La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige né d’un contrat de partenariat, malgré la qualité d’ex-époux des contractants et la création ultérieure d’une coopérative non partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68987

Identification

Réf

68987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1476

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8227/1510

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes fondée sur un contrat de partenariat, l'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat, conclu entre époux, relevait du droit civil et que l'activité et les actifs litigieux appartenaient en réalité à une coopérative tierce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement de partenariat est antérieur à la constitution de la coopérative et que l'action est fondée sur ce contrat auquel la coopérative est étrangère.

La cour retient surtout que l'appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni que les locaux exploités appartiennent à la coopérative, ni que l'activité y exercée est dépourvue de caractère commercial. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est caractérisée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27 فبراير 2020 تقدمت السيدة نعيمة (ح.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 29 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2020 في الملف عدد 8861/8204/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد المكي (ر.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه شريك مع نعيمة (ح.) في محلين تجاريين يتعلقان بلوازم تنكيف العرائس بجميع مكوناتهما من "عماريات واكسسوارات وهودجات و تكاشط" وغيرها من اللوازم بنسبة النصف في الربح والخسارة كما هو ثابت من الالتزام بالمشاركة المؤرخ في.2015/03/3 وأن هذا الالتزام بين الطرفين مبرم منذ سنة 2015 إلى الآن ولازال يذر على المدعى عليها أرباحا مهمة في المحلين المذكورين الأول كائن بدرب [العنوان] المحمدية قرب المصبنة والمسجد المتواجد بالحي به حوالي 45 تكشيطة من النوع الجيد وعدة اكسسوارات من النوع الرفيع والنحاس والأطباق الحمراء والزجاج وغيرها ، أما المحل الثاني يوجد بـ [العنوان] المحمدية به أيضا 3 عماريات وست موائد منها الخشبية والعادية وهودج وعلامات وأن المدعي وبحكم علاقة الشراكة بين الطرفين منذ 31/3/2015 واستحواذ واستفراد المدعى عليها بمدخول المحلين وتهربها من المحاسبة معه بادر إلى إجراء معاينة أثبت من خلالها المفوض القضائي محرر المحضر المؤرخ في 17/6/2019 أن المحل الأول توجد فيه المدعى عليها وهي التي تستغله وتتوصل بمداخيله في حين أن المحل الثاني وجده مغلقا وهو بدوره تستغل وتستحوذ عليه المدعى عليها وأن الالتزام بالمشاركة صريح وواضح إذ أن نصيبه في كل ذلك هو النصف مما يبقى معه حقه في المطالبة بإجراء محاسبة بخصوص الالتزام بالمشاركة والذي لازال ساريا لحد الآن ، ملتمسا لأجل ذلك قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم عن مدخول المحلين و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في الميدان قصد تحديد التعويض المستحق عن مدخول المحلين معا منذ تاريخ 31/3/2015 إلى تاريخ إنجاز الخبرة المتمثل في النصف بعد خصم المصاريف وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة والحكم على المدعى عليها أيضا بأدائها للعارض التعويض المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وبعد استدعاء المدعى عليها ، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:

أن المستأنف عليه أخفى على المحكمة كون العقد المتشبث به على علاته مبرم بين زوجين. وأن العقد المزعوم اعتباره عقدا تجاريا يظل عقدا تابعا للعلاقة الزوجية، بدليل انشائه في إطار العلاقة الزوجية التي انفصمت بتاريخ 10/04/2019 عن طريق طلاق للشقاق. و أن العقد شريعة المتعاقدين محلا وسببا بصريح الفصل 230 من ق.ل.ع وأن محل العقد هو التدبير المعاشي للأسرة، ذلك أنه بالرجوع الى العقد المذكور يتبين بجلاء انه لا يثبت صفة التاجر لطرفيه، كما أن محله لا يشير من قريب ولا من بعيد الى وجود أصل التجاري أو شركة تجارية بالشكل او شركة تجارية لتوفر الشركاء فيها على صفة التاجر، فلا هو منشئ لشركة اموال أو شركة اشخاص، ناهيك على أن إطاره هو المشاركة المزعومة في لوازم تنكيف العرائس. و ان عبارة تنكيف لا تعدو أن تكون سوى اشتقاق للكلمة الأمازيغية تنکافيت والتي تعني مرافقة العرسان الى بيت الزوجية، وهي نشاط موسمي يفتقر للممارسة الاعتيادية أو الاحترافية التي تكسبه الطابع التجاري. والأكثر من ذلك فان هذه الوسائل والمعدات هي في ملك تعاونية حرفية تسمى (م. ن.) لتنكيف العرائس بالمحمدية والتي يحاول المدعي السطو عليها بطرق احتيالية. و أن المادة 4 من القانون 112.12 تنص على أنه للتعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. وأن للتعاونية المذكورة ذمة مالية مستقلة من خلال كشف الحساب البنكي الخاص بها المدلی به و علاوة على ذلك فان المعدات المزعوم ملكيتها للمستأنفة هي في ملك التعاونية كما هو ثابت من خلاف فواتير شرائها. و تاسيسا على ذلك تكون المحكمة التجارية قد أساءت تطبيق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. وأن سبب العقد المزعوم هو العلاقة الزوجية، اذ اضطرت معه للتوقيع كرها وبشكل صوري على العقد المدلى به حتى تتمكن من المساهمة في اعالة أسرتها لأن المستأنف عليه كان لا يتوفر على عمل قار وأحيانا سائق سيارة أجرة بأجرة شهرية من 1600 الى 1800 درهم. و أن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بأحكام الفصل 418 من ق.ل.ع . وأن العقد المشار اليه يدخل بشكل صريح في حكم المادة 49 من مدونة الأسرة. وأن القضاء قد استقر على أن الاختصاص يعود لقضاء الأسرة. وبالتالي تكون المحكمة التجارية قد أساءت تطبيق الفصل 230 من ق.ل.ع والمادة 49 من مدونة الاسرة بحكمها باختصاصها نوعيا للبت في النزاع كما رفعه المستأنف عليه اليها. وأن المحكمة التجارية في معرض تعليلها للحكم المستأنف اكتفت بالقول بأن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تفيد على أن المحلين موضوع النزاع ليسا محلين تجاريين مادام أن عبء الاثبات ينقلب عليها بأن المحل يستغل لأغراض غير تجارية. وبعبارة أخرى تكون المحكمة التجارية قد طالبت العارضة بإثبات عدم استغلال المحلين لأغراض تجارية. في حين أن المنطق السليم يستلزم عدم امكانية اثبات العدم، بل ان الحري هو إلزام المستأنف عليه بإثبات وجود نشاط تجاري. وتأسيسا على الأثر الناشر للطعن بالاستئناف، فانها تثبت على أن المعدات والوسائل هي في ملكية التعاونية الحرفية (م. ن.) لتنكيف العرائس بالمحمدية. والتمست في آخر مقالها الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في الدعوى والبت في الصائر طبقا للقانون.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية للأسباب المبينة في مقال طعنها.

وحيث يتبين من تفحص العقد المتخذ عنوان "التزام بمشاركة" ان طرفيه تربطهما علاقة شراكة بنسبة النصف لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ تحريره في 31 مارس 2015 أي قبل تاسيس التعاونية الحرفية (م. ن.) بتاريخ 22 يناير 2018، أي أن الشراكة ربطت الطرفين مدة من الزمن قبل هذا التاريخ، كما يتبين ايضا من وثائق الملف أن المستأنف عليه المدعي فصل من التعاونية المذكورة بتاريخ 16 اكتوبر 2018 بمقتضى محضر جمع عام استثنائي مصحح الإمضاء بتاريخ 17 أكتوبر 2018 وهو تاريخ تصحيح عقد تأسيس التعاونية خلافا لما ادعته الطاعنة بشأن ما ذكر عن غير أساس من الصحة.

وحيث يتبين من جهة أخرى أن الطاعنة لئن استدلت بفواتير ادعت من خلالها أن معدات العمل باسم التعاونية فذلك لن يجرد المحكمة التجارية من النظر في النازلة الماثلة أمامها المؤسسة على عقد ليست التعاونية طرفا فيه طالما أنها لم تدل وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس بما يثبت أن المحلين المدعى بشأنهما يعودان للتعاونية أو بأنهما ليسا محلين تجاريين وبالتالي وخلافا لما أسست به الطاعنة استئنافها من أسباب ومقتضيات قانونية عن غير اساس فإن الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي كان صائبا ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile