La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant, même en l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70421

Identification

Réf

70421

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

548

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2019/8202/419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation.

Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièrement, pouvaient fonder une condamnation en paiement. La cour retient que, nonobstant l'absence de signature d'acceptation sur les factures, la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, ordonné par ses soins, qui a conclu au caractère régulier de la comptabilité de la société créancière et à l'inscription des opérations litigieuses dans ses livres. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour juge que cette comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable et suffisante de la créance entre commerçants.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement du principal des factures, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/2/2018 تحت عدد 1470 في الملف رقم 12614/8202/2017 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/12/2017 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 83.050,84 درهم الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فاتورات و وصولات الطلب و وصولات التسليم، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل.

لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل و كذا الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق اول فاتورة الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و عززت المقال ب 11 فاتورة – 11 وصل الطلب – 11 وصل التسليم.

وبناء على استدعاء المدعى عليها وتعذر توصلها.

و بناء على إجراءات القيم المتخذ في حقها و انجاز محضر بتاريخ 12/02/2018 مفاده أنها انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجوار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه خلافا لما ذهبت اليه حيثية الحكم الابتدائي فانه برجوع المحكمة الى مرفقات المقال الاستئنافي ستعاين انه يستند الى اصل إحدى عشر وصل بالاستلام وان الوثائق المذكورة تم الإشارة اليها بالوقائع موضوع الحكم الابتدائي اما عن القول بعدم وجود ما يفيد قبولها من طرف المستأنف عليها فان هذا الامر بداية ليس محظ منازعة من طرف هذه الأخيرة ومن جهة ثانية فان كل كشف حساب او وصل تسليم يحمل خاتم المدعى عليها شركة (ت. د.) او خاتم الشركة التابعة لها في المجموعة شركة (ت. م.) وانه تفاديا لأي جدال عقيم حول هذه النقطة تدلي المستأنفة بنسخة لدفتر استلام البضائع من طرف زبائنها من بينهم المدعى عليها شركة (ت. د.) التي تؤشر بخاتمها الحامل للعلامة التجارية المذكورة تتضمن رقم اذونات الاستلام موضوع الفواتير وان العمليات مقيدة بالسجلات الحسابية للمستأنفة، وان المحكمة بإمكانها اجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على كل المعاملات المذكورة المحددة والثابتة مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 83.050,84 درهم ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق اول فاتورة الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في كل المبلغ المطلوب رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا اجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنفة بالإدلاء بمستنتجات الختامية بعد الخبرة.

وادلت بنسخة من الحكم واحدى عشر فاتورة ووصل بالطلب ووصل بالاستلام ونسخة لدفتر استلام البضائع .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 692 بتاريخ 12/9/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية .

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 27/1/2020 بواسطة نائب شركة (ا.) والتي جاء فيها انه بخصوص تجاوز الخبير مهمته الأساسية والمطلوبة منه فان هذا الاخير أسس تقريره على العقد المدلى به في الملف وهذا العقد تم وضعه بين يدي الخبير لهدف واحد هو تأكيد المعاملات التجارية السابقة فالخبير طلب منه اجراء محاسبة بين الفواتير والادلاء بنتائجه وهو يقوم بعمله ضم اليه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/6/2011 وبدا يجتهد ويقارن بين تاريخ ابرام العقد وتاريخ تسليم واستلام الفواتير وهذا ليس من اختصاصه وبالتالي جعل الفواتير الخارجة عن تاريخ العقد والفواتير المتعلقة بالات غير المذكورة في العقد خارج حساباته مما جعل تقرير الخبرة فاسدا لأن العمل التجاري له مبادئ أساسية وهي السرعة والائتمان وان المعاملات التجارية تتطور تدريجيا مع المدة وبالتالي حينما تتكون ثقة بين التجار يتم الاستغناء عن ابرام عقود جديدة مقابل اعتماد نظام الفوترةعلى أساس اذونات الطلب والتوزيع كما هو الامر في نازلة الحال ولهذا ميز المشرع المغربي بين العمل التجاري والعمل المدني وانه بخصوص عدم تمكنه من العرف التجاري فان العرف يعتبر ان الفواتير المسلمة من شركة الى شركة أخرى اذا ثم تسليمها مع وضع تأشيرة التوصل دون الاحتجاج عليها داخل اجل 60 يوما فاتورة صحيحة تثبت المعاملة التجارية هذا لم يكن في علم السيد الخبير وهو في دراسته للفواتير استبعد كل فاتورة مرفقة ببون الطلبات رغم انها مسلمة الى الشركة الأخرى ومؤشر عليها بمعنى انها تقر بما تحمله الفاتورة من سلع ومبالغ مالية خاصة وانها لم تحتج عليها .

لذلك تلتمس أساسا ارجاع المهمة للخبير قصد إتمام المهمة باعتماد الفواتير المستبعدة واحتياطيا اجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص واحتياطيا جدا الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الافتتاحي

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 27/1/2020 والفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستانفة الذي تخلف عن الحضور وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف تصريحه بعدم قبول الطلب بعلة خلو الملف مما يفيد قبول الفواتير من طرف المستأنف عليها او تعزيزها بما يفيد التسليم، وأنه على خلاف ذلك فالطلب يستند على أحد عشرة فاتورة مرفقة باحد عشر بون طلب وأحد عشر بون تسليم وأن عدم قبول تلك الفواتير وبونات التسليم ليس محل منازعة.

وحيث ان المحكمة وباطلاعها على الفواتير وبونات التسليم تبين لها انها غير موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها ، الا ان المستأنفة أدلت بصورة من دفتر استيلام البضائع من طرف زبنائها قصد اثبات المعاملة بينها وبين المستأنف عليها، والمحكمة وبالنظر لكون النزاع قائم بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، وبالنظر لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تلزم التاجر بمسك محاسبة منتظمة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وأن تلك المحاسبة اذا كانت ممسوكة بانتظام فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فقد امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين والقول ما اذا كانت ممسوكة بانتظام ام لا وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنف عليها تجاه المستأنفة بمقتضى الفواتير موضوع الطلب.

وحيث خلص الخبير في تقريره الى خلاصة اساسية مفادها ان جميع العمليات مقيدة في الحسابات الممسوكة من طرف المستأنفة وأن محاسبتها منتظمة.

وحيث ان تقرير الخبرة استوفى الشروط القانونية لا سيما مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما أن الخبير اطلع على الدفاتر المحاسبية للمستأنفة وتحقق من كونها ممسوكة بانتظام وهو ما يستدعي المصادقة عليه.

وحيث إنه بالنظر لتحقق الخبير من كون محاسبة المستأنفة ممسوكة بانتظام وأن تلك المحاسبة تتضمن تقييد الفاتورات الأحد عشر موضوع الطلب فإنه بالنظر لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة المشار الى مقتضياتها أعلاه فان المديونية تبقى ثابتة في حق المستأنف عليها وهو ما يستوجب اعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 83050,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وبعد التصدي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 83050,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial