La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur vaut reconnaissance de dette et constitue une preuve suffisante en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69363

Identification

Réf

69363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1906

Date de décision

22/09/2020

N° de dossier

2020/8202/685

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'acceptation du débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance et une reconnaissance de dette au sens des articles 416 et 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise en outre que le délai de paiement de soixante jours prévu par le code de commerce court à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation, et non à compter de la mise en demeure adressée ultérieurement au débiteur.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'action est donc jugé inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 6930 في الملف عدد 4663/8202/2019 ، القاضي : بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 89.637,73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ ، و بتحميلها الصائر ، ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 15/04/2019 تقدمت الشركة (م. ل. ن. ب. ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها دائنة لفائدة المدعى عليها بمبلغ قدره 89.637,73 درهم بموجب فواتير رفضت أدائها رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها و التي كان اخرها الانذار الموجه اليها و الذي بقي بدون جدوى . ملتمسة الحكم عليها بادائها اصل الدين مع الفوائد و المصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب ، و تعويض عن التماطل لا يقل عن 89.637,73 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر . مرفقة المقال باصل الفواتير ، واصل رسالة انذار مع محضر تبليغها .

وبعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعية ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه ، وهو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المدعى عليها .

اسباب الاستئناف

فساد التعليل الموازي لإنعدامه:

ذلك ان الأحكام اوجب المشرع أن تكون معللة و مسببة و أن هذا التعليل يلزم أن يكون تاما لا ناقصا وسليما لا معتلا و صحيحا لا فاسدا حتى يمكن للقاضي اقناع كل من يهمه الحكم و يطلع عليه. وأن الحكم المستأنف اعتمد فى تعليل ما قضى به على أساس أن توصل العارضة بالفواتير قرينة على المديونية و أنه طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع وجب عليها الوفاء و كذا على الفصل 334 من م.ت الذي جعل الاثبات في المادة التجارية حرا. وأن حرية الاثبات المعتمد عليها في التعليل تم اعتمادها بشكل فاسد، لأن المحكمة لم تناقش دفع العارضة الذي أبرزته في جوابها و المتعلق بعدم توصلها بوصولات التوزيع التي جرت العادة في التجارة أن الفواتير يلزم أن ترفق بها وصولات التوزيع حتى يتمكن الدائن من مقارنتها مع الطلبيات و السلع الموزعة إليها و الكل من اجل ضبط المعاملات التجارية و المحاسباتية. وأن ذلك هو ما طالبت به العارضة في رسالتها المؤرخة بتاريخ 13/07/2017 و الذي اعتبرته ( خطأ ) المحكمة اقرارا بالدين. وان عدم مناقشة المحكمة لذلك أوقعتها في عيب فساد التعليل و خرق القانون و مخالفة الاجتهاد القضائي المعمول به في القرار عدد 935 بتاريخ 23/07/2003 في الملف 269/02 و ما يليها ( تفضلو بالرجوع إلى قاعدته و مراجعه في كتاب مدونة التجارة و العمل القضائي المغربي للإسناد (ب.)) .

نقصان التعليل الموازي لانعدامه:

ذلك أن الحكم المطعون فيه توقف عند مناقشة سندات الدين المدلى بها من طرف المدعية وحدها (المستأنف عليها) دون الإشارة إلى رسالة العارضة المؤرخة في 2017-07-13 لأن مناقشة تلك الرسالة تعرضه قاعدة الإثبات الحر في الميدان التجاري. وأن عدم الاشارة إلى تلك الرسالة أو الرد على ما جاء فيها جعل التعليل ناقصا و كأنه لم يكن ٠‏

‏- عدم احترام الفصل 78/2 من م.ت :

ذلك ان الفصل المذكور حدد أجل أداء المبالغ المستحقة في 60 يوما اذ أنه نص على ما يلي: "يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة فِي 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة اذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.‏

‏عندما بِتفقٍ الأطراف ...... فان هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلعة وتنفيذ الخدمة المطلوبة ". ‏

‏وان ذلك الأجراء لم يتم احترامه لأن الفواتير المعتمد عليها في المطالبة بالدين ترجع إلى سنة 2017 في حين لم يتم توجيه الانذاز بالأداء الا يوم 29/03/2019 و هو أجل مخالف للأجل المنصوص عليه في الفصل 78/2 المنوه عنه أعلاه. وأن عدم احترام الأجل المنصوص عليه في القانون يجعل المطالبة بأدائه غير مقبول . وأن المحكمة لم تراقب ذلك الأجل مما تكون معه قد خالفت القانون و عرضت حكمها للالغاء و الحكم بعدم قبول الطلب.

ومن جهة أخرى فان التذرع بأن الدفاتر الحسابية للمستأنف عليه ممسوكة بانتظام مجرد عبارة نمطية صالحة للاستعمال في أي اتجاه، لذلك فان مجرد الاشارة اليها لا يعطيها (الدفاتر التجارية) القوة و لا الاولوية في الاثبات ولذلك يكون اعتمادها من طرف المحكمة غير مؤسس وبدون مفعول. ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد أساسا : برفض الطلب ، احتياطيا : بعدم قبوله ، و تحميل المستأنف عليها في جميع الاحوال كافة المصاريف .

و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، وطي التبليغ .

وحيث إنه بجلسة 03/03/2020 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن الدفع بعدم اعتبار الفواتير قرينة على الوفاء لعدم توصلها بوصولات التوزيع في غير محله لسببين أولهما : اقرار الطاعن الصريح في كافة مراحل الدعوى بقيام العلاقة التجارية بينه و بين العارضة و المتمة بواسطة مجموعة من الفواتير المؤشر عليها بالقبول ، و ثانيهما : حرية الاثبات في المادة التجارية .

وأنه بخصوص الدفع بعدم تسليم العارضة للفواتير و لوصولات التسليم إلى الطاعنة فإنه مردود بالنظر لكون الفواتير المدلى بها بالملف تعتبر كافية لاثبات المديونية خاصة أنها تحمل خاتم و توقيع الطاعنة دون ابداء اي تحفظ حول الأرقام و المبالغ المضمنة بها عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع . ملتمسة : رد الاستئناف و تأييد الحكم المتخذ ، وجعل الصائر على عاتق المستأنفة .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 17/03/2020 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها سابق ما ورد في مقالها الاستئنافي .

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/09/2020 حضرها الاستاذ (د.) عن الاستاذ (ح.) عن المستأنفة ، و الاستاذ (س.) عن الاستاذ (ف.) عن المستأنف عليها و أسندا النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه طبقا للفصلين 416 و 417 من ق.ل.ع فإن اقرار الخصم يمكن أن ينتج من الادلة الكتابية ، وأن الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المؤشر عليها بالقبول ، ومادام أن الفواتير موضوع الطلب مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة فإنها تبقى مدينة بمبالغها للمستانف عليهما ، وبالتالي يبقى ما تمسكت به من فساد التعليل و نقصانه غير مرتكز على اساس و يتعين رده .

وحيث إنه طبقا للمادة 78-2 من م.ت فإن اجل اداء المبالغ المستحقة يحدد في 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذ لم يتفق الاطراف على تحديد اجل للاداء . وأن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين لم يتفقا على تحديد أجل للاداء ، وبالتالي فإن اجل 60 يوما للاداء يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة ، و التي تفيد الفواتير موضوع الطلب بأنه تم خلال سنة 2017 و ليس من تاريخ الانذار بالاداء كما تزعم المستأنفة ، مما يكون معه ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial