La comptabilité régulièrement tenue, dont la teneur est confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65117

Identification

Réf

65117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5681

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2021/8202/5737

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'originaux en constatant leur production en première instance. S'appuyant sur une expertise comptable non contestée, elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière, constitue une preuve recevable de la créance. Dès lors que l'expertise a établi sur la base de ces écritures que la dette s'élevait à un montant inférieur à celui réclamé, la créance est jugée certaine dans cette seule limite. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بتاريخ تقدمت شركة (د.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/11/2021 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7404 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 في الملف عدد 5483/8235/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 52.640,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي.

في الشكل :

تم البت فيه بالقبول بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/04/2022.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المستأنف أن شركة (س. ا. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (د.) بمبلغ 52.640,32 درهم ناتج عن معاملة تجارية موضوع فاتورتين بقيتا بدون أداء رغم جميع المحاولات الرامية لاستخلاصه ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.

وبعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم بعدم قبول الطلب لكون الوثائق المدلى بها من لدن المدعية مجرد صور شمسية متمسكة بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ومنازعة في الفواتير موضوع الدين استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ذات القانون لكون الفواتير غير موقعة بالقبول من طرفها ملتمسة التصريح برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي:

انه بالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف يتبين على أنه لم يجب على الدفع الشكلي المثار من طرفهاوالمتعلق بكون المستأنف عليها لم تدل بأصول الطلبات وأصول أذونات التسليم كما أشارت إلى ذلك في مقالها الافتتاحي. وأمام عدم ادلاء المستأنف عليها بما التزمت به في مقالها يبقى مقالها غير مقبول من الناحية الشكلية لكون الوثائق المدلى بها ما هي الا مجرد صور شمسية وبالتالي وجب تطبيق الفصل 440 من ق.ل.ع عليها، الا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع مما يجعل حكمها باطلا ووجب بالتالي التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شکلا.

وفيما يتعلق بتعليل الحكم المطعون فيه بخصوص الفاتورة التي تحمل مبلغ 51.640,00 درهم فان الحكم اعتبرها صحيحة رغم انها تحمل فقط خاتمها .وأن التعليل بهذا الشكل هو خرق للقانون ومخالفة للفصل 417 والفصل 49 من ق.ل.ع، لكون الفاتورة تحمل خاتمها فقط ولا دليل على قبولها لها لان القبول يستلزم التوقيع عليها لا أن تحمل فقط الختم، كما انها أوضحت على أنه بالرجوع إلى الفواتير واذونات التسليم المدلى بها سيتبين على أن الفاتورة الحاملة لمبلغ 51.640,00 درهم ووصل التسليم الخاص بها غير مقبولين من الناحية الشكلية ومخالفين للفصل 417 من ق.ل.ع والفصل 49 مدونة التجارية، والفاتورة الحاملة لمبلغ 51.640,00 درهم لا تحمل تأشيرة وتوقيعها حتى يتم قبولها،و أن أذون التسليم الخاص بهذه الفاتورة لا يحمل توقيعها كذلك، كما أنها تنفي نفيا قاطعا أن يكون ذلك الخاتم خاتمها سواء المضمن بوصول التسليم المتعلق بالفاتورة الحامل المبلغ 51.640,00درهم أو بوصل التسليم الخاص بالفاتورة الحاملة لمبلغ 1.000,00 درهم كما أنها تنفي التوقيع المضمن فيهما، وتؤكد على أن المستأنف عليها إذا كانت تزعم على كونها قد تعاملت معها بتلك المبالغ فإن المحكمة وبرجوعها إلى الفواتير المدلى بها واذونات التسليم ستلاحظ على كون المستأنف عليها نصت فيها على كون الأداء يجب أن يكون بواسطة الشيك عند التسليم، فمن خلال هذه الملاحظة يتبين على أن المستأنف عليها لا يمكنها أن تسلم للعارضة البضاعة إلا بعدأداء قيمتها بواسطة الشيك، ومن تمة فإنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تسلم البضاعة دون تسلم الشيك الخاص بقيمتها. والتمست لأجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه و خلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها فإنها كانت دائما تتوصل بالبضاعة وتؤشر على الفواتير دون أي احتجاج وبذلك فإن ما أدلت به من فواتير تحمل خاتم المستأنف عليها دليل على ثبوت المعاملة التجارية والمديونية المتعلقة بها ، ملتمسة لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث ادلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/04/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد فالح الذي انتهى في تقريره إلى أن المستأنف عليها دائنة للمستأنفة بمبلغ 32.640,00 درهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2022 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم سابق الإمهال و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أن المستأنف عليها لم تدل بأصول الطلبات و أصول أذونات التسليم، و ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع، و أن الفاتورة التي تحمل مبلغ 51.640,00 درهم مخالفة للفصل 417 من ذات القانون لأنها تحمل تأشيرتها فقط و لا تحمل توقيعها.

و حيث إنه و خلافا لما أثارته المستأنفة فإن الثابت من وثائق الحكم الإبتدائي أن المستأنف عليها أدلت بأصول الفواتير و بونات التسليم ، كما أن أحد وصلي التسليم يحمل تأشيرة و توقيع المستأنفة في حين أن الوصل الآخر يحمل تأشيرتها فقط.

و حيث إن المحكمة و لتحديد المديونية استنادا إلى الدفاتر التجارية للطرفين قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد فالح الذي انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 32.640,00 درهم.

و حيث إن الخبرة المنجزة احترمت الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م و مقتضيات الحكم التمهيدي و لم تكن محل منازعة من الطرفين و يتعين التصريح بقبولها.

و حيث أكد الخبير محمد فالح في الصفحة 4 من تقريره أن حساب المستأنفة رقم [المرجع الإداري] بالدفتر الكبير الممسوك من طرف المستأنف عليها عن المدة من 08/05/2017 إلى 16/12/2020 يتكون من مجموع الفواتير بحساب مبلغ 58.855,93 درهم و أن الأداءات بلغت 20.000,00 درهم ، ليكون هذا الحساب يقدم رصيدا مدينا بمبلغ 32.640,00 درهم.

و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه إذاكانت المحاسبةممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار فيالأعمالالمرتبطة بتجارتهم، و بما أن الخبير محمد فالح انتهى في تقريره بأن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام و بأن حساب المستأنفة مدين بمبلغ 32.640,00 درهم فإن مديونية المستأنفة تكون ثابتة في حدود هذا المبلغ.

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين اعتبار الإستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلكبجعل المبلغ المحكوم به هو 32.640,00 درهم و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها:

في الشكل : تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/04/2022.

في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به هو32.640,00 درهم ، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial