Réf
73952
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2888
Date de décision
18/06/2019
N° de dossier
2022/8202/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement en espèces, Paiement de factures, Mention manuscrite de paiement, Infirmation du jugement, Force probante, Facture acquittée, Extinction de l'obligation, Cachet et signature du créancier, Absence d'inscription de faux
Base légale
Article(s) : 320 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d'une signature et d'une mention manuscrite de paiement au comptant. La cour retient que de telles mentions, apposées sur les factures, constituent une quittance libératoire. Elle juge que le créancier qui en conteste l'authenticité doit, pour en écarter la force probante, engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'intimé d'avoir initié une telle procédure, la cour considère que les mentions de paiement sont réputées valides et que la dette est par conséquent éteinte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد فيصل (م. ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 8/3/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3631 بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 2784/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 261.795.00 درهم و الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء الفعلي وبتحميله الصائر ورفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد صالح (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 23/07/2018 يعرض فيه أنه في إطار مجموعة من المعاملات التجارية بينه (بصفته مالك مؤسسة (ف.)) والمدعى عليه (بصفته مالك ضيعة (د.))، تقدم هذا الأخير بمجموعة من طلبات البضاعة للمدعي قصد توريده بمجموعة من المواد الفلاحية والأسمدة والمبيدات الكيماوية. وأن المدعى عليه تسلم منه جميع البضائع المطلوبة وذلك بضيعته الكائنة بدوار [العنوان] مشرع بلقصيري دون أداء ثمنها كما هو ثابت من خلال وصولات تسلم البضاعة والفواتير المدلى بها رفقة المقال، والتي يصل مجموع المبالغ المضمنة بها إلى 261795 درهما. وان المدعى عليه ومنذ تسلمه للبضائع موضوع طلبات البضاعة، رفض أداء قيمتها وثمنها المحدد دون وجه حق رغم جميع المحاولات الحبية المبدولة معه، وإنذاره بذلك كما هو ثابت من خلال محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في 5/7/2017 والمنجز في الملف التنفيذي عدد 544/2017 بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بناء على الأمر عدد 832 الصادر بتاريخ 18/5/2017 عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في الملف أوامر عدد 832/1109/2017 وأن السيد سليمان (ح.) بصفته مسيرا لضيعة المدعى عليه أكد أن هذا الأخير يتعامل مع المدعي معاملات تجارية منذ حوالي خمس سنوات، وأنه يقوم باقتناء المواد الفلاحية والمبيدات الكيماوية من عند المدعي بواسطة فاتورات ووصولات تسلم البضائع، وأن أداء الثمن وكيفيته وآجاله تبقى أمور بين المدعي والمدعى عليه. وأنه تم إنذار المدعى عليه بضرورة أداء الدين المتخلد بذمته وقدره 261795 درهما داخل أجل 15 يوما توصل به بتاريخ 5/7/2018 بقي بدون جدوى رغم انصرام اجل 15 يوما الممنوح له بمقتضى الإنذار. وأن الدين ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المقال. والتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ الدين وقدره 261795 درهما، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ 2/12/2014 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من السجل التجاري، ومحضر إنذار استجوابي، ووصولات تسليم البضاعة، وفواتير.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعن السيد فيصل (م. ع.) بصفته مالك ضيعة (د.) لم يتمكن من الحضور بالجلسات المنعقدة أمام المحكمة التجارية بالرباط قصد الدفاع عن حقوقه و لإثبات للمحكمة أن جميع الديون و الفواتير و ثمن البضاعة التي يطالب بها المستأنف عليه قد تم تسديدها بصفة فعلية و قانونية لهذا الاخير و تبقى الدعوي الابتدائية أو المطالبة القضائية المرفوعة من طرف المستأنف عليه لأداء مبلغ 261.795.00 درهم قيمة الفواتير المدلى بها ابتدائيا هي مطالبة غير مشروعة و غير قائمة على اي اساس قانونی صحیح و سليم و قائمة على التضليل و التقاضي بسوء نية مخالفة بذلك مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية الذي يحث المتقاضيين على التقاضي بحسن النية لأن الطاعن سيبين في عريضة الاستئناف هذه امام الهيئة المحترمة أن جميع الفواتير المطابقة و المتعلقة بتواصيل التسليم حسب ارقامها و تواريخها قد تم تسديدها بصفة اجمالية للمستأنف عليه الذي تقدم ورغم استخلاص و توصله بثمن هذه البضاعة بصفة اجمالية امام القضاء التجاري ليطالب مرة ثانية بهذه المبالغ و الفواتير بدون اي حق او سند قانوني ليس الا للإثراء بلا سبب مشروع على حساب الطاعن و سيتولى الطاعن مناقشة كل فاتورة مع وصل التسليم حسب رقمه و تاريخه ادلى به المستأنف عليه ليوضح للمحكمة و لیدلی لها بما يثبت التسديد الفعلي و القانوني لهذه الفاتورة المطابقة لوصل التسليم و بيان ذلك فيما يلي أن المستأنف عليه طالب في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 503-10441/15 حسب وصل التسليم رقم 10441 بتاريخ 10/6/2015 مبلغها 13305.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 13305.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة ، كما طالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 503-10440/15 حسب وصل التسليم رقم 10440 بتاريخ 10/3/2015 مبلغها 12505.00 درهم . لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك ويدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 12505.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة ، وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 503-10436/15 حسب وصل التسليم رقم 10436 بتاريخ 30/5/2015 مبلغها 13300.00 درهم .لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 13300.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة و طالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة F 498-10431/15 حسب وصل التسليم رقم 10431 بتاريخ 30/3/2015 مبلغها 20575.00 درهم .لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلى الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 20575.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة . وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 510-10435/15 حسب وصل التسليم رقم 10435 بتاريخ 10/7/2015 مبلغها 17400.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 17400.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها ، بما يفيد التسديد نقدا لهذه .كما طالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 501-10438/15 حسب وصل التسليم رقم 10438 بتاريخ 16/2/2015 مبلغها 7105.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلى الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 7105.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 498-10432/15 حسب وصل التسليم رقم 10432 بتاريخ 10/4/2015 مبلغها 15720.00 درهم . لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا ، مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 15720.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة و طالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 500-10437/15 حسب وصل التسليم رقم 10437 بتاريخ 10/5/2015 مبلغها 8380.00 درهم . لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك ويدلى الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 8380.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة .وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 01-10442/2015 حسب وصل التسليم رقم 10442 بتاريخ 30/8/2015 مبلغها 8200.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 8200.00 درهم مؤش عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها ، بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة. وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 502-10439/15 حسب وصل التسليم رقم 10439 بتاريخ 30/10/2015 مبلغها 28150.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 28150.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة . وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 493-10423/15حسب وصل التسليم رقم 10423 بتاريخ 2/12/2014 مبلغها 43215.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلى الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 43215.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 495-10427/15 حسب وصل التسليم رقم 10427 بتاريخ 27/02/2015 مبلغها 23330.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا ، مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 23330.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 494-10425/15 حسب وصل التسليم رقم 10425 بتاريخ 9/2/2015 مبلغها 4450.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا ، مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و یدلى الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 4450.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة.وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 496-10429/15 حسب وصل التسليم رقم 10429 بتاريخ 10/3/2015 مبلغها 13330.00 درهم .لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلى الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 13305.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة .كما طالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 499-10433/15 حسب وصل التسليم رقم 10433 بتاريخ 10/4/2015 مبلغها 25280.00 درهم لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلى الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 25280.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة وطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اداء فاتورة رقم F 497-1043/15 حسب وصل التسليم رقم 10430 بتاريخ 20/3/2015 مبلغها 23950.00 درهم .لكن هذه الفاتورة تم تسديدها من طرف الطاعن نقدا كما يتضح ذلك من قيام شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (ب.) بوضع طابعها فوق هذه الفاتورة المذكورة بما يفيد انه تم التسديد الفعلي لهذه الفاتورة نقدا ، مع التوقيع بصفة رسمية على ذلك و يدلي الطاعن صحبته بهذه الفاتورة الحاملة لمبلغ 23950.00 درهم مؤشر عليها بطابع شركة (ف.) و موقع عليها بما يفيد التسديد نقدا لهذه الفاتورة ، وبالتالي يكون مجموع الفواتير التي تم تسديدها نقدا من طرف الطاعن لفائدة المستأنف عليه ( تبعا لإقراره بذلك في نفس الفاتورة ووضع طابع شركته والتوقيع ) هي كالتالي :
13.305.00 درهم + 12502.00 درهم + 13.300.00 درهم + 20575.00 درهم +17400.00 درهم + 7105.00 درهم + 15720.00 درهم +8380.00 درهم + 8200.00 درهم + 28150.00 درهم + 43215.00 درهم +23330.00 درهم + 4450.00 درهم +13330.00 درهم + 25280.00 درهم + 23950.00 درهم
أي ما مجموعه : 278.195.00 درهم
و يتضح اذن لمحكمة الاستئناف أن الطاعن سدد جميع ديون و فواتير المستأنف عليه هذا الأخير الذي رفع دعوى ابتدائية كيدية و تضليلية الغرض منها الاثراء بلا سبب مشروع و استيفاء الدين مرتين ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم التجاري في ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب جملة و تفصيلا و بصفة احتياطية الحكم بإجراء بحث قضائي بين الطرفين لتتأكد محكمة الاستئناف و ذلك بحضور طرفي النزاع أن جميع الفواتير موضوع الدعوى الحالية قد تم تسديدها نقدا لفائدة المستأنف عليه ، الذي وضع طابعه و توقيعه فوق جميع الفواتير بما يفيد الأداء الفعلي لها. وأرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وغلاف التبليغ و صحبته 16 فاتورة .
و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن مقال المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م وذلك ان المقال الاستئنافي لم يتضمن المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن مقال المستأنف لم يتضمن جميع البيانات الشكلية المتطلبة طبقا لمقتضيات الفصل 142من قانون المسطرة المدنية و أن مقال المستأنف يبقى تبعا لذلك غير مقبولا شكلا لهذا السبب. كما أن المستأنف وفي معرض سرده للوقائع لم يتوانى في وصف ما جاء في مقال العارض بأنه إدعاءات واهية تضليلية متقاضيا بسوء نية وأنه إن كان هناك شخص يتقاضى بسوء نية فهو المستأنف وليس المنوب عنه الذي أرفق مقاله بالوثائق التي تثبت صحة ما جاء في مقالة الافتتاحي والمعززة لموضوع طلبه والمثبتة لمديونية المستأنف عليه بمقتضى أوراق تجارية مستوفية لكافة شروطها الشكلية والجوهرية. وأنه وخلاف ما يزعم المستأنف فإن هذا الأخير لم يسبق له أن أدى الدين الثابت بذمته بمقتضى الفواتير المدلى بها رفقة مقال الطاعن الافتتاحي والبالغ مجموعها مبلغ قدره 261795.00 درهم وهو المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف المستأنف ، هذا الأخير الذي رفض أداء الدين رغم إنذاره من طرف الطاعن بتاریخ 15/7/2018 وهو الإنذار الذي لم يستجب له المستأنف ولم يؤدي الدين الذي بذمته لفائدة المنوب عنه رغم انصرام الأجل المضروب له بالإنذار وأن المستأنف توصل في المرحلة الابتدائية بصفة قانونية ولم يدل بأي جواب وأنه واستنادا لمقتضيات الفصلين 405 و 406 من قانون الالتزامات والعقود فإن سكوت الخصم وعدم الرد والإجابة على ما جاء في مقال الدعوى يعتبر إقرارا قضائيا بما ضمن بالمقال و أن المستأنف لم يجب عن المقال الذي توصل به بصفة قانونية في المرحلة الابتدائية و أنه أمام إقرار المستأنف بالمديونية خلال الرحلة الابتدائية فإنه لا يمكن التراجع عن هذا الإقرار القضائي بالمرحلة الإستئنافية استنادا لمقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة على أن الإقرار القضائي حجة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه و أنه من جهة أخرى فإن الطاعن قد أدلى رفقة مقاله ب 16 وصل تسلم بضاعة و 16 فاتورة يثبت من خلالها أن المستأنف قد تسلم من الطاعن جميع البضائع المطلوبة وذلك بضيعته الكائنة بدوار [العنوان] مشرع بلقصيري دون أداء ثمنها البالغ مجموعه في مبلغ 261.795.00 درهم وأنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها رفقة مقال الطاعن الافتتاحي والموقع عليها من طرف المستأنف والذي لم يكن محل منازعة من طرف هذا الأخير فإن هاته الفواتير لا يوجد ضمن الخانات المضمنة بها ما يفيد أن المستأنف قد أدى المبالغ المضمنة بها وطريقة الأداء وكيفيته خاصة أن هاته المبالغ هي مضمنة بفواتير مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بما في ذلك التعريف الضريبي ورقم التعريف الموحد وأنه من الثابت قانونا أن قيمة المبالغ المضمنة بالفاتورات المذكورة تستوجب أداء قيمتها بواسطة شيكات خاصة وأنها خاضعة للمحاسبة الضريبية والتصريحات بالدخل والأرباح والقيمة المضيفة وفقا لما يقتضيه القانون و أن ما أدلى به المستأنف من فواتير رفقة مقاله فإن الختم الموضوع عليها هو طبيعي باعتبار أن الفاتورة صادرة عن المنوب عنه بصفته مالك مؤسسة (ف.) غير أن ما ضمن بالقلم الجاف هو إقحام بسوء نية من طرف المستأنف لعبارة تم الأداء نقدا وهي عبارة غير مكتوية من طرف المستأنف وغير ص ادرة عنه ولا علاقة له بها خاصة وأن المبالغ المضمنة بالفواتير تستوجب أداء قيمتها لزوما بواسطة شيكات مسطرة وفقا لما يقتضيه القانون وذلك حسب ما تم تفصيله أعلاه و أن الطاعن يؤكد مجددا أن المستأنف لم يؤد لحد الآن المبالغ المترتبة بذمته من الفواتير موضوع النزاع و أن دفوعات المستأنف تبقى تبعا لذلك دفوعات واهية ومرفوضة من أساسها و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء مصادفا للصواب فيما قضی به طبق المقتضيات تطبيقا سليما وأن الدين ثابت بذمة المستأنف ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنف كافة الصوائر.
و حيث بجلسة 04/06/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنه خلافا لما يزعمه المستأنف عليه فان المقال الاستئنافي مقبول شکلا و منسجما مع مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م ذلك ان المقال الاستئنافي يتضمن الاسم الشخصي و العائلي للمستأنف عليه و صفته و كذلك مركزه الاجتماعي و برجوع محكمة الاستئناف الى هذا المقال يتضح لها جليا ان الطاعن تقدم باستئنافه في مواجهة السيد صالح (ب.) بصفته مالك مؤسسة (ف.) الكائن عنوانه بشارع [العنوان] مشرع بلقصيري أي ان المقال تضمن جميع البيانات الشكلية المتطلبة طبقا للفصل المذكور و من جهة اخرى فان المقال الاستئنافي المرفوع من طرف الطاعن يتضمن كذلك نسخة من الحكم الابتدائي الذي يشير صراحة الى صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أي ان المقال الاستئنافي قد اوضح و بین و ذکر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الصادر عنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف ولا يخفى عن المحكمة ان الاجتهادات القضائية المسترسلة الصادرة عن محكمة النقض قد اعتبرت ان جميع الدفوعات الشكلية التي ليس من شأنها الحاق أي ضرر بالطرف الاخر لا يعتد بها و عديمة الجدوى من الناحية القانونية و لذلك يتعين استبعاد الدفع الشكلي المثار من طرف المستأنف عليه ولازال المستأنف عليه في مذكرته الجوابية يتقاضى بسوء النية مخالفا مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية و لا يرمي من ذلك الا الاثراء بلا سبب مشروع على حساب الطاعن و نهب امواله بالظلم و الباطل ذلك أن الطاعن فعلا و قانونیا وواقعا سبق له أن سدد و ادی جمیع الفواتير المزعومة و المطالب بها في المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليه. أما ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليه بأن الطاعن سبق له ان توصل بالإنذار و لم يستجب لمحتواه و توصل في المرحلة الابتدائية باستدعاء و لم يقدم أي جواب و ان هذا التصرف يعتبر اقرار بالمديونية فإن جميع هذه الدفوعات مجرد دفوعات واهية لا قيمة لها من الناحية القانونية و لا يمكن نصا و فقها و اجتهادا اعتبارها بمثابة اقرار بالمديونية لان التوصل بالإنذار و عدم الاداء لا يعتبر نهائيا اقرارا بالمديونية كذلك عدم الجواب في المرحلة الابتدائية لسبب خارج عن ارادة الطاعن لا يعتبر كذلك اقرار بالمديونية ، خصوصا أن هذا الاخير ادلي في المرحلة الاستئنافية بجميع الحجج و الوثائق و التواصل و الادلة التي تثبت اداء و تسديد مبلغ الدين المزعوم من طرف المستأنف عليه و ذلك ان الطاعن في المقال الاستئنافي ناقش مناقشة دقيقة و قانونية كل فاتورة مع وصل التسليم حسب الرقم و التاريخ لیبین المحكمة الاستئناف أن جميع الفواتير المطالب بها في المرحلة الابتدائية و برجوع المحكمة الى جميع الفواتير المدلى بها من طرف الطاعن صحبة المقال الاستئنافي فانه سيتضح لها أن جميع هذه الفواتير مؤشرة بصفة قانونية بطابع المستأنف عليه و مذيلة بتوقيعه فوق الطابع اذ ان المستأنف عليه كان دائما يضع طابعه و توقيعه الرسمي فوق الفاتورة الحاملة لمبلغ السلعة ما يفيد تسلمه و حيازته مبلغ هذه الفاتورة حسب وصل طلبية البضاعة الصادر من طرف الطاعن و دفع المستأنف عليه بأن ما ضمن بالقلم الجاف فوق الفاتورة هو اقحام بسوء النية من طرف الطاعن بعبارة تم الاداء نقدا و هي عبارة غير مكتوبة من طرف المستأنف عليه و غير صادرة عنه . لكن هذا الدفع غیر قائم على أي اساس قانوني سليم ،لأنه لا يمكن للمستأنف عليه الدفع بأن عبارة تم الاداء نقدا غير صادر منه دون سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في هذه الوثيقة للتأكد ممن صدرت و کتبت عبارة تم الأداء نقدا أي أن عدم سلوك المستأنف عليه المسطرة الطعن بالزور الفرعي في التوقيع الصادر منه أو في خط يده فوق الفاتورة بما يفيد الاداء الفعلي لا دلیل و حجة و برهان على التسديد الفعلي لهذه الفاتورة من طرف الطاعن و أن الدفع بأن تسديد هذه الفواتير يجب أن يتم بواسطة شيكات و ليس نقدا هو دفع مردود عليه ، سيما أن السرعة و الائتمان و الثقة التي تطبع و تمیز الحياة و الصفقات التجارية بين التجار تقتضي احيانا ان يتم الاداء نقدا بدون شيك، خصوصا اذا كان الطرف الاخر قد التمس ان يكون الاداء نقدا أما ما يتعلق بالدفع فيما يخص المحاسبة الضريبية و التصريحات بالدخل و القيمة المضافة و غير ذلك لعدم التسديد بواسطة الشيكات فان هذا الدفع هو كذلك مردود عليه لان العبرة هو كون الصفقة التجارية المبرمة بين الطرفين تمت بواسطة طلبيات للبضاعة و الفاتورة اللذان يتوفران على ارقام و تواريخ تسلسلية و مبالغ و طابع الشركة و توقیعات و رقم السجل التجاري و الباطانطا و الضريبة على القيمة المضافة و غیر ذلك وهي بذلك صفقة تجارية مفوترة و خاضعة للضريبة بصفة قانونية ويتضح هشاشة و ضعف موقف المستأنف عليه الذي استخلص جميع الفواتير نقدا و يحاول في هذه الدعوى الكيدية استخلاصها مرة اخرى الشيء الذي يثبت سوء نيته للتقاضي وبالمقابل فان الطاعن يؤكد للمحكمة أن جميع الفواتير المطلوبة في المرحلة الابتدائية قد سددها و ادی ثمنها للمستأنف عليه الذي عجز في مذكرته الجوابية عن اثبات عكس ذلك ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليه شكلا و موضوعا والحكم وفق المقال الاستئنافي وبصفة احتياطية اجراء بحث قضائي بين الطرفين لتتأكد المحكمة بحضورهما بان جميع الفواتير قد تم تسديدها لفائدة المستأنف عليه.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 04/06/2019 ألفي خلالها بالملف بمذكرة تعقيب لدفاع الطرف المستأنف في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/06/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت صحة ما أثاره الطاعن من كون الفواتير ثم أداء ثمنها بالكامل ذلك أنها تحمل الطابع الذي يفيد الأداء الذي تم نقدا وتوقيع ممثل المستأنف عليها ، وهو ما لم تطعن فيه هذه الأخيرة بقبول الشيء الذي يفيد أن أداء الفواتير التي صدر بناء عليها الحكم بالأداء قد تم فعلا .
وحيث استنادا الى ما ذكر وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 400 و 320 من ق ل ع يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب ومخالفا لمقتضيات الفصلين المذكورين فيما قضى وفق طلب أداء الفواتير و الحال أن الأداء قم تم بخصوصها وهو ما يستوجب إلغاء والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025