La comptabilité régulièrement tenue d’un prestataire de services fait foi entre commerçants pour l’établissement de la créance de maintenance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63567

Identification

Réf

63567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4694

Date de décision

25/07/2023

N° de dossier

2022/8232/4163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parties, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour juge que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, constitue une preuve recevable du montant de la créance en application de l'article 19 du code de commerce, contrairement à celle du client jugée non probante. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors que le client n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois avant la date de reconduction tacite du contrat.

La cour alloue par conséquent au prestataire une indemnité pour résiliation fautive, évaluée en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du solde des prestations et des dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5664 بتاريخ 03/11/2020 في الملف عدد 3298/8235/2020، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 28/02/2023 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ا.م. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2020 عرضت فيه أنه سبق أن تم إبرام عقد بين المدعية والمدعى عليها من أجل تقديم خدمات الصيانة للمصعد حسب الشروط المتعاقد عليها وأن المدعية قامت بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون أن يكون تسجيل أية ملاحظة أو تحفظ من قبل المدعى عليها التي رفضت أداء مقابل الالتزام الشيء الذي جعل حسابها الممسوك بمحاسبة المدعية يسجل مديونية محددة في مبلغ 48.816.38 درهما مفضلة كالأتي : مبلغ 6.732.00+14.685.00 درهما تمثل مصاريف الإصلاح موضوع ورقتي الطلبية عدد 621124 ومبلغ 6.088.75 + 6.088.75 درهما يمثل الصيانة عن المدة الممتدة من 28/2/2018 إلى 30/4/2018 ومبلغ 15.221.88 درهما تمثل التعويضات المنصوص عليها بالعقد في حالة الفسخ من طرف المدعى عليها أي ما مجموعه هو 48.816.38 درهما لكن عوض أداء ما بذمتها من دين فوجئت بالمدعى عليها تبعث لها برسالة مؤرخة ب 19/3/2018 قررت من خلالها فسخ عقد الصيانة دون أي سبب مشروع ، معتبرة أن آثار الفسخ يسري مفعولها ابتداء من تاريخ 13/4/2018 وباستقراء رسالة الفسخ يتضح أن المدعى عليها قررت فسخ العقد دون أن تسجيل أية ملاحظات سلبية حول نوعية الخدمات التي توصلت بها ولم تثر أية منازعة واستنادا على هذه المعطيات الثابتة يتضح أن دين المدعية ثابت تأسيسا علی المستندات المومأ إليها أعلاه وهي الفياتير ورسالة الفسخ والعقد ورسالة الإنذار وبالرجوع إلى البند 3 من العقد يتضح أن الطرفان اتفقا على أنه في حالة الفسخ التعسفي قبل الأوان Résiliation anticipée فإن جميع المستحقات المتبقية تكون مستحقة الأداء exigible والمحددة في مبلغ 12.177.5 درهما الذي يمثل مبلغ الصيانة عن المدة الممتدة من 28/2/2018 إلى غاية 30/04/2018 وتطبيقا لمقتضيات المادة 31 من ق.ل.ع. فإن الالتزامات المنشأة على الوجه الصحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشأیها وأن العقد شريعة المتعاقدين واحتراما لإرادة المتعاقدين وجب الحكم بالمبلغ الناتج عن الفسخ قبل الأوان الذي أصبح يشكل دین ثابت مما يجعل المدعية محقة في مبلغ 15.221.88 درهما طبقا للبند 3 من العقد وأن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها ، فإن المدعية أثبتت وجود الالتزام وثبوت الدين طبقا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع وقامت بتنفيذ جميع التزاماتها وأن المدعى عليها ملزمة بأداء مقابل الالتزام والأداء وفضلا عن هذه المستندات التي تشكل سندا للدين تدلي المدعية برسالة الفسخ التعسفي الصادر عن المدعى عليها التي تشكل حجة على ثبوت العلاقة التعاقدية وقرينة قوية على قيام المدعية بجل الخدمات موضوع العقد طالما أن الفسخ الم يؤسس على اية منازعة أو شكاية حول جودة الخدمات وتطبيقا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن إعمال العقد خير من إهماله ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 33.594.5 درهما الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى مبلغ 15.221.88 درهما الذي يمثل التعويض عن الفسخ المجموع هو48.816.38 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وعزز المقال بصورة من عقد الصيانة و أصل الفياتیر و کشف الحساب وصورة من رسالة الفسخ الصادرة عن المدعى عليها وصورة من رسالة الإنذار .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 08/09/2020 جاء فيها حول عدم قبول الطلب شكلا المستمد من خرقه لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق م م باستقراء صورة العقد المدلى بها سوف يتبين للمحكمة الموقرة بأنه تم إلحاق هذا الأخير بملحقين "Avenants" (01) و(02)، كما هو وارد بالفقرة الأولى من البند الأول "Objet de contrat" من هذا الأخير وأن المدعية لم تدل رفقة مقالها الافتتاحي بملحقي ذات العقد، مما يكون معه هذا الأخير بمثابة عقد مبتور لا قيمة له فيما تعلق بمراكز الأطراف القانونية وصفة كل منهم في ذات العقد، وكذا حقوق وواجبات كل واحد منهم والمترتبة عليه وبالتالي فإن المدعية لم تدل بما يفيد صفتها وصفة العارضة في الدعوى لاسيما وأن كشف الحساب والفواتير المدلى بها هي من صنع يدها وغير مقبولة من لدن المدعى عليها مما يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول الدعوى ، وحول عدم ارتكاز الطلب على أساس وخرقه لمقتضيات الفصول 234 و235 و399 و417 من قلع فإن المدعية لم تدل بما يفيد بأنها أدت أو عرضت أداء كل ما التزمت به تجاه المدعى عليها حسب الاتفاق وأنه في نوازل مماثلة يتعين الإدلاء بمحاضر إنجاز أشغال موقعة من لدن الطرفين بدون تحفظ وهو الأمر المنتفي في النازلة الحالية إذا ما افترضنا جدلا بأن العقد المبتور المدلى به يشير إلى كون هناك التزامات بإنجاز أعمال صيانة ملقاة على عاتق المدعية وبأن هذه الأخيرة قد أنجزتها فعلا، حتى يتسنى لها المطالبة بمقابل تلك الأعمال، وأن الطلب الحالي يبقى بالتالي خارقا لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع ، وأن قضاء محكمة النقض استقر على اعتبار هذه القاعدة وأنه جاء في أحد قراراته قرار صادر عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى بتاريخ 18/5/1984 تحت عدد 963 في الملف عدد 91395 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 12 و13 ص 37 وما يليها مشار إليه في مؤلف قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام لمؤلفه الأستاذ محمد بفقير ص 173 ، وأن الشركة المدعى عليها غير ملزمة بأداء أية مبالغ للمدعية من قبل ما أسمته بواجبات الصيانة ما لم تثبت هاته الأخيرة بأنها عملت فعلا على أداء ما التزمت به، وفقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة ثانية فإن كشف الحساب والفواتير المدلى بها غير موقعة بالقبول من لدن المدعى عليها مما تكون معه هذه الأخيرة في حل من محتواها وهي لا تلزمها من الناحية القانونية في شيء ن أما بخصوص رسالة الفسخ فإن الشركة المدعى عليها غير ملزمة قانونا ولا بموجب أي اتفاق بتبرير قرارها بالفسخ، مما يكون معه ما أثارته المدعية بهذا الخصوص من قبيل التزيد غير ذي أثر ويتعين التصريح بخرق الطلب الحالي لمقتضيات الفصول 234 و235 و399 و 417 من قانون الالتزامات والعقود والحكم برفضه جملة وتفصيلا وتجدر الإشارة إلى كون المدعية سبق لها وأن تقدمت في مواجهة المدعى عليها أمام هذه المحكمة بنفس الطلب الحالي لنفس السبب والموضوع والسند صدر في إطاره الحكم عدد 8723 وتاريخ 8/10/2019 في الملف التجاري عدد 6110/8235/2019 قضى بعدم قبول طلبها شكلا معللة ما قضت به من عدم القبول بما يلي '' وحيث إنه بالرجوع إلى العقد المحتج به يتبين أنه جاء مبتورا من باقي بنوده كما أنه لم يتم الإدلاء بالملحق رقم 1 رقم 2 من العقد والمشار لهما في مادته الأولى والمتعلقان بشروط الصيانة." وأن المدعية لم تدل في إطار الدعوى الحالية بملحقي العقد موضوع تعليل المحكمة المذكور مما تكون معه المسطرة الحالية مختلة شكلا لنفس العلة، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا احتياطيا الحكم برفض الطلب. وأرفقتها صورة لقاعدة القرار وغلاف المؤلف وصورة من الحكم عدد 8723.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن المدعى عليها أدلت بمذكرة جوابية حاولت من خلالها إثارة بعض الدفوع الواهية الغير المنتجة من الناحية القانونية الشيء الذي يوضح بجلاء أنها لم تتمكن من إثارة اية منازعة جدية في المديونية بل كل ما استطاعت إثارته هو إنكار التوصل بالخدمات عن طريق الدفع المستمد من ق.ل.ع الذي ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو رفض أن يؤدي كل ما كان ملزما به حسب الاتفاق أو القانون أو العرف وخلافا لما تزعم المدعية فإن عقد الصيانة هو الذي يشكل الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية بين الطرفين أما ما سمي بالملحق فإن عبء إثباته يقع على عاتق المدعى عليها عملا بالقاعدة الفقهية التي تنص على أن البينة على من يدعي * الأنكى من هذا فإن صفة المدعية تستمد من العقد الرابط بين الطرفين والعلاقة التجارية وما دون من هذا فإن المنازعة يجب أن تنص على جوهر النزاع وتدلي المدعى عليها بدلوها عن سابق إثارة منازعة حرة في المديونية إن كانت تتوفر على مرتكزات قانونية وواقعية ، بالإضافة إلى هذا الرفع الواهي الذي لا يراد منه إلا التسويف أثارت دفعا آخر مستمد من المادة 234 من ق.ل.ع مستدلة بقرار صادر عن محكمة النقض الذي لا ينطبق على نازلة الحال وذلك اعتبارا لما يلي أن المدعية يربطها عقد مع المدعى عليها منذ سنوات وأن كل الخدمات والالتزامات الملقاة على عاتق المدعية كانت تؤدي حسب ما هو متفق عليه ولم يسبق للمدعي عليها أن سجلت أي شكاية وتحفظ حول نوعية وجودة خدمات الصيانة ويحسن التوضيح في هذا السائق أن المدعي علها تعتبر شركة تابعة لمجموعة أ. التي تتضمن عدة شركات من بينها المدعى عليها حاليا . ولما قررت المجموعة فسخ عقود عقد الصيانة مع المدعية بعد أن رفضت أداء ما بذمتها قامت بتوجيه رسالة الفسخ إلى المدعية ومؤدى هذا أنه من يرغب في الفسخ لأسباب تخصه دون إثارة أية شكاية أو ملاحظة أو منازعة مع المدعية فهذا معناه هو أن المدعى عليها قررت الفسخ بناء على قرار انفرادي التعسفي وترفض أداء الدين الثابت والملاحظ أن المدعى عليها استدلت من خلال مذكرتها بحكم صادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد 6109/8235/2019 صادر بتاريخ 8/10/2019 تحت عدد 8827 القاضي بعدم قبول الطلب لكن هذا الحكم لم يصادف الصواب فإن المدعية تقدمت بنفس الدعوى أمام نفس المحكمة وصدر في شأنها حكما في الملف عدد 6390/8235/2019 بتاریخ 5/11/2019 تحت عدد 10434 في مواجهة شركة ا. وهي تابعة لنفس مجموعة أ. قضى عليها بالأداء وأن ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين تعطي للفاتورات المقدمة من قبل المدعية الحجة في إثبات الدين استنادا إلى مبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري طبقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة وان الثابت قانونا فإن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك السماسرة الموقع عليها بن الطرفين والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة وكل الكتابات الأخرى تشكل دليلا كتابيا ويبقى للمحكمة الحق في تقدير ما تستحق هذه الوثائق من إثبات في الميدان التجاري وتطبيقا لمقتضيات الفصول 19-20-21 من مدونة التجارة فإن الفياتير غير المنازع فيها المنازعة جدية تشكل وسيلة إثبات في الميدان التجاري وتطبيقا لمقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع الذي ينص أنه " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه " واستنادا على رسالة الفسخ المشار إليها أعلاه الصادرة عن المدعى عليها فإن الدين الحالي ثابت وأن مزاعم المدعى عليها ما هي إلا محاولة للتملص من الدين ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى والمذكرة الحالية . وأرفقتها بنسخة من رسالة الفسخ ونسخة من الحكم عدد 10434 .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب ، لأنها أدلت بالعقد المتعلق بالصيانة كاملا ويتضمن جميع بنود العقد موقع عليه من قبل الطرفين ، والذي يتضمن أن الصيانة تكون مقابل الأداء ، وانه إذا كان هناك غموض في العقد فإن المحكمة وجب عليها أن تفعل إجراءات تحقيق الدعوى بإجراء بحث بين الأطراف أو الحكم بإجراء خبرة خاصة وان العلاقة التعاقدية تبقى واضحة ، وان إدلائها بكشف الحساب ورسالة الفسخ والعقد يبقى كافيا للبحث في جوهر النزاع بعد تجاوز الشكل ، خاصة وان المستأنف عليها تقر بالفسخ من خلال الرسالة الصادرة عنها وبان الفواتير تبقى مستخرجة من دفاترها التجارية والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم واجتهادات قضائية .

وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان العقد المدلى به من قبل المستأنفة يتضمن انه تم إلحاقه بملحقين 1 و 2 لم تدل بهما المستأنفة ، مما يجعل العقد المدلى به من قبلها مبتور ، كما ان المستأنفة لم تدل ما يفيد أنها أدت ما التزمت به استنادا للفصل 234 من ق.ل.ع وان العارضة غير ملزمة بأداء أي مبالغ للمستأنفة المتعلقة بواجبات الصيانة ما لم تثبت المستأنفة أنها قامت بها ، كما أن كشف الحساب والفواتير المدلى بها غير موقعة من قبلها والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 06/12/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان العقد المدلى بها هو الذي يحدد مهمة الصيانة وليس الملحق وان العلاقة التعاقدية استمرت بين الطرفين منذ سنة 2013 وكانت المستأنف عليها تستفيد منذ التاريخ المذكور من الخدمة كما ان رسالة الفسخ الصادرة عن المستأنف عليها يفيد توصلها بالخدمة والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي . وأرفق المذكرة بنسخة من رسالة الفسخ .

وبتاريخ 27/12/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فيها انه يدلي بورقة المرور المتعلقة بالمصعد عدد MGE 902 وعقد الصيانة يتضمن الملحقين 1 و 2 الشامل للشروط العامة والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/02/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة لا يتضمنان توقيعها ولا قيمة لها مما يبقى معه العقد المدلى به من قبلها مبتور فضلا عن أن المستأنفة لم تدل بما يفيد انها نفذت التزامها قبل المطالبة القضائية استنادا للفصل 234 من ق.ل.ع ، وبان كشف الحساب والفواتير تبقى غير موقعة من قبلها ، والتمس الحكم وفق مذكرتها السابقة

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 28/02/2023 الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة أحمد (م.) الذي خلص فيه إلى أن المديونية مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية لشركة ا.م. وغير مضمنة بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها وحدد المديونية عن المدة من 01/03/2013 إلى 20/04/2018 في مبلغ 12.177,50 درهما .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الخبير بالرغم من انه عاين بان الفواتير مضمنة بشكل منتظم بمحاسبة الطاعنة ، فإنه عمل على تخفيض المديونية دون أن يطع ياي توضيح بخصوص ذلك ، كما أن الخبير وقف على وجود فسخ تعسفي من قبل المستأنف عليها للعقد وهو ما يخول للعارضة في الحكم بالتعويض لفائدتها وان الخبير حدد جزء من المديونية وحذف الباقي ، والتمس إرجاع المهمة للخبير وإجراء خبرة مضادة من اجل التقيد بمقتضيات القار التمهيدي . كما تقدم المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الخبير لم يطلع على وثائقها وبذلك تكون خبرته غير محترمة للفصل 59 من ق.م.م ، وان الثابت أن المستأنف عليها لم تنفذ الأشغال الموكولة إليها، والتمس استبعاد الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة . فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/07/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها أدلت بالعقد المتعلق بالصيانة يتضمن جميع التزامات المستأنف عليها وهو أساس الدعوى الرامية إلى أداء واجبات الصيانة .

وحيث إنه حقا بالرجوع إلى وثائق الملف، يلفى بأن المستأنفة سبق لها أن أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بعقد الصيانة يحمل تأشيرة وتوقيع المستأنف عليها، كما انه يتضمن تاريخ تفعيل العقد والفوترة في 01/03/2013 ، وهو نفس التاريخ المضمن برسالة الفسخ الصادرة عن المستأنف عليها المؤرخة في 19/03/2018 والتي تشعر من خلالها المستأنفة بتوقف العقد الرابط بينهما ابتداء من تاريخ 20/04/2018 ، مما يفيد بأن الوثائق المذكورة تبقى كافية لإثبات المعاملة بين المستأنفة والمستأنف عليها دون أن يتوقف ذلك على الإدلاء بملحقات العقد طالما أن رسالة الفسخ الصادرة عن المستأنف عليها أسست على عقد الصيانة وليس على ملحقات العقد ، كما أن عقد الصيانة يتضمن التزام المستأنف عليها بأداء الفاتورة بشكل مسبق عن الخدمة المنجزة عن كل 3 أشهر، دون أن يصدر عن المستأنف عليها ان احتجاج بعدم انجاز الأشغال، فضلا عن أن رسالة الفسخ لا تتضمن ذلك، والحكم المستأنف في الوقت الذي نحى فيه خلاف ذلك قد جانب الصواب ، مما يتعين إلغائه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا .

وحيث انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف، فإنه أمام منازعة المستأنف عليها في المديونية وفي الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير أحمد (م.) إلى أن المستأنف عليها مكنته من وضعية محاسبية لا تستجيب للمعايير الحسابية ، مما يدل على انه ناقص ولا يعكس الواقع ولا يمكن الإعتماد عليها كإثبات ، وبالنسبة للمستأنفة، فإن دفاترها ممسوكة بانتظام وتتضمن المبالغ التي أدتها المستأنف عليها والمبلغ المتبقى من المديونية الذي حدده الخبير في مبلغ 12.177,50 درهما ، واستنادا للمادة 19 من مدونة التجارة ، فإنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام ، فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، مما تبقى معه المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 12.177,50 درهما ، وما نعته كل من الطاعنة على الخبرة من أن دينها يفوق المبلغ المحدد من قبل الخبير وكذا ما نعته المستأنف عيها بكون الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار وثائقها يبقى مردود ، لأن الخبير اعتمد على الفواتير المضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية للمستأنفة وحدد المديونية الى غاية 20/04/2018 التاريخ المضمن برسالة الفسخ مع الأخذ بعين الإعتبار ما أدته المستأنف عليها واستبعد الفواتير المتعلقة بأوراق الطلبيات والتسليم في اسم شركة ك.م. وليس في اسم المستأنف عليها ، مما يجعل تقرير الخبير اعتمد على محاسبة صحيحة بعد أن صححها وفقا لما هو مسطر له في القرار التمهيدي وعلى ما هو مدون بها بشكل منتظم سواء بخصوص المديونية أو المبالغ المؤداة ، أما بالنسبة لوثائق المستأنف عليها، فإن الخبير بإعتباره محاسب وخبير في مجاله إطلع عليها وتبين له بأنها ناقصة ولا تعكس الواقع المحاسباتي للشركة وخصم المبالغ المؤداة من المديونية ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة حول الخبرة .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من استحقاقها للتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد، فإن الثابت من البند 3 من عقد الصيانة انه ينص على أن لكل طرف الحق في فسخ العقد بعد بعثه برسالة 3 أشهر قبل انتهاء مدة العقد، وبما ان العقد يبدأ تفعيله من تاريخ 01/03/2013 ويتم تجديده تلقائيا سنة بسنة حسب البند 2 ، فإنه يكون قد تجدد لغاية 02/03/2019 ، في حين أن المستأنف عليها بعثت برسالة الفسخ للمستأنفة تشير من خلالها بان توقف العقد سيسري من 20/04/2018 ، وبعد أن تم تجديد العقد لسنة أخرى من 01/03/2018 لغاية 02/03/2019 ، أي أن الأجل التعاقدي للفسخ يتعين يكون مفعوله حسب بنود العقد بتوجيه رسالة قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر بتاريخ 01/12/2018 على أساس انتهاء العقد بتاريخ 02/03/2019 وليس 19/03/2018 كما ورد برسالة الفسخ ، مما تبقى معه المستأنفة محقة في التعويض عن الفسخ وحسب البند 3 من العقد الذي حددها في استحقاقها لرسوم الخدمة عن الفترة الجارية واجبة السداد لغاية انتهاء العقد والتي تقدرها المحكمة استنادا للفصل 264 من ق.ل.ع بعد الأخذ بعين الإعتبار المبلغ المحكوم به والمدة المتبقية في العقد في مبلغ 2000.00 درهم ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 12.177,50 درهما وتعويض قدره 2000.00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

- في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 12.177,50 درهما وتعويض قدره 2000.00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Commercial