La demande d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de son préjudice (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65007

Identification

Réf

65007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5496

Date de décision

07/12/2022

N° de dossier

2019/8206/1106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relève que le preneur est dépourvu d'intérêt à agir en nullité de la sommation dès lors que la demande du bailleur en validation de celle-ci a déjà été rejetée en première instance pour forclusion, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Elle retient ensuite qu'il appartient au preneur, en sa qualité de commerçant, d'établir lui-même l'existence et le quantum de son préjudice, la désignation d'un expert à cette fin s'analysant en une tentative de faire créer une preuve par la juridiction, ce qui excède sa mission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 5/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/6/2018 تحت عدد 3558 في الملف رقم 1614/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 6900 درهم واجبات كراء المدة من ماي 2014 الى متم مارس 2016 مع تحميله المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 28/02/2017 تحت رقم 152 ملف عدد 203/16 و القاضي بعدم الإختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.

و بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبتها إلى كتابة الضبط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/04/2016 ، و الذي تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل المتواجد بالزنقة [العنوان] آسفي بمشاهرة 300,00 درهم، و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء من ماي 2014 إلى متم يوليوز 2015 ، فوجهت له إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 04/08/2015 لكن بدون جدوى.

و التمست الحكم على المدعى عليه بفسخ عقد الكراء و الإفراغ هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالزنقة [العنوان] آسفي، و بأدائه مبلغ 6900,00 درهم واجبات كراء المدة من ماي 2014 إلى متم مارس 2016 ، و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و أرفقت مقالها بصورة من حكم صادر عن ابتدائية آسفي بتاريخ 06/02/2015 تحت رقم 33 ملف عدد 36/13 ، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه، و صورة من بطاقتها الوطنية، و صورة من شهادة إدارية، و صورة من رسم شراء.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 10/10/2016، و التي عرض فيها أنه لا ينتفع بالعين المكتراة لإغلاقها في وجهه، و قد جرت بينهما عدة مساطر قضائية آخرها الحكم عدد 3 الصادر بتاريخ 16/02/2015 في الملف المدني أكرية عدد 36/13، حيث اشار الحكم إلى كون المحل مغلق منذ سنة 2007، و أن المحل أعيد فتحه عن طريق الشرطة ، ثم أعادت المدعية إغلاقه من جديد بتاريخ 23/04/2012 ، و أنه على استعداد لأداء واجبات الكراء مقابل فتح المحل.

و التمس الحكم برفض الطلب الأصلي، و في الطلب المضاد ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 04/08/2015، و بتعيين خبير لتقدير الأضرار المترتبة عن إغلاق المحل منذ غشت 2007 إلى الآن مع تعويض مسبق قدره 5000,00 درهم و تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.

و أرفق مذكرته بنسخة من الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، و شهادة بعدم التعرض و الإستئناف، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه، و صورة من شهادتين إداريتين.

و بجلسة 14/11/2016 أدلت نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية أوضحت فيها أن الإنذار بالإفراغ يتعلق بالمدة من 01/04/2014 إلى متم مارس 2016 و التي كان يستغل فيها المدعى عليه المحل.

و التمست الحكم وفق الطلب الأصلي و التصريح بعدم قبول الطلب المضاد.

و أرفقت مذكرتها بنسخة من حكم جنحي صادر عن ابتدائية آسفي بتاريخ 02/07/2015 تحت رقم 1121 ملف عدد 750/15، و صورة من قرار استئنافي صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 30/03/2016 تحت رقم 323 ملف عدد 766/15، و صورة من محضر الضابطة القضائية، و من محضر معاينة، و من ثلاثة محاضر إخبارية، و صور من ثلاثة إشهادات .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان المحكمة لم تعلل حكمها تعليلا سليما فيما يخص المقال المضاد اذ ان المستأنف يبقى محقا في مناقشة بطلان الإنذار الموجه اليه والمبنية عليه دعوى الأداء لكونه موجه بعنوان خطا لمحل اخر لكون المستأنف يتواجد في المحل الكائن بالزنقة [العنوان] اسفي والإنذارات التي كان يتوصل بها فهي تحمل كون المحل موضوع الدعوى هو بالزنقة [العنوان] اسفي ومرة أخرى بالزنقة [العنوان] اسفي حسبما هو ثابت كذلك من الاحكام السابقة الصادرة في الموضوع وهي الحكم عدد 33 بالملف 36/13 وتاريخ 16/2/2015 والحكم عدد 42 الصادر بتاريخ 16/1/112 ملف 664/10 وشواهد عدم الطعن وان صحة الانذار متعلقة بموضوع العين المكراة لا بغيرها هذا فضلا على ان المحل مغلق من قبل المدعية المدة المطالب بكرائها وذلك بإقرارها كذلك ان المحل لم يعد مغلقا منذ 23/4/2014 وانه قد صح ما تقدم به المستأنف امام محكمة اول درجة من بطلان الإنذار الموجه اليه وكذا المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تعرض لها من جراء اغلاق محله لفترة معينة ولم يتم فتحه الا عن طريق القضاء والشرطة وان المحكمة بانتدابها احد الخبراء لتقدير قيمة الاضرار التي تعرض لها فترة الاغلاق لاتعتبر خلق ادلة للأطراف وانما هي وسيلة من وسائل التحقيق من اجل الوصول الى تقديرات تقنية تعين القضاء على الوصول الى الحقيقة ولخلق دليل لإثبات واقعة معينة لكون الواقعة هي ثابتة بإقرار المستأنف عليها نفسها بالأحكام القضائية السابقة .

لذلك يلتمس الحكم بإرجاع الأمور الى نصابها والحكم ببطلان الإنذار والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير قيمة الخسائر التي تعرض لها اثناء فترة الاغلاق وحفظ حقه في الادلاء بمطالبه على ضوء ماستسفر عنه عملية الخبرة .

وادلى بنسخة تبليغية وصورة احكام.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 30/11/2022 وتخلف دفاع الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستانف بأحقيته في طلب المنازعة في صحة الإنذار المبلغ اليه والمطالبة ببطلانه.

وحيث انه فضلا عن كون طلب بطلان الإنذار الذي تقدم به المستأنف بمقتضى طلبه المضاد يبقى غير مقبول من الناحية الشكلية وعرضة لعدم القبول حسبما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف على اعتبار ان قانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي لم ينظم دعوى بطلان الإنذار ، فان الحكم المطعون فيه قد صرح برفض طلب المصادقة على الإنذار لسقوط الحق بمرور ستة اشهر من تاريخ الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 المذكور، وبالتالي فان مصلحة المستأنف تبقى منتفية في التمسك بالدفع مما يستوجب رده.

وحيث تمسك المستانف بكون طلبه الرامي الى انتداب خبير لتحديد حجم الضرر اللاحق به من جراء اغلاق المحل لا يهدف الى صنع الحجة وانما للوصول لتقديرات تقنية بخصوص التعويض المستحق له.

وحيث ان المستأنف يعتبر تاجرا وبالتالي فهو على اطلاع على نشاطه التجاري والأرباح التي يحققها وبالضرورة فهو على اطلاع على حجم الضرر الذي تسبب له فيه اغلاق المحل وبالتالي فعليه اثبات ذلك الضرر وحجمه، اما المطالبة بخبرة قصد التحقق من الضرر وتقديره فيدخل في باب صنع الحجة، في حين ان المحكمة يخرج عن اختصاصها اعداد الحجة للأطراف ، وبالتالي فان الدفع يبقى غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث ينبغي تأسيسا عليه التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا .

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile