Réf
68393
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6440
Date de décision
28/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4916
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Réception de la marchandise, Qualité à défendre, Preuve en matière commerciale, Enseigne commerciale, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Commerçant personne physique, Bon de livraison, Absence de contestation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le débiteur, personne physique, s'est lui-même présenté comme le responsable légal de l'établissement commercial lors de la signification des actes.
La cour relève en outre que l'appelant n'a, à aucun stade de la procédure, nié la réalité de la transaction, la réception de la marchandise, ni l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. Dès lors, la confusion entre les différentes enseignes est jugée inopérante, la personne du débiteur et le lieu de l'exploitation étant suffisamment identifiés.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد سعيد (خ.) المالك لعطورات (أ.) بواسطة دفاعه ذ/ يوسف (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/09/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 تحت عدد 7291 في الملف رقم 5193/8235/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوىوفي الموضوع بأداء المستانف للمستانف عليها مبلغ 21.480,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في الادنى و بتحميله الصائر.
في الشكل:حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 13/09/2021 وتقدمباستئنافهبتاريخ 28/09/2021 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2021 تعرض فيه بواسطة نائبها انها دائنة لعطورات (أ.) لصاحبها السيد سعيد (خ.) بمبلغ 21.480,00 درهم الثابت بمقتضى وصولات التسليم المتوصل بها من طرفه و التي تخص البضاعة التي ثم التوصل بها و انه رغم جميع المحاولات المبذولة معها قصد حثها على الأداء بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، الا انها لم تستجب , ملتمسة الحكم عليها بادائها لفادتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و الاجبار في الأقصى، و عززت المقال بوصولات تسليم و انذار مع محضره.
و بناء على ادلاء نائب المستانف عليها بمقال إصلاحي بجلسة 21/06/2021 التمست من خلاله الاشهاد لها بإصلاح المقال و اعتبار الدعوى موجهة ضد سعيد (خ.) باعتباره تاجرا و مالك لعطورات (أ.) المشار الى عنوانه أعلاه مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على ادلاء نائب المستانف بمذكرة جواب بجلسة 05/07/2021 جاء فيها ان المستانف عليها لم تستطع اثبات مع من تتعامل بدليل تقدمها بمقال إصلاحي هل تتعامل مع سعيد (خ.) شخصيا ام مع عطورات (أ.) ام عطورات (م.) وان الإنذار المستند عليه لرفع الدعوى الحالية وجه الى عطورات (أ.) بينما الدعوى الان موجهة ضد سعيد (خ.) شخصيا و انه لا علاقة للسيد سعيد (خ.) بعطورات (أ.) اذ لكل منهما شخصيته و كان يجب و يتعين عليها ان تصلح حتى الإنذار ذلك ان سعيد (خ.) لم يتوصل باي انذار بدليل ان وصولات التسليم تحمل خاتم و توقيع عطورات (أ.) و ليس سعيد (خ.) كما ان وصولات التسليم المستند عليها تحمل اسم عطورات (م.) و هو اسم لا علاقة له لا بسعيد (خ.) و لا بعطورات (أ.) و بذلك فان أوراق التسليم محررة من طرف المستانف عليها وتبرز بان هذه الأخيرة تتعامل مع شخص معنوي اسمه عطورات (م.) بينما سعيد (خ.) هو شخص طبيعي و هو ما يجعل الدعوى وجهت ضد من لا صفة له في الدعوى فضلا على ان أوراق التسليم المدلى بها غير موقعة و لا تحمل طابعها و بالتالي تبقى الدعوى مختلة شكلا لكون أوراق الدعوى تحمل ثلاث أسماء اذ وجه الإنذار الى عطورات (أ.) و الدعوى وجهت ضد سعيد (خ.) و أوراق التسليم تحمل اسم عطورات (م.) كما انها غير مختومة و غير موقعة من المستانف عليها، لذلك يلتمس حفظ حقه في الجواب في حالة اصلاح هده الأخيرة لدعواها كما ينازع في أوراق التسليم و المديونية و بشدة، و ارفق المذكرة باوراق التسليم.
و بناء على ادلاء نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 12/07/2021 جاء فيها ان السلع طلبت من شخص طبيعي هو المستانف بالمقال الإصلاحي و ان توجيه الإنذار الى المحل باسمه التجاري و الادعائي لكن توصل به المدين شخصيا بصفته الممثل القانوني للمحل مما يجعل الإنذار منتج لاثاره و ان وجود اختلاف بين الإنذار و بين المقال الإصلاحي لا تاثير له على سلامة الدعوى مادام الإنذار ليس شرطا لاقامة الدعوى و انما شرطا لترتيب التماطل طبقا للفصلين 254 و 255 من ق ل ع و ان المستانف لم يتضرر من ذلك كما لم يثبت انه مالك للمحل التجاري الذي زود بالبضاعة و لم يثبت ان عطورات (أ.) هي شركة مؤسسة بصفة قانونية و انه ليس هو مالكها و ممثلها القانوني، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها و رد جميع دفوع المستانف و الحكم وفق الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستانف بفساد ونقصان التعليل ذلك أن الحكم المستأنف قضى بالأداء على الطاعن مستبعدا كل دفوعاته الشكلية والموضوعية مستندا فقط على أن تواجده بالمحل قرينة على المديونية بينما المحكمة التجارية مرفوع إليها نزاع يتعلق بأداء دین استنادا على وصولات التسليم و انه دفع ابتدائيا بان الدعوى معيبة شكلا لعدة اعتبارات : أولها : أن المستأنف عليها لم تستطع إثبات مع من تتعامل..... هل تتعامل مع شخص طبيعي إسمه سعيد (خ.)....؟ أم مع شخص معنوي اسمه عطورات (أ.) .....؟ أم مع شخص معنوي اخر اسمه عطورات (م.) ......؟ وذكرت المستأنف عليها ثلاث أسماء (سعيد (خ.)+عطورات (أ.)+عطورات (م.)) وأن الدفوع التي ذكرها هي دفوع جدية ومؤثرة في سير الدعوى لكن المحكمة لم تجب عنها ولم تلتفت إليها وسایرت دعوى المستأنف عليها وأنه وللتدليل على جدية دفوعاته شكلا فانه يبرز النقائص والعيوب التي شابت الحكم الابتدائي :
1)إن الإنذار المستند عليه لتبرير التماطل وجه في بادئ الأمر من المستأنف عليها إلى عطورات (أ.) بينما الدعوى موجهة إلى شخص أخر (سعيد (خ.))وهو غير الذي وجه إليه الإنذار أولمرة.
2) أن وصولات التسليم (المحررة بيد المستأنف عليها) موجهة إلى شخص معنوي أخر اسمه عطورات (م.) في حين أن الحكم صادر ضد سعيد (خ.) .
3) أنه نازع بشدة في وصولات التسليم بحيث ستعاين محكمة الاستئناف بأنها غير موقعة ولا تحمل طابع الشركة .
وأن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تعر كل هده الدفوعات الاهتمام اللازم رغم أنها دفوع شكلية ولو أخذت بها المحكمة لقضت بعدم قبول دعوى المستاتف عليها شكلا وأنه ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانه يعيد التأكيد على دفوعاته وينشرها من جديد ملتمسا الغاء الدعوى وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ،وحول قلب عبء الإثبات فإن الثابت قانونا وقضاء أن عبئ الإثبات يقع على مدعي الشيء لكن المحكمة وبشكل مخالف قضت على الطاعن (بوصفه مدعى عليه بالأداء استنادا فقط على وجوده بالمحل وأن إثبات الأداء يقع بطرق مقبولة وليس من ضمنها القرائن مهما كانت قوتها كما أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عطورات (أ.) و عطورات (م.) هما نفسهما سعيد (خ.) والمثير أن المحكمة قلبت عبئ الإثبات إذ طلبت من سعيد (خ.) إثبات انه ليس هو عطورات (م.) وعطورات (أ.) وإنتهت المحكمة إلى أن سعيد (خ.) هو عطورات (م.) وعطورات (أ.) وعلى (سعيد (خ.)) وأن يثبت العكس في مخالفة لقواعد التقاضي والحال أن المستأنف عليها هي من يقع عليها عبي إثبات ذلك وليس الطاعن بحيث أن المحكمة بسلوكها ذلك تكون قد قلبت عبئ الإثبات وذلك من موجبات الإلغاء ،و أن المحكمة التجارية حادت عن الحياد الواجب وذلك بعد ان كيفت النزاع على النحو الذي ارتأت كما أنها عللت حكمها بعلل وأسباب لم تقل بها حتى الشركة المستأنف عليها هذه الأخيرة لم تجب عن دفوعها المستخلصة من عدم وضع الطابع وغياب التوقيع على وصولات التسليم بينما المحكمة تداركت ذلك في خرق لواجب الحياد وهو ما يعد ويدخل في باب صنع حجج لأطراف الدعوى وحول تضارب مواقف المستأنف عليها فقد تقدمت بادئ الأمر بدعواها ضد عطورات (أ.) لكن وبعد جوابه تقدمت بمقال أصلاحي لجلسة 21-06-2021 ذكرت من خلاله بأنها تتدارك الأمر وتلتمس توجيه دعواها ضد سعيد (خ.) وليس ضد عطورات (أ.) ويلفت الطعن نظر المحكمة أن المستأنف عليها إن كانت تتقاضی ضد سعيد (خ.) شخصيا فالأمر لا يسعفها بحكم أن الإنذار وجه أول الأمر إلى عطورات (أ.) بدلیل أن وصولات التسليم تحمل طابع وتوقيع عطورات (أ.) وان كانت تتقاضی ضد عطورات (أ.) فالأمر كذلك لا يسعفها بحكم أن وصولات التسليم موجهة من المستأنف عليها ومحررة بخط يديها إلى شخص معنوي أخر اسمه (عطورات (م.)) ، ملتمسا قبول مقال الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 21480 درهم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى للأسباب المثارة أعلاه واحتياطيا إجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال ب:صورة حكم وصورة طي التبليغ وصورة وصولات التسليم وصورة محضر رفض التوصل .
و بجلسة 30/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن شكليات المقال من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وترتب على تخلفها جزاء عدم القبول وتمسك المستأنف بكون الدعوى معيبة شكلا لأنها لم تستطع اثبات مع من تتعامل ، و أن الإنذار وجه لعطورات (أ.) بينما المقال قدم ضد المستأنف عليه باعتباره مالكا لعطورات (أ.) فالمستانف من خلال مقاله الاستئنافي اقر آنه هو الشخص الطبيعي المالك لعطورات (أ.) کشعار تجاري وان الإقرار سيد الأدلة وبالتالي تبقى المنازعة في صفة من المدين , غير مؤسسة مادام المدين هو الشخص الطبيعي وليس الشعار التجاري ولا وجود لشخصين احدهما معنوي وأن المستانف لم ينازع في توصله بالبضاعة ولم ينازع في المعاملة ولم ينازع ان الطابع المؤشر عليه بالتوصل بالبضاعة يخصه بل انه لم يثبت آن محل التزويد بالبضاعة ليس محله وأن المستأنف عليها ثبتت قيام المديونية عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع ، وانه للتحلل منها من جانب المستأنف عليه اثبات عدم وجودها عن طريق الأداء وفقا لما يقضي به الفصل 400 من ق ل ع ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الصائر3
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 07/12/2021 حضر اذ/ (و.) عن اذ/ (ط.) والفي له بالملف مذكرة جوابية رامية الى تاييد الحكم , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف هو شخص طبيعي وهو المالك لعطورات (أ.) التي تعتبر شعارا تجاريا لمحله اذ انه اقر من خلال محضر رفض التوصل بالاندار المنجز بتاريخ 03/05/2021 من قبل المفوض القضائي السيد عبد المجيد (ف.) انه هو المسؤول القانوني للمحل حسب تصريحه وهو المحل الدي يتواجد به رقم [العنوان] الدارالبيضاء وهو العنوان الوارد كدلك ببونات التسليم التي تحمل تأشيرة عطورات (أ.) مع التوقيع, كما تحمل اسم عطورات (م.) , وان المستانف في جميع اطوار الدعوى لم ينكر المعاملة ولا توصله بالبضاعة ولم ينازع في الطابع المؤشر عليه بالتوصل بها ولا بالتوقيع الوارد بها, ولا في محل التوصل بالبضاعة كونه لا يخصه , كما لم ينازع في ان الشعارين المذكورين المسجد والاحباس لايتعلقان به , ومما تبقى معاملته بالمستانف عليها قائمة ودفوعاته غير مرتكزة على أساس قانوني سليم وجب ردها وتاييد الحكم المستانف
وحيث برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025