La déchéance commerciale constitue une sanction personnelle autonome, non subordonnée à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Cass. com. 2013)

Réf : 52462

Identification

Réf

52462

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

207/1

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2011/1/3/821

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les articles 706 et 713 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de déchéance commerciale à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, la qualifie de sanction personnelle additionnelle subordonnée à la sanction pécuniaire que constitue l'extension de la procédure, et en déduit que la prescription de l'action en extension fait obstacle à son prononcé. En effet, la déchéance commerciale et l'extension de la procédure constituent deux sanctions autonomes pouvant être prononcées l'une indépendamment de l'autre en cas de commission par le dirigeant de l'un des actes visés par ces textes.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المطلوب بعدم قبول طلب النقض لاعتماده وقائع مغلوطة، ووسيلة قانونية يتيمة.

لكن حيث تضمن مقال النقض ملخص وقائع الدعوى النافية للجهالة كما يقضي بذلك الفصل 355 من ق م م، ولم يبين الدفع الوقائع المغلوطة المضمنة به، التي لها تأثير على صحته، فهو على غير أساس.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1165 بتاريخ 2011/03/25 في الملف عدد 11/2010/2246، أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه بصفته مراقبا في مسطرة التصفية القضائية لشركة (ك.)، تبين له أن مسيرها القانوني محمد (ش.) ارتكب مجموعة اخلالات، منها عدم اتخاذه الإجراءات الضرورية، الى أن صدر حكم بإفراغ الشركة من مقرها، وقيامه بتبديد جميع منقولاتها بما فيها المرهونة منها للمدعى، وتعمده عدم أداء مستحقات العمال لـ(ص. م. م. ل.)، وإخلاله بالتزامه أمام غرفة المشورة برفع رأسمال الشركة، وتقديم ضمانات مملوكة له لفائدة الدائنين، وقيامه بعد حصر مخطط الاستمرارية بإفراغ ذمته المالية عن طريق تفويتات لفائدة ابنتيه، ولكل ما ذكر يلتمس البنك المدعي الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمدعى عليه وسقوط أهليته التجارية، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد (س.)، الذي بعد إعداده تقريرين حول محاسبة الشركة والأخلالات المدعى عليه، والحكم بسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، وأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 710 من م ت. استأنفه المحكوم عليه، وبعد تبادل المذكرات وإدلاء السنديك بمذكرته الجوابية، صدر القرار الاستينافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة محمد (ش.) من سقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، مع جعل المصاريف امتيازية، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادتين 707 من م ت وخرق مبدأ تقديم النص الخاص على العام، وخرق وسوء تطبيق مبدأ الفرع يتبع الأصل، وخرق الفصل 345 من ق م. م وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة عللته بقولها " انه مادامت محكمة الدرجة الأولى قضت بسقوط طلب تمديد التصفية القضائية للمستأنف محمد (ش.)، فانه لا يمكن الحكم بسقوط أهليته التجارية، لان سقوط الأهلية التجارية متفرع عن تمديد التصفية القضائية" والحال أن الحكم بسقوط الأهلية التجارية ليس جزاء فرعيا مرتبا عن طلب تمديد التصفية القضائية للمطلوب (ش.)، وإنما كل جزاء مستقل عن الآخر، إذ من الممكن عدم الحكم بتمديد التصفية القضائية، وفي المقابل يحكم بسقوط الأهلية التجارية للمعنى بالأمر، إذ أن المحكمة يمكنها أن تحكم بإجراء جزائي أو بآخر، كلما توفرت شروط أحدهما، كما لها أن تحكم بسقوط الأهلية التجارية لوحدها ودون فتح المسطرة ، ولكل ما ذكر أساء القرار تطبيق النصوص المحتج بخرقها، مما يتعين التصريح بنقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة المطلوب محمد (ش.) من سقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها ، بعلة " أنه مادام أن دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية لم تحرك ضد الطاعن إلا بعد تقادمها حسبما هو منصوص عليه بالمادة 707 من م ت ، فانه لا يسوغ الحكم بسقوط الأهلية التجارية تطبيقا لأحكام المادة 713 من نفس المدونة، بسبب اقتراف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من م ت ، التي هي نفس الأفعال الموجبة لدعوى التمديد، مادام ثبت تقادم هذه الأخيرة، إضافة الى ان المادة 713 من نفس القانون تتحدث عن سقوط الأهلية التجارية باعتبارها عقوبة شخصية اضافية، مترتبة عن العقوبة المالية الأصلية موضوع دعوى التمديد، يجب الحكم بها عند الاقتضاء ولا يستساغ تصور اقتضائها جراء أفعال متقادمة " في حين وعملا بما تمليه مقتضيات المادة 706 من مت فانه يجب على المحكمة لما تكون هناك مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية مفتوحة في حق شركة ما ، أن تقضي بفتح إحدى المسطرتين وهي نفسها توجب على المحكمة حسب المادة 713 من م ت ، أن تحكم عند الاقتضاء على نفس المسؤول المقترف لأحدها بسقوط أهليته التجارية كعقوبة شخصية، وهو ما يفيد أن ارتكاب مسؤول الشركة لأحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 706 من م ت، يجعله معرضا لعقوبة مالية تتجلى في الحكم بفتح المسطرة في حقه، وعقوبة شخصية تتجسد في الحكم بسقوط أهليته التجارية، وهما عقوبتان يمكن الحكم بهما معا أو بإحداهما دون الأخرى، ويحكم بالعقوبة الشخصية عند الاقتضاء وليس تلقائيا، و المحكمة التي ذهبت خلاف ما ذكر تكون قد أساءت تطبيق النصوص المحتج بخرقها مما يعرض قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصادر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté