Réf
75356
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3620
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8202/1609
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution d'acompte, Résolution judiciaire du contrat, Irrecevabilité de l'action, Inexécution de l'obligation de livraison, Demande prématurée, Demande nouvelle en appel, Contrat de vente commerciale, Confirmation du jugement, Absence de demande en résolution
Base légale
Article(s) : 3 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 259 - 260 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen et, d'autre part, que la résolution était acquise de plein droit en application de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, faute pour l'intimé d'avoir exécuté ses obligations dans le délai convenu. La cour écarte d'emblée la demande additionnelle en résolution formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite que la résolution judiciaire constitue le principe en vertu de l'article 259 du code des obligations et des contrats, la résolution de plein droit prévue à l'article 260 n'étant qu'une exception subordonnée à l'existence d'une clause résolutoire expresse stipulée par les parties. En l'absence d'une telle clause, la cour retient que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est qu'un effet de la résolution, est prématurée tant que la résolution du contrat n'a pas été préalablement demandée et prononcée en justice. Elle juge en outre que le tribunal de commerce n'a pas statué au-delà des demandes mais a fait une juste application de la loi, conformément à l'article 3 du code de procédure civile, en relevant le caractère prématuré de la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/12/2018 تحت عدد 11903 في الملف رقم 9895/8202/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث تقدمت المستأنفة بطلب اضافي يهدف الى الحكم بفسخ وصل الطلب المؤرخ في 25/10/2013 عدد 386/2013.
وحيث ينص الفصل 143 من ق.م.م على انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستئناف طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعد وان يكون دفاعا عن الطلب الاصلي.
يجوز للأطراف ايضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والمحلقات الاخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الاضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب وعن الطلب الاصلي والذي يرمي الى نفس الغايات رغم انه اسس على اسباب او علل مختلفة.
وحيث ان طلب فسخ العقد ( وصل الطلب) الذي تقدمت به المستأنفة خلال هذه المرحلة يعتبر طلبا جديدا في مفهوم الفصل 143 من ق.م.م على اعتبار انه طلب جديد لم يسبق نظره خلال المحرلة الابتدائية ومن شأن البث فيه من طرف محكمة الدرجة التانية حرمان الطرف الآخر ( المستأنف عليها) من درجة عن درجات التقاضي وعدم مناقشة طلب الفسخ على درجتين قضائيتين، وبالتالي فإن الطلب الاضافي يعتبر غير مقبول مما يستدعي التصريح بذلك.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان مستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/10/2018 ، والمؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي تعرض فيه أنها تقدمت بوصل الطلب عدد 386/2013 مؤرخ في 25 /10/2013 موجه للمدعى عليها لتزويها ببضائع مطبخية عالية التقنية التكنولوجية مقابل مبلغ اجمالي قدره 4022328 درهم ، وقد اصدرت المدعى عليها فاتورة عدد 1856/2013 مؤرخة في 26/10/2018 تبعا لوصل الطلبية الموجه اليها تطالب من خلاله العارضة بادائها مبلغ 2011164 درهم كتسبيق 50% من المبلغ الاجمالي للصفقة ، وانها قامت بتسديد 50% عند الطلب اي ما يعادل 2011164 درهم بواسطة شيك يحمل رقم [رقم الحساب] مسحوب عن (ش. ع.) مؤرخ في 07/12/2013 توصلت به المدعية في 10/12/2013 ، الا ان المدعية اخلت بالتزامها و لم تزود العارضة بالمعدا رغم عدة مراسلات الكترونية، بالاضافة الى الانذار غير القضائي المؤرخ في 19/09/2018 و الذي توصلت به بتاريخ 24/09/2018 و الذي طالبت فيه المدعى عليها بتزويدها بالمعدات موضوع الدعوى الحالة كما تم الاتفاق عليه مسبقا او استرجاعها لمبلغ التسبيق الاجمالي و المحدد في 2011164 درهم دون جدوى، لاجله تلتمس الحكم باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 2011164 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، والحكم على المدعى عليها بتعويض عن التماطل قدره 15000 درهم ، وتحميل المدعى عليها الصائر، و شمول الحكم بلنفاذ المعجل، وارفقت المقال بنسخة من وصل الطلب عدد 386/2013 المؤرخ في 25/10/2013، نسخة من الفاتورة عدد 1865/2013، نسخة من الشيك المؤرخ في 07/12/2013 ، نسخة من المراسلات الالكترونية، نسخة من الانذار غير القضائي المؤرخ في 19/09/2018 و محضر التبليغ المؤرخ في 24/09/2018.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي تعرض من خلالها انها اوضحت للمدعية من خلال مراسلتها بانها على اتم الاستعداد لتسليمها كل المعدات و الاليات موضوع الطلب عدد 386-2013 كاملة و تثبيتها مقابل تمكينها من باقي الثمن ، واكدت العارضة انه و نظرا لارتباط الطلبية عدد 386-2013 بتثبيت الة لانتاج البخار من طرف المدعى عليها و انه فور توصلها بموعد محدد من طرف هذه الاخيرة فانها ستقوم بنقل كافة المعدات و الاليات الى المكان المخصص لتثبيتها او تشغيلها و تزويدها بالبخار عبر الة لانتاج البخار، فانها ستعمد الى تسليمها و تثبيتها و تشغيلها و تزويدها بالبخار عبر الة لانتاج البخار فانها ستعمد الى تسليمها و تثبيتها، كما اوضحت العارضة على انها لا ترى مانعا لنقل الاليات و المعدات الى المستودع التابع للمدعى عليها ريتما يتم اعداد المكان الخاص لها من طرف المدعى عليها، وانها استصدرت امرا قصد معاينة تثبيت لالة انتاج البخار من عدمه ، لكن تم منع المفوضة القضائية من اجراء المعاينة، وان المدعية لم تنفد التزاماتها المقابلة و المتمثلة في تثبيت الة لانتاج البخار قصد تمكين العارضة من وصل المعدات و الاليات موضوع الطلب عدد 386/2013 بهذه الالة لاجل ذلك تلتمس التصريح بعدم قبول المقال في حالة وجود اخلالات شكلية، وموضوعا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي تعرض من خلالها بان ادعاءات المدعى عليها لا أساس لها من الصحة ، وان جواب المدعى عليها يؤكد امتناع المدعى عليها عن تنفيد العقد و احقية العارضة في طلب الفسخ ، واسترجاع مبلغ التسبيق المؤدى مع التعويض، لاجله تلتمس رد دفوعات المدعى عليها و التصريح و الحكم وفق الطلب ، وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان المستأنف عليها نفسها لم تثر أي دفع بعدم القبول لعدم طلب فسخ العقد كما جاء في تعليل الحكم المستأنف وان الجدير بالإشارة ان مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه يتعين على المحكمة ان تبث في حدود طلبات الأطراف ولا يمكن لها ان تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وطبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فان المدعى عليه هو الذي له الحق في اثاره أي دفع بعد القبول وليس المحكمة من تلقاء نفسها فالدفع بعدم القبول حسب المقتضيات المذكورة يجب ان يثار قبل كل دفع او دفاع من طرف الخصم والا كان غير مقبول بل انه حتى اذا اثار الطرف الخصم أي دفع بعدم القبول فان المحكمة لا تقبل ذلك الدفع المثار على علاته بل يجب ان تتاكد ان مصالح الطرف المثير للدفع قد تضررت فعلا وفي النازلة فان شركة (ب. ب.) من جهة لم تثر أي دفع بعدم القبول ومن جهة أخرى فان الحكم المستأنف لم يبين اين يتجلى الضرر الذي قد يكون لحق المدعى عليها نتيجة عدم طلب فسخ العقد ما دام هي نفسها لم تنازع في ذلك للحكم بعدم قبول الطلب مما يكون معه الحكم التجاري في غير محله كما ان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية كذلك ينص على ان المحكمة ان تثير تلقائيا انعدام الصفة والأهلية والمصلحة وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده لذا فان في الحالة القصوى التي تكون فيها المحكمة قد اعتبرت ان دعوى المستأنفة قد تكون مختلة شكلا فانه كان يتعين عليها ان تنذر المستأنفة بإصلاح المسطرة ولا تصرح بعدم القول الا اذا لم يتم اصلاح المسطرة خصوصا وان المستأنف عليها نفسها لم تنازع في دعوى المستأنفة باي خلل في الشكل ومن جهة ثانية فان المحكمة التجارية لم يبين ما هي المقتضيات القانونية المطلوبة على النازلة للقول بان طلب استرجاع مبالغ التسبيق ما هو الا اثر من اثار فسخ العقد طالما ان المستأنفة لم تثبت حسب تعليل نفس الحكم بوقوع الفسخ الاتفاقي لكن تجدر الإشارة الى ان وصل الطلب عدد 386/2013 المؤرخ في 25/10/2013 الذي بموجه تم الاتفاق بين المستأنفة والمستأنف عليها على جميع شروط البيع قد حدد اجلا لوفاء شركة (ب. ب.) بالتزاماتها في اجل أقصاه شهرين كما جاء في الصفحة 14 من وصل الطلب وبالتالي فان عدم وفاء المستأنف عليها بالتزامها داخل الاجل المذكور يجعلها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 260 من قانون العقود والالتزامات لذا فان عدم تسليم المستأنف عليها للمستأنفة السلع والبضائع المتفق عليها في وصل الطلب داخل اجل شهرين من تاريخ وصل الطلب او على بعد تقدير من تاريخ أداء التسبيق بنسبة 50% من ثمن الصفقة في 7/12/2013 يجعل الاتفاق والبيع لاغيا وباطلا بقوة القانون ويحق للمستأنفة طلب استرجاع مبلغ التسبيق بدون طلب لفسخ العقد لان العقد اصبح مفسوخا بقوة القانون وانه من حيث الطلب الإضافي اذا رأت محكمة الاستئناف ان ما قضى به الحكم المستأنف مصادف فان المستأنفة تكون محقة في ان تتقدم امام محكمة الاستئناف بطلب اصافي من اجل الحكم بفسخ وصل الطلب عدد 386/2013 المؤرخ في 25/10/2013 طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية .
ذلك تلتمس الغاء الحكم التجاري وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 2.011.164 درهم وسماع القول والحكم على المدعى عليها بتعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ومن حيث الطلب الإضافي بالحكم بفسخ وصل الطلب والحكم فيما عدا ذلك وفق مقال المستأنفة وأيضا مذكرتها الجوابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستانف
وبجلسة 02/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين ان المستأنفة اخفت عن المحكمة الوقائع الحقيقية للنازلة بغية الظفر بغير ما هو مستحق لها فالثابت ان المستأنف عليها وهي شركة مختصة في تزويد الفنادق عبر ربوع المملكة بالمعدات والاليات من النوع الرفيع واللازمة للسير العادية للفنادق وانها في هذا الاطار وبتاريخ 25/3/2013 تعاقدت المستأنف عليها مع المستأنفة من اجل تزويدها بمجموعة كبيرة من المعدات والآليات من النوع الرفيع والمستوردة من الخارج و ذلك بمقتضى وصل الطلب عدد 383/2013 وقد تضمن وصل الطلب هذا في فقرته ما قبل الأخير التزام المستأنف عليها بتسليم هذه المعدات للمستأنفة ومعالجتها ومراقبتها و تثبيتها وتركيبها والسهر على اشتغالها وذلك بفندق (ب. ك.) المملوك للمدعى عليها كما تضمن وصل الطلب عدد 386/2013 في فقرته ما قبل الأخيرة تحديد المبلغ المتفق عليه كثمن للصفقة والمحدد 4.022.323,00 درهم وطريقة الأداء اذ تم الاتفاق على أداء 50 في المئة من قيمة الصفقة عند تقديم وصل الطلب و10 في المائة عند التسليم و35 في المائة عند التسليم المؤقت و5 في المائة عند التسليم النهائي وانه بالفعل بتاريخ 07/12/2013 أدت المستأنفة مبلغ 2.011.164,00 درهم عن طريق شيك مسحوب على (ش. ع.) تحت عدد [رقم الحساب] والذي يمثل و50 في المائة من قيمة الصفقة وتنفيذا لذلك قامت المستأنف عليها باستيراد جميع المعدات والآليات موضوع وصل الطلب عدد 386/2013 من الخارج وفق ما هو ثابت من الفواتير المرفقة والصادرة عن شركات اجنبية اذ يتبين ان المستأنف عليها وفق ما هو ثابت من تواريخ هذه الفواتير انه بمجرد ما توصلت بوصل الطلب عدد 386/2013 سخرت إمكانية مادية ولوجيستيكة واستوردت خصيصا لهذه الطلبية المعدات موضوع وصل الطلب أعلاه بل الأكثر من ذلك فان المستأنف عليها أدت ما قيمته 670.388,00 درهم كضريبة على القيمة المضافة للبضائع والمعدات المستوردة في انتظار اىستخلاصها من المستأنفة وفي انتظار تجهيز المحل لتثبيت هذه المعدات واقتناء الة البخار من طرف المستأنفة فان المستأنف عليها قامت بكراء مخازن قصد إيواء هذه المعدات في انتظار اقتناء الة لانتاج البخار من طرف المستأنفة قصد تسليم البضاعة والمعدات كاملة وتركيبها والسهر على اشتغالها خاصة وان وصل الطلب تضمن في فقرته ما قبل الأخيرة ان المستأنف عليها ستعمل على تركيب معدات وصل الطلب في انتظار تجهيز الة انتاج البخار من طرف المدعى عليها وانه بتاريخ 29/10/2018 ورد على رسالة صادرة عن المستانفة والتي تزعم من خلالها ان المستانف عليها لم تسلمها المعدات موضوع وصل الطلب عدد 386/2013 تطالب بمقتضاه بالتسليم الجزئي فقط للمعدات ، وان المستأنف عليها أوضحت عن طريق جواب عن هذه الرسالة موجه للمستأنفة وفق ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي عبد المجيد (ش.) وان المستأنف عليها على اتم الاستعداد لتسليمها كل المعدات والاليات موضوع وصل الطلب كاملة وتثبتها مقابل تمكينها من متبقى الثمن وأكدت المستأنف عليها بمقتضى الرد اعلاه على انه ونظرا لارتباط الطلبية المذكورة بتثبيت الة لانتاج البخار من طرف المستأنفة فانه فور توصلها بموعد محدد من طرف هذه الأخيرة فانها ستقوم بنقل كافة المعدات والاليات الى المكان المخصص لتثبتها وتشغيلها وتزويدها بالبخار عبر الة لانتجاع البخار فانها ستعمد الى تسليمها وتثبيتها كما أصرت المستانف عليها على التوضيح على انها لا ترى مانعا لنقل الاليات والمعدات الى المستودع التباع المستأنفة ريتما يتم اعداد المكان الخاص لها من طرف المدعى عليها وقد انتقل المفوض القضائي الى شركة (د. ب. م.) من اجل تبليغ هذه الأخيرة بالرد على رسالتها الا انه وبعد ان اطلع المسؤول القانوني للمستانف على نص رد المستأنف عليها رفض التوصل وانه بناء على الامر المبني على طلب عدد1955/8103/2018 تقدمت المستانف عليها بمقال رام الى تعيين مفوض قضائي قصد معاينة تثبت المستأنفة شركة (د. ب. م.) لالة لانتاج البخار المرتبطة بالطلبية عدد 386/2013 واستجواب المسؤول عن الفندق حول اعداد وتثبيت الة انتاج البخار من عدمه قصد تمكين المستأنف عليها من نقل وتركيب توصيل الاليات والمعدات موضوع الطلبية عدد 286/2013 بالة انتاج البخار وتفيدا للامر أعلاه انتقلت المفوضة القضائية السيدة أم (ه.) الى مقر شركة (د. ب. م.) بعدما اطلع المسؤول عن الفندق على محتوى الامر والمثمثل في اجراء المعاينة لتثبيت فندق (ر. ب. م.) لالة البخار المرتبطة بالطلبية عدد 386/2013 واستجواب المسؤول عن الفندق حول اعداد و تثبيت لالة البخار من عدمه قصد تمكين المستانف عليها من نقل و تركيب وتوصيل الاليات والمعدات موضوع الطلبية عدد المذكورة بالة البخار وبعد مخابرة المسؤول القانوني عن الفندق مع دفاعه منع المفوضة القضائية من ارجاء المعايىنة وان يتبين بالتالي من خلال سرد الوقائع الحقيقية للنازلة فان المستانفة لم تنفذ التزاماتها المقابل واقتصرت مطالبها على مراجعة شروط وصل الطلب وانه من الواضح من خلال وصل الطلب ان اللالتزام الثابت قانونا غير قابل للانقسام خاصة وان الفقرة ما قبل الأخيرة منه توضح على ان المستأنف عليها ملتزمة بتسليم و تثبيت هذه المعدات وان الثابت أيضا من خلال مقتضيات المادة 242 من ق ل ع انه ليس للدائن ان يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها السند المنشئ للالتزام وانه يتبين ان المدعى عليها لم تنفيذ التزامها المقابل أولا باقتناء الة لانتاج البخار وفق ما هو تابت من محضر المعاينة والاستجواب وانه طبقا لمقتضيات المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود فانه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناشئة عن التزام الا اذا اتبت انه أدى او عرض ان يؤدي ما كان ملتزم به من جانبه حسب الاتفاق وهذا ما جاء في عدة اجتهادات قضائية وانه يتبين من خلال قراءة متانية لمضامين وصل الطلب وخاصة الفقرة ما قبل الأخيرة وان هذه الطلبية مرتبطة بتثبيت الة البخار من طرف المدعى التي لم تعمل هذه الأخيرة على تثبيتها رغم انذارها ورغم المراسلات اللالكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي تحت فيها هذه الأخيرة على ضرورة تثبيت الة انتاج البخار قصد تمكينها من تنفيذ التزامها المقابل اذ ان الحاصل هو ان المستانف عليها غير ملتزمة فقط بتسليم البضاعة والمعدات وانما التزمها يمتد الى تثبيتها وربطها بالة لانتاج البخار والتي يقع على عاتق المستانفة اقتناءها و تخصيص مكان خاص لها قصد تمكين المستانف عليها من تنفيذ التزامها المقابل في التبيت والوصل الا انه وحسب التابت من الإنذار الموجه للمدعى عليها ومن المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية بناء على امر السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش ان المدعى عليها لم تنفذ التزامها المقابل المتمثل في اقتناء الة انتاج البخار وتخصيص مكان لها قصد تمكين المستانف عليها من وصل المعدات والاليات موضوع وصل الطلب بهذه الالة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المستانفة أسست دعواها على ان المستانف عليها اخلت بالتزامها التعاقدي المترتب عن عدم تزويدها بالبضائع موضوع الطلبية والتي سبق وادت عنها مبلغ 2011164,00 درهم كتسبيق ب 50 في المائة من المبلغ الإجمالي وان طلب استرجاع مبالغ التسبيق ما هو الا اثر من اثار فسخ العقد بين الطرفين وطالما ان المستأنفة لم تثبت وقوع الفسخ الاتفاقي بين الطرفين فان الطلب تبعا لذلك يبقى سابق لأوانه ومن جهة ثالثة فقد تقدمت المستانفة بطلب جديد امام محكمة الاستئناف رامي الى فسخ العقد الرابط بين الطرفين وان هذا الطلب قدم لأول مرة امام محكمة الاستئاف التجارية وان المستانف عليها قامت بانذارالمستانفة بانها ستعمد الى تسليم وتركيب المعدات والاليات وذلك يوم 17/4/2019 موضوع الطلبية عدد 385/2013 وفق ما هو ثابت من الإنذار الموجه للمستانفة والامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش وتنفيذا للامر أعلاه وتاريخ 17/4/2019 توجه المفوص القضائي السيد محسن (ع.) رفقة المسؤول التجاري للمستانف عليها والسيد عبد الرحمان (ب. د.) والسيد محمد (ب.) سائقي الشاحنات والمحملة بالمعدات والاليات موضوع الطلبية الا ان إدارة شركة (د. ب. م.) قامت بمنع مسؤول المستأنف عليها من تسليم المعدات واليات وتثبيتها وتركيبها .
لذلك تلتمس رد ادعاءات المستأنفة وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي
وادلت باصل طلب عدد 386/2013 وانذار موجه للمستأنفة ومحضر تبليغ وامر صادر عن المحكمة التجارية بمراكش ومحضر رفض انجاز محضر وفواتير استراد المعدات ومعاينة مجردة وامرا صادر عن رئيس المحكمة ومحضر امتناع.
وبجلسة 16/5/2019 ادلى نائب المستانفة بمذكرة جاء فيها ان الالات التي اشترتها المستانفة لا تتطلب تشغيل أي الة للبخار او نحوها وان الجدير بالإشارة انها المرة الأولى في علاقة المستانفة بالمدعى عليها التي تدعي فيها ان سبب عدم تزويدها للمستأنفة بالبضاعة يتوقف على شراء الة للبخار وتركيبها لامكانية تسليم باقي البضاعة وتركيبها اذ ان الطلبية التي قامت بها المستانفة ترجع الى 25/10/2013 ولم تصبح المدعى عليها تثير هذا النوع من المزاعم الا في جوابها المؤرخ في 15/11/2018 أي بحوالي فارق 5 سنوات ومن جهة أخرى فان وصل الطلب يتضمن تسليم وتركيب وتشغيل الالات والمعدات موضوع الطلب وليس أي معدات والات أخرى لا علاقة لها بوصل الطلب كما لم يتضمن وصل الطلب أي شرط ولا أي استثناء يتعلق بعدم تسليم الالات والمعدات للمستأنفة وتركيبها وتشغليها الا بعد شراء و تركيب الة وهمية للبخار فهذا الاستثناء او الشرط لا وجود له الا في مخيلة المدعى عليها ولا علاقة له بما تم الاتفاق بشانه صراحة بين المستانفةوالمسستانف عليها المضمنة بوصل الطلب مما يفيد تناقض وارتكاب المدعى عليها هو كونها لم تقتصر على إضافة شرط خيالي الى وصل الطلب لامكانية تسليم المستانفة للبضاعة والاليات المتمثل في شراء الة للبخار و تركيبها با انها أصبحت تفرض شروطا جديدة إضافية مخالفة للاتفاق الوارد في وصل الطلب ذلك انها أصبحت تشترط لتسليم البضاعة والاليات للمستأنفة ان تؤدي باقي الثمن في مبلغ 2.011.164,00 درهم خلافا لما ورد في وصل الطلب وانه قد جاء ذلك صريحا في جواب المدعى عليها على الإنذار الموجه لها من طرف المستانفة بواسطة المفوض القضائي ، وان المستانفة انذرت المدعى عليها في الإنذار المبلغ اليها في 24/09/2018 بتسليمها لها الاليات والتجهيزات وتركيبها وتشغيلها داخل اجل 10 أيام من تاريخ توصلها بالانذار و لم تقم باي شيء ولم ترتئي الجواب على هذا الإنذار الا بعد اكثر من شهر حسب ملاحظة المفوض القضائي الواردة برسالة الجواب في 29/10/2018 تتضمن رفضها الصريح لتسليم المعدات والالات وتركيبها وتشغليها الا في مقابل شرطين جديدين هما شراء الة للبخار وتركيبها وأداء ما تبقى من الثمن وبالتالي فان جواب المدعى عليها سواء في الجواب على الإنذار او في مذكرتها الحالية يؤكد امتناعها الصريح عن تنفيذ العقد واحقية المستانفة في طلب الفسخ واسترجاع مبلغ التسبيق المؤدى مع التعويض اما بالنسبة لمحاولة المدعى عليها اثارة مقتضيات الفصل 234 من قانون العقود والالتزامات فلا علاقة لها بالنازلة مما يتعين معه استبعاد دفوعها والجدير بالإشارة ان المستانف عليها قد تخلت عن جميع اعائاتها السابقة التي كانت تتمسك بها لتسليم المستانفةللالات والمعدات موضوع الطلبية المتمثلة في شراء الة للبخار وتركيبها والتي تضمنها جوابها الوارد في رسالتها وكذلك في اجوبتها خلال المرحلة الابتدائية وللاشارة فان ما ورد في الامر القضائي مخالفف لرسالة الإنذار الموجهة من المستانف عليها بتاريخ 12/04/2019 التي تشترط فيها تسليم المعدات وتركيبها وأداء باقي الثمن يوم تسليم الاليات والمعدات مما يدل على التناقض والارتباك في تصرفات شركة (ب. ب.) لكن في الأحوال فان المستانفة لا يمكن لها ان تبقى رهينة إدارة وقرارات المستانف عليها لتسليم المستانفة الاليات والمعدات موضوع وصل الطلبية متى تشاء وتحت أي ظروف او شروط ذلك ان المستانفة بمجرد ما ان انذرت المستانف عليها بتاريخ 24/09/2018 بتسليم المعدات والاليات خلال 10 أيام من توصلها بالانذار ولم تستجب لذلك وأصبحت تضع شروطا تعجيزية جديدة في وجه المستانفة لم تبق هذه الأخيرة ملزمة باتمام عملية البيع ولا تسلم المعدات والاليات وأخيرا زعمت المستانف عليها ان الطلب الإضافي الذي تقدمت به المستانفة امام محكمة الاستئاف من اجل الحكم بفسخ العقد قد يكون مخالفا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وارثات ان تعزز دفوعها في هذا الشأن باجتهادات قضائية غير مدلى بها من طرفها ومبتورة من سياقها الواقعي والقانوني الا ان مقتضيات الفصل المذكور جاءت واضحة ولا تحتاج لأي تاويل ذلك ان المستانفة تقدمت بطلب للاداء على أساس ان المستانف عليها لم تحترم التزامها بتسليم المستانفةالالات والمعدات وتركيبها وتشغيلها دخل الاحجل المحدد في وصل الطلبية وهي لا تنازع في ذلك معتبرة انها ليست في حاجة الى طلب فسخ العقد ما دام انه انتهى بانتهاء اجل التسليم الذي لم يتم وقد منحت المستأنفة للمستأنف عليها اخر فرصة للوفاء بالتزامها بمقتضى الإنذار المبلغ لها في 24/9/2018 ورغم ذلك بقيت متعنتة ي موقفها بل وفرضت شروطا جديدة لكي تفي بالتزامها مما يؤكد امتناعها الصريح عن تسليم المستانفة المعدات والاليات لكن المحكمة اعتبرت رغم ذلك ان المستانفة يتعين ان تطالب بنفسه العقد مع الأداء لذا لا يسع المستأنفة ان تؤكد استئنافها وطلبها الأصلي الإضافي والحكم وفق ما جاء فيه .
لذلك تلتمس الحكم باستبعاد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق استئناف المستأنفة وطلبها الإضافي وتحميل المستانف عليها الصائر .
وادلى برسالة المستانفة الجوابية.
وبجلسة 23/05/2019 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة تحاول بشتى الوسائل تبيان النزاع على انه يتعلق بتكليف المستانف عليها بجلب اليات ومعدات فقط وانه حسب زعمها فان المستانف عليها تقاعست عن تنفيذ المهمة المنوطة بها بالرغم من انذارها وان طلب المستانفة الرامي الى فسخ العقد جاء تماشيا مع التعليل الذي ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى وبذلك تكون المستانفة قد حاولت من خلال تدارك الأخطاء المسطرية التي وقعت فيها اذ ان تقديم طلب استرجاع مبالغ مالية سبق ان ادتها المستانفة كتسبيق على وصل الطلب عدد 386/13 قبل حصولها على الفسخ الاتفاقي يعتبر طلبا سابقا لأوانه وان محكمة الدرجة الثانية لا يمكن باي حال من الأحوال ان تقوم او تصلح الأخطاء المسطرية التي وقعت فيها المستانفة فطلبها الجديد المقدم لأول مرة امام محكمة الاستئاف و الرامي الى فسخ العقد يعتبر اقرارا من المستانفة بان طلبها الأول الرامي الى استرجاع مبالغ مالية كتسبيق سابق لاوانه لكونها عمدت الى ترميم مطالبها الغير المشروعة التي تقدمت بها خلال المرحلة الابتدائية اون المستانف عليها وخلافا لما ادعته المستانفة اكدت لهذه الأخيرة ان جميع المعدات والاليات متوفرة لديها وانها مستعدة لنقلها و تسليمها اليها بل انها استصدرت امرا استعجاليا صادرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش من اجل الانتقال الى مقر المستأنفة ومعاينة تسليم المعدات والاليات موضوع وصل الطلب الا انه عند انقال المفوض القضائي قصد معاينة التسليم رفض مسؤولواالمستانفة دخول الشاحنات المحملة بهذه المعدات الى مقر قصد القيام بالمتعين وان شركة (د. ب. م.) لم تعمد الى اقتناء هذه الالة فتشغيل الاليات وتركيبها وتثبيتها من طرف المستأنف عليها مرتبط باقتناء الة لانتاج البخار من طرف المستانفة وهو ما لم يدخل في وصل الطلب وانه ولتوضيح ان المستأنفة لم تنفذ التزامها المقابل الرامي الى اقتناء الة لانتاج البخار وبعد تعذر حصولها على هذه الالة فان المستانفة طلبت من المستانف عليها منحها فاتورة تقديرية قصد اقتناء الة لانتاج البخار الا انه ورغم مراسلة المستانف عليها لمسؤولي المستانفة قصد حتهم على تثبيت الة لإنتاج البخار فان هذه الأخيرة وفق لما جاء في مراسلتها لم تنفذ التزامها وبالتالي تكون طلباتها الحالية لا أساس لها من الصحة ومن جهة أخرى فان الرسالة المؤرخة في 19 شتنبر 2018 و التي توصلت بها المستانف عليها بتاريخ 24/9/2018 تعتبر تراجعا من المستأنفة عن مقتضيات وصل الطلب وانه مما يؤكد ان المستأنف عليها نفذت التزامها المقابل انها قامت باقتناء المعدات والاليات موضوع وصل الطلب في ابانها و في تواريخ متوالية وبالرغم من هذه اليات والمعدات استوردت من دول مختلفة كالمانيا والصين وإيطاليا وقد عمدت المستأنف عليها بعد ان استوردتها الى ايداعها بمستودعها
لذلك تلتمس رد مزاعم المستانفة وبعد التصدي الحكم برفض طلبها .
وبجلسة13/06/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها تعترف بان وصل الطلب يتعلق باستيراد بضاعة متكونة من الات ومعدات كثيرة ولا تتضمن من بينها أي شرط لشراء المستأنف عليها للالات والمعدات التي اشترتها المستأنف عليها من (ب. ب.) خصوصا منها المتعلقة بالات التصبين والتجفيف وملحقاتها تشتغل بالكهرباء ولا تتوقف على تشغلي أي الة للبخار ولم تدلي المستانف عليها باي التزام صادر عن المستانفة بشراء الة للبخار ولا ان تسليم الآلات والمعدات ولم تصبح المستانف عليها تثير هذا الزعم الا في رسالتها الجوابية على الإنذار المبلغ لها من طرف المستانفة والذي ضمنته شرطين اساسين لتنفيذ التزامها3
لذلك تلتمس الحكم وفق استئناف المستأنفة وطلبها الإضافي .
وبجلسة 27/06/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه للتأكد ان الطلبية عدد 386/2013 مرتبطة بالة لانتاج البخار تدلي المستانف عليها بتصميم هندسي يبين ان المعدات و الاليات موضوع الطلبية أعلاه تستلزم تثبيت الة لانتاج البخار قصد تشغيل وتثبيت ومد هذه المعدات بالة لانتاج البخار وان مضامين وصل الطلب والتي وافقت المستانف عليها على مضمونه واضحة وان العبرة في العقود والوثائق بمضامينها لا بعناوينها وان العبرة في العقود والوثائق بمضامينها لا بعناوينها وان محتوى الطرفين والتزامهما احدهما ببيع المعدات والأخرى التزام بأداء الثمن كما يتضح انه تم الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الأخرى وانه لا ترتيب على عدم التسليم داخل الاجل المحتج الفسخ بقوة القانون وان المستانفة اكدت ان اجل التسليم حدد في شهرين من تاريخ 25/08/2018 لتسليم وتثبيت وربط المعدات بالة لانتاج البخار وانه رغم انتهاء الاجل حسب زعمها فان المستأنف عليها لم تنفيذ التزامها وان الرسالة الموجهة للمستانف عليها والتي تحتج بها المستأنفة على المستأنف عليها تعتبر تراجعا عل البنود المضمنة بوصل الطلب وليس طلبا لفسخ العقد الرابط بين الطرفين وان المستأنفة اكدت في الرسالة المؤرخة في 19 شتنبر 2018 والتي توصلت بها المستأنف عليها انها تطلب من المستأنف عليها تسليمها جزاءا من المعدات موضوع وصل ثمنها ارجاع متبقى الثمن .
لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنفة والحكم بالمطلوب في محررات السابقة للمستأنف عليها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/7/2019 وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/9/2018 .
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تثر اي دفع بعدم قبول الطلب لعدم طلب فسخ العقد وان المحكمة حسب الفصل 3من ق.م.م تبث في حدود طلبات الاطراف ولا يمكن لها ان تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وان المدعى عليه هو الذي له حق حق اثارة اي دفع بعدم القبول وليس المحكمة.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ذهبت فيما قضت به الى كون طلب استرجاع مبلغ التسبيق ما هو إلا اثر من اثار فسخ العقد الرابط بين الطرفين وان المدعية لم تثبت الفسخ الاتفاقي بين الطرفين استنادا للقواعد المنظمة للعقود الملزمة للطرفين وان الطلب لذلك يبقى سابقا لاوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله، وبالتالي فالملاحظ ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بما لم يطلب منها ولم تغير لا سبب الدعوى ولا موضوعها وانما قامت بتطبيق مقتضى قانوني في اطار الصلاحيات القانونية الممنوحة لها وفي هذا الاطار ينص الفصل 3 من ق.م.م على انه :وتبث المحكمة دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة وبالتالي تظل ما اثارته المستأنفة بدون سند قانوني ويتعين رده.
وحيث اعتبرت المستأنفة ان المستأنف عليها لم تثر الدفع بعدم قبول الدعوى ولم تبين المحكمة الضرر الذي اصاب المستأنف عليها جراء عدم فسخ العقد.
وحيث ان ماذهبت اليه المحكمة من عدم قبول الدعوى لكون ارجاع مبلغ التسبيق هو اثر من آثار فسخ العقد والمستأنفة لم تطلب فسخ العقد ولم تثبت فسخه ليس دفعا بعدم القبول وانما هو مقتضى قانوني يترتب عنه اعتبار ان طلب ارجاع التسبيق يكون سابقا لاوانه مادام العقد لم يثبت فسخه وان المستأنفة لم تتقدم بطلب فسخه في نفس الآن وهو ما ترتب جزاء عدم قبول الطلب وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بمقتضيات الفصل 260 من ق.م.م الذي يتحدث عن فسخ العقد بقوة القانون عند عدم وفاء احد الطرفين بالتزامه.
وحيث ان الاصل في فسخ العقد هو المقتضى المنصوص عليه في الفصل 259 من ق.ل.ع والذي جاء فيه على انه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وانما يجب ان تحكم به المحكمة ,اما الاستثناء فهو المقتضى المضمن بالفصل 260 من نفس القانون والذي جاء فيه انه اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، والملف يخول من اي حجة تثبت الاتفاق على فسخ العقد بقوة القانون عند الاخلال بالالتزام وبالتالي فالدفع يبقى مردودا.
وحيث جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 554 بتاريخ 23/7/1984 المجلة المغربية للقانون السلسلة الجديدة عدد 1 سنة 1985 : حيث ان محكمة الاستئناف التي ايدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنة بارجاع مبلغ التسبيق واداء التعويض بعد ما ثبت لديها ان الطاعنة في حالة مطل مع ان العقد الرابط بين الطرفين لم يقع التصريح بفسخه لان المطلوب في النقض لم يطلب منها ذلك في مقاله وبذلك فقد خرقت الفصل 259 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض.
وحيث يتعين لكل ما سبق تحليله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
-في الشكل
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة كافة الصائر.
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025