Réf
64470
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4586
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2930
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve par courriel, Preuve en matière commerciale, Pénalités de retard, Force probante, Factures non signées, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat de sous-traitance, Aveu extrajudiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des factures non acceptées. La cour écarte les conclusions de l'expertise, retenant que les factures sur lesquelles elle se fonde ne sont pas signées par le débiteur et sont contestées.
Elle retient en revanche qu'un courrier électronique émanant du sous-traitant lui-même, fixant sa créance à un montant inférieur à celui réclamé en justice, constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats, liant ainsi son auteur. Par ailleurs, la cour rejette la demande de compensation au titre des pénalités de retard, faute pour l'entrepreneur principal de justifier d'une mise en demeure préalable adressée au sous-traitant.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à celui fixé dans l'aveu extrajudiciaire et confirme le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 264 بتاريخ 31/01/2022 في الملف عدد 548/8228/2021 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 530.629,31 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (أ. ك.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/04/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 21/04/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2021 , عرضت فيه أنه لقد سبق لشركة (أ. ك.) أن فازت بصفقتين وهم على التوالي: 2016/51 و 2016/53 ، بحيث تكلفت في الأولى ببناء وتجهيز موقف كبير للسيارات بمدينة وجدة لفائدة قصر وجدة التابع لديوان ولي عهد أبو ظبي فيما تكلفت في الثانية ببناء وتجهيز مظلات باسطبلات الخيول بالضيعة الفلاحية المسماة "(م.)"، والكائنة بضواحي سيدي علال البحراوى إقليم الخميسات والتابعة دائما لنفس المستفيد، ونظرا لان المشروعين معا ضخمين ، فإن شركة (أ. ك.) قد تعاقدت من الباطن مع الشركة المدعية (ب.) من اجل انجاز أشغال البناء الكبرى في الصفتين معا وإن قيمة أشغال بناء موقف السيارات بقصر وجدة قد بلغت 1.619.490.01 درهما فيما بلغت قيمة إشغال بناء مظلات الخيول بضعة سيدي علال البحراوى مبلغ 272.608.13 درهما بمجموع مبلغ : 1.892.098.74 درهما، وان الشركة المدعية أنجزت فعلا كل الخدمات المطلوبة منها من طرف المدعى عليها الفائزة بالصفقتين، دون أن تؤدي لها برسم أشغال الصفقتين سوى مبلغ 1.404.771.36 درهما، وإنه ولضبط المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها فإن المدعية استصدرت امرا قضائيا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وبموجبه أنجزت الخبيرة السيدة منار (ح. ح.) خبرة حسابية قضائية وحضورية بين الطرفين وخلصت بعد دراسة فواتيرهما والأداءات المتبادلة بينهما إلى أن المبلغ المتبقي بذمة الشركة المدعى عليها هو مبلغ 458.162.21 درهما وإن المدعية تبقى محقة قصد المطالبة بهذا الدين، ملتمسة من اجل ذلك، الحكم على المدعى عليها شركة (أ. ك.) في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لفائدتها ي مجموع مبلغ 458.162.21 درهما والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بأصل تقرير الخبرة الحسابية وبمراسلات بالإيمايل متبادلة بين الطرفين وبإنذار موجه للمدعى عليها وجوابها على الإنذار وبمراسلة بالإيمايل من المدعى عليها تتضمن قائمة الديون مؤرخة في 18/05/2017 .
وبناء على مذكرة جواب المدعي عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الدعوى جاءت مجردة من العقد الرابط بين الطرفين، وان المدعية أدلت بوثائق لا ترقى إلى درجة إثبات المديونية من قبيل الرسائل الالكترونية التي يستفاد من مضمونها قيام رابطة ما بين الطرفين دون أن تتضمن تفاصيلها الدقيقة التي ينظمها العقد الكتابي الرابط بين الطرفين متى كان له محل، وأنها تنازع في مضمون تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعية وتؤكد أن الخبيرة التي أنجزته بعيدة كل البعد عن ميدان المحاسبة في مجال بناء الأشغال الكبرى، ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع أساسا برفضها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين يعهد بها إلى خبير أخصائي في شؤون البناء وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة .
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقیب بجلسة 26/04/2021 ، جاء فيها أن المقال معزز بوثائق تثبت العلاقة بين الطرفين وعلى رأسها تقرير خبرة قضائية أكدت من خلالها سبق تعاملها مع الشركه بخصوص الصفقتين وسبق لها أداء واجبات الخدمات المقدمة لفائدتها بواسطة لائحة شيكات، وانه سبق لها الإدلاء برسالة جوابية مؤرخة في 02/07/2018 صادرة عن المدعى عليها تشير فيها إلى أن قيمة الدين العالق بذمتها اتجاهها هو مبلغ 98640.00 درهما ، إلا انه عند حضورها عملية الخبرة يوم 01/12/2020 عادت فصرحت بأن قيمة الدين قد ارتفعت الى مبلغ 210589,6 درهما وعند مطالبتها بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالشركة المدعية أدلت فعلا بجداول مشروعي الصفقتين وحددت مستحقات الشركة المدعية في مبلغ 1.892.098,74 درهما، كما أدلت بقائمة الشيكات التي أدت بها هذه المستحقات وقد بلغ مجموعها مبلغ 1404771,350 درهما وعند خصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق للمدعية يبقى فعلا مبلغ 458.162,21 درهما غير مؤدى لحد الآن، ملتمسة في ذلك رد كل ما جاء في مذكرة جواب المدعي عليها والحكم وفق ملتمسات مقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/05/2021 ، جاء فيها أن الخبرة لم تأت بأية إشارة تفيد أن الخبيرة مختصة في المحاسبة وعلى دراية كاملة بأمور الهندسة المدنية والأعراف السائدة في أوساطها، كما أنها تجهل العرف السائد في هذا الميدان، وإنها تتشبث بمبلغ المديونية المحدد في مبلغ 98640,00 درهما، ملتمسة الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة بين الطرفين.
وبناء على مذكرة رد لنائب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2021 ، جاء فيها أن المدعى عليها لا تنازع في قيام العلاقة والمعاملة التجارية بينها وبين المدعية ولا تنازع في قيامها بالأشغال المنوطة بها في الصفقتين ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/06/2021 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الخبير عبد العزيز الخميري
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص فيه إلى انه تم نجاز الأشغال موضوع العقدين المبرمان بين ديوان والي عهد أبو ظبي صاحب المشروعين والشركة المدعى التعاقدية وبتطبيق القانون والأعراف المهنية المعمول بها في ميدان أشغال البناء، وتم تحديد ما تخلذ بذمة الشركة المدعي عليها في مبلغ 530629,31 درهما.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة النائب المدعية المؤدى عنها بجلسة 27/12/2021 تلتمس نم خلالها الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 530.629,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي عليها بجلسة 27/12/2021 ، جاء فيها أن الخبير لم ساير الحكم التمهيدي في شقة القاضي بالاطلاع على الدفاتر المحاسبية وتحديد مدى انتظامها، وأنها والمدعية اتفقا على المشاركة في طلب عروض أثمنة أشغال بناء منشآت لفائدة ولي عهد أبو ظبي بغابة "(م.)" بنواحي مدينة تيفلت وبمدينة وجدة، على أساس تقديم ملف واحد مشترك يضم مقترح كل واحد منهما في مجال تخصصه، حيث تقوم المدعية بأشغال البناء، بينما تقوم العارضة بأشغال تركيب الهياكل المعدنية على أن يقدم الطلب لصاحب المشروع باسم العارضة، وان العلاقة المالية المواكبة لتنفيذ الأشغال تجمع صاحب المشروع والعارضة التي تحول مستحقات المدعية إلى حساب هاته الأخيرة حسب تقدم الأشغال المنجزة، وان الخبير تجاهل تماما ذعائر التأخير عن انجاز الأشغال وحملها للعارضة وحدها دون أن تساهم في أسبابها بدون مبرر، ملتمسة في ذلك، في الشكل إعادة الخبرة للخبير قصد التقيد بالحكم التمهيدي وفي الموضوع استبعاد تقرير الخبرة والأمر من جديد بإجراء خبرة تقنية وحسابية يعهد بها إلى خبيرين أخصائيين في الهندسة المدنية والهياكل الحديدية إضافة إلى خبير في الحسابات، وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرات، واحتياطيا الحكم للمدعى عليها بمبلغ 108049,41 درهما الذي تؤكده الوثائق المحاسبية الممسوكة لدى العارضة وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة رسائل الكترونية ووثيقة تكاليف.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها أوضحت نوعية العلاقة التي ستجمع بين الطرفين لإنجاز الأشغال ، ويترتب عن الإتفاق أن الطاعنة هي المخاطب الرسمي مع صاحب المشروع والمواكبة له والمكلفة بالعلاقة المالية ، مما يتحمل معه الطرفان كل الآثار السلبية التي قد تترتب عن انجاز الأشغال ، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تقف على ذلك ، لأن المستأنف عليها لم تنجز أي عقد كتابي مع العارضة في شأن الأشغال التي كلفت بها بالمشروعين معا ، وان الخبير المنتدب اعتمد تصريحا كتابيا لممثل المستأنف عليها وجه عن طريق البريد الإلكتروني وتبناه في جميع محتوياته، كما اعتمد على تقرير المستأنف عليها في تحديد قيمة الأشغال المنجزة من طرفها دون أن يقوم بدراسة مشروع الصفقتين بدقة ومعرفة ما إذا أنجزت المستأنف عليها الأشغال التي كلفت بها ، وعدم احترامها للتوقيت ، وبان الخبير لم ينتبه إلى التفاوت في المستحقات المطالب بها ، وبذلك فإن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على تقرير خبرة عبد العزيز الخميري يجعل حكمها يتسم بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه. والتمست إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء خبرة حسابية وأخرى مدنية واحتياطيا اعتماد التقرير الكتابي المنجز من طرف المستأنفة والمدلى به للخبير وتحديد مديونيتها في مبلغ 108.049,41 درهما والبث في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ .
وبتاريخ 07/07/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن الخبير أنجز المهمة الموكولة إليه بشكل شفاف وبحضور الأطراف وانتهى إلى تحديد مديونية العارضة في مبلغ 530.629,31 درهما وان ما تبني عليه المستأنفة استئنافها غير مرتكز على ا يديل ملموس ، كما أن المستأنفة لا تنازع في قيام العارضة بالأشغال المتفق عليها في الصفقتين معا وفي المبلغ الذي ينوب العارضة ، وان المصاريف التي تدعي الطاعنة تحملها لوحدها ، تبقى غير ثابتة ولا يمكن اعتماد جدول مصطنع والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/10/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليها لم تناقش الدفوع المثارة من قبلها وخاصة تلك التي طالت الخبرة والتمس تأكيد ما ورد بالمقال الإستئنافي ورد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/10/2022.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يأخذ بعين الإعتبار عناصر إبرام الصفقتين وتحمل كل طرف للنتائج السلبية الناتجة عن ذلك، واعتماد المحكمة على تقرير خبرة لم يأخذ بعين الإعتبار كل ذلك، ودون أن يتم تحميل المستأنف عليها الخسارة الناجمة عن التأخير في إنجاز المشروع، وكذا الأخذ بعين الإعتبار الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة والمستأنف عليها اتفقتا بعقد غير كتابي من الباطن من أجل تكليف المستأنف عليها بإنجاز صفقتين لتجهيز موقف للسيارات بمدينة وجدة ومظلات اسطبلات الخيول بالضيعة الفلاحية بضواحي سيدي علا البحراوي، سبق أن أبرمتهما المستأنفة مع صاحب المشروع ديوان ولي عهد ابو ظبي، وهو الإتفاق الذي وإن كانت المستأنفة تنفي وجوده ، فإنه يبقى ثابت من خلال الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 02/07/2018، والتي تتضمن إقرارا منها بإنجاز الأشغال المذكورة وكون المبلغ المتبقى لا يتجاوز 98.640,61 درهما ، وإذا كانت المستأنف عليها حددت من خلال مقالها الإفتتاحي للدعوى المبالغ العالقة بذمة المستأنفة في مبلغ 458.162,21 درهما من مجموع مبلغ الصفقتين، فإنها أيضا سبق لها أن راسلت المستأنفة بواسطة رسالة إلكترونية مؤرخة في 18/09/2020 أشعرتها من خلالها بأنها أنجزت الأشغال المطلوبة وبقي بذمتها مبلغ 345.965,55 درهما وهي الرسالة التي تعتبر إقرار غير قضائي بمبلغ الدين الحقيقي استنادا للفصل 407 من ق.ل.ع ، وبالتالي فإنه مادام أن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتي اعتمد عليها الخبير في تحديد المديونية لا تحمل توقيع المستأنفة بالقبول وتنازع فيها، وأمام عدم إثبات المستأنفة بدورها للمبالغ المتبقية بذمتها ، فإن ما تتمسك به الطاعنة من أن المبلغ المتبقى بذمتها هو 108.049,41 درهما يعوزه الإثبات، ولم تدل بما يفيد أن ما أدته للمستأنف عليها يجعل من المبلغ المذكور هو المتخلذ بذمتها، وبذلك فإنه مادام أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال الموكولة إليها حسب تقرير الخبرة، فإن المستأنفة تبقى ملزمة بأداء المبلغ المتبقى بذمتها من الصفقتين اللتين أبرمتهما مع صاحب المشروع وكلفت المستأنف عليها بالقيام بهما من الباطن .
وحيث انه إذا كان الخبير اعتمد في تحديد المديونية على الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها وحددها في مبلغ 530.629,31 درهما ، فإن المبلغ المضمن بالرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها والذي حدد قيمة المبلغ المتبقى في 345.965,55 درهما يجعل من المبلغ الأخير بمثابة إقرار بالدين المتبقى بذمة المستأنفة كما سبق توضيحه ، أما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن الخبير المعين لم يأخذ بعين الإعتبار أن المستأنف عليها تأخرت في انجاز الأشغال وأنها تحملت نتيجة لذلك دعائر التأخير من قبل صاحبة المشروع، فإنه أمام وقوف الخبير المعين على أن الأشغال منتهية وأمام عدم إدلاء المستأنفة بأي إعذار موجه للمستأنف عليها يفيد تأخرها في إنجاز الأشغال المتطلبة، فإن الدفع المذكور يبقى من دون أساس ، مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 345.965,55 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 345.965,55 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025