Réf
66093
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6127
Date de décision
27/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4768
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Paiements périodiques, obligation contractuelle, Notification de jugement, Faux incident, Cotisations sociales, Caisse de retraite, Bulletin d'adhésion
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code.
Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. د.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ19/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 14177 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2024 في الملف عدد 8446/8202/2024القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 259.841،19 درهم كأصل الدين ومبلغ 364.908.08 درهم كفوائد التأخير إلى غاية 24/02/2019 ومبلغ 37.439،90 درهم كتعويض عن التشطيبوتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث دفع المستأنف عليه بأن الحكم المستأنف سبق تبليغه للمستأنفة بتاريخ 05/03/2025 ، وأن الطعن بالاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 19/09/2025، مما يكون معه الاستئناف على حالته غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني ، فيما تمسكت المستأنفة بأن المسماة شيماء (ف.) التي بلغت بالحكم المستأنف مستخدمة لدى شركة تجارية أخرى ذات شخصية معنوية مستقلة عنها .
حيث إن الثابت من خلال شهادة التسليم الملفى بها بالملف بأن المسماة شيماء (ف.) هي التي بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2025 ، والحال أنها لا تشتغل لدى المستأنفة بل لدى شركة (ز. ب.) " ZIET PRODUCTION " كما هو ثابت من خلال ورقة الأداء المستدل بها من طرف المستأنفة التي لم تكن محل طعن أو منازعة من طرف المستأنف عليه، كما انه الواضح من خلال بشهادة التصريح بالأجر صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي بأن المسماة شيماء (ف.) مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف شركة (ز. ب.) خلال الفترة مند سنة 2021 الى شهر غشت 2025، مما يتعين معه القول بأنه عند تبليغها بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2025 كانت تشتغل لدى شركة (ز. ب.) وليس لدى الطاعنة ، وترتيبا على ما سبق يكون التبليغ المتمسك به من طرف المستأنف عليه غير قانوني ولا ينتج أي آثار قانوني في مواجهة المستأنفة ويتعين استبعاده ، وأنه في غياب ما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف بشكل قانوني فإن الاستئناف يكون قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المدعي الصندوق (م. م. ت.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 19/12/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 4084 الذي بموجبه أصبحتتخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي ، وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره662.189,17 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب، وأنه بموجب هذا الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي نذكر بمايلي يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء ، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني ، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم ، و يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلولأجلها، وأنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير ، وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ، و إن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير ، وكل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، وأن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب . وبخصوص هذه النازلة فإنالمدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا ارسال اللوائح الفصلية للاجور التي تعتبر الاساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الرابع من سنة2004 ، ملتمسا قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 259.841,19 درهم كأصل الدين والفوائد في مبلغ 37.439,90 درهم وتعويض عن التشطيب ب 37.439,90 درهم وتعويض قدره 60.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 22/01/2024 والمرفقة بنسخة من تغيير تسمية الشركة ونسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة و بيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة من رسالة التشطيب مع الإشعار بالتوصل و نسخة من اللوائح الفصلية للأجور ونسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق العارض و نسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها .
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليها بجلسة 22/09/2023 جاء فيها أن النزاع يندرج حول مطالبة المدعي بأداء مبالغ مالية متعلقة بالتقاعد وهي من اختصاص المحاكم الادارية مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الادارية بالدار البيضاء.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صدر حكم عارضبتاريخ 26/02/2024 قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.
وبعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 11/11/2024 جاء فيها أن الطلب الذي تقدم به الطرف المدعي يرمي إلى الحكم عليها بأدائها لفائدة الصندوق أصل الدين 259.841,19 درهم. و فوائد التأخير إلى غاية04/02/2019 قدره 364.908,08 درهم و التعويض عن التشطيبقدره 37.439,90 درهم. و التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها قدره 60,000,00 درهموأدلى الطرف المدعي تعزيزا لطلبه بمجموعة من الوثائق المرفقة بالطلب،و إنه طبقا للفصل 387 من ق ل ع فإن كل الدعاوى الناشئة عن الإلتزام تتقادم بخمس عشر سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة" و إن الفصل 391 من ق ل ع ينص على أن: "الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط". وحيث يستنتج من الوثائق المدلى بها أن هذه الأخيرة يرجع تاريخها إلى تواريخ قد طالها أمد التقادم أي أن جميعها أنشأت بكثير قبل سنة 2018 كأجل لاحتساب التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل السابق، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 16/12/2024 جاء فيها المدعى عليها زعمت أن المديونية التي يطالب بها المدعي طالها التقادم تطبيقا للفصل 391 من ق. ل . ع، ملتمسة رفض طلبه وان ذلك يبقى غير قائم على أي أساس على اعتبار أن ديون المدعي تبقى مستحقة وان التعويض عن التشطيب المطالب به لا تنطبق عليه خاصية الأداءات الدورية، او اشتراكات يتم اداؤها دوريا، وإنما هو تعويض ناتج على احترام المدعى عليها لمقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي ، وهذا التعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل ، وكذا اشتراكات المأجورين التامة الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب، ويكون واجبا مع اتخاذ قرار التشطيب، وبالتالي فإنه يخضع للتقادم المحدد في 15 سنة طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق. ل . ع وليس للتقادم الخمسي كما تزعمه المدعى عليها الشيء الذي يتعين معه التصريح برد هذا الدفع المثار من طرف المدعى عليها لعدم قيامه على أي أساس قانوني وواقعي سليم ويبقى مآله الرد، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها لعدم قيامها على أي أساسوالحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الافتتاحي للدعوى والمعزز بوثائق مثبتة للمديونية و ترك الصوائر على عاتق المدعى عليها .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 23/12/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جانبت الصواب ولم تستند في قضائها على أساس قانوني سليم رغم أنها خلال المرحلة الابتدائية تمسكت بمجموعة من الدفوع، فمن جهة أولى من خلال الاطلاع على وثائق الملف ستعاين المحكمة بأن الطلب الذي تقدم به الطرف المستأنف عليه يرمي إلى الحكم عليها بأدائها لفائدته مايلي:أصل الدين قدره 259.841,19 درهم وفوائد التأخير إلى غاية04/02/2019 قدره 364.908,08 درهم والتعويض عن التشطيب قدره 37.439,90 درهم والتعويض عن التماطل الثابت في حقها قدره 60.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق م م وتحميلها الصائر، وأنه طبقا للفصل 387 من ق ل ع " فإن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشر سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة" وأن الفصل 391 من ق ل ع ينص على أن: "الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط" ويستنتج من الوثائق المدلى بها أن هذه الأخيرة يرجع تاريخها إلى تواريخ قد طالها أمد التقادم أي أن جميعها أنشأت بكثير قبل سنة 2018 كأجل لاحتساب التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصلالسابقلذلك يتعين الحكم برفض الطلب، وأن ما عللت به المحكمة حكمها لا سند له ولا يرتكز على أي أساس سليم ذلك أنه بالرجوع إلىالوثائق التي تقدم بها الطرف المستأنف عليه سيتضح للمحكمة أن التواريخ جميعا ترجع إلى تواريخ سابقة عن سنة 2018 كأجل لاحتساب التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل السابق. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأن آخر عملية بكشف الحساب المدلى به تمت بتاريخ04/02/2019 ،وأن الانذار وجه لها بتاريخ04/03/2019 ، وأن الدعوى الحالية رفعت بتاريخ2023/12/19ولتبيان أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أساءت تطبيق الفصل المذكور الخاص بالتقادم ولم تطبق صحيح القانون بهذا الشأن فإنه يحسن التوضيح في هذا السياق بأنه لا جدال أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، وأن التوصل بالمطالبة غير القضائية وعدم الاستجابة لها هو الذي يثبت حالة التماطللكنه بالرجوع الى الإنذار المستدل به على قطع التقادم ، والذي بنت عليه المحكمة حكمها المطعون فيه ستعاين المحكمة أنه لا يمكن اعتباره حجة عاملة في الاثبات، فإذا كان المفوض القضائي قام بتبليغه إلى ما أسماة كاتبة الشركة فإنه لم يعمل على تبليغه للشركة الطاعنة بالطريقة القانونية واكتفى فقط بذكر أن ما أسماه كاتبة الشركة رفضت حسب تصريحها تسلم الرسالة بعد اطلاعها على فحواها، كما رفضت الادلاء باسمهافضلا عن ذلك فإنها تؤكد أنه لم يسبق لها أن توصلت بهذا الإنذار ولم يتوصل أي مستخدم لديها بأي رسالة اندارية أو انذار للقول بثبوت المطل في جانبه واعتبارها قاطعة للتقادم. وأن الطاعنة تطعن صراحة بالزور الفرعي في هذ الإنذار وفق الأسباب أذناهعلاوة على ذلك و لكي تكون الطاعنة في حالة مطل يجب أن تبلغ بالإنذار تبليغا صحيحا، وهو الأمر المنتقي في نازلة الحال، طالما أنها تنازع في هذا التبليغ منازعة جدية، فإن الحكم المستأنف يكون غير صائب فيما قضى به مما يتعين الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفضالطلب ومن حيث الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعنة تؤكد للمحكمة بأنها لم تستأجر أية كاتبة محجبة في الخمسينيات من عمرهامتوسطة البنية والقامة بيضاء البشرة خلال الفترة التي زعم فيها تبليغ الانذار مما يجعلها تنكر ما في الإنذار ومحضر تبليغه وتطعن بالزور الفرعي وتلتمس من المحكمة تطبيق مسطرة الفصل 89 من ق.م.m وما يليهوما يعزز من زورية هذا الإنذار ورود عبارتي رفضت الادلاء باسمها ثم رفضت تسلم الرسالة في أن واحد دون مبرر ، وكذا الاختلاف الواضح على مستوى الخط الوارد" بين عبارة " رفضت كاتبة الشركة حسب تصريحها تسلم الرسالة بعد اطلاعها على فحواها كما رفضت الإدلاء باسمها" و"عبارة امرأة محجبة في حوالي الخمسينيات من العمر متوسطة البنية والقامة وبيضاء البشرة " أي أن هذه العبارات لم تصدر كتابتها من طرف شخص واحد، أو أنها في أحسن الأحوال لم يتم كتابتها في حينه وأن الطعن بالزور في الإنذار يعد في حد ذاته منازعة جدية لأنه ينصرف إلى مسألة قطع التقادم من عدمها ويبقى استحقاق الدين متوقفا على ما ستؤول إليه مسطرة الطعن بالزور إيجابا أو سلبا، وأن المنازعة التي تؤدي إلى إلغاء الحكم بالأداء هي تلك المنازعة التي تكتسي طابع الجدية وهو الأمر المتحصل في النازلة الحالية، وانه حق الطاعنة أن تلتمس الإشهاد لها بطعنها صراحة بالزور الفرعي في الإنذار المدلى به في الملف وتطبيق مسطرة الزور الفرعي بشأنها فيما يتعلق بتضمين الإنذار عبارة رفضت كاتبة الشركة حسب تصريحها تسلم الرسالة بعد اطلاعها على فحواها كما رفضت الإدلاء باسمها، والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد جمال (أ.) بتاريخ04/03/2019 ، وحفظ حقا في تقديم مستنتجاتها ، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه وتبعا لذلك قبولالاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي الإشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي في الإنذار ومحضر تبليغه المدلى به في الملف في ما يتعلق بتضمين الإنذار عبارة رفضت كاتبة الشركة حسب تصريحها تسلم الرسالة بعد اطلاعها على فحواها كما رفضت الإدلاء باسمها، و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد جمال (أ.) وسلوك مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م مع ما يترتب عنذلك قانونا، مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها في هذا الصدد.
أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف والمحاضر المنجزة من طرف المفوض ونسخة طبق الأصل من شهادة التسليم وصورة من شهادة الأداء صادرة عن شركة (ز. ب.) ZIET PRODUCTION.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/10/2025 التي جاء فيها أنهحول الطعن بالاستئناف فإن الحكم الابتدائي سبق تبليغه للشركة بمقرها الاجتماعي بتاريخ05/03/2025 حيث توصلت السيدة شيماء (ف.) بصفتها مستخدمة بالشركة حسب تصريحها حسبما هو مدون بشهادة التسليم وأن المستأنف عليه بعدما انصرم أجل الطعن بالاستئناف حصل على شهادة بعدم الطعنبالاستئناف وكذا نسخة تنفيذية للحكم الابتدائي، وأن الطعن بالاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ19/09/2025 حسب الثابت من التاشيرة الصندوق على المقال الاستئنافي مما يكون معه الاستئناف على حالته غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وهو 15 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم الابتدائيوبناء عليه يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي للعلة السالفة وحول الطعن في إجراءات التبليغ زعمت المستأنفة أن المسماة شيماء (ف.) لا تعمل لديها وإنما تعمل لدى شركة أخرى ملتمسة اعتبار التبليغ باطل واعتبار الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني والحال أن ورقة الأداء المستدل بها تبقى ورقة مجهولة المصدر وغير حاملة لأي طابع لمن صدرت عنه ، كما أنه لم يتم تدعيمها بالتصريح هذا من جهة وأنه من جهة ثانية فإن تبليغ الحكم الابتدائي تم بشكل نظامي بالمقر الاجتماعي للمستأنفة وأن كاتب المفوض القضائي قام بإجراء التبليغ بمقرها الاجتماعي الوارد في نموذج 7 الخاص بها وأن القول بغير ذلك هو محاولة للمزيد في المماطلة والتسويف، وأن الجهة القائمة على تبليغ الحكم الابتدائي وجدت المسماة شيماء (ف.) والتي صرحت بكونها مستخدمة بالشركة حسب تصريحها وقد تم تدوين أوصافها رغم كونها وقعت في شهادة التسليم الشيء الذي يؤكد صحة إجراء التبليغ وعدم جدية المنازعة فيهمما يعدم مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص ويكون بذلك التبليغ صحيح وقانوني ومرتب لآثاره مما يجعل الطعن والمنازعة المثارة غير جدية وغير جديرة بالاعتبار. وحول الدفع بالتقادم اعتبرت المستأنفة أن دين المستأنف عليه طاله التقادم الخمسي والحال أن دينه مترتب عن عدم أداء استحقاقات نتج عنه تعويض عن التشطيب وهو ما يدخل في باب عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتي تخضع للتقادم المنصوص عليه بالفصل 387 من ق ل ع وهو 15 سنة وهو ما أقرته مؤخرا محكمة النقض في قرارها 3/8 الصادر بتاريخ 2025/01/07 في إطار الملف عدد 2024/3/3/2230 وبذلك يبقى الدفع بالتقادم المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين التصريح برده علىحالته وعلاته. وحول الطعن بالزرور الفرعيالتصريح برده على حالته لعدم ارتكازه على أي أساس سليم طالما أن مسألة قطع التقادم تبقى غير مطروحة للنقاش بعدما حسمت محكمة النقض في هذه المسألة القانونية وأقرت أن دعاوى المستأنف عليه تخضع للتقادم المنصوص عليه بالفصل 387 من ق ل ع وهو 15 سنة ، ملتمسة حول الاستئنافالتصريح بعدم قبوله لتقديمه خارج الأجل القانوني شكلا وموضوعا حول الطعن في إجراءات التبليغ التصريح برده على حالته لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أساس سليم وحول الدفع بالتقادم التصريح برد الدفع المثار بهذا الخصوص لكون التقادم الذي تخضع له دعوى العارض هو 15 سنة المنصوص عليه بالفصل 387 من ق ل ع بإقرار محكمة النقض في قرارها المستدلبه وحول الطعن بالزور الفرعي التصريح بعدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برده على حالته لعدم ارتكازه على أساس سليم ولعدم جدواه في نازلة الحاللارتباطه بالتقادم حسب صحيفة الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر .
أرفق مذكرته بصورة من شهادة التسليم الحكم الابتدائي ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف ونسخة من نموذج 7 ونسخة من قرار النقض .
وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 13/11/2025 التي جاء فيها بأنها تؤكد بأن ما جاء في هذه المذكرة الجوابية لا أساس له فالسيدة المسماة شيماء (ف.) هي مستخدمة لدى شركة تجارية أخرى ذات شخصية معنوية مستقلة، عن المستأنفة ، مما ينفى عنهاوصف المستخدمة لديها حسبما تثبته - شهادة الأداء الصادرة عن مشغلتها شركة (ز. ب.) " ZIET PRODUCTION " والتي لم يتم الطعن فيها بمقبولفضلا على أنها ولإثبات أن المسماة شيماء (ف.) لا تعمل لديها ولوضع حد لكل جدال فإنها تدلي بشهادة التصريح بالأجر صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي تفيد أن هذه السيدة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف شركة أخرى وهي شركة (ز. ب.) وهي غير الشركة الطاعنة خلال الفترة مند سنة 2020 الى شهر غشت 2025أي أنها في تاريخ تبليغها بالحكم الذي صادف05/03/2025 كانت تعمل أجيرة لدى الشركة المبينة في شهادة الأجر ولس الطاعنة كما يزعم المستأنف عليهفضلا على أن الطاعنة سبق لها أن استصدرت عن الرئيس الأول لهذه المحكمة أمرا بتاريخ06/10/2025 في الملف عدد 2025/8110/234 قضى بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه الى حين البت فيالاستئناف ، مما يجعل الدفع بأن المستخدمة لدى الطاعنة وتبعا لذلك التبليغ منتج لأثاره في مواجهتها يبقىغير دي أساس واقعي أو قانوني سليم مما يتعين رده. ومن حيث الجواب على الدفع بانعدام التقادمدفعت المستأنف عليها بأن الدين مرتب عن عدم استحقاق نتج عنه تعويض عن التشطيب وهو - حسب دفعها - يدخل في باب عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتي تخضع للتقادم المنصوص عليهبالفصل 387 من ق ل ع وهو 15 سنةلكن خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها وطبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن أمد التقادمفي النازلة هو المحدد في الفصل 388 من ق ل ع ذلك أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارها الحديث تحت عدد 3516 بتاريخ25/06/2024 في الملف عدد 2024/8202/2926 وفي نازلة مماثلة لنازلة الحال والذي جاء فيه:" وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن أمد التقادم المعمول به في نازلة الحال هو المحدد في الفصل 388 من ق ل ع المتعلق بالحقوق الدورية إذ ورد في الفصل المذكور : تتقادم بخمس سنوات دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار و الموردين أو ارباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.... فالثابت من مقال الدعوى أن الأمر يتعلق باتفاق بين الطرفين بموجبه وقعت المستأنف عليها على بيان الانخراط عدد 151-4 وأصبحت خاضعة للقانون الداخلي والقانونالاساسي للمستأنف وان القانون الداخلي والنظام الاساسي يلزم كل منخرط بأداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات ارباب العمل واشتراكات الأجراء يحل في آخر يوم من كل فصل مدني وأن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع المساهمات يشطب عليه نهائيا، فالأمر يتعلق بأداءات دورية تحل بحلول آخر يوم من كل فصل مدني، فالأمر لا يتعلق خلافا لما ادعته الطاعنة بعلاقة شغل بل بأداءات دورية تم الاتفاق عليها من الطرفين الصندوق (م. م. ت.) والشركة المستأنف عليها تتم في آخر يوم من كل فصل مدني ولما كان الأمر كذلك فإن الدين المطالب به يعود لسنوات 2009 - 2010 - 2011 والانذار بعث سنة 2011 وبالتالي تكون الدعوى قد طالها التقادم الخمسي مما يكون الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب للتقادم قد بني على اساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما أثارته الطاعنة من دفوع لعدم وجاهتها وبالنظر لما آل اليه الطعن فإنه ينبغي إبقاء الصائر على عاتق المستانفة ويبقى ما دفع به الطرف المستأنف عليه لا سند له ولا يرتكز على أي أساس سليم . ومن حيث الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعنة تؤكد للمحكمة مرة أخرى بأنها لم تستأجر أية كاتبة محجبة في الخمسينيات من عمرها متوسطة البنية والقامة بيضاء البشرة خلال الفترة التي زعم فيها تبليغ الانذار، مما يجعلها تنكر ما في الإنذار ومحضر تبليغه وتطعن بالزور الفرعي وتلتمس من المحكمة تطبيقمسطرة الفصل 89 من ق.م.م وما يليه وأن الطعن بالزور في الإنذار يعد في حد ذاته منازعة جدية لأنه ينصرف إلى مسألة قطعالتقادم من عدمها ويبقى استحقاق الدين متوقفا على ما ستؤول إليه مسطرة الطعن بالزور إيجابا أو سلبا، وأن المنازعة التي تؤدي إلى إلغاء الحكم بالأداء هي تلك المنازعة التي تكتسي طابع الجدية وهوالأمر المتحصل في النازلة الحاليةويبقى ما دفع به الطرف المستأنف عليه لا أساس له ، ملتمسة رد كافة دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليموتبعا لذلك الحكم وفق ملتمساتها أرفقت مذكرتها بصورة من شهادة التصريح بالأجر صادرة عن ص و ضج ونسخة من الأمر القاضي بإيقاف التنفيذ ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما أثير في أوجه الاستئناف بما في ذلك طلب الطعن بالزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه التي جاء فيها أنه بعدما انصرم اجل الطعن بالاستئناف حصل على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف وكذا نسخة تنفيذية للحكم الابتدائي وأن الطعن بالاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ19/09/2025 حسب الثابت من تأشيرة الصندوق على المقال الاستئنافي مما يكون معه الاستئناف على حالته غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني و هو 15 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم الابتدائي وبناء عليه يتمسكبالتصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي للعلة السالفة ، وان تبليغ الحكم الابتدائي تم بشكل نظامي بالمقر الاجتماعي للمستأنفة وأن كاتب المفوض القضائي قام بإجراء التبليغ بمقرها الاجتماعي الوارد في نموذج 7 الخاص بها وأن القول بغير ذلك هو محاولة للمزيد من المماطلة والتسويف، وأن ذلك يعدم مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص ويكون بذلك التبليغ صحيح وقانوني ومرتب لآثاره مما يجعل الطعن والمنازعة المثارة غير جدية وغير جديرة بالاعتبار . وان الطعن بالزور الفرعي وجب التصريح برده لعدم ارتكازه على أي أساس سليم طالما أن مسألة قطع التقادم غير مطروحة للنقاش بعدما حسمت محكمة النقض في هذه المسألة القانونية وأقرت أن دعاوى المستأنف عليه تخضع للتقادم المنصوص عليه بالفصل 387 من ق.ل.ع وهو 15 سنة ، على عكس مزاعم المستأنفة ، ملتمساالتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وموضوعا حول الطعن في إجراءات التبليغالتصريح برده على حالته لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أساس سليم وحول الدفع بالتقادم التصريح برد الدفع المثار بهذا الخصوص لكون التقادم الذي تخضع له دعوى العارض هو 15 سنة المنصوص عليه بالفصل 387 من ق ل ع بإقرار محكمة النقض في قرارها المستدلبه وحول الطعن بالزور الفرعي التصريح بعدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برده على حالته لعدم ارتكازه على أساس سليم ولعدم جدواه في نازلة الحال لارتباطه بالتقادم حسب صحيفة الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2025 تسلم دفاع المستأنفة نسخة من المذكرة رد على تعقيب السالفة الذكر ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2025 .
حيث تتمسك الطاعنة بكون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه يرجع تاريخها إلى تواريخ قد طالها أمد التقادم أي أن جميعها أنشأت قبل سنة 2018 كأجل لاحتساب التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل391 من ق ل ع ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أساءت تطبيق الفصل المذكور الخاص بالتقادم ولم تطبق صحيح القانون بهذا الشأن ،كما انه بالرجوع الى الإنذار المستدل به لقطع التقادم ، والذي بنت عليه المحكمة حكمها المطعون فيه يتبين بأنه لا يمكن اعتباره حجة عاملة في الاثبات لكونها لم يسبق لها أن توصلت بواسطة أي مستخدم لديها بأي رسالة اندارية للقول بثبوت المطل في حقها واعتبارها قاطعة للتقادم، وأنها تطعن صراحة بالزور الفرعي في هذ الإنذار.
لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة خاصة بيان الانخراط عدد 4084 الذي لم يكن محل طعن أو منازعة من طرف المستأنفة بان هذه الأخيرة التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للمستأنف عليه وكذا قانونه الداخلي اللذان يفرضان على كل منخرط أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية ، وبالتالي فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق بتنفيذ التزام تعاقدي ، وترتيبا على ذلك فإن الفصل 387 من ق ل ع الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشر سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة هو الواجب التطبيق في هذه النازلة ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، وان الواضح من خلال كشف الحساب الذي ارتكز عليه المستأنف عليه في طلبه بأنه مؤرخ في 04/02/2019 وأن هذا الأخير بادر إلى رفع دعوى خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 19/12/2023 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتبة الضبط أي قبل انصرام أجل خمس عشر سنة المنصوص عليه في الفصل 387 المذكور ، ودون الحاجة إلى سلوك مسطرة قطع التقادم بواسطة الإنذار ، وبالتالي فإن تمسك المستأنفة بكونها لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار ، وكذا تمسكها بمسطرة الطعن بالزور الفرعي في هذا الإنذار ليس له أي مبرر قانوني ويتعين صرف النظر عنه إعمالا بمقتضيات الفصل 92 من ق م م لكون البت في النزاع لا يتوقف على هذا الإنذار ، مما يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025