La demande en paiement des bénéfices non perçus, prévus par un contrat commercial stipulant un partage périodique, se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74147

Identification

Réf

74147

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2994

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8205/2167

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 387 - 388 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat de gestion commerciale prévoyant un partage de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une reprise forcée des locaux par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux au profit du gérant évincé. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée en l'absence de résolution formelle du contrat et que l'action en paiement des bénéfices était soumise à la prescription quinquennale. La cour retient que la reprise des locaux par la force, établie par procès-verbal, constitue une voie de fait qui justifie la remise en état, indépendamment de la subsistance du lien contractuel. Elle confirme également l'application de la prescription quinquennale, qualifiant les bénéfices issus du partage trimestriel prévu au contrat d'échéances périodiques au sens des exceptions prévues par le Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث تمسك الطاعنان بمجانبة الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به بخصوص إرجاع الحالة الى ما كانت عليه بعلة أن العقد الرابط بين الطرفين لم يتم فسخه قضائيا ولا اتفاقيا مما سيبقى منتجا لاثاره رغم أن المستأنف عليه هو من أخل بالتزامه بمغادرته المحل وأن الفصل 387 من ق ا ع هو الذي يتعين تطبيقه بخصوص التقادم لأن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الارباح.

حيث إنه إذا كان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد معاملة تجارية بالربح تسلم بمقتضاه المستأنف عليه المحل موضوع النزاع قصد تسييره مقابل اقتسام الأرباح مناصفة وأن هذا العقد لم يتم فسخه لا قضاء ولا اتفاقا إلا ان الطاعن قام بالاستلاء عليه بالقوة حسب البين من محضر الضابطة القضائية الملفى به بالملف مما حال دون استغلاله من طرف المستأنف عليه ويبقى ما أثير بهذا الشأن على غير اساس وإن مبررات ارجاع الحالة الى ما كانت عليه تجد سندها القانوني فيما اشير إليه اعلاه ويتعين تبعا لذلك رد دفع الطاعنان بهذا الخصوص.

حيث إنه خلافا لما تسمك به الطاعنان للقول بأن المحل التجاري لا يعرف رواجا يخالف ما سبق أن تم الإدلاء به ابتدائيا بجلسة 22/01/2019 والتي جاء فيها أن خلاصة الخبير بخصوص مداخيل المحل وما نابه منها عن المدة المطالب بها تبقى غير منصفة وغير متطابقة مع الواقع وبعيدة كل البعد عن الحقيقة على اعتبار أن المداخيل التي يدرها المحل تفوق بكثير ما انتهى إليه الخبير لتواجده في سوق مشهور بمدينة الدار البيضاء.

حيث إنه إذا كان العقد الرابط بين الطرفين نص في فقرته الثالثة على أنه تجرى المحاسبة بين الطرفين في كل ثلاثة اشهر وعند إجراء المحاسبة وبعد خصم جميع المصاريف من كراء وضرائب وأجور وغيرها من الربح يقسم مناصفة بين الطرفين بنسبة 50% لكل واحد منهما، وبالتالي فإن العلاقة بخصوص الرباح منظمة بمقتضى عقد كتابي فهي أداءات دورية وأن الفصل 387 من ق ل ع الذي جاء فيه بأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات المحددة في 388 من قانون الالتزامات والعقود، أو في الحالات التي حدد فيها القانون مدة التقادم الخمسي كما هو الأمر بالنسبة للتقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ا ع، وبالتالي فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به بخصوص التقادم ويتعين معه التصريح بتاييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على اي أساس.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil