L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66080

Identification

Réf

66080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5749

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2024/8203/4716

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de payer une facture contestée. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que cet acte, signé par son client, constituait un aveu judiciaire emportant reconnaissance de la dette.

La cour écarte cette qualification au motif que l'engagement ne peut valoir aveu dès lors qu'il ne vise pas la facture litigieuse et ne contient aucune reconnaissance expresse de la fraude ou du montant réclamé. Elle retient en outre que le consentement du débiteur a été vicié par la contrainte, le créancier ayant conditionné le rétablissement du courant, indispensable à l'activité commerciale, à la signature de l'acte.

La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'engagement de prouver l'absence de vice du consentement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait réévalué la consommation réelle, la cour réforme le jugement entrepris et annule la facture pour la part excédant le montant arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه.

وحيث سبق لمحكمة النقض ان قضت بنقض القرار الاستئنافي السابق تحت رقم 3121 الصادر بتاريخ 10/05/2023 في الملف رقم 3048/8202/2022 بسبب نقصان التعليل لعدم مناقشة الدفع المتعلق بحجية الالتزام المدلى به من طرف المطلوبة , وفق ما تضمنته عريضة النقض من خرق لمقتضيات الفصول 53 من قانون المسطرة المدنية و404 و410 و453 من قانون الالتزامات والعقود .

وحيث جاء في قرار الإحالة لمحكمة النقض ما يلي :

((حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن مقالها الاستئنافي، بأن المطلوبة سلمتها التزاما تقر فيه بواقعة اختلاس الكهرباء والتزمت بأداء مبلغ الفاتورة موضوع النزاع, وجددت هذا الدفع ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة التي ضمنتها أن ممثل المطلوبة التزم بمقتضى الالتزام المصحح الامضاء يوم 29/01/2021 بأن يؤدي لها مبلغ التعويض الناتج عن عملية اختلاس الكهرباء, مؤكدة أن هذا الالتزام يعد إقرارا قضائيا بجميع ما ضمن بالفاتورة من حجم الاستهلاك وقيمة التعويض عنه, غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمينها الدفع المذكور عند تعرضها لوقائع النزاع, فإنها لم تجب عنه لا ايجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها الأمر الذي جاء معه القرار موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض)).

و حيث يتعين على هده المحكمة , وتقيدا بنقطة الإحالة , بسط رقابتها القانونية على مدى حجية الالتزام المذكور وقيمته الثبوتية في النزاع الماثل .

وحيث انه و طبقا للمادة 369 من ق.م. م. ، فإن محكمة الاحالة و لئن كانت مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ، فإن ذلك لا يمنعها من البث في باقي جوانب النزاع مع اعتماد تعليل جديد ، و هو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 8/18 بتاريخ 06/01/2015 في الملف عدد 2670/8/1/2014 ، و الذي جاء فيه ما يلي:" مؤدى عبارة " التقيد بقرار محكمة النقض " الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها هذه المحكمة و لا يمتد ذلك الى حرمان محكمة الاحالة من البت في باقي جوانب القضية و اعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية لا يتعارض مع نقطة النقض.

وحيث ان الالتزام المحتج به من قبل الطاعنة وموضوع نقطة الإحالة باطلاع المحكمة عليه جاء كالتالي : "" انا الموقع أسفله شركة (م. أ.)" نلتزم بأداء فاتورة خلل N°0031296 رقم العداد 416002098 مكان الاستهلاك: 1481676 بعنوان [العنوان] تمارة ""

وحيث وعلاوة على كون الالتزام المصحح الامضا ء يوم 29/01/2021 كما هو واضح أعلاه يتضمن فاتورة خلل N°0031296 لا علاقة لها بالفاتورة رقم 07321030011490 موضوع دعوى الحال , فانه وعلى فرض تعلقه بدعوى الحال فانه لا يتضمن أي إقرار صريح بواقعة الاختلاس او بحجم الاستهلاك او بقيمة التعويض , بل يقتصر على الإقرار بحدوث خلل في العداد والتعهد بأداء فاتورة , والحال ان الفاتورة موضوع دعوى الإلغاء ثبت من الخبرة القضائية عدم صحة مبلغها الأصلي , مما يفقد الوثيقة قيمتها كإقرار قضائي وفقا للفصل 420 من ق.ا.ع او كحجة كتابية ملزمة وفقا للفصل 404 من نفس القانون سيما وان المستأنف عليها نازعت في جميع اطوار دعواها في مبلغ الفاتورة واساس التقدير المعتمد فيها مما ينفي وجود أي قبول صريح او ضمني بقيمة المبلغ المفوتر ويمنع ترتيب الإقرار القضائي هدا من جهة اولى , ومن جهة ثانية فالالتزام يقتضي لقيامه كإقرار مؤثر أن يثبت صدوره عن إرادة سليمة وخالية من الإكراه وفقا للفصول 52 و63 وما بعدها من قانون الالتزامات والعقود , وان المستأنف عليها اقرت في جميع مراحل الدعوى بأن توقيع الالتزام كان نتيجة ضغط وإكراه مادي تمثل في قطع التيار الكهربائي عن مقر نشاطها الأمر الذي يهدد مصالحها التجارية، وأن إعادة الربط تم ربطه بالتنازل عن الدعوى وأداء المبلغ المطلوب، مما ينتفي معه عنصر الرضائية اللازم لصحة الالتزام, وان عبء إثبات سلامة الرضا يقع على من يتمسك به والطاعنة لم تثبت انتفاء الإكراه, وان مجرد تضمين المبلغ محل النزاع في وثيقة صادرة تحت ظرف تهديد فعلي لا يحولها إلى إقرار حقيقي ملزم، ما دام الحق موضوعه لازال متنازعا فيه وتقديره غير ثابت.

وحيث علاوة على ذلك فإن الخبرة القضائية المأمور بها استئنافيا من قبل الخبير المعين السيد الطيب (ب.) حددت قيمة الاستهلاك غير المفوتر في مبلغ 83.508 درهم، واعتبرتها منسجمة مع معطيات الملف التقنية، مما يجعل مبلغ الفاتورة الأصلي 245.960,89 درهم غير ثابت وغير مبرر.

وحيث تبقى باقي دفوع الطاعنة بخصوص محضر الغش والاعتراف المزعوم غير مؤثرة على ما استقر عليه الحكم المطعون فيه من صحة الطلب لكن في حدود ما أثبته تقرير الخبرة.

وحيث تبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف ودلك بإلغاء الفاتورة موضوع النزاع رقم 073210300117490 والحاملة لمبلغ 245.960,89 درهم في حدود مازاد عن مبلغ 83.508,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا حضوريا وبعد النقض والاحالة .

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف ودلك بإلغاء الفاتورة موضوع النزاع رقم 073210300117490 والحاملة لمبلغ 245.960,89 درهم في حدود مازاد عن مبلغ 83.508,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Civil