Réf
61043
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3263
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2022/8211/5460
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Responsabilité du gérant, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Marque, Gérance libre, Dommages-intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon, Action en contrefaçon, Absence de factures d'origine
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد حجي (ح.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 5075 بتاريخ 16/05/2022، في الملف عدد 1081/8211/2022، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: -بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه الثاني [الاسم]. - بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة للعلامات المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا. - بإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 29/12/2021 على نفقة المدعى عليه [الاسم]. - بأداء المدعى عليه [الاسم] للمدعية مبلغ 50.000 درهم كتعويض. -بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه [الاسم]. - بتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه [الاسم]. - وبتحميل المدعى عليه الثاني الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/10/2022 وتقدم باستئنافه بتاريخ 26/10/2022 , أي داخل الاجل القانوني , كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2022 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها مشهورة على الصعيد الدولي والوطني وذلك بتخصصها في صناعة وانتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات من قبيل العطور، المنتجات الجلدية و الألبسة الرجالية بمختلف اصنافها وكذا الاكسسوار والساعات اليدوية وهي تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامات مشهورة ومودعة و مسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية على الشكل التالي: العلامة *********** بتاريخ 02/02/1984 تحت عدد 482758 والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 02/02/2004 وأيضا بتاريخ 02/02/2014 والمملكة من الدول المطلوب فيها الحماية. العلامة *********** *********** *********** بتاريخ 03/10/1987 تحت عدد 516345 و التي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 03/10/2007 و المملكة من الدول المطلوب فيها الحماية. وانه رشح الى علمها ان هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة و مزيفة تحمل علاماتها التجارية المذكورة و من بينها المحل التجاري الخامس على اليمين والمتواجد بالمدخل الأول لـ [العنوان] بالدار البيضاء، وبتاريخ: 2021/12/23 و بموجب المقال الذي وضعته العارضة، والمشار إليه أعلاه تمكنت من استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك تحت عدد: 37305/2021 في الملف المختلف رقم: 37305/8103/2021 و القاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة المشار إلى مراجعة أعلاه وبتاريخ 29/12/2021 انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.)، إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامات العارضة حيث اقتنى عينة منها، ليقوم على إثر ذلك السيد المفوض القضائي بالتعريف بصفته وأيضا موضوع مهمته للشخص المتواجد بالمحل والذي صرح بأنه يدعى [الاسم] مسير المحل وأن أصحاب المحل هم ورثة أحمد (ب.)، وفي الأخير قام السيد المفوض القضائي بتعيين السيد [الاسم] حارسا قانونيا على البضاعة. أما فيما يخص العينة فهي عبارة عن محفظة تحمل علامات المدعية، وان هذه الأخيرة تخشى ان تكون هذه المنتجات تفتقد للجودة و الحرفية و أيضا المهنية العالية التي وضعتها اثناء تصنيع منتجاتها مما قد يجعل المستهلك المحلي الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلاماتها و بالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها مما يدخل في خانة التزييف و المنافسة غير المشروعة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي و نظرا لتضررها من جراء ذلك فإنها تلتمس: الحكم بثبوت فعل التزييف و التقليد في حق المدعى عليهما و بالكف و التوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل العلامات التي في ملكيتها، و بالتوقف عن الاعمال التي تشكل تزويرا و تزييفا و تقليدا لعلاماتها التجارية و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتجات المحجوزة و المسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني الصادر عن المفوض القضائي و المؤرخ في 23/12/2021 وبجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليهما و بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليهما والحكم على هذين الاخيرين بأدائهما لفائدتها مبلغ 50000 درهم كتعويض عن الضرر مع الاجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون. وعزز المقال بشهادات تسجيل العلامات التجارية المملوكة لها - مقال التعيين والوصف والحجز العيني – امر قاضي بالتعيين والوصف والحجز العيني – محضر وصف مفصل مع حجز عيني. وبناء على المذكرة الجوابية لـفاضمة (ا.) من ورثة أحمد (ا.) بجلسة 28/03/2022 من حيث الشكل: وحيث تقدمت العارضة بمقال ضد ورثة أحمد (ب.) وحيث أن مورث العارضة اسمه أحمد (ب.) وحيث أن طلب المدعية تبعا لذلك غير مقبول شكلا لتوجيهه ضد غير ذي صفة، وحيث أن العارضة تلتمس القول والحكم بعدم قبول الطلب. من حيث رفع الدعوى ضد ورثة [الاسم]: وحيث أن مورث العارضة المالك للأصل التجاري المتواجد بـ [العنوان] بالدار البيضاء سبق له أن أبرم اتفاقية تسيير المحل التجاري مع السيد [الاسم]. وحيث أن المسير ووفقا للعقد التسيير هو المسؤول عن تسيير الأصل التجاري كما هو واضح من عقد التسيير. وحيث أن العارضة تلتمس من المحكمة تبعا لذلك اخراجها من الدعوى. ملتمسة شكلا القول والحكم بعدم قبول الدعوى. ومن حيث اخراج ورثة أحمد (ب.) من الدعوى حيث أن مورث العارضة سبق له أن أبرم عقد تسيير المحل التجاري مع السيد [الاسم] وحيث أن العقد ينص على أن المسير هو المسؤول عن أعمال التسيير والقول والحكم باخراج الورثة من الدعوى وعلى المدعية بالصائر. وبناء على رسالة الادلاء بوثيقة أدلت من خلالها المدعى عليها بعقد التسيير الرابط بين حجي (ح.) ومورث المدعى عليها. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الثاني بجلسة 11/04/2022 أكد من خلالها ان الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة كما واضح من جواب ورثة أحمد (ب.). وان العارض يلتمس تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب وحيث ان المدعية ادلت بمحضر حجز وصفي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون 17-97 والمتمثلة في وصف البضاعة موضوع الحجز .وحيث ان محضر الحجز اشار فقط للبضاعة دون ذكر شكلها وحجمها وطبيعتها ودون ذكر العلامة المدعى فيها. ملتمسا التصريح بعدم قبول المقال شكلا لهذا السبب كذلك. واحتياطيا في الموضوع: وحيث انه وعكس ما جاء في مقال المدعية فالعارض لم يسبق له ان قام باعمال التقليد والتزييف المدعي فيه. وحيث أن العارض شانه شان باقي التجار يقوم بالاتجار في المواد المسموح بها قانونا. وحيث ان القول بان هناك تقليد للعلامة يتطلب اجراء خبرة تقنية لاثبات كون البضاعة المدعى فيها مقلدة. وحيث انه واكثر من هذا فان العارض مجرد تاجر بسيط. وحيث أن العينات المشار اليها في المحضر لا تقوم على اساس سليم ذلك ان المفوض القضائي استعمل كلمة حوالي واعطى رقم مخيف. وحيث ان ذلك ما يؤكد ان الهدف من الدعوى هو محاولة احتكار السوق لا اقل ولا اكثر. وحيث انه واكثر من هذا فانه ليس بالملف ما يفيد كون العينة المدعى فيها مقلدة لعينة المدعية وحيث ان الدعوى تبعا لذلك لا تقوم على اساس .ملتمسا شكلا القول والحكم بعدم قبول الطلب. وموضوعا القول والحكم برفض الطلب وعلى المدعية بالصائر. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بجلسة 09/05/2022 أكدت من خلالها في المذكرة الجوابية للسيدة فاضة (أ.) شكلا :حيث أدلت السيدة فاضة (أ.) بمذكرة جوابية تلتمس من خلالها إخراجها من الدعوى بإعتبارها وريثة السيد أحمد (أ.)، وحيث إنه لم تدلي المذكورة باسمها السيد فاطمة (أ.) برسم الإراثة أو تعدادها حتى تثبت صفتها في الدعوى و أنه إلى حين إثبات الصفة تبقى مذكرتها غير مقبولة شكلا ولا يستوي إخراجها من الدعوى ما دام لا إثبات لصفتها كمدعى عليها. وفي المذكرة الجوابية للسيد [الاسم] حيث تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمنت دفعا شكليا يرمي إلى قول بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ذي غير صفة في حين أنه لا صفة له في الدفاع عن مصالح الغير. أما من حيث النعي على محضر الحجز والوصف فإن المدعى عليه غالبا ما أغفل الصورة المرفقة بالمحضر حتى يطمأن أكثر لمضمونه و التي يظهر بها محفظة جلدية بنية اللون تحمل علامة العارضة. وفي الموضوع والدفوع الإحتياطية: حيث إن المدعى عليه ادلى بمذكرة جوابية تفيد أن التقليد غير ثابت بعلة أنه لم تنجز أي خبرة على المنتج المذكور في حين أن المنتج المذكور يفتقد الأدنى الشروط الموجودة عادة بمنتجات العارضة وإنه كان الأحرى به أن يدلي بمصدر تلك البضاعة ما دام لا يصنعها حسب قوله. وحيث إن للعارضة محلات تجارية معتمدة لعرض بضائعها تدخل من ضمنها حيث أن المدعي عليه وباعتباره تاجرا يكون عليه وبمجرد ادعاء العارضة التزييف ان يثبت اقتناء للسلع المحجوزة من عندية احد الباعة المعتمدين، والذين يبيعون سلعا أصلية، ذلك أنه وفي مجال المنافسة الشريفة وممارسة الأعمال التجارية بحسن نية، يلقى على عاتق التاجر التزاما سلبيا بعدم الإضرار بالتاجر الآخر وحقوقه المحمية قانونا، وفي نفس الوقت هو مقيد بعمل ايجابي مفاده البحث في الطرق الكفيلة بأن توفر له جميع المعطيات التي من شأنها أن تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمية والمملوكة للغير. وحيث أن هذا التوجه كرسته المحاكم التجارية بالدار البيضاء وأيدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجارية، وحيث دفع المدعى عليه المدعى عليه بطلان محضر التعيين والوصف المنجز في الملف من طرف السيد المفوض القضائي، على اعتبار انه قد تضمن اقوالا عارية من كل صحة. وحيث ينبغي التذكير بكون السيد المفوض القضائي الذي انجز محضر التعيين والوصف لم يتجاوز المهمة المنوطة به في هكذا حالات. أما بخصوص محضر المفوض القضائي المنجز عقب التعيين والوصف فهو طعن غير مؤسس من الناحية الشكلية والموضوعية، ذلك أن محضر الحجز الوصفي المنجز في اطار القانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية، محضرا رسميا غير قابل للطعن فيه سوى بالزور، لذلك يبقى الدفع متهافتا و ينبغي رده، ملتمسا القول والحكم برد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي. حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي. أسباب الاستئناف وحيث ان العارض يتمسك ابتدائيا في الشكل بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة كما هو واضح من دفوع وجواب ورثة أحمد (ب.). وانه تمسك بانعدام توفر الشروط المنصوص عليها في قانون 97-17 والمتمثلة في وصف البضاعة موضوع الحجز. وتمسك كذلك بضرورة اجراء خبرة تقنية وفنية على البضاعة موضوع الحجز. وحيث ان المحكمة التجارية استبعدت دفوع العارض بدون تعليل مما يعرض حكمها للالغاء. وبالفعل فالعارض مجرد تاجر بسيط يقوم بالاتجار في المواد المعروفة بشكل قانوني وان الادعاء بكون المواد المعروضة للبيع مواد مقلدة يتطلب اثبات ذلك قانونا من خلال اجراء خبرة تقنية تعهد لمختص في الملكية الصناعية. وحيث انه والحال ان الامر لم يتم فان الاصل هو الاتجار المشروع والمنافسة المشروعة بين التجار. وان تمسك العارض بكونه لم يقم بتقليد العينة المحجوزة تابت من معطيات الملف ذلك ان العارض مجرد تاجر بسيط واكثر من هذا فان ما جاء في المحضر يتناقض مع الواقع حيث ان العينات المحجوزة والمدعى فيها لا تتجاوز 9 عينات والدليل على ذلك غياب أي صورة للعدد المدعى فيه بمحضر الحجز الوصفي . وان الدعوى تبعا لذلك مجرد محاولة للاثراء على حساب العارض واحتكار السوق لا غير. وحيث ان العارض يلتمس تبعا لذلك اساسا القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب. واحتياطيا القول والحكم باجراء خبرة فنية على العينة المحجوزة مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة بعد انجازها. وادلت بنسخة تبليغية مع طي تبليغ الحكم موضوع الاستئناف الحالي. وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 16/01/2023 عرض من خلالها ان العارضة و بإطلاع على مقال الاستئناف تبين لها عدم ارتكازه على أي معطى جديد بل و إن الحكم المطعون فيه سبق وأجاب عن كافة الدفوع المثارة من طرف الفريق المستأنف. وإن العارضة لا ترى حرجا في مناقشة دفوع المستأنف من جديد وذلك حسب الآتي: 1-بداية يلاحظ إقرار المستأنف الصريح بأنه يعرض للبيع منتجات مزيفة تحمل علامة خاصة بالشركة المستأنف عليها و المحمية قانونا من الاستعمال أو العرض بدون إذن من مالكتها بموجب المادة 154 من القانون ..97-17. 2 - حيث يزعم المستأنف على أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة...، و أنه تمسك خلال المرحلة الابتدائية بضرورة إجراء خبرة تقنية و فنية على البضاعة موضوع الحجز ...، وأنه مجرد بائع بسيط يقوم بالإتجار فى المواد المعروفة، و أن الادعاء بكون المواد المحجوزة مقلدة يتطلب الإثبات قانونا ... !! لكن إن مزاعم المستأنف مجرد محاولة يائسة للطعن في صفته في الدعوى ذلك أن محضر الحجز و الوصف المنجز من طرف السيد المفوض القضائي يثبت صفة المستأنف كتاجر و مسير للمحل التجاري حسب الثابت من عقد التسيير الحر المدلى به خلال المرحلة الابتدائية. وإن المسير الحر حسب مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة يسير الأصل التجاري تحت مسؤوليته حيث جاء فيها: يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. ولذلك تكون صفة المستأنف ثابتة و أن مزاعمه مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية الثابتة في حقه. أما بخصوص دفع المستأنف بأن البضاعة غير مزيفة وأن واقعة التقليد يعوزها الإثبات فهو دفع مجرد من أي أساس واقعي أو قانوني، ذلك أنه مجرد محاولة يائسة للتهرب من المسؤولية الثابتة في حقه عن أعمال عرض و بیع وترویج منتجات حاملة لعلامة مزيفة عن علامة العارضة المحمية من أي استعمال أو عرض أو تقليد بموجب القانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية. وإنه بالرجوع للقانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية و خصوصا المادة 154 في فقرتها الأولى تنص على أنه : " يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن المالك: 1-استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل. وإن الأفعال التي قام بها المستأنف تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، و معرضا سمعتها التجارية المرموقة و المعروفة بالجودة و الفعالية و الجمالية للضياع و الاندثار. واستقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و محاكم الموضوع إلى أن : " مجرد عرض التاجر لمنتجات حاملة لعلامة تجارية دون ترخيص من صاحبها يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة يضر بالزبناء عن طريق ايقاعهم في الغلط. كما أن حيازة الفريق المستأنف لمنتجات تحمل علامة العارضة دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناءها من لدن موزعها بالمغرب يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر. وحيث ترسخ الاجتهاد القضائي على: " أن دفع الطاعن بحسن نيته لا يجديه ما دام أنه لم يثبت ذلك بفواتير شراء للألبسة الحاملة للعلامة المزيفة من الغير أو نحوه حسبما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 207 من القانون الآنف الذكر. و لذلك تظل أفعال المنافسة غير المشروعة الثابتة في حق المستأنف المتمثلة في تقلييد و تزييف العلامة التجارية و كذا العرض و البيع لعلامة بدون إذن مالكتها المنصوص عليها بموجب القانون ،97-17، إنما هي تنبني على الفعل غير المشروع أو شبه الجريمة و المؤسس قانونا على المسؤولية التقصيرية للتاجر المحترف. وإنه مع عجز المستأنف عن الإتيان بأي دليل يفيد غياب التزييف أو استعمال علامة تجارية محمية قانونا تظل معه جميع مزاعمه مجردة من أي أساس. ولذلك تكون أسباب الاستئناف غير جدية و مجردة من أي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين ردها. ويكون معه الحكم المستأنف لما قضى بثبوت التزييف قد صادف الصواب ويتعين تأييده. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 20/02/2023 التمس من خلالها الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي. وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 13/03/2023 عرض من خلالها أن المستأنف أقر صراحة بأنه يعرض للبيع منتجات مزيفة تحمل علامة خاصة بالشركة المستأنف عليها و المحمية قانونا من الاستعمال أو العرض بدون إذن من مالكتها بموجب المادة 154 من القانون 97-17. وأن المستأنف المسير الحر حسب مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة يسير الأصل التجاري تحت مسؤوليته حيث جاء فيها : "يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته." ذلك أن الأفعال التي قام بها المستأنف تمثلت في العرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا ومعرضا سمعتها التجارية المرموقة و المعروفة بالجودة والفعالية و الجمالية للضياع والاندثار. وأن حيازة الفريق المستأنف لمنتجات تحمل علامة العارضة دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناءها من لدن موزعها بالمغرب يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند، معرضة مصالحها للضرر. وحيث لذلك تضل أفعال المنافسة غير المشروعة ثابتة في حق المستأنف و المتمثلة في تقلييد وتزييف العلامة التجارية وكذا العرض والبيع لعلامة بدون إذن مالكتها المنصوص عليها بموجب القانون 97-17 حيث لذلك يتعين رد جميع أسباب الاستئناف المتمسك بها وتأييد الحكم المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب فاطمة (ا.) باعتبارها من ورثة [الاسم] المستأنف عليهم بجلسة 3/4/2023 التمس من خلالها الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول برفض الطلب وعلى المدعية الصائر. وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/04/2023 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/05/2023 محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المشار اليها أعلاه. وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بانعدام صفته في الدعوى , فإنه بالرجوع الى عقد التسيير المدلى به , يتضح ان الطاعن هو المسير للمحل التجاري , وبالتالي فهو المسؤول عن المحل وعن السلع المعروضة به, وتبعا لذلك فصفته في الدعوى تكون ثابتة. وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بعدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 17/97 والمتمثلة في وصف البضاعة موضوع الحجز, فإنه بالرجوع الى محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ه.) , يتضح انه عند معاينته للمحل , أشار الى انه اقتنى عينة من البضاعة الحاملة لعلامة المستأنف عليها *********** *********** وعاين تواجد حوالي 1200 عينة من البضاعة , وبذلك فإن محضر الحجز الوصفي يكون مستوفيا لشروطه القانونية, وان ما عاينه المفوض القضائي , انما يدخل في نطاق المهام التي كلف بها بمقتضى الامر القضائي القاضي بالادن بالاجراء المطلوب , وذلك وفق المادة 222 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية, وبالتالي , فإنه يعتبر حجة على ما عاينه, ولا يمكن استبعاده لمجرد المنازعة المجردة فيه, لا سيما في غياب سلوك الإجراءات القانونية بخصوصه, وتبعا لذلك فإن السبب المثار يكون مردودا. اما المطالبة بإجراء الخبرة, فإن الفصل في النزاع لا يتوقف عليها, طالما ان قيام الطاعن بعرض بضاعة حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المطعون ضدها يعتبر ثابتا, من خلال محضر الحجز الوصفي, لا سيما في غياب الادلاء بما يفيد اقتناء البضاعة من الطاعنة او من قبل من هو مأدون له بذلك, , فضلا عن عدم الادلاء بأية فواتير تتعلق بشراء البضاعة المعروضة , حتى تتأكد المحكمة من مصدرها. ذلك ان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، ولما كان المفوض القضائي قام بإجراء المعاينة وانتقل بتاريخ 29/12/2021 إلى محل الطاعن وعاين تواجد عينات من السلع المزيفة الحاملة لعلامة *********** ***********، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة وبالتالي فإن عرض , كما هو ثابت من المحضر المذكور لمنتجات تحمل علامة الطاعنة، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير محلها ، ويتعين ردها. لا سيما وان المستأنف عليها ادلت بشواهد التسجيل الخاصة بعلامتها التجارية. وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
54951
L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58619
Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
60281
Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
60357
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024