La demande reconventionnelle dont la valeur excède le seuil légal fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’ensemble du litige (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69233

Identification

Réf

69233

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1762

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2351

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du tribunal de commerce en présence d'une demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la demande principale n'atteignait pas le seuil de sa compétence d'attribution, sans tenir compte d'une demande reconventionnelle excédant ce seuil.

L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour l'ensemble du litige dès lors que la demande reconventionnelle relevait de sa compétence exclusive en application de l'article 6 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour retient que les règles de compétence d'attribution fondées sur la valeur du litige ne sont pas d'ordre public, de sorte que le juge ne peut soulever d'office son incompétence.

Elle précise que l'existence d'une demande reconventionnelle dépassant le seuil légal suffit à attraire l'entier litige devant la juridiction commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم

وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المطلوبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات 08/01/2016 والتي أصدرت بتاريخ 27/11/2017 حكما قضت فيه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص. وقد عرضت الطاعنة في مقالها انها سبق ان تعاملت مع المدعى عليه وسلمها للوفاء بالثمن شيكا تحت عدد 4012152 بمؤونة 17000 درهم وعند استخلاصه من البنك رجع اليها بدون أداء لعدم تطابق المؤونة بين الأرقام والحروف والتمست الحكم عليه بأدائه لها اصل الدين اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 22/01/2014 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال بالوثائق التالية: أصل شيك وشهادة بنكية مؤرخة في 07/01/2014.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2017 حيث جاء في الجواب ان المبلغ أساس التعامل هو 7000 درهم كما هو مدون بالأرقام بالشيك وليس 17000 درهم كما هو مدون بالحروف وفي المقال المضاد أجاب بانه من زبناء الشركة المدعية يقتني منها المشروبات الغازية وان التعامل بينهما يقتضي تغيير المشروبات المنتهية الصلاحية وانه بتاريخ 27/05/2011 اخذت منه 716 علبة تضم مجموعة من القنينات نوع توبس وبتاريخ 23/05/2012 اخذت كذلك 169 صندوق من القنينات الزجاجية وانها تتماطل في استبدالها ملتمسا رفض المقال الأصلي واحتياطيا اجراء بحث بخصوص التناقض وفي المقال المضاد الحكم على المدعية الاصلية بأدائها للعارض قيمة كمية المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية المحددة في مبلغ 44357 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وارفقت المذكرة بفاتورتين بتاريخ 27/05/2011 و23/05/2012

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها :

خرق القانون المتجلي في المادة 15 من ق م م التي تنص على ما يلي :

" تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة او طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها او قيمتها في حدود اختصاصها.

اذا كان كل واحد من الطلبات الاصلية او المقابلة او طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي, بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف.

اذا كان احد هذه الطلبات قابلا للاستئناف , بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها."

-خرق المادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص على ما يلي:

"تختص المحاكم التجارية في الطلبات الاصلية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة او طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها."

وان الطلب المضاد للمدعي فرعيا انما هو محدد في مبلغ 44.357 درهم وناتج عن المعاملة التجارية , وبذلك فالمحكمة التجارية هي المختصة للبت في النزاع , مادام الطلب الفرعي يتجاوز مبلغ 20000 درهم , ويكون تعليل المحكمة غير مرتكز على أساس ويخالف القانون.

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف للبت في النزاع واحالة الملف عليها لمواصلة الدعوى

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة اعلاه

وحيث انه بالاطلاع على المادة 6 من قانون احداث المحاكم وما تضمنته من احكام انها لا تتعلق بالنظام العام, اذ لا يوجد من بين ما تنص عليه ما يفيد تخويل المحكمة اثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي تلقائيا , وبذلك فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم من خرق للمادة المذكورة , سيما وان المحكمة المطعون في حكمها احيل عليها الملف بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بعد التصريح بعدم الاختصاص النوعي , الامر الذي يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط قيميا للنظر في النزاع وارجاع الملف اليها

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ، علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile