذلك المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير لحسن الرامي لاستيفائها كافة شروط قبولها شكلا ومضمونا و لا مبرر لاجراء خبرة جديدة .
وحيث إن المديونية ثابتة وفق ما تم بسطه اعلاه و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ (561.632,25 درهم).
وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره و يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب .
وحيث إن الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم باي تعويض ما دام أنها تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن الضرر وأن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين مما يتعين رد الطلب بشأنه .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد على المستأنف عليها شركة (ت. م.) بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ (561.632,25 درهم) مع فوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر ورفض الباقي .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025