Réf
58817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5658
Date de décision
19/11/2024
N° de dossier
2024/8225/3545
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Rejet de la demande, Registre du commerce, Radiation d'adresse, Preuve de l'absence, Motivation substituée, Force probante, Discordance d'adresse, Constat d'huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, en tant qu'acte authentique, suffisait à fonder sa demande en radiation. La cour retient que si un tel procès-verbal établit l'absence physique de la société, il ne saurait pour autant prouver son absence juridique du local. La cour relève en outre, par substitution de motifs, une discordance entre l'adresse mentionnée dans la demande en radiation et celle effectivement inscrite au registre du commerce, les deux ne coïncidant pas parfaitement. En raison de cette non-concordance, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم أحمد (ج.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2826 بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 2618/8101/2024 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن أحمد (ج.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 يعرض فيه أنه اشترى الملك المسمى تيرس 36 ذي الرسم عدد 150453/12 الكائن بتجزئة نصر الله 2 مديونة رقم 36 و أن الثابت من العقد التوثيقي للشراء أن العقار يتكون من سفلي به محلين تجاريين رقم 34 و 36 و أنه كان يشغلهما الحسن (ب.) تم إفراغهما 2016/5/4 بمقتضى قرارين استئنافيين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية و أنه حصل على أمرين بالتشطيب على العنوان رقم 34 و رقم 36 من السجل التجاري للسيد لحسن (ب.) و أنه تفاجأ بتبليغه بإعلام ضريبي يخص الشركة المدعى عليها يتضمن نفس العنوان و أنه حصل على محضر معاينة يفيد عدم تواجد الشركة المدعى عليها بالعنوان و التمس الأمر بالتشطيب على عنوانها من السجل التجاري عدد 97045 شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلى بصورة من عقد بيع عقار و صورة من شهادة الملكية صورة من محضري إفراغ و صورة أمرين وصورة من إعلام ضريبي وصورة من السجل التجاري و محضر معاينة و إنذار و محضر تبليغه .
حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه جاء بتعليل الأمر المتخذ '' وحيث التمس المدعى استدعاء الشركة المدعى عليها والتشطيب على عنوانها من السجل التجاري وأن المدعي لم يعزز طلبه بحكم قضائي بالإفراغ صادر في حق المدعى عليها ولم يقم بأداء أجرة المفوض القضائي قصد استدعاء المدعى عليها ومناقشة موجبات التشطيب وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه " وأن ما أسس عليه تعليل الأمر المستأنف غير سليم ولا يحقق العدالة والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه ، فطلب المدعي كواقعة مؤسسة على المادة 78 من مدونة التجارة بالتشطيب على عنوان المدعي من السجل التجاري للمدعى عليها ، والثابت عدم وجودها بعنوان المدعي بمحضر منجز من طرف المفوض القضائي سعيد (أ.) والذي يعد وثيقة رسمية حسب مقتضيات الفصل 418 من قانون الإلتزامات والعقود كما دأبت على ذلك محكمة النقض في عدة قرارات لها، وبالتالي فهو حجة قاطعة ( الفصل 419 من ق ل ع ) على كون المدعى عليها غير موجودة بعقار المدعي وعنوانه ، وبذلك لا مبرر قانوني على وجود عنوانه بسجلها التجاري مما يبقى معه تعليل الأمر المستأنف القائل : " وحيث إن المدعى لم يعزز طلبه بحكم قضائي بالإفراغ صادر في حق المدعى عليها " تعليلا غير صائب ومنكر للعدالة ، مما يتعين معه من محكمة الاستئناف إلغاءه والحكم بعد التصدي وفق طلب المدعي وجاء بتعليل الأمر المستأنف '' يقم بأداء أجرة المفوض القضائى قصد استدعاء المدعى عليها ومناقشة موجبات التشطيب " وأن التعليل باطل وغير وجيه للاعتبارات القانونية والموضوعية التالية أنه لا يوجد بالملف ما يثبت رفض المدعي أداء أجرة المفوض القضائي قصد استدعاء المدعى عليها ، ومادام الأداء اختصاص صندوق المحكمة ، فلا يجوز تحميل المدعي وزر صندوق المحكمة وحول خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقر الأخيرة " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة والتي وقع إغفالها " فإنه لا يوجد بالملف إنذار المدعي بأداء أجرة المفوض القضائي ، فيكون ما علل به الأمر باطلا يترتب عنه بطلان الأمر المتخذ الموجب لإلغائه والحكم من جديد وفق طلب المدعي وأنه من الثابت من الإنذار بالتشطيب على عنوان المدعي من السجل التجاري للمدعى عليها ومحضر تبليغه بتاريخ 2023/10/23 بواسطة المفوض القضائي تتواجد بالعنوان 272 رقم 89 حي مولاي عبد الله الدار البيضاء " وأن محضر تبليغ المدعى عليها بالإنذار من أجل التشطيب على عنوان المدعي من سجلها التجاري حجة قاطعة على كون عنوان المدعى المضمن بسجلها التجاري لا مبرر له قانونا وموضوعا ، مما يجعل طلب المدعي بالتشطيب عليه مؤسسا على أساس قانوني وموضوعي سليم يستدعي الاستجابة إليه عملا بالقاعدة القانونية " الضرر يزال " ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر رقم 2826 الصادر بتاريخ 2024/05/13 ملف رقم 2024/8101/2618 عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالتشطيب على العنوان : شارع علال بن عبد الله تجزئة نصر الله 2 الرقم 36 مديونة من السجل التحليلي رقم 97045 للمدعى عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الأمر موضوع الاستئناف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 الفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنة أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث إنه خلافا لما تمسك به المستانف من أسباب فإن محضر المفوض القضائي المدلى به و إن كانت له حجيته طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود ، فانه بالمقابل يثبت فقط عدم التواجد المادي للمستانف عليها بالعنوان موضوع الطلب و لا يثبت عدم التواجد القانوني لها بهذا المحل .
و حيث إنه برجوع المحكمة الى العنوان المراد التشطيب عليه فقد ورد بالمقال الافتتاحي كالاتي " شارع علال بن عبد الله تجزئة نصر الله 2 الرقم 36 مديونة " في حين أن العنوان الوارد بالسجل التجاري رقم 97045 هو " شارع علال بن عبد الله تجزئة نصر الله رقم 36 الدار البيضاء" ليظهر أن هناك اختلاف بين العنوانين لعدم تطابقهما التام ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الامر المستانف بعلل أخرى .
حيث يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانف و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57355
Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57459
Navire abandonné dans un port : la demande de vente judiciaire est subordonnée au respect de la procédure spéciale prévue par la loi sur la police portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57601
Indemnité d’éviction : l’évaluation du fonds de commerce par l’expert sur la base d’éléments de comparaison est valable en l’absence de production des documents comptables par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
57683
Résiliation d’un contrat de gérance libre : le non-respect de la forme de notification prévue au contrat n’entraîne pas la nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57751
Qualité de commerçant d’une clinique : La preuve de la créance commerciale est rapportée par les factures lorsque la clinique débitrice ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
57881
La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
57981
Gérance libre : L’aveu du gérant sur l’existence d’un contrat verbal justifie la résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58061
Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024