Réf
63550
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4667
Date de décision
24/07/2023
N° de dossier
2019/8202/2124
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Rapports d'expertise contradictoires, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante des écritures comptables, Expertise judiciaire, Contrat de location de matériel, Contestation de factures, Annulation du jugement de première instance, Absence de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction. La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants. Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة م.ت.ه.ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2015 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 15342 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2014 ملف عدد 11322/6/2013 والذي قضى في الطلب الأصلي بفسخ عقد الكراء الرابط بين شركة س. وشركة م.ت.ه.ص. والحكم على المدعى عليها بإرجاع السقالات المكتراة التي لازالت في حوزتها وبأدائها للمدعية مبلغ 287.688,87 درهم قيمة الفاتورات المستحقة عن شهور ماي – يوليوز 2012 وابريل وشتنبر ونونبر 2013 مع تعويض قدره 8.000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه. كما تستأنف الحكم الإصلاحي الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 19698 بتاريخ 22/12/14 في الملف عدد 11061/6/2014 والقاضي بتدارك الإغفال الذي طال الحكم أعلاه بجعله مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإبقاء صائر الطلب على رافعه. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه تعرض فيه انه سبق لها أن استصدرت حكما بتاريخ 13/10/2014 في الملف التجاري عدد 11322/6/2014 رقم 15342 قضى بأداء المدعى عليها المبالغ المطلوبة في المقال غير أن هذا الحكم تسرب له خطأ مادي هو عدم ذكر الفوائد القانونية في المنطوق رغم التنصيص عليها في التعليل والتمست الحكم بإصلاح الخطأ المذكور وذلك بالتنصيص على الفوائد القانونية وأدلت بنسخة حكم. بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/12/2013 عرضت فيه أنه سبق لها وأن أبرمت عقد كراء مع شركة ه.ص. لمدة غير محددة لكراء سقالات وهي أعمدة حديدية تدخل في عملية البناء وكان ذلك بتاريخ 08/08/2010 وفعلا توصلت المدعى عليها بالمعدات حسب وصولات الطلب و وصولات التسليم والى غاية 01/11/2010 رفضت المدعى عليها التوصل بالفاتورة شهر نونبر 2010 وامتنعت عن الأداء حتى تخلد بذمتها مبلغ 420.183,97 درهما مقابل 24 فاتورة كواجب كراء المعدات وبعد ذلك حاولت تسوية الوضعية بالطرق الحبية لكنها لم تصل معها الى أية نتيجة الأمر الذي اضطرها إلى توجيه إنذار بأداء الفاتورات وأنها اضطرت إلى التقدم بدعوى أمام المحكمة في مواجهة المدعى عليها تطلب فيها أداء الدين المخلد بذمتها مادامت هذه الأخيرة تحتفظ الى غاية يومنا بالمعدات، وأن هذه الدعوى صدر فيها حكم قضى بأداء المدعى عليها ما تخلد بذمتها الى غاية شهر 09/04/2012 استأنفته ولا زال رائجا شهر ماي – يونيو 2012 وأبريل وشتنبر ونونبر 2013 ، وأن العقد المبرم بين الطرفين يعطي الحق لها في طلب فسخه اذا لم تحترم المكترية الالتزام الواقع على عاتقها وهو أداء الواجبات الكرائية حسب الفصل الثامن من العقد الذي ينص على أن للمكري الحق في طلب فسخ العقد واسترداد المعدات بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإنذار بالإضافة الى ثمانية أيام أخرى ، وأن المدعى عليها توصلت بإنذار بتاريخ 06/06/2013 وأنه بعد مرور الأجل المحدد أصبح من حقها المطالبة بفسخ العقد واسترداد المعدات المكتراة في حالة جيدة وكذا المطالبة بقيمة ستة فواتير ، والتمست الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بإرجاع السقالات في حالة جيدة الى مخازنها وعلى حسابها تطبيقا للعقد وتحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم والقول والحكم بأدائها مبلغ 287.688,87 درهما كقيمة ستة فاتورات تبتدئ من شهر ماي – يونيو ويوليوز 2012 وشهر أبريل وشتنبر ونونبر 2013 مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وحفظ حقها في التعويض في حالة إلحاق الضرر بالسقالات مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلت بنسخة من العقد وفواتير ونسخة إنذار ونسخة حكم. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها مقرونة بطلب مضاد والمدلى بها بجلسة 19/05/2014 جاء فيها أنه عند إبرام العقد سلمت للمدعية شيكين الأول بقيمة 10.250 درهما والثاني بقيمة 150.000 درهم اكتفت فيه هذه الأخيرة بتقديم الشيك الأول للوفاء والاحتفاظ بالثاني ، وأنه بعد استصدار المدعية لحكم لفائدتها بالأداء وعلى الرغم من علمها اليقين بأن السقالات موضوع الكراء لم تعد تستعمل منذ تاريخ انتهاء الورش في 4 يناير 2012 إلا إنها واصلت احتساب مدة الكراء وأنه عملا بنص الفصل 8 من العقد فإن عقد الكراء ينفسخ بقوة القانون عند مرور أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بإنذار بالأداء وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى وأن المدعية سبق لها وأن بعثت بإنذار لها بتاريخ 16/06/2011 وحددت فيه أجل 8 أيام وهو ما يجعل العقد مفسوخا منذ 24/06/2011 وأنه فضلا عن الرسالة أعلاه فإن المدعية أصليا بعثت أيضا بإنذار توصلت به بتاريخ 06/06/2013 تؤكد فيه فسخ العقد وأن المدعية محقة في استرجاع معداتها أينما وجدت دون استصدار حكم قضائي ، وأن المدعية تبقى متماطلة طبقا للفصل 270 من ق.ل.ع. في استرجاع آلاتها وأنها تعد مسؤولة عن تبعات ذلك استنادا الى الفصل 273 من نفس القانون، وأن المدعية استرجعت مجموعة من آلياتها وان فواتير المدعية مجرد وثائق صادرة عنها وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعية أصليا تسلمت شيكا بقيمة 150.000 درهم وأنها احتفظت به واستصدرت حكما بالأداء وقامت بتنفيذه والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي وإجراء خبرة حسابية وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بإرجاع الشيك المسحوب على الشركة العامة عدد [رقم الشيك] بقيمة 150.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر. وأدلت بصورة إنذار وصور لوصولات تسليم وصورة شيكين وصورة إنذار مع محضر إخباري. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية أصليا المدلى به بجلسة 30/06/2014 جاء فيها ان العقد الرابط بين الطرفين عقد غير محدد المدة ويبتدئ في أول يوم خرجت فيه السقالات من المخازن وينتهي في اليوم الذي ترد فيه سليمة الى المخازن وأداء آخر فاتورة بذمة المكترية وأن الإنذار المدلى به لم يشر الى كلمة الفسخ وان المدعى عليها ظلت تحتفظ بالمعدات الى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بالأداء والذي تم تأييده استئنافيا وانه بعد ذلك بادرت المدعية إلى توجيه إنذار ثاني بالأداء تحت طائلة فسخ العقد بخصوص ما أثارته المدعى عليها في شأن استرجاع المعدات فإن الجزء الأكبر من البضاعة لازال في حوزة المدعى عليها وأن قيمة لكراء ينخفظ حسب حجم البضاعة التي في حوزة المدعى عليها ، وبخصوص الطلب المضاد فهي تتحدى المدعى عليها في كون الشيك المطلوب استرجاعه قد تم صرفه بحسابها والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي ورفض الطلب المضاد وأدلت بنخسة قرار استئنافي ونسخة إنذار وفاتورتين. وبناء على مذكرة المدعية فرعيا المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2014 أكدت من خلالها ما سبق. وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي : ان الحكمين المطعون فيهما حاليا بالاستئناف قد جانبا الصواب فيما قضيا به ولم يرتكزا على أدنى أساس قانوني وواقعي سليم لسوء تعليل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه ولسوء تكييف الحكم الابتدائي للنصوص القانونية وسوء تعليله لوقائع النازلة، ذلك ان الحكم الابتدائي جانب الصواب وكان مجحفا في حق الطاعنة حينما قضى بأدائها لفائدة المستأنف عليها المبالغ الكرائية الغير المبررة التي حددها في مبلغ 287.668,87 درهم والتعويض المحدد في مبلغ 8.000 درهم وإرجاع السقالات التي لا زالت بحوزتها دون أي اعتبار لخصوصية العقد ولواقع النازلة إذ ان الحكم الابتدائي يكفي بالقول باستمرار عقد الكراء في إحداث آثاره القانونية لكون الإنذار المؤرخ في 13 يونيو 2011 انصرف إلى المطالبة القضائية دون إنهاء العقد، وذلك دون أدنى اعتبار لدفوع الطاعنة المثارة خلال المرحلة الابتدائية ودون الاطلاع بتمعن وتفحص على وثائق الملف والاختلالات التي شابت المديونية المزعومة ودون اعتبار لسوء نية المستأنف عليها في التقاضي إذ في نازلة الحال كان يتعين على المحكمة الابتدائية ان تنظر إلى عقد الكراء في شموليته دون إمكانية تجزئيه، وما دام ان المستأنف عليها استرجعت عن الفترة ما بين 04/01/2011 و09/03/2011 أكثر من 90 % من المعدات حسب الثابت من تواصيل الإرجاع المؤشر عليها والموقعة من طرفها التي سبق الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية والتي لم يسبق لها ان أنكرتها او طعنت فيها، فان الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب حينما لم يناقش هذه وصولات الإرجاع ولم يعر أي اهتمام لواقعة استرجاع المعدات واكتفى بالقوبل على ان من يدعي انقضاء الالتزام عليه ان يثبته وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. متجاهلا كون المبالغ الكرائية المطالب بها غير مستحقة لارتباطها بعقد قد تم فسخه وانتهاؤه بانتهاء محله بمجرد استرجاع المعدات إذ كان من الأحرى ان تقف المحكمة على واقعة الاسترجاع وتناقشها وترتب عنها الآثار القانونية اللازمة حتى لا يتم الإضرار والمساس بحقوق الطاعنة التي تعاملت بحسن نية، كما ان المعدات المتبقية، التي استرجعتها أيضا المستأنف عليها، كانت معيبة التصميم وغير صالحة للاستعمال حسب الثابت من التحفظات بشأنها وفقا لورقة التحفظ المؤرخة في 08/02/2011 التي تشير إلى عيب في التصميم وورقة التحفظ المؤرخة في 09/03/2011 التي تشير إلى عدم صلاحية الاستعمال والمؤشر والموقع عليهما من طرف المستأنف عليها كاعتراف منها بتلك العيوب بعدما عاينتها بعين المكان واسترجعتها، وما دام انه بتاريخ لاحق توصلت العارضة بتاريخ 16/06/2011 بإنذار من طرف المستأنف عليها مؤرخ في 13/06/2011 من أجل الأداء واستصدارها لحكم بأداء الواجبات الكرائية فان عقد الكراء يكون قد انتهى وفسخ بقوة القانون وفقا للبند 8 من عقد الكراء وتزكيه واقعة إرجاع جميع المعدات، وعليه فان الحكم الابتدائي لا يمكنه التعليل بكون المكرية لم تعبر صراحة عن رغبتها في فسخ العقد لأنه ما دامت المستأنف عليه استرجعت أكثر من 90 % من معداتها وما دام ان الجزء المتبقى كان معيبا وغير صالح للاستعمال فان العقد يكون قد انتهى وتم فسخه نظرا لطبيعة العقد ولكون المحل الذي انصب عليه قد تم استرجاعه في جزء منه وغير صالح للاستعمال في جزئه الباقي، وبالتالي فان العبرة في الكراء تكون بالاستغلال وتمكين المكتري من العين المكراة وما دام المحل منعدم في نازلة الحال للأسباب المفصلة أعلاه، فانه لا يمكن للحكم الابتدائي القول باستمرار العقد في إحداث آثاره القانونية مستقبلا، وعليه وأمام هذه الخصوصية التي لم تأخذها المحكمة الابتدائية بعين الاعتبار وأمام انتهاء العقد وفقا لهذه الخصوصية طبقا للبند 8 من عقد الكراء، فانه لا يمكن إطلاقا المطالبة بأداء الواجبات الكرائية بناء على عقد مفسوخ لانعدام محله من جهة ولتماطل المدعية ورفضها استرجاع ما تبقى من معداتها المعيبة طبقا للفصل 270 من ق.ل.ع. من جهة أخرى، مما يبقى معه الإنذار المؤرخ في 29/04/2013 المتوصل به من طرف الطاعنة بتاريخ 06/06/2013 سوى وسيلة كيدية من أجل الإثراء على حسابها وتقاضيها بسوء نية حسبما سيتضح أدناه. كما تجاهل الحكم الابتدائي لدفع الطاعنة بكون الفواتير الستة الصادرة عن المستأنف عليها مجرد وثائق من صنعها وغير ملزمة لها، ذلك انه وعن غير صواب، وبعيدا عن أي تحليل منطقي لمضمون الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها حملت المحكمة الابتدائية عبء أداء المبالغ المطالب بها والبالغ قيمتها 287.688,87 درهم دون التأكد من صحتها ومدى مطابقتها مع عدد المعدات المكراة ودون إثبات المستأنف عليها لعدد المعدات المسلمة للطاعنة ودون مراعاة للمعدات المسترجعة بمقتضى تواصيل الإرجاع وكذا المعدات المعيبة المسترجعة بمقتضى ورقتي التحفظات الأمر الذي يؤكد على ان الفواتير المذكورة هي من صنع المستأنف عليها وتتضمن معطيات مغلوطة ومبالغ وهمية ولا تحمل طابعها حتى يمكن للمستأنف عليها التمسك بها إضافة إلى كونها جاءت لاحقة عن تاريخ انتهاء العقد بتاريخ 24/06/2011 وان المحكمة تركت سلطة تقدير قيمة الكراء للمستأنف عليها واعتمدت المبالغ المطالب بها بمقتضى تلك الفواتير دون الوقوف على القيمة الحقيقية للمبالغ الكرائية ان وجدت أصلا. وما دام ان العقد المبرم بين الطرفين حدد قيمة كراء المعدات في مبلغ 685 درهم عن كل يوم وما دامت المستأنف عليها استرجعت معداتها بنسبة تفوق 90 % إلى غاية 9 مارس 2011 كما سيتم توضحيه وتفصيله أدناه، وما دام ان المعدات المتبقية المسترجعة بدورها غير صالحة للاستعمال فان الطاعنة تتساءل من أين أتت المستأنف عليها بمبلغ 414 درهم الوارد في فواتيرها وعلى أي أساس تم احتسابه وهل سبق للطاعنة ان وافقت عليه ؟ والحالة هاته يتعين على محكمة الاستئناف استبعاد الفواتير المذكورة لعدم صحتها وعدم مصداقيتها ولكونها من صنع المستأنف عليها ولا تلزم الطاعنة في شيء، كما تجاهل الحكم الابتدائي لواقعة استرجاع المستأنف عليها لجزء كبير من معداتها خلال الفترة المتراوحة ما بين 04/01/2011 و 09/03/2011 وان الدليل على واقعة استرجاع المستأنف عليها لمعداتها التي طالما أقرت بها هو الوثائق التالية : * وصل الإرجاع المؤرخ في 04/01/2011 الموقع والمؤشر عليه من طرف المستأنف عليها بنفس التاريخ الذي يفيد استرجاعها 665 وحدة (سقالة) من المعدات. * وصل الإرجاع المؤرخ في 12/01/2011 الموقع والمؤشر عليه من طرف المستأنف عليها بنفس التاريخ الذي يفيد استرجاعها 976 وحدة (سقالة) من المعدات. * وصل الإرجاع المؤرخ في 08/02/2011 الموقع والمؤشر عليه من طرف المستأنف عليها بنفس التاريخ الذي يفيد استرجاعها 540 وحدة (سقالة) من المعدات. * وصل الإرجاع المؤرخ في 09/03/2011 الموقع والمؤشر عليه من طرف المستأنف عليها بنفس التاريخ الذي يفيد استرجاعها 659 وحدة (سقالة) من المعدات. وبالتالي يكون مجموع المعدات والآلات التي استرجعتها المستأنف عليها خلال فترات مسترسلة في غضون بداية سنة 2011 بمقتضى وصولات الإرجاع أعلاه هو 2.840 وحدة (او سقالة) كما ان الدليل على كون باقي المعدات التي تم استرجاعها معيبة أيضا هو الوثائق التالية : * ورقة التحفظات المؤرخة في 08/02/2011 الموقعة والمؤشر عليها من طرف المستأنف عليها التي تفيد معاينتها واسترجاعها ل 20 وحدة (سقالة) معيبة. * ورقة التحفظات المؤرخة في 09/03/2011 الموقعة من طرف المستأنف عليها التي تفيد معاينتها واسترجاعها ل 102 وحدة (سقالة) غير صالحة للاستعمال. أي ما مجموعه 122 وحدة قامت المدعية باسترجاعها عند معاينتها للعيوب اللاحقة بها لتكون المعدات المكراة المسترجعة من طرف المستأنف عليها لغاية 9 مارس 2011 هو ما مجموعه 2.840 وحدة + 122 وحدة = 2.962 وحدة ( او سقالة ) وانه للاسف تجاهلت المحكمة الابتدائية لهاته المعطيات والأرقام الحسابية الثابتة بمقتضى الوثائق المستدل بها وسايرت المستأنف عليها في مزاعمها بناء على فواتير من صنعها ودون أدنى إثبات لعدد المعدات المسملة للطاعنة. كما تجاهل الحكم الابتدائي لواقعة عدم إثبات المستأنف عليها لعدد المعدات (السقالات) المسلمة لها، فانه أمام عدم إدلاء المستأنف عليها بأي وثيقة تفيد الكمية المسلمة للطاعنة، وانه على الرغم من كون بونات الطلب لا تعني بالضرورة تسلم الطاعنة للكمية المزعومة وأمام عدم وجود وصولات تسليم صحيحة ومؤشر وموقع عليها من طرف الطاعنة تثبت العدد الحقيقي المسلم لها تكون معه الدعوى الحالية معيبة أصلا الأمر الذي يجعل الطاعنة محقة في مطالبة المستأنف عليها عن طريق محكمة الاستئناف للإدلاء بوصولات تسليم تحمل توقيع وتأشيرة الطاعنة حتى يمكن إجراء مقارنة مع المعدات المسلمة فعلا وتلك التي تم استرجاعها وحتى تكون المحكمة قناعتها في هذا الباب، خصوصا وان المستأنف عليها سبق لها ان استفادت من هذه الواقعة بمبالغ مالية تضاعف أربع مرات القيمة الحقيقية للمعدات المكراة. وإذا ما رجعنا إلى البند 4 من عقد الكراء نجده قد حدد مبلغ كراء جميع المعدات في 685 درهم عن كل يوم والبالغ عددها 3800 سقالة حسب زعم المستأنف عليها وانه بالقيام بعملية بسيطة جدا نجد ان عدد السقالات المتبقي والمحدد في 838 سقالة لا يجب ان يتجاوز مبلغ كرائها في أقصى الحالات 150 درهما عن كل يوم في حين انه برجوع المحكمة للفواتير المفبركة المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية نجدها تتضمن مبلغ كراء محدد في مبلغ 414,60 درهم وبالتالي فانه من تناقضت حججه بطلت دعواه وثبتت سوء نيته في التقاضي زد على ذلك ان الطاعنة تتساءل عن كيفية احتساب المبالغ الواردة في الفواتير المذكورة على أساس أي كمية ؟ وتجاهل الحكم الابتدائي لطلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية. وحول خرق الحكم الابتدائي للقانون عن طريق حكمه للمستأنف عليها بأقساط كرائية لاحقة لتاريخ فسخ عقد الكراء مؤكدة بكون العقد تم فسخه بقوة القانون بمقتضى الإنذار المؤرخ في 13/06/2011 كما تتمسك بجميع دفوعها المثارة خلال المرحلة الابتدائية في هذا الباب مما لا يحق معه للمستأنف عليها المطالبة بأي أقساط كرائية عن المدة اللاحقة لتاريخ الفسخ. وحول الحكم الابتدائي لمبلغ الضمان المسلم للمستأنف عليها والمضمن بعقد الكراء، فانه بالرجوع إلى عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى نجده قد نص في البندين 3 و 7 منه على تسلم المستأنف عليها من الطاعنة مبلغ 270.000 درهم كضمانة بعد استرجاعها للمعدات وبما ان المستأنف عليها استرجعت ما يزيد عن 90 % من المعدات فان مبلغ الضمانة الذي لا زال بذمتها يعد ممسوكا بدون وجه حق. وان العارضة لن تتوانى مستقبلا في المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة بجميع الوسال القانونية، لذلك تلتمس الإشهاد بعدم إرجاع المستأنف عليها للطاعنة مبلغ الضمانة الثابت بمقتضى العقد. كما انه في حالة ما إذا ذهبت قناعة المحكمة إلى الحكم على الطاعنة بأي مبلغ كيفما كانت قيمته فانها تلتمس خصمه من مبلغ الضمان الذي لا زال بذمة المستأنف عليها، وحول تجاهل الحكم الابتدائي لوثائق الملف بخصوص الشيك المسلم للمستأنف عليها، فانه الحكم الابتدائي ارتأى عن غير صواب عدم قبول الطلب المضاد للطاعنة الرامي إلى استرجاع الشيك عدد [رقم الشيك] المسحوب على الشركة العامة بقيمة 150.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم بدعوى عدم وجود أي دليل ضمن وثائق الملف يفيد توصل المستأنف عليها بالشيك المذكور او تحويله إلى حسابها البنكي. وانها تؤكد مرة أخرى على انها لم يسبق لها ان طالبت بقيمة الشيك حتى تلزمها المحكمة بما يفيد تحويله إلى حساب المستأنف عليها وانما طالبت ولا زالت تطالب باسترجاعه خصوصا وانها أثبتت خلال المرحلة الابتدائية تسليمه للمستأنف عليها التي أشرت على صورة منه، لهذه الأسباب تلتمس القول والتصريح بان الاستئناف الحالي مرتكز على أساس قانوني موضوعا والقول والقرار بإلغاء الحكم رقم 15342 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13 أكتوبر 2014 في الملف التجاري عدد 11322/6/2013 وكذا الحكم الإصلاحي الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 19698 بتاريخ 22 دجنبر 2014 في الملف عدد 11061/6/2014 في جميع ما قضيا به. وبعد التصدي أساسا القول والقرار من جديد برفض الطلب الأصلي للمستأنف عليها لعدم ارتكازه على أدنى أساس قانوني وواقعي سليم وكذا رفض مقالها الرامي إلى إصلاح خطأ مادي، والقول والقرار من جديد وفق ملتمسات الطاعنة المسطرة بمقالها المضاد الرامي إلى استرجاع الشيك عدد [رقم الشيك] بقيمة 150.000 درهم المسحوب على الشركة العامة والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والقول والإشهاد بعدم إرجاع المستأنف عليها للطاعنة مبلغ الضمانة المحدد والمسلم لها بمقتضى البندين 3 و 7 من عقد الكراء عند استرجاعها للمعدات مع الحكم بخصم أي مبلغ من مبلغ الضمان الذي لا زال بذمة المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا القول والقرار بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي متخصص تكون مهمته الاطلاع على جميع الوثائق والدفاتر المحاسبية للأطراف لأجل الوقوف على حقيقة المديونية المزعومة وكذا على حقيقة عدد المعدات المسلمة للطاعنة وتلك المسترجعة من طرف المستأنف عليها وتلك التي لا زالت في عهدتها ان وجدت أصلا. وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/06/2015 مع طلب رام إلى التعويض عن الاستغلال مؤكدة دفوعاتها السابقة وان المستأنفة انها وقعت في خلط بين وصلين للطلب سبق وان تقدمت بهما للطاعنة يحملان اسمها وتوقيعها وعلى إثرهما تسلمت السقالات بالإضافة إلى عقد الكراء الذي يربطهما معا وهما : * وصل الطلب الأول يحمل رقم 200100953 بتاريخ 10/08/10. * وصل الطلب الثاني يحمل رقم 20101015 بتاريخ 26/08/10. فالمعدات او سقالات المتعلقة بالطلب الأول والتي تسلمتها المستأنفة في اليوم الأول كان عددها 1.900 وحدة. والسقالات التي تتعلق بالطلب الثاني كان عددها في اليوم الأول أيضا 1.900 وحدة أي ما مجموعه 3.800 وحدة وليس كما تدعي المستأنفة انها أكرت من الطاعنة جزء بسيطا لإصلاح مقرها ولمدة قليلة وكان ثمن الكراء المتعلق بالطلب الأول هو 685 درهم لليوم وهو المبلغ الوارد في مقال المستأنفة وثمن كراء الطلب الثاني كان هو 525 درهم لليوم الواحد والمجموع هو 1.210 درهم لليوم. ان المستأنفة فعلا ردت جزءا من السقالات إلى مخازن الطاعنة مع العلم ان العقد يشترط في فصله 2 رد جميع السقالات برمتها دفعة واحدة وفي حالة جيدة وسليمة كما تسلمتها في اليوم الأول لكن الطاعنة ولحسن العلاقة التي كانت تربطها بالمستأنفة قبلت الرجوع الجزئي لبضاعتها وكان على الشكل التالي : بتاريخ 04/01/2011 ردت جزءا من وصل الطلب الأول بلغ 665 وحدة وبقي في حوزتها 1235 وحدة وأصبح الثمن هو 476,14 درهم للكراء اليومي بعد ان كان 658 درهم. وبتاريخ 12/01/2011 ردت المستأنفة للطاعنة ما مجموعه 844 وحدة وبقي في حوزتها 391 وحدة وأصبح الثمن أيضا هو 260,57 درهم لليوم. وبتاريخ 09/03/2011 ردت المستأنفة ما مجموعه 12 وحدة و20 وحدة غير سليمة أصبحت غير قابلة لاستعمال. وهنا لا بد من الرجوع إلى الفصل الثاني من العقد الذي يشترط ان جميع السقالات لابد وان ترجع إلى مخازن الطاعنة في حالة جيدة وسليمة كما سلمت اليوم الأول وفي حالة المخالفة يصبح التعويض بثمن الشراء الجديد وهو ما لم تحترمه المستأنفة. وبما ان 20 وحدة أصبحت غير صالحة للاستعمال لا يمكن احتسابها مع لائحة السقالات التي دخلت إلى مخازن الطاعنة بالتاريخ المذكور أعلاه ويبقى العدد التي توصلت به هو 12 فقط ويبقى العدد الذي في حوزة المستأنفة بعد هذا الإرجاع هو 379 وحدة بكراء يومي يصل إلى 256,13 درهم. اما عن وصل الطلب الثاني فهو أيضا كالتالي : فقد كان عدد الوحدات كما سبق ذكره 1900 وحدة عند خروج السقالات من مخازن الطاعنة بكراء يومي قدره 525 درهم وستلاحظ المحكمة ان ثمن الطلبية الأولى يختلف عن الثانية رغم نفس العدد وهذا راجع إلى مقاسات السقالات وكل مقاس بثمن مختلف عن الآخر. وللتفصيل بتاريخ 12/01/2011 ردت المستأنفة ما مجموعه 132 وحدة وبقي في حوزتها 1768 وحدة وأصبح الثمن هو 515,84 درهم لليوم بدلا من 525 درهم. وبتاريخ 08/02/2011 ردت المستأنفة 540 وحدة دون احتساب 20 وحدة التي أصبحت غير صالحة الاستعمال إلى ان يتم تعويضها بثمن الشراء الجديد وبقي في حوزتها 1228 وحدة وأصبح الثمن هو 348,74 درهم. وبتاريخ 03/09/2011 ردت المستأنفة ما مجموعه 647 وحدة لا يدخل في عددها الأرقام التالية 36 و 32 و 10 و 4 وحدة رجعت إلى مخازن الطاعنة وهي غير صالحة ويبقى الثمن هو 157,93 درهم. وان الطاعنة فعلا سلمت ورقتين بهذا الرد تثبت فيهما انها بضاعة غير صالحة للاستعمال. وعن تساءل المستأنفة كيف توصلت الطاعنة إلى مبلغ 414 درهم الوارد في فاتورة عدد 3.034/11 ستوضح الطاعنة كما يلي : ثمن الطلبية رقم 1 أصبح هو مبلغ 265,13 درهم وثمن الطلبية رقم 2 أصبح هو مبلغ 157,93 درهم. 265,13 + 157,93 = 414,06 درهم وللتذكير بقي هذا الثمن إلى يومنا هذا بعدما كان 1210 درهم لكل يوم. وان الطاعنة محقة في طلبها لانها لا تنكر ما توصلت به من سقالات ولا من ثمن للفواتير التي توصلت بها رغم ان المستأنفة أثارت زعما آخر بخصوص هذه النقطة يتجلى في كون المحكمة الابتدائية تجاهلت دفع المستأنفة بكون الفواتير الستة صادرة عن الطاعنة هي من صنعها وغير ملزمة للمستأنفة. وبخصوص زعم المستأنفة ان الحكم الابتدائي خرق القانون حينما حكم للطاعنة بأقساط كرائية لاحقة لتاريخ الفسخ، فان الطاعنة توصلت بتاريخ 06/06/2013 بإنذار بالفسخ واحترمت الشكليات المنصوص عليها بالعقد لكنه بقي دون استجابة له من المستأنفة سواء عن طريق رد المتبقي من السقالات او عن طريق الأداء ما تخلذ بذمتها او عن هما معا وبقي الإنذار حبرا على ورق كما ذكر أعلاه مما اضطرت معه الطاعنة للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ والأداء ما دامت المستأنفة ترفض إتمام الفسخ بالشروط المنصوص عليها في العقد. اما عن الزعم المتعلق بالشيك سبق للطاعنة ان ردت عنه سواء في المرحلة الابتدائية للحكم الصادر بالأداء وفي مرحلته الاستئنافية وخلال المرحلة الابتدائية لهذه الدعوى. وان المستأنفة حاليا لا زالت تستغل السقالات بشكل تعسفي إلى غاية يومنا هذا دون تعويض الطاعنة عن هذا الاستغلال رغم الحكم عليها بردها وأداء واجباتها. وان التعويض عن الاستغلال يظل يحتسب إلى غاية دخول جميع السقالات سليمة وفي حالة جيدة إلى مخازن الطاعنة، لهذه الأسباب تلتمس القول والحكم عليها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 271.788,98 درهم الذي يمثل التعويض عن الاستغلال والضريبة عن القيمة المضافة كما هو مفصل أعلاه والقول والحكم بان التعويض عن الاستغلال يحتسب إلى غاية دخول السقالات سليمة وفي حالة جيدة إلى مخازن الطاعنة والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الامتناع إلى غاية تنفيذ الحكم. وأرفقت المذكرة بجدول يحمل تفاصيل العمليات التي تمت بخصوص الطلب عدد 1 والذي يحمل رقم 20100935 بتاريخ 10/08/2010 وجدول يحمل تفاصيل العمليات التي تمت بخصوص الطلب عدد 2 والذي يحمل رقم 20101015 وفاتورة تحمل رقم 3.043/11، نسخة من الحكم الابتدائي عدد 6618 المتعلق بدعوى الأداء، نسخة من القرار الاستئنافي عدد 5710/2013 لنفس الحكم، وثيقة ثبت الدين موقع تحمل طابع الطاعنة وتوقيعها، وصورتين مصادق عليهما من وصلين الطلب يحمل الأول رقم 2010101 يحمل الثاني رقم 20100953. وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 09/07/2015 بان إقرار المستأنف عليها الصريح باسترجاع جزء من السقالات يجعل مطالبتها موضوع شك غير جديرة بأي اعتبار خصوصا وانها حرمت بانها لم تبق في ذمتها إلا 960 وحدة من أصل 3800 وحدة حسب زعمها واعترافها الصريح والواضح أي بما معناه انها استرجعت 2840 وحدة وهو ما يؤكد جدية وسائل استئنافها ويؤكد ضرورة إجراء خبرة للوقوف على حقيقة النزاع والكشف عن تلاعبات المستأنف عليها وان وصلي الطلب المدلى بهما من طرفها ومن صنعها ولم تدل بما يفيد قبولها من طرفها او تأشيرها او موافقتها عليه كما انها حددت مجموعة من التعديلات التي طرأت على السومة الكرائية من أجل التحايل على وصولات إرجاع السقالات المدلى بها من طرفها مما يستدعي ضرورة إجراء خبرة حسابية. وبخصوص طلب التعويض عن الاستغلال فانه يتعين عدم الاستجابة لهذا الطلب أمام ثبوت استرجاع المستأنف عليها لسقالاتها وفقا لإقراراتها وعلى وصولات الإرجاع إلى ثبوت سوء نيتها من خلال اعتماد طرق حسابية لا أساس لها من الصحة. وبناء على القرار التمهيدي عدد 624 المؤرخ في 17/09/2015 والذي قضى بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى الخبير السيد احمد (ن.) الذي وضع تقريره خلص فيه إلى أن الدين المتبقى بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها للفترة الممتدة من 01/05/2012 إلى 31/05/2015 في مبلغ 559.477,85 درهم. حيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/05/2016 ان تقرير السيد الخبير جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المطلوبة ، وعليه تعتبر الخبرة شاملة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. لأن السيد الخبير قام بتوجيه رسائل مضمونة إلى جميع الأطراف توصلوا بها. لذلك تبقى الخبرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية مما يتعين التصريح بقبولها شكلا. وأكد السيد الخبير في تقريره أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بناء على عقد كراء موقع بتاريخ 10/08/2010 وغير محدد المدة تسلمت بمقتضاه المستأنفة ما مجموعه 3800 سقالة بناء على طلبيتين بكراء يومي 680 درهم واحتساب الضريبة على القيمة المضافة 20 % ويكون المجموع الكراء اليومي هو 822 درهم هذا بالنسبة للطلبية الأولى. وبالنسبة للطلبية الثانية ، فمبلغ الكراء هو 525 درهم لليوم واحتساب الضريبة على القيمة المضافة 20 % يصبح المبلغ هو 630 درهم. وبناء على الفواتير الملى بها من طرف العارضة خلص السيد الخبير في تقريره إلى الدين المتبقي في ذمة المستأنفة عن الفترة الممتدة بين 01/05/2012 إلى غاية 31/05/2015 هو 559.477,85 درهم وهو المبلغ المطالب من طرف العارضة وللتذكير فإن هذا المبلغ يدخل في احتسابه المبلغ المحكوم به ابتدائيا والمطالب به استئنافيا. كما تطالب المستأنفة باسترجاع الشيك الذي تدعي أنها سلمته للعارضة كضمان ، وللرد على هذا الزعم تصرح العارضة ان هذه النقطة سبق البت فيها بحكم أخذ حجية الشيء المقضي به ونسخة الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المدلى بهما بمذكرتها يثبتان ذلك ولا داعي لإثارتها من جديد ، ومن كل ذلك يتأكد ان العارضة محقة في طلبها وهو ما أكده السيد الخبير في تقريره الأمر الذي يتعين معه الاستجابة إليه والحكم لها بالمبالغ المطلوبة. والحكم بأداء المستأنفة للعارضة مبلغ 271.788,98 درهم يمثل التعويض عن الاستغلال والضريبة على القيمة المضافة عن المدة المتراوحة بين 01/12/2013 إلى غاية 31/05/2015. والحكم بأن التعويض عن الاستغلال يحتسب إلى غاية دخول السقالات إلى مخازن العارضة سليمة وفي حالة جيدة، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الامتناع إلى يوم التنفيذ. وحيث عقبت المستأنفة بجلسة 26/05/2016 أن تقرير الخبرة جاء متضاربا ويلفه الغموض بل ومتناقضا مع وثائق الملف حسبما سيتم توضيحه على النحول التالي : بخصوص عدم صحة تقرير الخبرة بخصوص احتساب عدد السقالات المسترجعة من قبل المستأنف عليها، فإنه استنادا على الطلبيتين عدد 20100953 و 20101015 توصل الخبير في تقريره إلى أن عدد السقالات المسترجعة من طرف المستأنف عليها هو 1521 سقالة بالنسبة للطلبية الأولى و 1319 سقالة بالنسبة للطلبية الثانية أي ما مجموعه 2718 سقالة. لكنه خلافا للاستنتاج الخاطئ للخبير ، وبإجراء عملية حسابية جد بسيطة حول عدد السقالات المسترجعة المضمنة في تواصيل الإرجاع الأربعة و ورقتي التحفظات المؤشر والموقع عليها من طرف المستأنف عليها والمدلى بها في الملف ولدى الخبير يتبين ان عدد السقالات المسترجعة هو 2962 سقالة وليس 2718 سقالة كما هو مضمن بتقرير الخبير ، وهو ما توضحه وتفصله العارضة . ليكون مجموع السقالات المسترجعة من طرف المستأنف عليها والثابتة بمقتضى وثائق صحيحة ولها حجيتها هو 2962 سقالة (665 + 976 + 540 + 659 + 20 + 102= 2962. وخلافا لكل حقيقة ، حاول الخبير إقحام السقالات المسترجعة بمقتضى ورقتي التحفظات ضمن السقالات المسترجعة بمقتضى وصولات الإرجاع، وهو أ مر غير صحيح على اعتبار أن المستأنف عليها استرجعت السقالات السليمة وعدد 2840 وحدة بمقتضى وصولات الإرجاع واسترجعت السقالات المعيبة بصفة مستقلة وعددها 122 وحدة بمقتضى ورقتي التحفظات ليكون المجموع هو 2962 وحدة خلافا لما توصل إليه الخبير. والغريب في الأمر أنه بالرجوع إلى الصفحة 7/11 من تقرير الخبير واستقراء الجدول المتعلق بالطلبية عدد 20101015 سيتضح للمحكمة بأن الخبير حدد عدد السقالات المسترجعة فيما مجموعه 1319 سقالة وحدد عدد السقالات المتبقية فيما مجموعه 3577 سقالة وحدد مجموع ثمن كراء السقالات في مبلغ 1.022 درهم ، وبالتاليكيف يعقل أن يتوصل الخبير في تحديد الكراء اليومي للسقالات المتبقية في مبلغ 1.022 درهم ، في حين ان الطلبية عدد 20101015 حددت حسب زعمه الكراء اليومي لجميع السقالات في مبلغ 630 درهم متضمنة للقيمة المضافة ، الأمر الذي يبرز تضارب معطياته وعدم صحتها وانتفاء موضوعيتها. ونفس الأمر ينطبق على الجدول المضمن بالصفحة 6/11 من التقرير المتعلق بالطلبية عدد 20100953 التي حدد فيه الخبير ثمن الكراء اليومي للسقالات المتبقية في مبلغ 992,84 درهم وبالتالي كيف يعقل أن يتوصل الخبير لهذا المبلغ المغالى فيه في حين أن هذه الطلبية حددت حسب زعمه الكراء اليومي لجميع السقالات في مبلغ 822 درهم متضمنة للقيمة المضافة . وبخصوص عدم صحة تقرير الخبرة بخصوص تحديد ثمن الكراء اليومي للسقالات، فإن الخبير اعتمد في احتساب ثمن الكراء اليومي للسقالات المتبقية استنادا من جهة على احتساب خاطئ لعدد السقالات المسترجعة، ومن جهة أخرى على فواتير من صنع المستأنف عليها إلا أنه بالرغم من ذلك تم الاعتماد عليها في الاحتساب دون مراعاة لمجموعة من المعطيات منها : أن فواتير المستأنف عليها المعتمد عليها في تحديد ثمن كراء السيارات قد سبق للعارضة أن نازعت فيها وفي مضمونها جملة وتفصيلا سواء أمام محكمة الاستئناف التجارية حسب الثابت من الصفحة 7 من المقال الاستئنافي أو أمام الخبير نفسه من خلال الصفحة 2 من التصريح الكتابي المسلم له والمرفق بتقريره ، والتي مفادها أن تلك الفواتير هي من صنع المستأنف عليها وتتضمن معطيات مغلوطة ومبالغ وهمية اضافة إلى كونها خالية من أي قبول لها من طرف العارضة ولا تحمل أي توقيع أو طابع يمكن أن يلزمها بما جاء فيها ، غير أنه للأسف يتضح أن الخبير تجاهل ذلك واستند على فواتير غير ذي قيمة قانونية الأمر الذي يجعل تقريره غير صحيح فيما توصل إليه من تحديد ثمن الكراء اليومي. وخلاصة القول ، يبدو أن المستأنف عليها حاولت وتحاول استغلال واقعة صدور حكم قضائي سابق قضى لفائدتها بالأداء والاسترجاع دون تحديد لعدد السقالات المتبقية، لتستمر وبسوء نية في المطالبة بأقساط كرائية مستقبلية على الرغم من استرجاعها لسقالاتها حسب الثابت من إقراراتها ومن وصولات الإرجاع ورقتي التحفظات التي لم يعرها الحكم الابتدائي أي اهتمام. وبخصوص تحديد الخبير للتعويض عن الاستغلال ، فإن الخبير عن غير صواب حدد للمستأنف عليها تعويضا عن الاستغلال عن المدة اللاحقة حدده في مبلغ 271.788,98 درهم دون أدنى أساس أو معيار موضوعي حسبما سبق شرحه أعلاه ودون مراعاة لتاريخ فسخ العقد. وسيتضح للمحكمة مدى محاباة الخبير للمستأنف عليها وتحديده وتقيده بنفس المبالغ المطالب بها من طرفها رغم ان المحكمة قضت بفسخ العقد واسترجاع السقالات ، وبالتالي فما دام أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة ما يفيد مطالبتها للعارضة باسترجاع السقالات المتبقية بعد فسخ العقد وتحديد عددها وما دام أنها تتقاضى بسوء نية حينما لم تبين للمحكمة ابتدائيا واستئنافيا حينما تعمدت رفع دعواها بصفة مبهمة وغير واضحة دون إقرارها باسترجاع الجزء الأهم من سقالاتها بقصد الإثراء على حساب العارضة فإنها تكون غير محقة في المطالبة بأي تعويض عن الاستغلال ، وأنه والحالة هاته يتعين رفض جميع مطالب المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أدنى أساس واقعي و قانوني سليم. لأجله تلتمس التصريح باستبعاد تقرير خبرة السيد احمد (ب.) لعدم قانونيتها وانعدام موضوعيتها والحكم بإجراء خبرة أخرى تعهد لخبير متخصص للوقوف على المعطيات الحقيقية المحاسبية السليمة. وبصفة احتياطية الامر بإرجاع المهمة لنفس الخبير من أجل تحديد العدد الحقيقي والمضبوط من السقالات المسترجعة وتلك المتبقية مع تحديد ثمن الكراء اليومي وفقا لمعايير محاسبية مضبوطة دون الاعتماد على الفواتير والدفاتر المحاسبية التي هي من صنع المستأنف عليها والخالية من أي قبول لها من طرف العارضة ، وأمر الخبير بالتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي الذي قضى بتحديد ثمن الكراء بناء على بنود العقد مع احتساب المديونية ان وجدت إلى حدود تاريخ فسخ العقد ، وبصفة احتياطيا جدا الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي ورفض طلب المستأنف عليها الرامي إلى تعويضها عن الاستغلال وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على قرار إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي عدد 624 المؤرخ في 17/09/2015 والذي أكد بمقتضاه الخبير المديونية المسطرة بتقريره الأولي. وحيث أجاب دفاع المستأنفة بجلسة 10/11/2016 ان العارضة تعبر عن تجريحها في شخص الخبير احمد (ب.) لعدم تحليه بالتجرد والحياد ولإبداء تحيزه الصريح والواضح اتجاه المستأنف عليها مع ما يترتب عن هذا التجريح من آثار قانونية. وبخصوص عدم التزام الخبير بالتجرد والحياد وخرقه لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م. فقد تقمص دور المدافع عن مصالح شركة س. من خلال صياغته لمذكرة دفاعية لفائدتها وليس بتقرير خبرة يتهم من خلاله العارضة بالتهرب من تسديد مستحقات المستأنف عليها وبعرقلة سيرورة الملف، كما تقمص دور القاضي أو الحكم ، لذلك يتعين استبعاد التقرير المذكور استنادا على ما سلف ذكره ، ونظرا لكونه لم يجب لا من بعيد ولا من قريب عن النقط التي من أجلها تم إرجاع المهمة الى الخبير. وبخصوص عدم جواب الخبير احمد (ب.) عن النقط التي من أجلها تم إرجاع المهمة إليه ، فإن تقرير الخبرة الثاني المنجز من طرفه جاء عبارة عن مذكرة دفاعية لفائدة المستأنف عليها تنعدم فيها مقومات الخبرة وخالية من أي جواب عن النقط التي من أجلها تم إرجاع المهمة اليه وذلك حسبما ستوضحه العارضة ، ذلك انه اكتفى من خلال تقرير خبرته الثاني بتأكيد المعطيات السابقة بدل الجواب على باقي النقط التي لم يتطرق لها وعوض إعطاء تفسير واضح ودقيق للخلط والتضارب في الأرقام والمبالغ وكيفية الاحتساب التي شابت تقرير خبرته الأول يتبين انه اعتمد في حساباته المغلوطة والمتضاربة على فواتير صنع المستأنف عليها وذلك في تجاهل تام للتصريح الكتابي للعارضة المسلم له بتاريخ 02/02/2016. وانه تجاهل تماما مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 270.000 درهم المسلم من العارضة للمستأنف عليها بمقتضى البندين 3 و 7 من عقد الكراء ، وذلك دون قيامه بأي خصم لقيمة الضمانة من المبلغ الذي توصل إليه في خبرته الأولى بالرغم من عدم صحته ودون مراعاته لاسترجاع المستأنف عليها لما يزيد عن 90 % من السقالات. وأن جواب الخبير بالطريقة الملتوية الواردة في تقرير خبرته الثاني دليل واضح على وضع نفسه في إطار المدافع عن خبرته وليس في إطار الجواب عن أسئلة فنية وذلك بغية إخفاء الخروقات والتضاربات التي شابت تقريره من جهة وبهدف در الرماد في العيون لأجل إخفاء تواطئه وانعدام حياده وعدم نزاهته لأجل الإضرار بالعارضة. وبخصوص عدم اتسام تقرير الخبير بالجدية والموضوعية ، فإنه أمام الحيف الكبير الذي طال العارضة جراء ما توصل إليه تقرير الخبرة من تحديد مبلغ 559.477,85 درهم كدين خيالي متبقي في ذمة العارضة استنادا على فواتير من صنع المستأنف عليها متضمنة لمبالغ وهمية على الرغم من استرجاعها ما يزيد عن 90 % من سقالاتها، فإن العارضة أدلت للمحكمة بتقرير خبرة موضوعي منجز من طرف مكتب خ.س. ينفي ويدحض تماما ما ورد في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد (ب.). كما توصل الى ان القيمة الكرائية للسقالات المتبقية لا يمكن ان تتجاوز مبلغ 90 درهم كقيمة كرائية قصوى ، الشيء الذي لا ينسجم إطلاقا مع المبالغ المضمنة في الفواتير المفبركة التي تهدف الى الإثراء على حساب العارضة لا غير. وانه والحالة هاته يتضح للمحكمة بأن المستأنف عليها تحاول الإثراء على حساب العارضة من خلال مطالبتها بمبلغ كراء قدره 559.477,85 درهم استنادا على تقرير خبرة تنعدم فيه الموضوعية والحياد ، في حين ان السقالات المتبقية لا يتجاوز ثمنها أصلا مبلغ 54.470 درهم في أقصى الحالات، إضافة الى كون الخبير أكد أنه جرى العرف المتعامل به في هذا الميدان بقبول نسبة من السقالات التي تطالها عيوب ، نظرا لكثرة استعمالها من طرف مكترين آخرين. وأنه والحالة هاته يتعين استبعاد تقريري خبرة احمد (ب.) من الملف لعدم جديتهما وعدم موضوعيتهما. لأجله تلتمس الإشهاد على تجريح العارضة في شخص الخبير احمد (ب.) طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية نظرا لعدم تحليه بالتجرد والحياد ولإبداء تحيزه الصريح والواضح اتجاه المستأنف عليها مع ما يترتب عن هذا التجريح من آثار قانونية. والقول والقرار باستبعاد تقرير خبرته من الملف وعدم اعتبارها وبالتالي الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي ومذكراتها بعده والحكم كذلك برفض طلب المستأنف عليها الرامي الى تعويضها عن الاستغلال وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من تقرير مكتب خ.س.. وحيث أدلى دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/11/2016 بمذكرة أورد فيها أن السيد الخبير احمد (ب.) أنجز تقريره الثاني وفق المقتضيات القانونية وأكد أن تقريره الأول بني على أسس قانونية وتقنية دقيقة جدا وعلى دراسة معمقة كما أنه لم يكن بحاجة لاستدعاء الطرفين لإنجاز الخبرة الثانية ما دام الطرفين قد حضروا عدة جلسات في الخبرة الأولى وهي الأساسية وأدلى كل طرف بالوثائق المطلوبة وتصريحاته في الموضوع. والمستأنفة عقبت على هذه الخبرة أيضا بكونها غير موضوعية ومحايدة للعارضة ومخالفة للمقتضيات القانونية وان الخبير لم يستدعي الأطراف وأن التقرير الثاني جاء هو الآخر معيبا شكلا وموضوعا ومحايدا للعارضة ، لكن هذه المزاعم غير صحيحة ويستنتج منها ان غرض المستأنفة هو التماطل والتهرب من أداء ما بمذمتها لها خصوصا بعد أن جاء التقرير الثاني مثبتا للدين لكن المستأنفة لم تكتف بما وصفت به التقريرين الأولين بل قدمت للمحكمة تقرير خبرة حرة والتمست من المحكمة الأخذ به ، مع العلم ان هذه الخبرة لم تأمر بها المحكمة وأنجزت في غيبة العارضة وأكثر من ذلك فإن هذه الخبرة بنيت على تصريحات شخص يعمل كمستخدم لدى المستأنفة يدعى السيد محمد (م.) بصفته مديرا للموارد البشرية والذي لا علاقة له بالحسابات ومع ذلك فإن السيد الخبير الذي اعتبر كل ما صرح به هذا الشخص وبنى خبرته على هذه التصريحات دون اعتبار ان العارضة طرفا رئيسيا في الموضوع ومن ضمن ما جاء في تقريره ( كان على العارضة ان تتوقف عن المطالبة بأداء الواجبات الكرائية بمجرد انتهاء العقد الرابط بين الطرفين كما أنها لم تراع المعدات المسترجعة ولم تحترم بنود العقد). وللرد على هذه المزاعم الغير الحقيقية تسرد العارضة مايلي: ان سيد (م.) ولحسن حظ العارضة انه لازال يتذكر أن مشغلته تربطها بالعارضة عقد كراء منذ 08/08/2010 رغم انه يتناقض في هذه النقطة بالذات وأنه خلال هذه الفترة تم إرجاع عدد كبير من المعدات للعارضة وان هذه الأخيرة لم تحتسب الجزء الكبير منها ولكن هذا غير صحيح وخير دليل على ذلك وهو سطر سواء في المذكرة الجوابية للعارضة على المقال ألاستئنافي مع طلب التعويض عن الاستغلال في جلسة 04/06/2016 أو ما سطر في التصريح الكتابي المقدم من طرف العارضة الى السيد الخبير والذي جاء فيهما بأنه كلما توصلت العارضة بجزء من بضاعتها إلا وينقص الثمن باستثناء المعدات التي أرجعت في حالة غير صالحة فهذه المعدات لا تحسب مع البضاعة الصالحة ويبقى ثمنها يحتسب الى غاية تعويضها بمعدات جديدة كما تم تسليمها في اليوم الأول وإما دفع ثمنها على أساس الشراء وهو ما ينص عليه العقد. وانه بمجرد انتهاء العقد كان على شركة س. التوقف عن المطالبة بالكراء وهو ما جاء في تقرير الخبرة الحرة فهذا الزعم مردود بكل المقاييس ، ذلك أن العارضة تقدمت بمقال الأداء مع الفسخ وحددت فيه الفواتير المطالب بها من تاريخ 01/05/2012 الى غاية يوم تقديم المقال وان المحكمة الابتدائية بعد أن تأكدت بأن العارضة محقة في طلبها حكمت بمبلغ 287.888,87 درهم مع الفسخ لكن شركة م.ه.ص. استأنفته في جميع مقتضياته، وأنها تقدمت بطلب تعويضها عن الاستغلال بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالفسخ والذي لم يصبح بعد حكم نهائيا خصوصا وان المستأنفة لازالت تستغل معدات العارضة وتجني من ورائها أرباحا طائلة وتحرم العارضة من ريعها ، وعليه يبقى العقد ساري المفعول إلى حين صدور القرار ألاستئنافي بالفسخ وتبقى المطالبة بالاستغلال إلى حين دخول جميع المعدات في حالة جيدة مخازن العارضة. لأجله تلتمس القول برد الخبرة الحرة واعتبار ما جاء في الخبرة الاولى وبرد الاستئناف والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإبقاء الصائر على رافعه. وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/11/2016 حضرها دفاع الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار ألاستئنافي بجلسة 15/12/2016صدر على إثرها القرار ألاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر . و بخصوص الطلب المتعلق بالمدة من 01/12/2013 إلى غاية 31/05/2015 الحكم بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 271.788,98 درهم و رفض باقي الطلب و جعل الصائر بالنسبة والذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور أعلاه بعله : " حيث تمسكت الطالبة ضمن مذكرتها المؤرخة في 08/11/2016 في معرض تعقيبها المؤرخ في 20/09/2016 بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء الأطراف ووكلائهم وأن ذلك حرمها من حق الدفاع ومس بحقوقها كما نازعت في حياد الخبير وتجرده وأثارت كون تقريره لا يتضمن الجواب على النقط التي تم بسببها إرجاع المأمورية له واعتماده فواتير غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها وعدم خصمه مبلغ الضمانة الذي سبق أن أدته للمطلوبة وهو ما لم تجب عنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا سلبا ولا إيجابا على الرغم مما قد يكونه له من تأثير على قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض" . وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة س. بمذكرة بعد الإحالة عرضت فيها بكون ما محكمة النقض استدلت في تعليلاتها على لأنه " حيث تمسكت الطالبة ضمن مذكرتها المؤرخة في 08/11/2016 في معرض تعقيبها المؤرخ في 20/09/2016 بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء الأطراف ووكلائهم وأن ذلك حرمها من حق الدفاع ومس بحقوقها كما نازعن في حياد الخبير وتجرده وأثارت كون تريره لا يتضمن الجواب على النقط التي تم بسببها إرجاع المأمورية له واعتماده فواتير غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها وعدم خصمه مبلغ الضمانة الذي سبق أن أدته للمطلوبة وهو ما لم تجب عنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا سلبا ولا إيجابا على الغم مما قد يكونه له من تأثير على قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض" فإنه إعمالا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وتأسيسا على النقطة التي تم بموجبها نقض القرار ألاستئنافي فإن المستأنف عليها تعتبر أن الخبرة كانت حضورية وتواجهية وموضوعية واحترمت مقتضيات الأمر التمهيدي ولم يسجل على الخبير أي تحيز وما دفعت به المستأنفة مخالف للحقيقة والواقع ولم تقم عليه أي دليل مما يكون معه الحكم المستأنف معلل تعليلا قانونيا وسليما وواجب التأييد والدفوع المثارة لا تقوم على أساس تقتضي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الإحالة عرضت فيها بكون محكمة النقض أصدرت قرارها عدد 658 /3 المؤرخ في 12/12/2018 في الملف التجاري عدد 1183/3/3/2017 القاضي بنقض القرار المطعون فيه على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك بعلة " حيث تمسكت الطالبة ضمن مذكرتها المؤرخة في 08/11/2016 في معرض تعقيبها المؤرخ في 20/09/2016 بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء الأطراف ووكلائهم وأن ذلك حرمها من حق الدفاع ومس بحقوقها كما نازعن في حياد الخبير وتجرده وأثارت كون تقريره لا يتضمن الجواب على النقط التي تم بسببها إرجاع المأمورية له واعتماده فواتير غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها وعدم خصمه مبلغ الضمانة الذي سبق أن أدته للمطلوبة وهو ما لم تجب عنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا سلبا ولا إيجابا على الغم مما قد يكونه له من تأثير على قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض" . وأن محكمة النقض استندت على وسيلة النقض الثانية المثارة من قبل المستأنفة مما يكون معه قد صادف الصواب فيما قضى به وذلك حرصا على التطبيق السليم للقانون وأن محكمة الاستئناف لم تجب على أي دفع من دفوع المستأنفة في مذكرتها الجوابية بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 10/11/2016 بخصوص الخروقات التي شابت تقرير الخبرة الثاني بعد إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وقف منطوق القرار التمهيدي والمتجسدة فيما يلي خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبير أنجز تقريره في غيبة الأطراف وتجريح الخبير طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية بعدما أدلى رأيه حول موضوع النزاع بشكل تحيزي ومناف لقواعد أخلاقيات مهنة الخبراء , كما أن الخبير لم يلتزم بالحياد وخرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية حينما تقمص دور المدافع عن المستأنف عليها من خلال صياغته لمذكرة دفاعية يتهم فيها المستأنفة من التهرب من تسديد المستحقات وعرقلة سير الملف ولم يتقيد بالنقط الفنية المحددة بمقتضى القرار التمهيدي بإتمام المهمة ولم يجب الخبير عن النقط التي من أجلها تم إرجاع المهمة إليه لكون تقريره جاء عبارة عن مذكرة دفاعية لفائدة المستأنف عليها , والتمس وبناء على قرار محكمة النقض إلغاء القرار التمهيدي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 17/09/2015 والقرار التمهيدي بإرجاع المهمة للخبير والقرار المستأنف الصادر بتاريخ 15/12/2016 تحت عدد 1567/8202/2015 مع القول برفض مطالب شركة س. والحكم وفق ملتمسات المستأنفة الواردة بمقالها المضاد ومقالها ألاستئنافي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير مختص ومحايد الذي عليه التقيد بوثائق الملف والمستنتجات المثارة من قبل المستأنفة ضمن مذكرتها الحالية وباقي المذكرات المدلى بها في جميع مراحل التقاضي وأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضمانة المحدد والمسلم لشركة س. بمقتضى البندين 3 و 7 من عقد الكراء مع خصم مبلغ الضمان من أي مبلغ محتمل قد يصل إليه تقرير الخبرة أو قد يتم الحكم به وتحميل شركة س. الصائر . وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد (س.) الذي عهد إليه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين والدفاتر التجارية الممسوكة من طرفهما وجميع الوثائق المفيدة في النازلة والتحقق من إرجاع السقالات موضوع الطلب وتحديد العدد التي تم إرجاعه مع بيان الجزء المتبقي وتحديد ثمن كراء المعدات المتبقية حسب بنود العقد أخذا عين الاعتبار الوثائق والفاتورات المطابقة للدفاتر التجارية للطرفين والوصلات والتحفظات والبيانات والإيضاحات الضرورية لتحديد المديونية الحقيقية ومآل الضمانة المنصوص عليها في العقد وتحرير تقرير مفصل. وحيث إن الخبير المذكور أعلاه انتهى في تقريره إلى أن المديونية المتخلدة بذمة شركة س. لفائدة شركة م.ت.ه.ص. محدد في مبلغ 122.294,63 درهم . وحيث عقبت المستأنفة على الخبرة بكون الخبير حدد مبلغ المستحقات للمستأنفة عليها في مبلغ 341.449,34 درهم في حين استخلصت من المستأنفة مبلغ 463.743,97 درهم دون احتساب مبلغ الضمانة المحددة في العقد مما تكون معه المستأنفة محقة في استرجاع مبلغ 122.294,63 درهم إضافة لمبلغ الضمانة المتفق عليها بين الطرفين والمحددة في مبلغ 170.000,00 درهم , وأمام طول المدة التي استغرقها الملف الحالي ومن أجل وضع حد لهذا النزاع فغنها تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة لاحترامه الشكليان المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ,وتحميل المستأنف عليها الصائر . وحيث عقبت المستأنف عليها بكون تقرير الخبير لم يكن منصفا وموضوعيا بدليل أن الخبرة القضائية السابقة المنجزة من طرف أحمد (ن.) خلصت إلى أن الدين المتبقي بذمة المستأنفة شركة ت.ه.ص. هو 55947785 درهم لتفاجأ أن وضعيتها انقلبت من دائنة إلى مدينة دون تبرير هذا الانقلاب على الحقيقة المؤكدة بفاتورات ووثائق صحيحة شكلا وسليمة موضوعا وأن المحكمة لها صلاحية إجراء خبرة مضادة أو الاعتماد على الخبرة الأولى وفقا لسلطتها التقديرية والتمس أساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف . وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/4/2021 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ص.) الذي انجزا تقريرا خلص فيه إلى ان شركة م.ت.ه.ص. تخلذ لها بذمة شركة س. مبلغ 53708,67 درهم كفائض توصلت به هذه الأخيرة عن كراء السقالات في اطار العقد عدد 8/165/10. وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مع طلب ارجاع المهمة الى الخبير المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/11/2021 جاء فيها انه سبق لدفاع العارضة الحالي الأستاذ عبد الله بنزكري أن تقدم بتسجيل نيابته في الملف الحالي بمقتضی طلب تسجيل النيابة المؤشر عليه من طرف مكتب الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20 ابريل 2021 والمدلى به خلال جلسة 3 ماي 2021 بعدما قامت العارضة بعزل الأستاذ محمد الهيني من نيابته في جميع الملفات، بما فيها الملف الحالي المعروض على هذه المحكمة ، و إن الدفاع الحالي للعارضة هو من قام بأداء أتعاب الخبير السيد محمد (ص.) بتاريخ 30/04/2021 كما هو واضح من خلال وصل أداء أتعاب الخبير ، و إن السيد الخبير لم يقم باستدعاء دفاع العارضة الأستاذ عبد الله بنزكري وإنما اكتفى فقط باستدعاء الأستاذ محمد الهيني، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولمصالحهم وخرقا لمبدأ التواجهية كذلك، تبين للعارضة من خلال تقرير الخبرة، أن الخبير وجه الاستدعاء لجلسة الخبرة إلى العارضة بعنوانها الكائن [العنوان] الدار البيضاء، إلا أنه على خلاف ما أدلى به الدفاع السابق للعارضة، فهذه الأخيرة لم تعد تتواجد بهذا العنوان منذ مدة، وإنما عنوانها الحالي يتواجد ب [العنوان] مديونة كما هو ثابت من خلال نموذج 7 للعارضة ، و أنه كان حريا بالسيد الخبير أن يتحقق من هاتين النقطتين، حتى يتسنى للعارضة التوصل والحضور قصد بسط أوجه دفاعها وتقديم حججها خلال جلسة الخبرة ، و إن عدم تحقق شرط التواجهية وعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت آمرة وبصيغة الوجوب، يجعل الخبرة باطلة وغير منتجة لأي أثر، وأن الخبير اقر بعدم توصل العارضة، حيث أشار في تقريره إلى أن مرجوع برید استدعاء شركة م. رجع بملاحظة " غير معروف بالعنوان الموضح "، إضافة إلى عدم استدعاء دفاع العارضة الحالي مكتب الأستاذ عبد الله بنزكري، وبالتالي سيثبت للمحكمة أن الخبرة باطلة قانونا وغير منتجة لأي أثر قانوني، ويتوجب إلغاؤها، وان ما خلص إليه الخبير يكون غير جدير بالاعتبار، مما يستدعي إرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد التقيد بمنطوق القرار التمهيدي وكذا بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وإعادة انجازه بحضور العارضة ودفاعها، و احتياطيا في الموضوع حول عدم ارتكاز خلاصة تقرير الخبرة على أي أساس قانوني أو واقعي سلیمین، و إنه كتحصيل حاصل لبطلان الخبرة المنجزة، إذ في غياب حضور العارضة ودفاعها لجلسات الخبرة وإدلائهم برأيهم القانوني وبالوثائق والحجج التي تؤكد دفوع العارضة يبقى ما خلص إليه الخبير مجانب للصواب ويتوجب رده ، وإن العارضة تفاجأت من الرأي القانوني للخبير وما خلص إليه، على كون العارضة قد تخلد بذمتها مبلغ 53.708,67 درهم وعلى أن العارضة ملزمة بإرجاع مبلغ الكفالة المحدد في 270.000,00 درهم، إذ أصبحت العارضة مدينة للمستأنفة بعدما كانت دائنة لها ، وإن رأي الخبير جاء مجانبا للصواب وللمنطق، فكيف يعقل أن الخبير السابق السيد أحمد (ن.) خلص في تقريره إلى أن الدين المتخلذ بذمة المستأنفة لفائدة العارضة هو559.477,95 درهم، في حين وبموجب الخبرة الحالية أصبحت العارضة هي المدينة لفائدة المستأنفة ، و بالتالي مادامت المحكمة قد تبين لها أن العارضة لم تدلي للخبير بأوجه دفاعها وحججها بسبب عدم استدعائها، ولكون الخبرة المنجزة لم تحترم مبدأ التواجهية المنصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم ببطلان الخبرة المنجزة وإرجاع المهمة إلى الخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي وبالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية او باجراء خبرة مضادة و احتياطيا في الموضوع الحكم بإرجاع المهمة للخبير والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وارفق المذكرة بصورة من رسالة تسجيل النيابة للاستاذ عبد الله بنزكري و نسخة من رسالة عزل الأستاذ الهيني محمد مع محضر تبليغه و صورة من وصل أداء أتعاب الخبير و نسخة من نموذج 7 للعارضة وبناء على القرار التمهيدي القاضي بارجاع المهمة الى الخبير محمد (ص.). وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير . وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 جاء فيها : أولا: بخصوص تحديد المديونية انه خلص ملحق تقرير الخبرة ، بعد استدعاء الأطراف ونوابهم وفقا لمقتضيات المادة 63 من .م.م. وعقده جلسات، والادلاء بالتصاريح الكتابية والوثائق المعززة ، أن المستأنف عليها لم تأت بجديد بعد ارجاع المهمة للسيد الخبير وان هذا الأخير سبق وان أجاب على النقطة المتعلقة بتحديد المديونية في تقريره الأول المؤرخ في 27/10/2021 وخلص الى تأكيد خلاصة التقرير السابق من حيت المديونية والتي حددها في مبلغ فائض مستخلص من طرف شركة المستأنف عليها قدره 53.708.67 دهم وجب ارجاعه الى العارضة ، مما تكون معه العارضة محقة في استرجاع مبلغ 53.708.67 درهم ثانيا بخصوص مبلغ الضمانة المتفق عليه بين الأطراف انه بخصوص قيمة الكفالة بين الأطراف والمحددة في مبلغ 00 , 270.000 فان السيد الخبير عن غير صواب تراجع عن ما خلص اليه في تقريره السابق ، و ان العارضة تستغرب لتراجع السيد الخبير بخصوص احقيتها في استرجاع مبلغ الضمانة ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى نجده قد نص في البندين 3 و 7 منه على تسلم المستأنف عليها من العارضة مبلغ 270.000,00 درهم كضمانة ، بعد استرجاعها للمعدات، وبما أن المستأنف عليها استرجعت ما يزيد %90 من المعدات، ولم تنازع او تدلي بما ينقض مطالب العارضة باسترجاع المبلغ المذكور ، فإن مبلغ الضمانة الذي لا زال بذمتها يعد ممسوكا بدون وجه حق ، مما يتعين معه إضافة قيمة الضمانة المحددة في 270.000,00 درهم الى مبلغ 53.708.67 المستحق استرجاعه للعارضة الذي لا زال بذمة المستأنف عليها شركة س. ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة وارجاع المستأنف عليها لمبلغ 53.708.67 درهم للعارضة اضافة لمبلغ الضمانة المحدد في 270.000,00 درهم والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ فسخ العقد الى غاية التنفيذ. وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 جاء فيها ان الخبير السيد محمد (ص.) أودع تقريره المنجز والذي خلص فيه إلى: أن شركة م.ت.ه.ص. (المستأنفة) تخلذ لها بذمة العارضة مبلغ 53.708,67 درهم كفائض توصلت به هذه الأخيرة عن كراء السقالات في إطار العقد عدد: 8/165/10، و أن شركة م.ت.ه.ص. غير محقة في استرجاع الكفالة بمبلغ 270.000,00 درهم موضوع البند 3 النقطة 3-1 من العقد ، وان العارضة تفاجأت من الرأي القانوني للخبير وما خلص إليه على كون العارضة قد تخلذ بذمتها مبلغ 53.708,67 درهم ، إذ أصبحت العارضة مدينة للمستأنفة بعدما كانت دائنة لها، وان رأي الخبير جاء مجانبا للصواب وللمنطق، فكيف يعقل أن الخبير السابق السيد أحمد (ن.) خلص في تقريره إلى أن الدين المتخلذ بذمة المستأنفة لفائدة العارضة هو 559.477,95 درهم، في حين وبموجب الخبرة الحالية أصبحت العارضة هي المدينة لفائدة المستأنفة دون تبرير ما يفيد هذا الانقلاب على الوضعية الحقيقية المؤكدة بالفواتير والوثائق المرفقة بالتصريح الكتابي الموجه الى السيد الخبير خلال اجتماعات الخبرة ، وان للمحكمة صلاحية الاعتماد على الخبرة القضائية الأولى وفقا لسلطتها التقديرية المنجزة من طرف الخبير السيد (ن.) ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة وتأييد الحكم المستأنف. وبناء على القرار التمهيدي عدد 27 بتاريخ 9/1/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ت.) وبناء على تقرير الخبرة . وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/06/2023 من طرف نائب شركة م.ت.ه.ص. التي جاء فيلها ان العارضة تسند النظر لمحكمة الاستئناف التجارية من اجل مراقبة مدى توفر تقرير الخبرة على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة بطلانه واستبعاده وخصوصا مراقبة مدى احترام السيد الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و أن العارضة تستغرب فعلا لخلاصات واستنتاجات تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد محمد (ت.)فمن جهة أولى، فبرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد (ص.) سيتبين لها بأنه حدد مجموع قيمة الفاتورات المستحقة لشركة س. في مبلغ 766.182,81 درهم، وحدد مجموع الأداءات التي أدتها العارضة لفائدة شركة س. في مبلغ 819.891,48 درهم دون احتساب مبلغ الضمانة، وبالتالي خلص السيد الخبير إلى كون شركة س. استخلصت مبلغ 53.708,67 درهم كفائض وجب إرجاعه للعارضةومن جهة ثانية، فبرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد (ت.) سيتبين لها أنه حدد مجموع قيمة الفاتورات المستحقة لشركة س. في مبلغ 559.477,85 درهم، لكنه تجاهل وأغفل مجموع الأداءات المحددة في مبلغ 819.891,48 درهم التي أدتها العارضة لفائدة شركة س. في إطار تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض المحال على محكمتكم الموقرة، وبالتالي واستنادا على معطيات وحسابات السيد الخبير وعلى نقيض استنتاجه، تكون شركة س. قد استخلصت مبلغ 260.413,63 درهم كفائض وجب إرجاعه للعارضة وعليه فان الخبير السيد محمد (ت.) قد تجاهل المبالغ المستخلصة من طرف المستأنف عليها شركة س. في إطار تنفيذ القرار الاستئنافي محاولا الاعتماد على واقعة مفادها أن الدفاتر التجارية (الدفتر (الكبير المدلى بها من طرف شركة س. إلى غاية السنة الحسابية 2018 تفيد رصيدا منعدما في إطار تسوية المديونية، وبالتالي يكون السيد الخبير قد تجاهل أن تسجيل رصيد منعدم من طرف المستأنف عليها في دفاترها التجارية كان نتيجة لاستخلاصها مبالغ غير مستحقة في إطار تنفيذ القرار الاستئنافي المنقوض من طرف محكمة النقض، وبالتالي فإن ما تم استخلاصه دون موجب حق وجب إرجاعه بعد تصحيح الأخطاء التي شابت القرار الاستئنافي المنقوض وبذلك تكون خلاصاته واستنتاجاته بعيدة كل البعد عن وثائق الملف وفي تناقض تام مع المعطيات المحاسبية التي تم تجاهلها من أجل القول بعدم وجود مديونية بين الطرفين ومن جهة ثالثة، فإن استنتاج السيد الخبير بعدم وجود أي مستند محاسبي يفيد أداء مبلغ الضمانة يبقى غير ذي جدوى ما دام أن البندين 3 و 7 من عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليها قد نصا صراحة بأن شركة س. قد تسلمت نقدا من العارضة مبلغ 270.000,00 درهم كضمانة وبالتالي فأمام وجود إقرار صريح من طرف المستأنف عليها بتسلم المبلغ المذكور في إطار الاتفاق الموقع من طرفها، فإنه لا يمكن للسيد الخبير بأي حال من الأحوال البحث عن أي مكنة أخرى خارج إطار العقد للقول بعدم وجود مستند محاسبي يفيد أداء مبلغ الضمانة و أنه والحالة هاته يتعين استبعاد تقرير الخبير محمد (ت.) لعدم جديته وعدم موضوعيته ونظرا لتجاهله لوثائق الملف وللبنود الصريحة لعقد الكراء. لذلك تلتمس القول والتصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد (ت.) نظرا لعدم قانونيته وعدم موضوعيته مع ما ترتب عن ذلك من اثار قانونية والقول والقرار بالتالي وفق محررات العارضة السابقة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/6/2023 من طرف نائب شركة س. والتي جاء فيها ان الخبير اودع تقريره والذي خلص فيه الى انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من لاسيما الدفاتر التجارية الممسوكة للطرفين يتبين انه ليست هناك اية مديونية اتجاه الاخر كما خلص أيضا الخبير إلا انه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضمانة في تحديد المديونية لعدم وجود أي مستند حسابي يفيد دفعها أو التوصل بها من كلا الطرفين سواء نقدا أو عن طريق شيك مصادق عليه كما هو محدد بالبند 7 من العقد كما أنه اتضح للخبير من خلال الوضعية الحسابية الإجمالية المتعلقة بالطلبيتين الأولى والثانية يتبين على أن المديونية المتعلقة بمبلغ 559.478,21 در هم تم تسديدها، حيث أن الدفاتر التجارية الدفتر الكبير) المدلى به من طرف العارضة للخبير إلى غاية السنة الحسابية 2018 يفيد تقييد رصيد منعدم أي أن هذه المديونية تم تسويتها ، وبالتالي، فلا وجود لمديونية بين الطرفين تبعا للطلبيتين موضوع النزاع ولا وجود لاي مديونية مزعومة بين الطرفين. لذلك تلتمس القول والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير محمد (ت.) بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 27 الصادر بتاريخ 9/1/2023 جملة وتفصيلا. تحميل المستأنفة الصائر. وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 26/6/2023 حضرها الأستاذ بنزكري الذي الفي له بالملف مذكرة المستنتجات بعد الخبرة وحضر الأستاذ الودغيري الذي ادلى بمذكرة المستنتجات على الخبرة تسلم الأستاذ بنزكري نسخة منها وتخلف الأستاذ الشلائفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/7/2023 مددت لجلسة 24/7/2023. محكمة الاستئناف حيث نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه بعلة ان المحكمة مصدرته لم تجب عن ما تمسكت به الطالبة ضمن مذكرتها المؤرخة في 8 نونبر 2016 في معرض تعقيبها على تقرير الخبرة المؤرخ في 20 شتنبر 2016. وحيث انه تماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في النازلة امرت المحكمة باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد (س.) الذي عهد اليه بالإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين والدفاتر التجارية الممسوكة من طرفهما وجميع الوثائق المفيدة في النازلة والتحقق من ارجاع الصقالات موضوع النزاع وتحديد العدد الذي تم ارجاعه مع بيان الجزء المتبقي وتحديد ثمن كراء المعدات المتبقية حسب بنود العقد اخدا بعين الإعتبار الوثائق والفاتورات المطابقة للدفاتر التجارية للطرفين والوصولات ولتحفظات والبيانات والإيضاحات الضرورية لتحديد المديونية الحقيقية ومآل الضمانة المنصوص عليها في العقد، وانجز تقريرا خلص فيه الى ان شركة س. مدينة لشركة م.ت.ه.ص. بمبلغ 122294,63 درهم . وحيث انه نظرا للتناقض الحاصل بين النتيجة التي توصل اليها الخبير رشيد (س.) والنتيجة التي خلص اليها الخبير المعين قبل نقض القرار الإستئنافي فقد امرت المحكمة باجراء خبرة أخرى بواسطة الخبير محمد (ص.) الذي انجز تقريرا خلص فيه ان شركة م.ت.ه.ص. تخلد لها بذمة شركة س. مبلغ 53708,67 درهم كفائض توصلت به هذه الأخيرة عن كراء السقالات في في اطار العقد عدد 8/165/10، وارجعت إليه المهمة للتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م ، فانجز تقريرا اكد فيه ما ورد في تقريره الأول. وحيث ان الخبير السيد رشيد (س.) حدد واجبات كراء السقالات عن الفترة من 10/8/2010 الى 9/3/2011 والحال ان الفواتير المطالب بها تتعلق بواجبات كراء بخصوص سنتي 2012 و 2013، وانه عوض احتساب واجبات الكراء عن السقالات الغير مسترجعة احتسب عنها تعويض والحال ان القرار التمهيدي ينص صراحة على تحديد ثمن كراء المعدات المتبقية حسب بنود العقد. وحيث ان الخبير محمد (ص.) اعتمد في تقريره الأول على وثائق المستانفة وأشار ان مجموع قيمة الفاتورات المقيدة في محاسبتها بلغ 766182,81 درهم الى غاية تاريخ 1/5/2013 باعتباره تاريخ اخر فاتورة مقيدة بالدفاتر التجارية دون تفصيل تلك الفواتير والقول ما اذا كانت الفواتير موضوع الطلب مقيدة بدورها في دفاتر الطاعنة ، ثم ان الخبير في تقريره بعد ارجاع المهمة اليه افاد ان الفواتير المطالب به غير موقعة من طرف الطاعنة مما يفيد عدم توصلها بها، والحال ان الأمر يتعلق بكراء سقالات سلمت للطاعنة لم ترجعها بأكملها للمستأنف عليها، وان مهمة الخبير هي تحديد العدد الذي تم ارجاعه مع بيان الجزء المتبقي وتحديد ثمن كراء المعدات المتبقية وهو ما كان يتطلب منه تحديد ثمن كراء المعدات المتبقية بخصوص الفترات موضوع الفواتير ومنها المدد التي جاءت لاحقة لتاريخ تقييد اخر فاتورة بمحاسبة المستأنفة ، كما ان السقالات كانت موضوع طلبيتين، وان ثمن الكراء اليومي يختلف بين الطلبيتين ، وهو ما كان يقتضي من الخبير مراعاة ذلك في تحديد ثمن الكراء اليومي وابرازه عوض الإكتفاء بعبارة " تكون واجبات الكراء المستحقة عنها انطلاقا من العقد" ، كما ان الخبير وفي تقريره الثاني قد خاض في مسائل قانونية عند مناقشته لمسألة فسخ العقد، وتناقض أيضا بين تقريره الأول والثاني بخصوص مسألة الكفالة ، مما ارتات معه المحكمة الأمر باجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد (ت.) مع تحديد مهمته في الإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين والدفاتر التجارية الممسوكة من طرفهما وجميع الوثائق المقيدة في النازلة والتحقق من ارجاع المقالات موضوع الطلب وتحديد العدد الذي تم ارجاعه مع بيان الجزء المتبقي وتحديد ثمن كراء المعدات المتبقية حسب بنود العقد بتفصيل اخدا بعين الإعتبار الوثائق والفواتير المطابقة للدفاتر التجارية للطرفين والوصولات والتحفظات والبيانات والإيضاحات الضرورية لتحديد المديونية الحقيقية ومآل الضمانة المنصوص عليها في العقد. وحيث خلص الخبير في تقريره الموضوع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 09/06/2023 الى كون انه حسب الدفاتر التجارية للطرفين ليس هناك مديونية لطرف تجاه الأخر وعدم الأخذ بعين الإعتبار لمبلغ الضمانة في تحديد المديونية لعدم وجود أي مستند حسابي يفيد دفعها او التوصل بها من كلا الطرفين سواء نقدا او عن طريق شيك مصادق عليه كما هو محدد بالبند 7 من العقد وأنه من خلال الوضعية الحسابية الإجمالية المتعلقة بالطلبيتين الأولى والثانية يتبين على أن المديونية المتعلقة بمبلغ 559478,21 درهم تم تسديدها حيث ان الدفاتر التجارية ( الدفتر الكبير ) المدلى به من طرف شركة س. الى غاية السنة المحاسبية 2018 تفيد تقييد رصيد منعدم أي أن هذه المديونية تمت تسويتها. وحيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما أنه انجز استنادا على وثائق الملف وكذا المستندات المسلمة للخبير من قبل الطرفين واستنادا على دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام مما يستدعي المصادقة عليه. وحيث انه بالنظر لخلاصة تقرير الخبرة التي خلصت الى انعدام أية مديونية في ذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها الى غاية سنة 2018 وكذا عدم ثبوت اداء مبلغ الضمانة وبالنظر لكون تقرير الخبرة انجز استنادا على الدفاتر التجارية للطرفين وأن النزاع قائم بين طرفين تاجرين بمناسبة نشاطهما التجاري وان المادة 19 من مدونة التجارة تنص صراحة على ان كل تاجر ملزم بمسك محاسبة منتظمة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 وان تلك المحاسبة اذا كانت منتظمة فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فانه يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل بالنسبة وبرفض طلب اداء التعويض عن الإستغلال المتعلق بالمدة من 1/12/2013 الى 31/5/2015 وابقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024